ماكرون يعلن عن إطلاق سراح فرنسي معتقل في إيران منذ عام 2022    العراق.. حريق هائل بمصفى نفط في أربيل    دويدار: علامة استفهام كبيرة على أداء المنتخب مع حسام حسن.. وصلاح أقوى منه    «آخرساعة» كانت معهم| الحُجاج المصريين بخير.. وكل الأمور ميسرة    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    تصل ل«9 أيام متتابعة» مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024    مفاجأة.. لماذا تم رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب؟    في موسم الامتحانات| 7 وصايا لتغذية طلاب الثانوية العامة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل اللحم المُبهر بالأرز    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يوجه له رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو    مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث سير بالمنيا    المفاجآت في قضية سفاح التجمع تتوالى| ارتكب جرائمه ببث مباشر عبر «الإنترنت المظلم»    رسميًا.. تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 بجميع محافظات الجمهورية (تفاصيل)    كيف رد هشام عاشور على لقب "جوز نيللي كريم" قبل انفصالهما؟    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    المجازر تفتح أبوابها مجانا للأضاحي.. تحذيرات من الذبح في الشوارع وأمام البيوت    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    رابطة الأندية تكشف حقيقة مقترح إلغاء الدوري بسبب ضغط المُباريات    "القاهرة الإخبارية": توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رفح الفلسطينية باتجاه الطريق الساحلي وسط إطلاق نار مكثف    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    صدمة قطار.. إصابة شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد فى أسوان    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    لماذا امتنعت مصر عن شراء القمح الروسي في مناقصتين متتاليتين؟    بعد ساعات من تحديد جلسة محاكمته، عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    بث مباشر افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    أرمينيا تعلن نيتها الانسحاب من معاهدة أمنية تقودها روسيا    أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: مصر من أكبر مصدرى الفول السودانى للاتحاد الأوروبى    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بالمنيا    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    «الصحفيين» تعلن جوائز دورة هيكل الثانية في «تغطية النزاعات والحروب» (تفاصيل)    سعر السبيكة الذهب الآن وعيار 21 اليوم الخميس 13 يونيو 2024    الأهلي يكشف حقيقة مكافآت كأس العالم للأندية 2025    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 13 يونيو: انصت للتعليمات    أستاذ تراث: "العيد فى مصر حاجة تانية وتراثنا ظاهر فى عاداتنا وتقاليدنا"    صور.. دار الكتب تحتفل بمسار العائلة المقدسة    اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي بيراميدز وسموحة.. وفيوتشر أمام الجونة    «الأهلي» يزف نبأ سارًا قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري    بعد ارتفاعه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يونيو 2024    أحمد لبيب رئيسًا لقطاع التسويق ب«عز العرب»    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    في في أوج العدوان والمجازر ضد غزة ..رئيس أركان الجيش الصهيونى يلتقى قادة 5جيوش عربية    اعتقال شخصين بالسويد بسبب إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    احذري تخطي هذه المدة.. أفضل طرق تخزين لحم الأضحية    مسئول سعودى : خطة متكاملة لسلامة الغذاء والدواء للحجاج    الاتصالات: الحوسبة السحابية واحدة من التكنولوجيات الجديدة التي تؤهل للمستقبل    هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟ أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الإعدام ل4 متهمين والمؤبد ل14 آخرين في حرق كنيسة كرداسة
نشر في الوطن يوم 06 - 03 - 2018

أودعت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، حيثيات حكمها بالإعدام شنقا لأربعة متهمين والسجن المؤبد ل14 آخرين في قضية حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبدالظاهر وأمانة سر أيمن القاضي وأحمد رضا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة .
وحيث ان المتهم/طارق شعبان حافظ حسنين الحمامي سبق الحكم عليه غيابيا بجلسة 29/4/2015 بالسجن المؤبد وغرامة عشرين الف جنيه والمصروفات وبضبطه في 16/5/2017وعرضه على النيابة العامة فأعيدت اجراءات محاكمته وحدد له جلسة 22/5/2017 امام هذه المحكمة ومن ثم فأنها تنظرها بالنسبة له اعادة اجراءات دون باقي المتهمين المقبول طعنهم بالنقض والاعادة.
