في كلمة مسجلة.. وزيرة الهجرة تشارك في مهرجان "اكتشف مصر" المقام بكندا    النواب يبدأ مناقشة قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    ميناء دمياط يستقبل 45 سفينة متنوعة    نائب محافظ بني سويف تناقش إجراءات توفير أراض لإقامة مشروعات بقرى المرحلة الثانية من حياة كريمة    ارتفاع الطلب على الصادرات في تايوان بأكثر من المتوقع    صلاحيات مطلقة وفوق الجميع.. ماذا نعرف عن مجلس صيانة الدستور المسئول عن تقرير مصير إيران؟    55 ألف دولار تتسبب في إيقاف قيد الزمالك    موجة طقس خماسيني حار في بورسعيد    المشدد 5 سنوات لعامل بالشرقية لاتهامه بخطف طالبة وهتك عرضها    22 مايو.. تأجيل محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض    في ذكرى رحيله الثالثة.. تعرف على الفنانين الشباب الذي يضحكون سمير غانم    برنامج "لوريال - اليونسكو" يفتح باب التقدم للمرأة المصرية في مجال العلوم لعام 2024    البحيرة: توريد 203 آلاف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن    ضبط 6 أشخاص سرقوا مبلغ مالى من داخل سيارة وخزينة اموال في الجيزة    العمل: ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الوزارة فى مواجهتها بسوهاج    توقيع 3 مذكرات تفاهم خلال انطلاق "قمة مصر للتحول الرقمي والأمن السيبراني"    هل تفكر في مشاهدة فيلم ريان رينولدز IF.. إليك أحدث تقييماته وإيراداته المتوقعة    فرقة الجيزة تقدم «هالوفوبيا» في ثاني أيام مهرجان نوادي المسرح 31    محافظ كفرالشيخ: تقديم خدمات طبية ل 1528 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقلين    مجلس النواب يقر نهائيا مشروع قانون المنشآت الصحية    سيد معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    عاجل.. كواليس اجتماع تشافي ولابورتا| هل يتم إقالة زرقاء اليمامة؟    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    وزير النقل يكشف معدلات تنفيذ المرحلة الأولى لخط المترو الرابع (صور)    8 شروط لتطوير وإقامة المنشآت الصحية، تعرف عليها    لص يقتل شخصًا تصدى له أثناء سرقة منزله بقنا    ضبط 4 متهمين ببيع الذهب الخام الناتج عن التنقيب غير الشرعي في أسوان    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    من هو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع الرئيس الإيراني؟    بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد امتحانات طلاب الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    لمواليد برج العقرب والسرطان والحوت.. الأبراج المائية على الصعيد المالي والوظيفي    عمر الشناوي: محدش كان يعرف إني حفيد كمال الشناوي    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    صلاح: سعيد بتتويج الزمالك بالكونفدرالية    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    تشاهدون اليوم.. بولونيا يستضيف يوفنتوس والمصري يواجه إنبى    «الرعاية الصحية» تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي    مظاهرات أمام الكنيست اليوم للمطالبة بانتخابات فورية واستبدال حكومة نتنياهو    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    طريقة عمل العدس بجبة بمكونات بسيطة    دعاء النبي للتخفيف من الحرارة المرتفعة    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    ميدو: الزمالك سيصبح وحشا إذا حصل على نصف حقه    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    لبيب: جمهور الزمالك كلمة السر في الفوز بالكونفدرالية وفخور بتهنئة الرئيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر حيثيات حكم يؤيد منع ظهور القضاة إعلاميًا
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 01 - 2015

الحكم يشترط موافقة رئيس مجلس الدولة أولًا.. ويؤكد: سلامة المجتمع تستوجب غلق منابع الخطر
الحيثيات: ظهور القضاة إعلاميًا يثير اللغط حول وظيفتهم
فى سابقة قضائية، أصدرت دائرة طلبات رجال القضاء، بالمحكمة الإدارية العليا، حكما قضائيا باتا، أيدت فيه قرار رئيس مجلس الدولة، الذى يحظر على أعضاء المجلس الظهور فى وسائل الإعلام المختلفة، إلا بعد موافقة كتابية من رئيس مجلس الدولة، وحظر ترشحهم للأندية الرياضية وغيرها.
