هذا البنك يسجل أعلى سعر للدولار.. وسعره الآن في السوق السوداء    مركز تدريب "الطاقة الذرية" يتسلم شهادة الأيزو ISO 2100: 2018    "صحتك تهمنا" حملة توعية بحرم جامعة عين شمس تقدم كشفا بعدد من التخصصات الطبية    نائبة بالشيوخ تستعرض تفاصيل طلب مناقشة حول جودة التعليم    الثلاثاء.. أكاديمية البحث العلمي تعقد أنشطة احتفالا بيوم اليتيم    رئيس الوزراء: ما يحدث في غزة يخالف كل ما تعلمناه وسمعناه من الغرب عن حقوق الإنسان    الرئيس السيسي: مصر تحملت مسئوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها بعملية حفظ وبناء سلام البوسنة والهرسك    مصرع 42 شخصًا على الأقل في انهيار سد سوزان كيهيكا في كينيا (فيديو)    "3 فترات".. فيفا يصدم الزمالك ويعلن قراره رسميا    5 نقبوا عن الآثار في الجيزة.. قرار عاجل من النيابة العامة    بالصور.. أحمد صلاح السعدني في جنازة عصام الشماع بمسجد السيدة نفيسة    قبل الحلقة المنتظرة.. ياسمين عبد العزيز وصاحبة السعادة يتصدران التريند    ارتفاع الكوليسترول- هل يسبب ألم العظام؟    تحرير 186 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات لترشيد استهلاك الكهرباء    الجندي المجهول ل عمرو دياب وخطفت قلب مصطفى شعبان.. من هي هدى الناظر ؟    التضامن الاجتماعي: إتاحة سينما للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية    إيرادات قوية لأحدث أفلام هشام ماجد في السينما (بالأرقام)    أنشيلوتي لا يعرف الخسارة أمام بايرن في دوري أبطال أوروبا    «اقتصادية قناة السويس» تستقبل نائب وزير التجارة والصناعة الإندونيسي والوفد المرافق له    وزير الصحة: توفير رعاية طبية جيدة وبأسعار معقولة حق أساسي لجميع الأفراد    صعود سيدات وادي دجلة لكرة السلة الدرجة الأولى ل"الدوري الممتاز أ"    عواد: كنت أمر بفترة من التشويش لعدم تحديد مستقبلي.. وأولويتي هي الزمالك    عرض صيني لاستضافة السوبر السعودي    محافظ أسيوط يشيد بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة    إصابة عامل بطلق ناري في قنا.. وتكثيف أمني لكشف ملابسات الواقعة    «أزهر الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات «النحو والتوحيد» لطلاب النقل الثانوي    استمرار حبس 4 لسرقتهم 14 لفة سلك نحاس من مدرسة في أطفيح    1.3 مليار جنيه أرباح اموك بعد الضريبة خلال 9 أشهر    فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا.. «البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعية شاملة بمناسبة عيد العمال    «العمل» تنظم فعاليات سلامتك تهمنا بمنشآت الجيزة    الأنبا بشارة يشارك في صلاة ليلة الاثنين من البصخة المقدسة بكنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري    إعلام عبري: عشرات الضباط والجنود يرفضون المشاركة في اجتياح رفح    أبو الغيط يهنئ الأديب الفلسطيني الأسير باسم الخندقجي بفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية    515 دار نشر تشارك في معرض الدوحة الدولى للكتاب 33    محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق طنطا محلة منوف    كيف احتفلت الجامعة العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية؟    محمد شحاتة: التأهل لنهائي الكونفدرالية فرحة كانت تنتظرها جماهير الزمالك    عامر حسين: لماذا الناس تعايرنا بسبب الدوري؟.. وانظروا إلى البريميرليج    بالاسماء ..مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    الوادي الجديد تبدأ تنفيذ برنامج "الجيوماتكس" بمشاركة طلاب آداب جامعة حلوان    المشاط: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة    ضحايا بأعاصير وسط أمريكا وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل    مؤسسة أبو العينين الخيرية و«خريجي الأزهر» يكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور    ضربه بالنار.. عاطل ينهي حياة آخر بالإسماعيلية    ولع في الشقة .. رجل ينتقم من زوجته لسبب مثير بالمقطم    مصرع شخض مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات القطار بالمنيا    «الرعاية الصحية» تشارك بمؤتمر هيمس 2024 في دبي    خلي بالك.. جمال شعبان يحذر أصحاب الأمراض المزمنة من تناول الفسيخ    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    رئيس الوزراء: 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم نتيجة الحرب    رمضان السيد: الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وهؤلاء اللاعبين يستحقوا الإشادة    سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع في بداية التعاملات    مطار أثينا الدولي يتوقع استقبال 30 مليون مسافر في عام 2024    البحوث الفلكية: غرة شهر ذي القعدة فلكيًا الخميس 9 مايو    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    كوريا الشمالية: لا يمكن للولايات المتحدة هزيمة الجيش الروسي    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاخبار" تنشر مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون النووي
ضوابط ومعايير دقيقة لمزاولة كل الانشطة النووية والاشعاعية مهلة عام لتوفيق أوضاع الانشطة والعاملين في النشاط الإشعاعي
نشر في الأخبار يوم 18 - 09 - 2010

بدأت اجتماعات مكثفة لاعداد المشروع النهائي للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في اطار تنفيذ قرار الرئيس حسني مبارك بالانتهاء من وضع اللائحة في اطار تنفيذ برنامج مصر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في كافة المجالات وفي مقدمتها البرنامج النووي لتوليد الكهرباء بعد الموافقة علي اقامة اول محطة لتوليد الكهرباء في الضبعة .طلبت لجنة الخبراء من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء مهلة شهر لاستكمال مناقشة المشروع الذي وضعته اللجنة الفنية والتوصل الي المشروع في صورته النهائية تمهيدا لاحالة المشروع الي وزير الكهرباء ثم الي مجلس الوزراء في موعد اقصاه نهاية اكتوبر القادم وكانت اللجنة قد عقدت اول اجتماع بمشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية وعلي راسها مجلس الدولة الخميس الماضي بمركز الامان النووي وتزامن ذلك مع استمرار المركز في اجراءات اصدار اذن قبول موقع الضبعة الذي يعيش مراحله الأخيرة بمراجعة شاملة مستندية وميدانية .
نص المشروع
وحصلت " الاخبار " علي النص الكامل لمشروع اللائحة الذي تجري مناقشته حاليا وينص علي ان تتولي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ممارسة المهام التنظيمية والرقابية والتفتيش والإنفاذ في جميع مراحلها دون غيرها من الهيئات النووية واكدت ذلك الحق في المواد الثلاثة الاولي بان تتولي كل من هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النوويةوهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنشطتها دون أي اختصاصات تنظيمية ورقابية كما تنص علي ان تستمر وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية بشأن استعمال أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي و إصدار التراخيص الشخصية الممنوحة للأطباء وفنيي الأشعة الذين يتعاملون مع الأشعة السينية في المجال الطبي.
وينص المشروع علي تمتع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، والمقر الرئيسي لها بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في الأماكن الرئيسية التي تباشر فيها أنشطتها كما ان لها في سبيل تحقيق أهدافها التنظيمية والرقابية والبحثية مباشرة الاختصاصات المُبينة في المادة (12) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بالاضافة الي الاختصاصات الواردة في اللائحة والقرارات المنفذة لهما.
وتتولي الهيئة وضع التنظيمات واللوائح والقواعد والمتطلبات الفنية المختلفة التي تحقق الأمن والأمان النووي والإشعاعي، والإشراف علي تنفيذها من خلال المراجعة والتقييم ومنح التراخيص والتفتيش والإنفاذ، ولها في سبيل تحقيق ذلك التنسيق مع الهيئات الأخري بالدولة والهيئات ذات الصلة بالخارج وتصدر الهيئة اللوائح الفنية التي تنظم تدريب وتأهيل وعمل ونظم استخدام ومسؤوليات وواجبات العاملين في هذه المجالات كما توصي الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالأمن والأمان النووي، وتعد الهيئة مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات وتتولي التنسيق مع الجهات المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
الضبط القضائي
كما تتولي الهيئة إجراء التفتيش التنظيمي علي كافة الممارسات النووية والإشعاعية المختلفة في كافة المراحل وفقاً للبرامج والإجراءات التي تضعها ويكون للمفتشين الذين تحددهم ويصدر بهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما واللوائح الفنية التي يصدرها مجلس الإدارة.
وتتولي الهيئة بمقابل نقدي تحدده النظم الصادرة عنها إجراء القياسات الإشعاعية علي الأنشطة المبررة ومنها تلك المنطوية علي استخدام مصادر إشعاعية في الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وأية سلع أخري تخص الاستعمالات البشرية وكذلك تحديد المستويات الإشعاعية في حالات استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أي مواد غذائية أو أي مواد أخري تخص الاستعمالات البشرية.
كما تتولي التحقق من وجود خطة طوارئ إشعاعية متكاملة واستعدادات دائمة للطوارئ الإشعاعية والنووية في كافة المنشآت والوحدات النووية والإشعاعية وكذلك المعامل والمصانع التي تتداول مواد او مصادر إشعاعية أو نووية و القيام بدورها في الاستعداد لمجابهة الطوارئ الإشعاعية والنووية خلال مرحلة التخطيط والاستعداد وأثناء حالة الطوارئ وبعد انتهاء حالة الطوارئ طبقاً للقواعد الفنية والإرشادات التي تصدرها الهيئة
الهيكل التنظيمي
ويكون للهيئة هيكل تنظيمي يعتمد من مجلس الإدارة، يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتتكون الهيئة من ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع تنظيمي و رقابي وأخر بحثي وثالث إداري، ويتكون القطاع الرقابي من عدة وحدات، بينما يتكون القطاع البحثي من عدة شعب وأقسام، ويتكون القطاع الاداري من عدة إدارات ومنحت اللائحة جميع العاملين بالمركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية المنقولون إلي الهيئة طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الحق في الاستفادة من المكافآت والبدلات المنصوص عليها في المادة (18) من ذات القانون والتي تتفق مع طبيعة عمل الهيئة بما يكفل الرعاية والارتقاء بمستوي الأداء
ويعد رئيس الهيئة اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاط الهيئة دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها في الحكومة وفي الجهاز الإداري للدولة ويقرها مجلس الإدارة ويصدر بهذه اللوائح قرارات من رئيس مجلس الوزراء و يُشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء علي عرض من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من أقدم نائب لرئيس الهيئة والذي يتولي أمانة المجلس بالاضافة الي ممثلين عن وزارات الداخلية و الخارجية والدولة لشئون البيئة و الصحة ورئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة المختصة بشئون مجلس الوزراء وخمسة من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بالهيئة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، ممن لا يعملون بأي من الأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويج لأي من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية وحظرت اللائحة أن يكون من بين أعضاء المجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويج لأي من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية.
رئيس الهيئة
ويُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن يكون له خبرة علمية وعملية في مجال الرقابة والتنظيم النووي، كما يشترط ألا تقل مدة خبرته عن خمسة عشرة عاماً بعد الحصول علي درجة الدكتوراه في أحد التخصصات الهندسية أو الفيزيائية ذات الصلة علي أن يمر علي حصوله علي درجة أستاذ في التخصص الدقيق مدة لا تقل عن سبع سنوات ، ويكون له سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين في الهيئة، ويعامل مالياً معاملة نائب رئيس جامعة.