وحيث أن واقعه الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في انه في يوم 14/8/2013 وعلى اثر قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة الحاصل من التابعين لجماعة الاخوان المسلمين قام المتهمين التابعين لهم والمتعاطفين معهم فى ذات اليوم وهم / اشرف حلمى احمد عبدالغنى القهاوى ، وائل محمود سعد عبدالرحمن الحمامى ، محمود رفاعى احمد عبدالواحد ، محمد عبدالستار محمد كفافى ، خضر همام احمد محمد البرق ، عبدالقادر فهيم عبدالقادر الربيعي وشهرته ( عمر فتحي الربيعي )، محمد حبشوت عبده محمد ، حسن عبدالعظيم الدسوقى ، حاتم السيد ظريف احمد أبوعز ، عادل عبدالفتاح محمد عبدالسلام ، محمود سعد عبدالمولى ، محمد صلاح نورالدين ، صبرى محمد سطوحى أبوحنيش ، محمد سامى همام ، محمود أيمن محمود سعد الحمامى ، هانى سعد حنفى ، جلال حبشوت عبده محمد ، احمد محمد احمد عبدالواحد ، ياسر مصطفى القهاوى ، احمد سعيد محمد جاد ، حسام حمدى الكومى ، طارق شعبان حافظ حسنين بالاشتراك فى تجمهر يقدر عدده بحوالي ألف شخص وتوافقوا فيما بينهم علي احداث و تنفيذ غرض إرهابي حاصلة التأثير علي رجال السلطة العامة في اعمالهم وتكدير الأمن و السكينة العامة وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر وبث الرعب فى نفوسهم وارتكاب جرئم الحريق والاتلاف العمدي للكنائس وسرقة محتوياتها واحرزوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف مرددين عبارات وشعارات مسيئة و معادية للشرطة والجيش فمنهم من قام بتحطيم النوافذ الزجاجية لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة ودلفوا داخلها وسرقوا وأضرموا النيران في محتوياتها فاحرقوها وساعدهم اخرين منهم في ذلك بان احرز احدهم عتله حديدية اتلف بها القفل الحديدي للبوابة الرئيسية للكنيسة فتمكن باقي المتهمين من الدلوف داخلها حيث قاموا بإشعال النيران بها فاتوا عليها في حين قام اخرين منهم بمنع الأهالي من الاقتراب أو التدخل لإطفائها وذلك حتى يقوم هذا الجمع من المتجمهرين بإتمام الحريق وبلوغ مقصدهم من التجمهر وقام اخرين من بينهم بتحريض الاهالي عبر مكبرات صوت المساجد وحثهم على إضرام النار بالكنيسة المشار إليها ردا على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة وأكد راعى الكنيسة / بقطر سعد غطاس أن قيمة التلفيات والمسروقات بلغت ستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيها 0
وقد اقر بعض المتهمين بمشاهدة متهمين اخرين من بينهم سبق الحكم عليهم حال إحرازهم أسلحة بيضاء وحجارة وهم يلقونها صوب الكنيسة السالفة وقد أكدت تحريات الشرطة وأقوال راعى الكنيسة المذكور إحراز المتهمين لأسلحة نارية ( افردة خرطوش وأسلحة آلية ) حال هجومهم على الكنيسة سالف الإشارة إليها ، واثاروا الفوضى بالمنطقة وبث الرعب في نفوس المواطنين0
وحيث إن الواقعة طبقا للتصوير سالف البيان قام الدليل على صحتها واستقام ثبوتها في حق المتهمين الحاضرين السالف الاشارة اليهم مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من جمعه غالى عبد الرسول وعبد الناصر ماهر عبد العزيز ومحمد غالى عبد الرسول على واسعد عبدالفتاح إبراهيم عزب والضابط مصطفى عبد العظيم زيدان بفرقة مباحث شمال أكتوبر والضابط احمد جاد جميل بقطاع الأمن الوطني وبقطر سعد غطاس راعى الكنيسة محل الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الجنائي وما اقر به المتهمون حاتم السيد ظريف ومحمود رفاعي بطيخ وإفادة مستشفى معهد القلب بخصوص المتهم عنتر السيد بعرور 0
فقد شهد الاول / جمعه غالي عبد الرسول بالتحقيقات انه وعلى اثر قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة وحال تواجده بالحانوت محل عمله بجوار كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم بكرداسة أبصر تجمهراً مؤلفاً من حوالي ألف شخص شاهد من بينهم المتهمين/ خضر همام البرق – وحسام حمدي الكومى – وممدوح إبراهيم مهدي ( شهرته صلاح الكومى ) – والسيد أمين الحفناوى حنيش – وعادل منصور عجور – وأيمن محمود سعد عبد الرحمن الحمامى – ووائل محمود سعد عبد الرحمن الحمامى وعماد همام القهاوى وحمادة يحيى بندارى – وحمادة وهبه العبادى – وحمادة شعبان سلامة – وماهر جميل القهاوى – وشريف عبد الستار كفافى – ومحمد سامي همام – عبدالقادر فهيم عبدالقادر الربيعي وشهرته ( عمر فتحي الربيعي ) – ومحمود رفاعي بطيخ وحمدان سمير احمد مرسى – وهادى ربيع مبروك عبد الله – واحمد رجب الحمامى – ومحمود عطية أبو حمد ورضا وفدى حتيتة ، ورامي حلمي أبو شريفة – وشعيب عدلي شكر – رمضان مسعد البرى – وشريف هارون بركة – ومحمود أمين الحمامى – حمادة نجيب الكومى – وصبرى محمد سطوحى – حمادة على القهاوى – ومحمد حبشوت عبده – وعمر عادل عبدالفتاح وهم محرزون أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف مع آخرين مجهولين مرددين عبارات وشعارات معادية للشرطة وأضاف أنه شاهد المتهمين محمد صلاح محمد محمد نور الدين – واحمد عبد الخالق عشماوي – سابق الحكم عليهما - حاملين موادا معجله للاشتغال (جازولين ) وقاما بكسر النافذة الزجاجية للكنيسة محل الواقعة ودلفا داخلها وأضرما النيران في محتوياتها حال قيام المتهم حمدان سمير احمد بحمل ( عتله حديدية ) اتلف بها قفل البوابة الرئيسية للكنيسة وتمكن وباقي المتهمين من الدلوف داخلها وأضرموا بها النيران فاتوا عليها في الوقت الذي قام فيه المتهمان عبدالرؤوف نجم السنوسى وعبدالله نجم وعبدالوهاب السنوسى بمنع الاهالى من التدخل لإطفائها حتى يتمكن باقي المتهمين من بلوغ مقصدهم بحرق الكنيسة وسرقة محتوياتها وقد اتموا ذلك .
وشهد الثاني / عبد الناصر ماهر عبد العزيز انه حال تواجده بالطريق العام سمع المتهمين / حمادة وهبه العبادي وسعد يحيى عتريس ومحمود سعد عبدالمولى يحرضون الاهالى عبر مكبرات الصوت بالمساجد على إضرام النيران بالكنيسة محل الواقعة اثر قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة الحاصلين من جماعة الاخوان المسلمين وعقب ذلك أبصر تجمهرا مؤلفا من حوالي ألف شخص يتقدمهم المتهمون ممدوح إبراهيم المهدي – وخضر همام البرق وحسام حمدي الكومى – وإبراهيم همام البرق وشريف عبد الستار الكفافى - وشعيب عدلي أبو شكر وماهر جميل القهاوى يحرضون الناس على إضرام النيران بالكنيسة وقام المتهمان محمد صلاح الدين واحمد عبد الخالق عشماوي بالدلوف داخل الكنيسة بواسطة كسر نافذتها الخلفية حاملين موادا معجلة للاشتعال " جازولين " وأضرموا النيران فيها حال قيام المتهمين حمدان سمير احمد بحمل " عتلة حديدية" اتلف بها القفل الحديدى للبوابة الرئيسية للكنيسة ثم قام المتهمون عماد هرام القهاوى ورامى حلمى أبو شريفه ومحمود أيمن محمود الحمامى ومحمد سامي همام وحمادة يحي بندارى وطارق شعبان الحمامى وصبرى محمد سطوحى أبو حنيش ورضا وفدى حتيتة وحسين عبد العظيم الدسوقي وشهرته حسن ومحمود عطية أبو حمد ورمضان مسعد البرى وعدلي منصور عجور ومصطفى عبدالمنجى عبدالمجيد وعادل عبدالفتاح الحنفى وعمر عادل الحنفى وأيمن محمود سعد الحمامى بإلقاء زجاجات المولوتوف على الكنيسة وأضرموا النيران بها حال قيام المتهمين مؤمن يوسف المنشاوي ومحسن عبدالفتاح الشنوانى وعبدالرؤوف نجم السنوسي وعبدالله نجم عبد الوهاب السنوسي بمنع الاهالى من التدخل لإطفائها حتى يتمكن المتهمون من إتمام مقصدهم وبالفعل بلغوا مقصدهم.
