طلب المدعين بالحق المدني، في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصابغ، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تعديل قيد ووصف الإتهام الموجه للضابط ياسين محمد حاتم صلاح الدين، من ضرب أفضي إلى موت، إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لسابق علمه واستعدادة بحمله بسلاح الخرطوش. وأوضح المحامي أمير سالم، ممثلا عن هيئة المدعين عن أسرة الشهيدة شيماء الصباغ، أن الضابط كان على علم بأن المسافة التي أطلق منها الخرطوش على المتظاهرين، قريبة جدًا وتؤدي الى القتل، وبذلك يكون مسئول عن كافه النتائج التي ترتبت على فعله. كما طلب سالم تعديل قيد ووصف الإتهام الوارد بأمر الاحالة بشأن المجني عليهم المصابين محمد أحمد محمود الشريف، وأحمد فتحي نصر، من الإصابة عمدًا نتيجة الضرب، إلى الشروع في القتل. وطلب أيضا ضم ما فصل عنوة عن أوراق القضية - حسب تعبيره - وهى الإتهامات الموجه الي اللواء ربيع سعد الصاوي القائد الميداني لقوات الأمن التي تعاملت مع المتظاهرين والمجند شريف الحسيني، مشيرًا إلى أن أوراق القضية قطعت بعلمهما بالجنائية التي إرتكبها الضابط، مما يعني مساعدتهما له، وليس مجرد محاولة التستر عليه. فيما طلب المحامي جميل سعيد دفاع المتهم، مناقشة الدكتور عمرو محمد الطبيب الشرعي، الذي قام بفحص وتشريح جثة الشهيدة شيماء الصباغ، وكذلك شهادة اللواء دكتور حسن الدالي وكيل الادارة العامة لشئون المعامل الجنائية بالادارة العامة للادلة الجنائية. كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين 24 سنة ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للامن المركزي، في القضية رقم 48 لسنة 2005 كلي وسط القاهرة، بأنه في يوم 24 يناير 2005 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيزاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم. وأضافت، أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه أصاب المجني عليها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها . كما أحدث عمدا بالمجني عليهما محمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري ( بندقية خرطوش) . وقالت النيابة، إنه بناء على ذلك فقد إرتكب المتهم الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و241 من قانون العقوبات، وقررت احالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.