قدم المجلس الاعلى للصحافة اليوم الاربعاء للجمعية التأسيسية للدستور مقترحاته لضمان حرية واستقلال الصحافة فى الدستور الجديد. وقام وفد من المجلس ضم كلا من محمد حسن البنا وكيل المجلس ومحمد نجم الامين العام وقطب العربى الامين العام المساعد والدكتور ايمن المحجوب رئيس اللجنة الاقتصادية بزيارة الجمعية التأسيسية لشرح مقترحات المجلس الاعلى وقام الزميل محمد نجم بشرح هذه المقترحات لاعضاء الجمعية التأسيسية فى اجتماعها العام اليوم برئاسة المستشار حسام الغريانى.
تركزت مقترحات المجلس حول حظر اغلاق الصحف بالطريق الادارى والغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر مع الاكتفاء بالغرامات المالية، والفصل بين المجلس الوطنى للصحافة ومجلس الاعلام المسموع والمرئى، وكذا ممارسة الهيئة الوطنية للاعلام لحقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية مع حذف اى اشارة تثير التباسا حول احتمالات خصخصة هذه المؤسسات.
وتضمنت المقترحات ايضا اضافة نص يضمن ممارسة الصحافة لرسالتها فى حرية واستقلال لخدمة المجتمع وتعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، كما تضمنت المقترحات رفضا لامكانية حل النقابات المهنية باحكام قضائية.
وقد تعهد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لوفد المجلس الاعلى للصحافة بدراسة مطالب المجلس على المواد الخاصة بالصحفيين في مسودة الدستور التي تناقشها الجمعية حاليا.
وعرض محمد نجم الأمين العام للمجلس إمام جلسة الجمعية مساء اليوم مطالب الصحفيين ومن اهمها رفض حبس الصحفيين في قضايا النشر لانها عقوبة سالبة للحرية ..وقال لااعتقد إن هناك من يحبس في جرائم النشر في اى دولة موضحا إن الغرامة المالية اصبحت اشد من عقوبة الحبس ، مشيرا الى ان الحبس في قضايا النشر بهذا الشكل لايكون للصحفيين فقط ولكن لكل من ينشر رأيا او مقالا في الصحف.
واعترض المستشار الغريانى ، وقال مداعبا "بهذا الشكل اذا اراد مهندس مثلا سب مواطن فيذهب لصحيفة لانه لو سبه مباشرة سيعاقب بالحبس 6 شهور وفى الجريدة بالغرامة فقط".
وطالب نجم باضافة فقرة تنص على حظر ووقف او اغلاق او مصادرة الصحف بغير حكم قضائى فى المادة 45 التي تقول إن حرية اصدار الصحف بجميع انواعها وتملكها للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفول بمجرد الاخطار.
كما اكد نجم ان المجلس يرى بقاء المادة 45 كما هى و تقضى بان حرية الصحافة و الطباعة و النشر و سائر وسائل الاعلام مكفولة و الرقابة على ما تنشره محظورة و يجوز استثناء ان تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب.
واقترح اضافة مادة بانه لا يجوز الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر و لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم .
كما اقترح تعديلا على المادة 216 لتصبح "ينشأ مجلس وطنى للصحافة المطبوعة والالكترونية ويحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة و يكون مسئولا عن ضمان حرية الصحافة و حماية مصالح المواطنين ووضع الضوابط و المعايير الكفيلة بالتزام الصحافة باصول المهنة و ادابها و اخلاقياتها و مراعاة قيم المجتمع و تقاليده".
كما اقترح تعديلا على المادة 217 لتقضى بان تمارس الهيئة الوطنية للصحافة و الاعلام حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية و الاعلامية و تقوم على تطويرها و تنمية اصولها و ضمان استقلالها.