رحل نظام، وجاء آخر، ومازالت صاحبة الجلالة، تعانى «التعنت والتضييق»، بحسب شيوخ المهنة، الذى أكدوا أن مسودة الدستور، التى طرحها الرئيس محمد مرسى للاستفتاء الشعبى فى 15 من الشهر الجارى، «تحتوى على 4 قنابل موقوتة»، مما دفع الصحف المستقلة والحزبية، إلى الاحتجاب، أمس، ليضاف لسجل الأيام السوداء، لمهنة الصحافة، يوم آخر، لكنه فى عهد أول رئيس منتخب، حملته ثورة 25 يناير إلى سدة الحكم. يوم غاب فيه عن صاحبة الجلالة جانبها المستقل والحزبى غضبا من تقييد حريتها فى المسودة النهائية للدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليها شعبيا يوم 15 ديسمبر الجارى، وسيبقى ذكرى فى صفحات التاريخ ليكون شاهدا على ممارسات السلطة الحاكمة ومؤيديها.
واقعة احتجاب الصحف، فى 4 ديسمبر، سبقتها 5 مرات فقط منذ عام 1914 وحتى 2006، كوسيلة ضغط على النظام من أجل الحفاظ على استقلالية المهنة وحريتها وانتزاعها من السلطة الحاكمة، وجاءت ثورة 25 يناير التى كان أبرز شعاراتها، الحرية، وتصورت الجماعة الصحفية أنها ستحصل على ما حلمت به طوال عهد النظام السابق لكنها استيقظت على مسودة نهائية للدستور تضم مواد كانت كفيلة بانفجار الجماعة الصحفية والاحتجاب رفضا لها.
المواد الأربع سبب الأزمة فى مسودة الدستور هى: المادة (48) والتى تنص على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة».
والمادة (49) تنص على أن «حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى».
والمادة (52) تنص على أن «حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى».
والمادة (216) تنص على أن «تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد».
الكاتب الصحفى، صلاح عيسى، فسر ل«الشروق» سبب غضب الجماعة الصحفية من مسودة الدستور، واتهامهم لها بأنها تقيد حريتهم، حيث أكد أنه منذ بداية عمل الجمعية التأسيسية للدستور «لاحظنا نوعا من التعنت والعدوان على الصحافة، ورغم المفاوضات الكثيرة التى مارسها الصحفيون المفوضون بتقديم الاقتراحات لتضمينها فى الدستور سواء مع أعضاء الجمعية أو أعضاء بارزين فى حزب، الحرية والعدالة، إلا أنها بقيت مناقشات كلامية لم تُترجم فى المسودة».
وأوضح عيسى أن إصرار الجمعية التأسيسية على عدم تضمين الدستور لمادة تنص على إلغاء العقوبات السالبة فى قضايا النشر واستبدالها بالغرامة هى أكبر دليل على توجه التيار الغالب على تشكيل الجمعية واستمرار الحجة التى كان يرفعها النظام السابق «الصحفيين مش على رأسهم ريشة»، لافتا النظر إلى أن الأمر يتلخص فى حماية حرية الصحافة التى تنتقد بموضوعية، وهو ما جعل الصحفيين يناضلون عام 2006 للدفاع عن حريتهم ونجحوا فى إلغاء 5 مواد من قانون العقوبات تتعلق بحبس الصحفيين.
وكشف عيسى عن إحدى المواد التى تم رفضها فى مسودة الدستور وهى أن تكون الصحف القومية مستقلة عن كل السلطات والأحزاب وتكون ساحة للحوار الوطنى بين كل التيارات، وأن تكون أجهزة الإعلام المملوكة للدولة مثل الإذاعة والتلفزيون بعيدة عن سيطرة مؤسسات الدولة مثل مجلس الشورى، وتابع: «التأسيسية قاومت هذه المادة وكان هناك إصرار من الحزب صاحب الأغلبية بالاحتفاظ بملكية الصحف القومية وملكيتها».
وانتقد الكاتب الصحفى المادة (49) من مسودة الدستور التى أعادت عقوبة إغلاق الصحف أو تعطيلها بحكم قضائى رغم أنها كانت محظورة فى دستور 1923، حيث إن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يحظرها. متسائلا «فى باب الحريات أضيفت فى نهايته فقرة تضع قيود على ممارسة الحريات التى من ضمنها حرية الصحافة وتمت الإشارة إلى ممارساتها وفقا للمادة الثانية من الدستور أى الشريعة، من سيفسر الشريعة وهل سنمارسها وفقا لأهواء التيار الإسلامى وتزمت السلفيين»؟
أما أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، جلال دويدار، فعبر عن استيائه الشديد من موافقة مسودة الدستور على حل النقابات المهنية، ومنها نقابة الصحفيين، مشددا على أن النقابات هيئات أهلية مستقلة لا تتبع أى جهة حكومية ولا يجوز لأى جهة التحكم فى عملها أو قراراتها وتكوينها.
واعتبر منسق الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، رجائى الميرغنى، أن مسودة الدستور أسقطت عددا من الضمانات والتحصينات للصحفيين ضد العقوبات السالبة للحريات. محذرا مما سماه بالعقوبة الجماعية التى تنتظر أى مؤسسة صحفية فى حال أخطأ أحد صحفييها، استنادا على حصول أى شخص حكم قضائى بإغلاق صحيفة.