رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس كلية التربية الرياضية    التنمية المحلية: برنامج مشروعك نفذ 211.7 ألف مشروع بقروض 28.4 مليار جنيه    رابطة مصنعي السيارات الأوروبية: انتعاش مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي    بهدف زيادة الإنتاجية.. الحكومة تدرس دمج العمالة غير المنتظمة فى «التأمين الصحي الشامل»    بريطانيا: الوقت غير مناسب للاعتراف بدولة فلسطين    بعد العثور على خاتم الرئيس الراحل إبرهيم رئيسي.. ما سر ارتداء الخواتم في إيران؟    رسميا.. صندوق أمريكي يستحوذ على نادي إنتر ميلان    الداخلية: ضبط 14 طن مخدرات و114 سلاحا ناريا وتنفيذ 57 ألف حكم خلال يوم    فرقة طهطا تقدم دراما الشحاذين على مسرح قصر ثقافة أسيوط    ما ترتيب الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر في دور العرض المصرية؟    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    رسامة قمص بكنيسة الأنبا شنودة بقرية بهجورة في قنا    وزير التعليم: شهادة البكالوريا الدولية IB تحظى بثقة كبيرة في مصر    بإشارته إلى "الرايخ الموحد".. بايدن يتهم ترامب باستخدام لغة هتلر    غادة عبد الرازق تعود للسينما بعد 6 سنوات غياب، ما القصة؟    مصادر: توافر الأدوية الناقصة في السوق بزيادة 25% من أسعارها يونيو المقبل    رئيس حزب الجيل: فخور بموقف مصر الحاسم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة    بدء انتخابات «غرفة المطاعم السياحية» بعد اكتمال النصاب القانوني    تراجع جديد.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-5-2024 مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات    وزير العمل: لدينا عمالة ماهرة جاهزة لتصديرها للسوق الخارجية    مهاب ياسر: لا يهمنا اسم منافسنا في السوبر الإفريقي.. وسنلعب من أجل الفوز فقط    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    «التعليم»: قبول ملفات التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 للأطفال البالغين 6 سنوات    خلال 24 ساعة.. تحرير 480 مخالفات لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة    كشف ملابسات تداول فيديو سرقة أغطية بالوعات الصرف بالقاهرة.. وضبط مرتكبي الواقعة    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    للمرة الأولى منذ "طوفان الأقصى".. بن جفير يقتحم المسجد الأقصى    لمواليد برج القوس.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    هيئة شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية    لمدة يومين.. انطلاق قافلة طبية إلى منطقة أبوغليلة بمطروح    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    التكييف في الصيف.. كيف يمكن أن يكون وسيلة لإصابتك بأمراض الرئة والتنفس؟    بعد رحيل بوكيتينو.. تعرف على المدربين المرشحين لقيادة تشيلسي    طلاب جامعة الإسكندرية في أول ماراثون رياضي صيفي    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    «الصحة»: ورشة عمل حول تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية بشرم الشيخ .. صور    دار الإفتاء توضح أفضل دعاء للحر.. اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ    محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين واستعراض القوة ببولاق الدكرور، بعد قليل    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    سيدة «المغربلين»    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    51 مباراة دون هزيمة.. ليفركوزن يسعى لمواصلة كتابة التاريخ في موسم استثنائي    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر النص الكامل لمشروع قانون مجلس النواب الجديد
البرلمان 630 مقعدًا منها 480 بالفردي و120 بالقائمة المغلقة المطلقة.. و8 دوائر للقائمة على مستوى الجمهورية.. وتطبيق قاعدة تضارب المصالح

انتهت اللجنة القانونية المشكلة بقرار الرئيس عدلي منصور، لتعديل قوانين الانتخاب، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، من إعداد مشروع قانون مجلس النواب، وعرضه ابتداءً من الأمس، على الحوار المجتمعي لتلقي آراء الأحزاب والقوى السياسية فيه، تمهيدًا لعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة ثم إصداره بمرسوم من رئيس الجمهورية، بحسب المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم اللجنة.
وخرج المشروع مؤكدًا في نصوصه ما انفردت "الشروق" بنشره في 21 إبريل و15 مايو من إقرار النظام الانتخابي المختلط، وتخصيص نسبة 80% من المقاعد بواقع 480 للنظام الفردي و20% بواقع 120 لنظام القوائم المغلقة المطلقة، بمعنى أن تفوز القائمة التي تحصل على أغلبية عدد الأصوات كاملة، ولا تترتب أحقية في أي مقاعد للقوائم الخاسرة.
وتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه القوائم للفئات التي نص الدستور على تمثيل مناسب وعادل لها، وهي المرأة (3 مقاعد في كل قائمة) والشباب دون 35 سنة (3 مقاعد) والعمال والفلاحين (مقعدان) والمسيحيين (مقعدان) وذوي الإعاقة (مقعدان) والمصريين في الخارج (مقعدان) وترك 3 مقاعد من إجمالي 15 مقعدًا في القائمة كنسبة حرة، يمكن تمثيلها بمرشحين عاديين أو من هذه الفئات أيضًا.
وسيتم تقسيم الجمهورية إلى 8 دوائر للقوائم، تفوز في كل منها قائمة واحدة هي التي تحصل على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات، وإذا عجزت أي قائمة عن ذلك تجرى انتخابات إعادة بين القوائم.
ويتيح المشروع تشكيل قوائم بين الحزبين والمستقلين أو للمستقلين فقط، كما يتيح للأحزاب المنافسة على مقاعد الفردي، مما يتلافى معه السبب الذي استندت إليه المحكمة الدستورية في إبطال مجلس الشعب المنحل عام 2012.
وينص القانون على إسقاط عضوية من يغير صفته الحزبية أو الفئوية التي انتخب بها عدا صفة الشاب، لأنه من الوارد خلال فترة البرلمان أن يتجاوز النائب سن الخامسة والثلاثين.
ويتضمن القانون حظرًا صريحًا للجمع بين المقعد النيابي وعضوية السلطة التنفيذية والمجالس المحلية والشرطة والجيش والقضاء والأجهزة الرقابية، كما يطبق قاعدة حظر تضارب المصالح، ويمنع تعيين العضو في شركات قطاع الأعمال العام والشركات المصرية والأجنبية والمنظمات الدولية.
وفيما يلي تنشر «الشروق» النص الكامل للقانون:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.