تنشر "بوابة الأهرام" نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانونى مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتضمنت التعديلات بالقانون الجديد تحديد صفة الفلاح والعامل لمنع التحايل باستغلال إحدى الصفتين. كما حددت التعديلات نظام الانتخابات لمجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، كما حددت التعديلات سن المرشح لعضوية المجلس ب 25 عاما، واشترطت أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها. كما حددت التعديلات عدد المقاعد التى تحصل عليها القوائم بحيث يتم إعطاء كل قائمة عددا من المقاعد بالدائرة بنسبة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة من مجموع الأصوات الصحيحة، ولا تمثل القائمة التى يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات فى الدائرة التى خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة. وحدد مشروع القانون أن تقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، على أن تفصل المحكمة فى الطعن خلال 60 يوما. وحظر مشروع القانون الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشورى والحكومة أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما. ونص القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، وحدد القانون أن يكون للمجلس موازنة مستقلة. وحظر القانون على قيادات الحزب الوطنى المنحل عضوية مجلسى النواب أو الشورى ممن كانوا أعضاء بالامانة العامة للحزب أو بمكتبه السياسى أو بلجنة السياسات أو كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصليين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير. وحظر القانون الجمع بين الترشيح على القوائم والمقاعد الفردية وحدد القانون نظام فرز الاصوات بأن يكون داخل كل لجنة فرعية وتسلم مندوبى المرشحين شهادة من رئيس كل لجنة فرعية بنتيجة الفرز. وفيما يلي نص مشروع القانون: