نصت اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 على توزيع الاعتمادات المالية لمساعدات الضمان الاجتماعى على محافظات الجمهورية طبقا للنسب والمعايير الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التضامن الاجتماعى بحسب المادة 82 من اللائحة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها. ويأتى ذلك تدعيما لمفهوم اللامركزية التى تحدث عنه وزير التضامن الاجتماعى، على المصيلحى، خلال مناقشة بنود القانون الأسبوع الماضى. ووفقا للمادة 83 من اللائحة يلتزم المجلس الشعبى لكل محافظة بتوزيع نسبة الاعتمادات المالية لمساعدات الضمان الاجتماعى المخصصة للمحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة وفقا للمعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. وهذه المعايير تتضمن نوع البيئة وعدد السكان ومعدل الفقر ونوع وطبيعة العمل الغالب على المجتمع المحلى، وعدد الأسر المستفيدة والاعتمادات المالية وقوائم الانتظار. وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الجديد إجراءات الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية من خلال المادة 13 والتى تنص على «يقدم طلب الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية إلى مركز الخدمات الاجتماعية (الوحدة الاجتماعية) المقيم بدائرته مقدم الطلب إقامة فعلية ثابتة ومستديمة، مع سداد جنيه لخزينة مركز الخدمات الاجتماعية وتسليمه الإيصال الدال على ذلك». وطبقا للمادة 14 من اللائحة تقيد طلبات الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية المقدمة من الأفراد أو الأسر المقيمين بدائرة نطاق الاختصاص المكانى لمركز الخدمات الاجتماعية بالسجل المعد لذلك، تبعا لأسبقية ورودها، مع تحويل طالب المساعدة فى حالتى العجز والإعاقة إلى الكشف الطبى وفقا للنموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة، ويستثنى من ذلك أن يكون العجز ظاهرا مثل فقد أحد الأطراف أو العينين. وبحسب المادة 15 ينتقل الباحث الاجتماعى بتكليف من رئيس مركز الخدمات الاجتماعية المختص إلى مقر إقامة طالب الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية للتحقق والمطابقة بين بيانات الطلب والواقع الميدانى. وتوضح المادة أنه فى حالة ثبوت صحة بيانات الطلب المبدئى للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية يتم تخصيص ملف اجتماعى لطالب المساعدة يتضمن الطلب المبدئى والنماذج الخاصة ببيانات وتقارير البحث الاجتماعى الميدانى المزمع إجراؤه وفقا لمؤشرات الاستهداف واستيفاء هذه النماذج والتقارير بالملف الاجتماعى. وإذا ثبت للباحث الاجتماعى حسب اللائحة عدم صحة بيانات الطلب الأولية أو عدم توافقها مع مؤشرات الاستهداف، أثبت ذلك بالملف الاجتماعى لطالب المساعدة ورفع الأمر إلى رئيس مركز الخدمات الاجتماعية المختص، فإذا أيد رأى الباحث عرض الأمر على لجنة الضمان الاجتماعى المختصة لإصدار قرارها فى هذا الشأن، وإذا رأى قبول الطلب أثبت ذلك فى الملف الاجتماعى وتستكمل إجراءات البحث الميدانى تمهيدا للعرض على لجنة الضمان الاجتماعى. وفيما يتعلق بضوابط صرف المساعدات الشهرية ومتابعة استحقاقها دوريا، تحدد مديرية التضامن الاجتماعى المختصة حسب المادة 82 الجهات التى تتولى صرف قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية الصادر بربطها للفرد أو الأسرة المستحقة قرار من لجنة الضمان الاجتماعى بالإدارة الاجتماعية المختصة، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لصدور هذا القرار، ومواعيد صرفها شهريا. ويلتزم الباحث الاجتماعى الذى أجرى البحث الميدانى وفقا للمادة 36 بالتأكد من حصول الفرد أو الأسرة المستحقة على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية، ويلتزم المستفيد بمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية فردا كان أو أسرة بموافاة مركز الخدمات الاجتماعية المختص بأى تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو الاقتصادية خلال مدة صرف المساعدة.