يتضمن نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانوني مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتضمنت التعديلات بالقانون الجديد تحديد صفة الفلاح والعامل لمنع التحايل باستغلال إحدى الصفتين. التعديلات حددت نظام الانتخابات لمجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي، كما حددت التعديلات سن المرشح لعضوية المجلس ب 25 عاما، واشترطت أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها. بالإضافة إلى تحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها القوائم، بحيث يتم إعطاء كل قائمة عددا من المقاعد بالدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع الأصوات الصحيحة، ولا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات في الدائرة التي خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة. وأن تقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال 60 يوما، وحظر مشروع القانون الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشورى والحكومة أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما. ونص القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، وأن يكون للمجلس موازنة مستقلة. كما حظر القانون على قيادات الحزب الوطني المنحل عضوية مجلسي النواب أو الشورى ممن كانوا أعضاء بالأمانة العامة للحزب أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير. وحظر القانون الجمع بين الترشيح على القوائم والمقاعد الفردية وحدد القانون نظام فرز الأصوات بأن يكون داخل كل لجنة فرعية وتسلم مندوبي المرشحين شهادة من رئيس كل لجنة فرعية بنتيجة الفرز.