صدر الحكم برئاسة المستشار سالم جمعة، وعضوية المستشارين أحمد عبود، ومحمود شعبان وحسام طلعت، وسامح وهبى، ومحمود كمال، نواب رئيس مجلس الدولة، وبأمانة سر مجدى عامر.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القضاة كغيرهم من المواطنين يتمتعون بالحريات العامة التى كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية لجميع الناس، فيما عدا الحريات السياسية التى يحظر عليهم مباشرتها بموجب قانونى السلطة القضائية ومجلس الدولة.
وأضافت أنه على الرغم من كفالة الدستور لحق القضاة كغيرهم من المواطنين فى التعبير عن أرآئهم، إلا أنهم بخلاف باقى المواطنين يحتم عليهم موقعهم واجبات، ينبغى عليهم مراعاتها حتى لا يزجوا بأنفسهم فى معترك السياسة والشأن العام، بما يؤثر على حيدتهم والثقة فى استقلالهم وعدم خضوعهم لأى مؤثرات أو أهواء شخصية، تنال من هيبة القضاء وقدسيته، حيث تنعكس الوظيفة القضائية على حرية القاضى فى إبداء رأيه فى المجال السياسى والشأن العام. وأكدت المحكمة أن أوضاع القاضى تختلف عن غيره من العاملين بالدولة من حيث طبيعة العمل، على اعتبار أن عمله لا يقاس بغيره من العاملين بالدولة، ولا تتم محاسبته وفقا للضوابط المعمول بها فى شأن واجباتهم الوظيفية، ومن ثم يتعين أن تكون مقاييس سلوكه أكثر صرامة وأشد حزما.
وأوضحت المحكمة أن الحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور ليست طليقة من كل قيد، وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها، على أن تكون تلك القيود فى أضيق الحدود، باعتبارها تمثل استثناء من الأصل الدستورى المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير.
وتطرقت الحيثيات إلى مسألة فراغ التشريعات المصرية من ثمة نص ينظم ظهور القضاة إعلاميا، مؤكدة أن ذلك لا يخل بحق الجهات المختصة فى تنظيم الحق ووضع القيود التى تحد من ممارسته، بهدف الحفاظ على الأمن القومى أو المصالح العليا، بما لتلك الجهات من سلطة فى مجال الضبط الإدارى لحماية النظام العام، المتمثل فى الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين، مضيفة أن سلامة المجتمع لا تتحقق إلا بغلق منابع الخطر.
وأشارت المحكمة إلى أن قيام المشرع أو السلطة المختصة بتنظيم الحق فى حرية التعبير عن الآراء دون إفراط ولا تفريط، لا يعد منعا أو صدا عن ممارسة هذا الحق، نظرا لأنه لا يوجد تعارض بين الحرية والتنظيم، بل أن التنظيم هو الذى يعطى المناخ المناسب لممارسة الحق، وبدونه تصبح الحرية فوضى لا يمكن للفرد أن يحيا فى نطاقها.
وأكدت المحكمة أن ظهور القضاة إعلاميا يفتح أبوابا من اللغط حول أداء وظيفة القضاء، التى يجب أن يوفر لها كل ضمانات الاستقلال الحقيقة، وإبعادها عن أضواء الإعلام، لأن ذلك يؤكد الثقة ويبعث الطمأنينة فى نفوس كل من يلجأ لساحة القضاء دفعا لظلم أو نيلا لحق، وهو ما يبرر صدقا وحقا تنظيم هذا الظهور الإعلامى للقضاة، حفاظا عن منصبهم ونزاهتهم واستقلالهم كأفراد وكنظام.
وأوضحت أن ذلك التنظيم لا يحول دون ممارسة القضاة لحرية الرأى والتعبير عن طريق سلوك السبل المنظمة لذلك الحق، بهدف الحفاظ على هيبة القضاء وتقاليده وتحفظ استقلاليته، ومن بينها ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بجلسته المعقودة فى 3 فبراير 2003 من عدم إبداء القضاة لآرائهم فى وسائل الإعلام بصفة عامة.
وأكد الحكم أن قرار رئيس مجلس الدولة بحظر ظهور قضاة المجلس إعلاميا، دون الحصول على تصريح منه، وما تضمنه من تنظيما للظهور الإعلامى لأعضاء المجلس، والترشح للأندية الرياضية وغيرها، يستهدف الحفاظ على وقار وهيبة مجلس الدولة وأعضائه، وصونا لكرامة الوظيفة القضائية، وترفعا من أعضاء مجلس الدولة عن السعى وراء البريق الإعلامى أو الثقافى أو الاجتماعى أو الرياضى، ومن ثم يكون ذلك القرار قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء ويصبح الطعن عليه فاقدا لسنده جديرا بالرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.