المتحدث الإعلامى باسم «التأسيسية»: سنقاتل لرفع عقوبات الحبس من جرائم النشر ما زال الجدل محتدما داخل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور حول المواد التى تتعلق بحرية النشر والعقوبات فى قضايا النشر خاصة إذا تعلق الأمر بالأعراض أو الحياة الخاصة، وهل سيتم الاكتفاء بالغرامة أم يكون هناك حبس، البعض يشدد على ضرورة إيجاد توازن بين حرية التعبير والنشر وبين حق المجتمع، فى حين يصر الآخرون على عدم توقيع أى عقوبة بالحبس فى قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة وعدم إيقاف أى صحيفة. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الإعلامى للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، إن هناك ثلاث مواد حاكمة لحرية الصحافة والإعلاميين والرأى والتعبير فى الدستور الجديد هى بمثابة خط أحمر وسنقاتل من أجلها حتى آخر قطرة ولن نقبل المساومة فيها أو أنصاف الحلول، لإنه إما أن نكون أحرارا أو نكون عبيدا، وأما أن تكون حرية أو استعبادا، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستحسم هذه المواد. وأضاف: أول هذه المواد تجيز الحبس فى قضايا النشر لكن من باب الاستثناء الذى يتحول إلى قاعدة، حيث إن النص الذى كان مقترحا من لجنة الحريات ووصل إلى لجنة الصياغة كان ينص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز، ووصف عبدالمجيد هذه المادة بأنها خطيرة ومعيبة ولم تكن موجودة فى الدستور السابق لكنها مقترحة من نقابة الصحفيين لكن ليس بالشكل الفظيع الذى وصلت إليه، مشيرا إلى أن نص نقابة الصحفيين كان ينص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر باستثناء ما يتعلق فيها بأعراض الأشخاص والتحريض على العنف والتمييز. وقال عبدالمجيد إن عبارة سمعة الأشخاص تعبير مطاط يشمل كل حاجة، كما أن الحبس فى قضايا السب والقذف الصحفى تم إلغاؤه نتيجة النضال، حيث حدث تعديل فى قانون العقوبات عام 2006، وأكد أنه لا يجوز أن يتضمن الدستور عقوبات، ووصف الاتجاه إلى ذلك بالشىء الغريب أن يتم النص على عقوبات فى الدستور وهى غير موجودة فى قانون العقوبات بل تم إلغاؤها، لافتا إلى أن الأغرب هو وضع تعبير عبارة الحض على التمييز، حيث إنه فى عام 2006 تم حذف كلمة الحض فى عشر مواد عند تعديل قانون العقوبات فى المواد الخاصة بالنشر والصحافة وتم استبدالها بكلمة التحريض. وأرجع عبدالمجيد الأمر إلى أنها أخطاء قانونية بدون قصد وليس فيها تعمد وليس هناك إدراك كاف بين كلمة تحريض والحض وعدم إدراك أن عقوبة الحبس فى قضايا السب والقذف تم إلغاؤها فى قانون العقوبات، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة أعادت النص إلى لجنة الحريات والحقوق وبالفعل ألغت العقوبات من النص، لكنى فؤجئت بأن الصياغة الأولية الصادرة من لجنة الصياغة أبقت على النص بما فيه العقوبة بالحبس. وأرجع عبدالمجيد الصياغة الأولية للنص متضمنة عقوبة الحبس رغم حذف لجنة الحريات له إلى أمرين، الأول أن يكون هناك فشل فى الاتصال بين لجنتى الصياغة والحريات، و الثانى أن يكون هناك تعمد وإصرار على التعقيد، متوقعا أن تكون هناك مراجعة للنص فى لجنة الصياغة خلال اجتماعاتها القادمة. وأكد عبدالمجيد أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بمرور هذا النص المعيب متضمنا عقوبة الحبس، وقال إن النقاش فى إلغاء العقوبات مسألة منتهية ليس فيها نقاش، وتابع قائلا: مادة الحبس هتترفع هتترفع، وقال إن عقوبة الحبس فى قضايا النشر تم التخلص منها فى أكثر البلاد ولا توجد إلا فى البلاد الأكثر تخلفا، مطالبا بأن يتم الاكتفاء فى قانون العقوبات بتغليظ الغرامة ستة أضعاف ما هى موجودة. أما المادة الثانية التى تعتبر لغما فى باب الحريات كما يقول عبدالمجيد وتتعلق بالصحافة فهى المادة المقترحة التى تنص على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها محظور بالطريق الإدارى».. يُفهم منها جواز وقف الصحيفة أو إلغائها بغير الطريق الإدارى وهذه عقوبة جماعية سبق أن أُلغيت فى القانون المعمول به حاليا ولا يصح أن تُعاد فى الدستور الجديد فيصبح القانون المعدل قبل الثورة أكثر تقدما من الدستور الذى سيصدر بعدها. وقال إن الصحفى يعاقب بالغرامة وكذلك الصحيفة التى يعمل بها فى حالة وقوعه فى خطأ، لكن لا يجب أن أعاقب جميع الصحفيين والعاملين فى الصحيفة لمجرد أن واحدا أخطأ، خاصة أن فى بعض الصحف عددهم يقدر بالآلاف. كما يُفهم من صياغة هذه المادة المقترحة أن الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام الأخرى بخلاف الصحافة مباحة. وهذا أمر تجاوزه القانون أيضا، ولذلك فإنه يجب تعديل الصياغة للتأكيد على أن الرقابة محظورة على مختلف وسائل الإعلام، وأن التمييز بين الصحافة وغيرها يقتصر على طريقة التأسيس «بالإخطار أو الترخيص». أما المادة الثالثة والحاكمة فى حريات الصحفيين بالدستور فهى الخاصة باستقلال المؤسسات الصحفية القومية وتليفزيون الدولة، أشار عبدالمجيد إلى أن هذه المادة خلت من تحديد المقصود بهذا الاستقلال، وبالتالى الجهات التى ينبغى أن تكون مستقلة عنها، ولذلك ستكون صياغة المادة مبتسرة إذا بقيت كما هى: «تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها باعتبارها منبرا للحوار الوطنى» بدون تحديد. ولذلك يجب تعديل الصياغة بحيث تكون كالتالى: «تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها عن سلطات الدولة وأجهزتها والأحزاب السياسية، وبما يؤكد دورها فى التعبير عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية. وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة، ويضمن حقوق مختلف الأحزاب والجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها»، وقال عبدالمجيد إن لجنة الحريات والحقوق وافقت على تعديل المادة الخاصة باستقلال الصحف ووسائل العلام كما اقترحنا. وقال عبدالمجيد مفيش دستور هيتعمل ويطلع به هذا الهزل «قاصدا العقوبات على الصحفيين بالحبس» إن شاء الله نقعد عشرين سنة.