كتب السيد حجازي: يجتمع خبراء الهيئات النووية الثلاث هيئة الطاقة الذرية والمواد النووية والمحطات النووية.. مع ممثلي أثنتي عشرة وزارة وجهة معنية اليوم لإقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم7 لسنة2010 تمهيدا لرفعها لرئيس الوزراء لإقرارها. وتنص اللائحة علي انشاء واستغلال هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الجديدة التي أقرها القانون وتكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وأشارت اللائحة التي حصلت الأهرام علي نسخة منها إلي أن الهيئة الجديدة تتكون من هيكل تنظيمي مكون من مجلس الإدارة يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء وثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع تنظيمي ورقابي وآخر بحثي وثالث إداري. وأوضحت اللائحة أن مجلس إدارة الهيئة يتكون من أحد عشر فردا يصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض من رئيس مجلس الوزراء تكون مدته أربع سنوات قابلة للتجديد وبرئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من ممثل عن وزارات الداخلية والخارجية والدولة لشئون البيئة والصحة ورئيس مجلس إدارة الفتوي بمجلس الدولة المختصة بشئون مجلس الوزراء وخمسة من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بالهيئة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء ممن لا يعملون بأي من الأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويج لأي من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية. وتضمنت اللائحة التنفيذية تحديد مقدار التأمين أو الضمان المالي اللازم لتغطية المسئولية عن الأضرار النووية للقائم بتشغيل محطة قوي نووية أو مفاعل نووي أو منشأة وقود نووي بما لا يجاوز300 مليون جنيه لكل حادثة نووية و30 مليونا للحادثة النووية التي تحدث في منشآت نووية أخري بخلاف ما ذكر. وتنص اللائحة التنفيذية أيضا علي استمرار وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية بشأن استعمال أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي, وتتولي هيئة المواد النووية لتوليد الكهرباء إنشاء وتشغيل وإدارة المحطات النووية ومباشرة أنشطتها وفقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لها بما لا يتعارض مع القانون ولائحته التنفيذية. وتتضمن اللائحة تأكيد عدم السماح للسفن التي تحمل مواد مشعة أو نووية أو نفايات مشعة بعبور قناة السويس إلا بعد الحصول علي شهادة من الهيئة بسلامة الشحنة للعبور علي السفينة طبقا للقواعد الدولية الخاصة بنقل المواد المشعة ولائحة وقواعد المرور بقناة السويس, وتؤكد اللائحة التنفيذية لقانون الأنشطة النووية أهمية التصرف الآمن في النفايات المشعة, حيث تنص علي حظر تداول النفايات دون الحصول علي ترخيص من الهيئة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في اللائحة الفنية التي تصدرها الهيئة علاوة علي إنشاء نظام لتصنيف وتجميع النفايات المشعة والاحتفاظ بسجلات تحتوي علي بيانات حديثة عن كل من المخزون من النفايات المشعة, وما تم تصريفه بالفعل. وتضمنت اللائحة التنفيذية وضع خطة قومية لمواجهة حالات الطواريء النووية والإشعاعية تشتمل علي الإبلاغ والتمشيط وطلب المساعدة وإدارة حالات الطواريء وتقليل التداعيات وخطوات تنفيذ الإجراءات الوقائية العاجلة وتقديم التعليمات والتحذيرات اللازمة للجمهور وحماية أعمال الطواريء وتقديم المساعدة الطبية وتقليل التأثيرات غير الإشعاعية وتنفيذ الإجراءات اللازمة والخاصة بالمزروعات والمياه وتحديد المسئوليات والاختصاصات وإنشاء مجموعة الطواريء والتدريب وتأكيد الجودة ومراجعة عمليات الاستعداد.