ويقدم رئيس الهيئة بعد العرض علي مجلس الإدارة تقريراً لرئيس مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر وكلما طلب ذلك، وفي نهاية كل سنة مالية، ويتضمن التقرير بياناً بأنشطة الهيئة وإنجازاتها مع تقييمها، والمعوقات التي تعترض تحقيق أهدافها، واقتراحات حلها للنهوض بأنشطة الهيئة المختلفة.
وتحظر اللائحة استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك ( ماعدا الأشعة السينية في المجال الطبي).
ونصت علي انه لا يجوز استخدام من تقل أعمارهم عن 18 عاماً في أي عمل يتصل بالإشعاعات المؤينة.
ونصت علي مراعاة عدم تعرض النساء في سن الإخصاب إلي جرعات تحددها اللوائح الفنية للتعرضات المختلفة التي تصدرها الهيئة. ويجب علي العاملة الحامل الإبلاغ عن حملها وعلي المرخص له ومسئول الوقاية موائمة ظروف العمل لكي يكفل للجنين الوقاية المطلوبة.
فحص طبي
وألزمت جميع الجهات التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة بفحص كل من تقتضي طبيعة أعمالهم استعمال هذه الإشعاعات أو التعرض لها فحصاً طبياً طبقاً.
بحيث ينشأ بالهيئة قاعدة بيانات تحتوي علي ستة سجلات مستقلة لكل من الخبراء المؤهلين في الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات و مسئولي الوقاية من الإشعاع و المستخدمين المرخص لهم في استعمال المصادر المشعة المفتوحة والمغلق و للمساعدين الفنيين العاملين بالنظائر المشعة المغلقة أو المفتوحة وسجل للمواد والأجهزة المصدرة للأشعة المؤينة وأماكنها وسجل النفايات ذات النشاط الإشعاعي وأماكن وجودها.
وتناول الباب الرابع تراخيص المنشآت النووية والإشعاعية وقد تناولت اللائحة تفصيلا تراخيص المفاعلات النووية سواء مفاعلات البحوث ومفاعلات القوي و المجمعات الحرجة ودون الحرجةوكذلك تراخيص منشآت التشعيع إلجامي والمعجلات الالكترونية والأيونية وتراخيص المصادر المشعة المفتوحة. وألزمت اللائحة الهيئة باعداد سجل بالهيئة تدون به بيانات المصادر المشعة بأنواعها ومستخدمها.
كما افردت اللائحة فصلا خاصا بتراخيص منشآت التعدين والمعالجة. وفي الباب الخامس تناولت اللائحة التراخيص الشخصية للممارسات النووية والإشعاعية ويشترط الحصول علي ترخيص من الهيئة لشغل كل من وظائف مفاعلات البحوث الآتية: مهندس التشغيل - رئيس وردية التشغيل - رئيس التشغيل للعمل بمفاعلات البحوث. كما يشترط موافقة الهيئة لشغل كل من وظائف مفاعلات البحوث التالية: مدير المفاعل، مدير الوقاية من الإشعاع، مدير الصيانة للعمل بمفاعلات البحوث.
نقل المواد المشعة
اما الباب السادس فقد تناول النظم والقواعد والمعاييرفي شأن نقل المواد المشعة واختص الباب الثامن بقضايا التصرف الآمن في النفايات ويكون التخلص من النفايات المشعة طبقا للشروط و المعايير المنصوص عليها في اللائحة الفنية التي تصدرها الهيئة ويحدد وزير الإسكان بعد اخذ رأي وزارتي الصحة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات التي تصدر إشعاعات مؤينة.
وتضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة التي يحددها رئيس مجلس الوزراء معايير للمواقع الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة وحفظ الوقود النووي المستهلك لمراعاتها عند التخطيط طويل الأجل في هذا الشأن ويصدر بهذه المعايير قرار من رئيس مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.