بعد انتظار دام أكثر من 9 أشهر منذ إعلان تعديلات قانون الطفل التى أقرها مجلس الشعب فى يونيو 2008 الماضى . أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان عقب اجتماعها مع اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للطفولة والامومة أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ستتضمن تنظيم مزاولة مهنة التوليد والشروط الواجب توافرها في القابلات والموالدات بما يضمن كفاءتهن ، وضوابط ترخيص مزاولتهن للمهنة ، وواجبات القابلات والجزاءات التى قد يتعرضن لها إن لم يكن حريصات على سلامة الأم والطفل عند الميلاد ، وتشمل اللائحة تعديلات تتعلق بالتبليغ عن واقعة الميلاد، بما يعطى للأم الحق ( لأول مرة ) فى التبليغ عن ميلاد طفلها واستخراج شهادة ميلاد له ، وفقا للبيانات التى تحدد اللائحة ضرورة اثباتها فى هذه الحالة ، وعدم تقييد حق الطفل فى الحصول على التطعيمات والتحصينات التى توفرها الدولة بأى قيد ، بما يضمن التطبيق الميسر لأحكام القانون ووصول كل طفل إلى حقوقه الواردة بالقانون . شارك في الاجتماع المستشارعدلى حسين محافظ القليوبية ، ود.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة وأستاذ القانون الجنائي ، والمستشارعبد العزيز الجندى النائب العام الأسبق وانتهت اللجنة من مناقشة 80 مادة فى باب الصحة ودور الحضانة. وأشارت خطاب إلى أن اللائحة الجديدة تتضمن إلزاما للاندية والمنشأت الرياضية بأنواعها بتوقيع الكشف الطبي على الأطفال قبل ممارسة الرياضة و الاحتفاظ بصورة من البطاقة الصحية تثبت فيها حالة الطفل ومدى ملاءمتها للرياضة التى يمارسها ، موضحة ان تعديلات اللائحة قد تناولت تعديلات على الفصل الخاص بغذاء الطفل بقصد مراعاة الاحتياجات الغذائية للاطفال وخاصة الأطفال ممن يعانون من أمراض مختلفة كأمراض التمثيل الغذائي الوراثية ومرض السكر وغيرها ، كما حددت أهداف دور الحضانة وشروط القبول بها ، والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص في إنشاء دور الحضانة والأدوات والتجهيزات الواجب توافرها فيها كما أفردت مادة خاصة بالمؤهلات والاشتراطات الواجب أن يتمتع بها كل من يعمل بهذه الدور ، والزمت القائمين على امرها بتوفير أخصائيين اجتماعيين إضافة إلى سائر العاملين . حيث تنص التعديلات على وجوب استخراج بطاقات صحية لكل طفل تدون فيها جميع البيانات الخاصة به ، وهنا حددت اللائحة طريقة الاحتفاظ بالشهادة والبيانات الواجب إثباتها وأوجبت حفظها لدى والد الطفل أو الذي يتولي رعايته ، و أوجبت أيضا ضرورة تسليمها إلى المدرسة عند التحاق الطفل بها ، والتى تلتزم بتقديمها إلى الطبيب المختص في كل مناسبة يجري فيها فحص الطفل . وتوضح اللائحة وجوب فحص الطفل دوريا مرة على الأقل في مواعيد التطعيم في السنة الأولى وكل ستة أشهر حتى بلوغه الخامسة وكل سنة بعد ذلك . وأضافت خطاب أن تعديلات اللائحة قد تضمنت نظام الأس ر البديلة، تطبيقا لنظام الكفالة الاسلامى ، وبعيدا عن مفهوم التبني المحظور قانونا ، وتنشد التعديلات الجديدة توفير أفضل الظروف في تلك الأسر لتتمكن من إبقاء الطفل محل الرعاية بما يحتاجه من متطلبات لتكفل حياة طبيعية لهؤلاء الأطفال ، كما عرضت اللائحة كيفية دعم دور الضيافة والايواء كبديل في حالة عدم توافر العدد المناسب من الأسر البديلة ، وتضمنت بالتفصيل إجراءات حصول الأطفال الأيتام وأطفال الأم المعيلة وغيرهم من فئات الأطفال الذين يعانون الحاجة على معاش الضمان الإجتماعى .