60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 18 مايو    مصدر أممي: الجزائر وسلوفينيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول رفح    تشكيل الترجي المتوقع لمواجه الأهلي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    جلسات تحفيزية بفندق الإقامة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي    طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية    الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتوجه نصائح لمواجهة ارتفاع الحرارة    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    أكثر من 142 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية اليوم    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    بعد حفل زفافهما.. من هو محمد المغازي زوج ريم سامي؟    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد: تعزيز الحرب النووية    عاجل - آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3150 جنيها    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    زيلينسكي: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها    نوح ومحمد أكثر أسماء المواليد شيوعا في إنجلترا وويلز    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    عاجل - "تعالى شوف وصل كام".. مفاجأة بشأن سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في البنوك    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وعربة كارو بقنا    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    فانتازي يلا كورة.. هل تستمر هدايا ديكلان رايس في الجولة الأخيرة؟    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر مشروع قانون التصالح مع المستثمرين فى جرائم المال العام
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 11 - 2014

حصلت «الشروق» على مشروع قانون بحثته أمس الأول لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب للتصالح مع المستثمرين فى الجرائم الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه، المذكورة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى لقانون العقوبات.
ويضيف المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم «18 ب» تجيز التصالح فى الجرائم المالية إذا كان محلها عقدا مع إحدى الجهات أو الهيئات المالكة للمال العام، سواء كان المستثمر قد تعاقد مع الجهة الحكومية بصفته أو بشخصه، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، أى فى أى مرحلة من مراحل التقاضى.
وتضيف المادة أنه إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات من محكمة النقض، فيشترط لنفاذ التصالح أن يرد المتعاقد المال محل التعاقد والجريمة، أو ما يعادل قيمته السوقية، وقت إجراء التسوية، وذلك إذا استحال رد المال عينيا للدولة، وذلك بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء.
وإذا تم التصالح بعد صدور حكم بات، فيجب لنفاذه أن يؤدى المستثمر المحكوم عليه جميع مستحقات الجهة التى تضررت من وقوع الجريمة على أموالها، ثم يحرر محضرا توقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يصبح التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، على أن يوثق بمعرفة مجلس الوزراء بدون رسوم.
ووفقا للمشروع الجديد، فإن مجلس الوزراء يتولى إخطار النائب العام بالتسوية، سواء كانت الدعوى فى طور التحقيق أو المحاكمة، ويترتب على نفاذ التسوية انقضاء الدعوى الجنائية بجميع أوصافها وأركانها عن الواقعة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تمت التسوية قبل صدور حكم بات.
أما إذا تم التصالح بعد صدور الحكم البات، وكان المتهم محبوسا، فيجوز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب وقف تنفيذ العقوبة، مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك ومنها وثائق التصالح، ثم يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مرفقا بالمستندات ومذكرة برأيه خلال 10 أيام من تاريخ تقديم طلب وقف العقوبة.
ويجيز المشروع لدائرة النقض الجنائية التى تنظر الطلب أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا، وذلك إذا تحققت من إتمام التصالح، واستيفاء جميع شروط وإجراءات التسوية، وذلك كله خلال 15 يوما من تاريخ عرض الطلب عليها، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية، وذلك لاختلاف نطاق الدعويين الجنائية والتأديبية، وحتى لا يستمر الموظف العام فى موقعه الوظيفى، بعد ثبوت جريمته.
وجاء فى المذكرة التوضيحية لهذا المشروع، التى وضعها المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، أن المقترح يعالج جميع جرائم المال العام، بما فى ذلك جرائم عقود الاستثمار، ويعتبر حافزا قويا لإنهاء جميع القضايا الجنائية المتعلقة بعقود الدولة، سواء ارتكبت على عقارات أو أراض فضاء أو منقولات أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات تساهم فيها الدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أن منهج التصالح فى الجرائم ذات الطبيعة المالية والاقتصادية متبع فى مصر منذ عدة سنوات، نظرا لطبيعة الجرائم وتأثيرها على الوضع الاقتصادى، ولمحاولة جذب الاستثمار.
يذكر أن لجنة الإصلاح التشريعى ناقشت أيضا المشروع المقترح من لجنة تشريعات الأمن القومى برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة رقم 32 لسنة 2014، ب«اشتراط صدور إذن كتابى من مجلس الوزراء لتحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بعقود الدولة، وتنفيذ الأحكام القضائية الباتة بشأن عقود الدولة بنظام التعويض المادى إذا استحال تنفيذها عينيا».
وقال مصدر حكومى إن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تصور متكامل للتصالح وديا مع المستثمرين بهدف تقليل احتمالات لجوئهم إلى التحكيم الدولي، وذلك انطلاقا من المشروعين السابق ذكرهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.