سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الشروق» تنشر النص الكامل لمشروع قانون مجلس النواب الجديد البرلمان 630 مقعدًا منها 480 بالفردي و120 بالقائمة المغلقة المطلقة.. و8 دوائر للقائمة على مستوى الجمهورية.. وتطبيق قاعدة تضارب المصالح
انتهت اللجنة القانونية المشكلة بقرار الرئيس عدلي منصور، لتعديل قوانين الانتخاب، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، من إعداد مشروع قانون مجلس النواب، وعرضه ابتداءً من الأمس، على الحوار المجتمعي لتلقي آراء الأحزاب والقوى السياسية فيه، تمهيدًا لعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة ثم إصداره بمرسوم من رئيس الجمهورية، بحسب المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم اللجنة. وخرج المشروع مؤكدًا في نصوصه ما انفردت "الشروق" بنشره في 21 إبريل و15 مايو من إقرار النظام الانتخابي المختلط، وتخصيص نسبة 80% من المقاعد بواقع 480 للنظام الفردي و20% بواقع 120 لنظام القوائم المغلقة المطلقة، بمعنى أن تفوز القائمة التي تحصل على أغلبية عدد الأصوات كاملة، ولا تترتب أحقية في أي مقاعد للقوائم الخاسرة. وتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه القوائم للفئات التي نص الدستور على تمثيل مناسب وعادل لها، وهي المرأة (3 مقاعد في كل قائمة) والشباب دون 35 سنة (3 مقاعد) والعمال والفلاحين (مقعدان) والمسيحيين (مقعدان) وذوي الإعاقة (مقعدان) والمصريين في الخارج (مقعدان) وترك 3 مقاعد من إجمالي 15 مقعدًا في القائمة كنسبة حرة، يمكن تمثيلها بمرشحين عاديين أو من هذه الفئات أيضًا. وسيتم تقسيم الجمهورية إلى 8 دوائر للقوائم، تفوز في كل منها قائمة واحدة هي التي تحصل على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات، وإذا عجزت أي قائمة عن ذلك تجرى انتخابات إعادة بين القوائم. ويتيح المشروع تشكيل قوائم بين الحزبين والمستقلين أو للمستقلين فقط، كما يتيح للأحزاب المنافسة على مقاعد الفردي، مما يتلافى معه السبب الذي استندت إليه المحكمة الدستورية في إبطال مجلس الشعب المنحل عام 2012. وينص القانون على إسقاط عضوية من يغير صفته الحزبية أو الفئوية التي انتخب بها عدا صفة الشاب، لأنه من الوارد خلال فترة البرلمان أن يتجاوز النائب سن الخامسة والثلاثين. ويتضمن القانون حظرًا صريحًا للجمع بين المقعد النيابي وعضوية السلطة التنفيذية والمجالس المحلية والشرطة والجيش والقضاء والأجهزة الرقابية، كما يطبق قاعدة حظر تضارب المصالح، ويمنع تعيين العضو في شركات قطاع الأعمال العام والشركات المصرية والأجنبية والمنظمات الدولية. وفيما يلي تنشر «الشروق» النص الكامل للقانون: