أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على 22 متهما ب«حرق كنيسة العذراء» في كفر حكيم بكرداسة. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أيمن القاضي.
وذكرت الحيثيات، أن واقعة الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 14-8-2013 وعلى أثر قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، الحاصل من التابعين لجماعة الإخوان المسلمين قام المتهمين التابعين لهم والمتعاطفين معهم في ذات اليوم بالاشتراك في تجمهر يقدر عدده بحوالي ألف شخص وتوافقوا فيما بينهم على إحداث، وتنفيذ غرض إرهابي حاصلة التأثير على رجال السلطة العامة في أعمالهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر وبث الرعب في نفوسهم وارتكاب جرئم الحريق والاتلاف العمدي للكنائس وسرقة محتوياتها وأحرزوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف، ما أحدث تلفيات بلغت ستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمين رددوا عبارات وشعارات مسيئة ومعادية للشرطة والجيش، فمنهم من قام بتحطيم النوافذ الزجاجية لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة، ودلفوا داخلها وسرقوا وأضرموا النيران في محتوياتها فأحرقوها وساعدهم آخرين منهم، وتمكن باقي المتهمين من الدخول حيث قاموا بإشعال النيران بها فاتوا عليها في حين قام آخرين منهم بمنع الأهالي من الاقتراب أو التدخل لإطفائها وذلك حتى يقوم هذا الجمع من المتجمهرين بإتمام الحريق وبلوغ مقصدهم من التجمهر وقام آخرين من بينهم بتحريض الأهالي عبر مكبرات صوت المساجد وحثهم على إضرام النار بالكنيسة المشار إليها ردا على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأوضحت الحيثيات، أن المتهمين اعترفوا بمشاهدة متهمين آخرين من بينهم سبق الحكم عليهم حال إحرازهم أسلحة بيضاء وحجارة وهم يلقونها صوب الكنيسة السالفة، وقد أكدت تحريات الشرطة وأقوال راعي الكنيسة المذكورة إحراز المتهمين لأسلحة نارية «أفردة خرطوش وأسلحة آلية»، حال هجومهم على الكنيسة سالف الإشارة إليها، وأثاروا الفوضى بالمنطقة وبث الرعب في نفوس المواطنين.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين وضعوا وآخرون مجهولون النار عمدا بإحدى المباني غير المعدة للسكن بان توجهوا لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم حاملين أسلحة نارية وأدوات «زجاجات ملوتوف»، وتمكن المتهمان السابع والثامن عشر من كسر نافذتها الخلفية وتمكن السادس عشر من كسر القفل الحديدي للبوابة الرئيسة بها ودلفوا وباقي المتهمين داخل الكنيسة وأضرموا النيران بها فاتوا عليها حال قياما لمتهمين الثاني عشر والثالث عشر بمنع الأهالي من التدخل لإطفائها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
واستندت الحيثيات إلى شهادة الشهود التي أفادت بكسر النافذة الزجاجية للكنيسة محل الواقعة، ودلفا داخلها وأضرما النيران في محتوياتها حال قيام المتهم حمدان سمير أحمد بحمل «عتلة حديدية»، أتلف بها قفل البوابة الرئيسية للكنيسة، وتمكن وباقي المتهمين من الدلوف داخلها وأضرموا بها النيران فاتوا عليها في الوقت الذي قام فيه المتهمان عبد الرؤوف نجم السنوسي وعبد الله نجم وعبد الوهاب السنوسي، بمنع الأهالي من التدخل لإطفائها حتى يتمكن باقي المتهمين من بلوغ مقصدهم بحرق الكنيسة وسرقة محتوياتها وقد اتموا ذلك.
وأضافت الحيثيات في حكمها على المتهمين الحدثين أنه طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، مضيفة أنه مع عدم الإخلال بقانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وردت المحكمة على دفوع المتهمين، ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام معهم حال استجوابهم أمام النيابة العامة طبقا لنص المادة 124 إجراءات جنائية، بقول إن مردود عليه بما ثبت باستهلال التحقيقات التي أجريت مع كل منهم من أنها لم تشرع في استجواب أي منهم إلا بعد أن أخطرت نقابة المحامين بالمكان الذي يُجرى فيه التحقيق ولم يتيسر حضور أي من المحامين كي يتم الاستجواب في حضوره وكانت حالة السرعة واستجلاء الحقيقة والخشية من ضياع الأدلة هي المسيطرة في هذا الوقت والإحداث مشتعلة وطبقا للجرائم التي يتم التحقيق حولها والتي كانت تستوجب سرعه الإجراء.
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم تحقق العلانية في تلك المحاكمات ضمانا لاستقلال القضاء وردع السلطة التنفيذية عن كل أشكال التدخل في شؤونها، وعدم حضور الجمهور جلسات المحاكمة، ووضع المتهمين داخل قفص زجاجي، بأن مردود عليه بأنه من المقرر وفقا للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب أن تكون الجلسة علنية، وتتحقق علنية الجلسة بالسماح لكل شخص دون تمييز بأن يشهد المحكمة وهي تتحقق بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور سواء حضر أشخاص بالفعل أم لا، والسماح بنشر ما يجرى داخل الجلسات من إجراءات بكافة طرق النشر.
وردا على الدفع ببطلان وضع المتهمين بالقفص الزجاجي، قالت المحكمة، إنه ثبت لدىيها بما لا يدع مجالا للشك أن هذا القفص الزجاجي الذي صنع خصيصا لتمكين المحكمة من ضبط الجلسة وإدارتها ومنع الشوشرة من المتهمين ومحاولات تعطيل سير الجلسة وتأخير الفصل في الدعوى، لم يمنع دخول وخروج الصوت إلى المتهمين وهو ما تأكد من إبداء المتهمين جميعا لدفاعهم والتحدث إلى المحكمة من داخل القفص خلال تداول جلسات المحاكمة ولم يكن ذلك القفص الزجاجي طوال تلك المحاكمة بمانع من إبداء المتهمين لأقوالهم ودفاعهم.