وشهد الثالث / محمد غالي عبد الرسول بالتحقيقات أنه حال تواجده بالحانوت محل عمله بجوار كنيسة العذراء بكفر حكيم واثر قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة شاهد المتهمين/ سعد يحيى عتريس وحمدان سمير احمد مرسى وحمادة وهبه العبادى ومؤمن يوسف المنشاوي ومحسن عبدالفتاح الشنوانى وممدوح إبراهيم مهدي ومحمود رفاعي بطيخ وعادل منصور عجور وشعيب عدلي أبو شكر وأيمن محمود سعد عبد الرحمن الحمامى وشريف عبد الستار كفافى واحمد شامى الحمامى يحرضون الاهالى وباقي المتهمين على إضرام النيران بالكنيسة مرددين شعارات معادية للجيش والشرطة وأبصر المتهمين/ محمد صلاح نور الدين واحمد عبد الخالق عشماوي وهما يحملان موادا معجلة للاشتعال وقاما بكسر النافذة الخلفية للكنيسة وتمكنا من الدلوف داخلها وأضرموا بها النيران من الداخل حال قيام المتهم /حمدان سيد احمد بحمل " عتله حديديه " اتلف بها قفل البوابة الرئيسية للكنيسة ثم قام المتهمون / اشرف حلمي القهاوى وجلال حبشوت عبده محمد ومحمد حبشوت عبده وحمادة نجيب الكومى ورضا وفدى حتيتة وهادى ربيع مبروك وعماد همام القهاوى وعادل عبدالفتاح حنفى وعبدالقادر فهيم عبدالقادر الربيعي وشهرته ( عمر فتحي الربيعي ) ورمضان مسعد البرى وصبرى محمد سطوحى ومحمد محمد جبريل ومصطفى عبده عبدالواحد واحمد حسن خراط وحسين محمد السيد الصعيدي وعمر عادل عبدالفتاح وصبرى منصور عجور وممدوح حسن مهدي وخضر همام البرق وهاني محمود سعد وأيمن محمود سعد حمامي وصبرى محمد سطوحى وشريف هارون بركة وصبحي ربيع عبد العال وكامل مهران البرق وحسين عبد العظيم دسوقى وشهرته (حسن ) ومحمود عطية أبو حمد وحمادة على القهاوى واحمد رجب الحمامى وعماد فتحى خضر وهاني سعد حنفي وفريد شعبان شوقي – سابق الحكم على بعضهم - يحمل الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف والقوها على الكنيسة وأضرموا النيران بها فاتوا عليها حال قيام المتهمين عبدالرؤوف وعبدالله نجم عبد الوهاب السنوسي بمنع الاهالى من التدخل لإطفاء الحريق حتى يتمكن باقي المتهمين من إتمام مقصدهم وقد بلغوا ذلك القصد .
وشهد الرابع/ اسعد عبد الفتاح ابراهيم انه حال تواجده بالطريق العام شاهد المتهمين وهم/ محمود رفاعي بطيخ ومحمد محمود جبريل وعماد حمدي كفافى واشرف السيد مهران وكامل همام البرق وخضر همام البرق وحمادة وهبه العبادى وياسر مصطفى القهاوى ومحمد السيد موسى وهاني سعد حنفي وحاتم ظريف أبو عز أبو حنيش وشريف سعد حنفي وممدوح إبراهيم مهدي وهشام عبد الحميد الكومى وعنتر السيد بعرور ومؤمن يوسف المنشاوي ومحسن عبدالفتاح الشنوانى واحمد سعيد محمد جاد وعادل منصور محمد عجور – سابق الحكم على بعضهم - حاملين أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف متجهين للكنيسة محل الواقعة وقام المتهمان / محمد صلاح نور الدين واحمد عبد الخالق عشماوي بكسر زجاج النافذة الخلفية للكنيسة ودلفا داخلها حاملين موادا معجلة للاشتعال " جازولين " وأضرما النيران بها حال قيام المتهم/ حمدان سمير احمد بحمل بحمل " عتله حديديه " واتلف بها القفل الحديدى للبوابة الرئيسية للكنيسة وتمكن باقي المتهمين من الدلوف داخلها وإضرام النيران بها حال قيام المتهمين عبدالرؤوف وعبدالله نجم عبد الوهاب السنوسي بمنع الاهالى من التداخل لإطفائها حتى يتمكن المتهمون من إتمام مقصدهم ولازوا بالفرار0
وشهد الخامس/ مصطفي عبد العظيم زيدان بمباحث فرقة شمال اكتوبر أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة طبقا لما شهد به الشهود السابقون وأن المتهمين/ - سابق الحكم على بعضهم - عماد همام القهاوى وحاتم السيد ظريف ومسعد عبدالسميع إبراهيم ووائل محمود سعد عبد الرحمن وطارق شعبان حافظ وحسين الحمامى وسامح شعبان حسين الحمامى وحمادة يحيى بندارى والسيد أمين الحفناوى أبو حنيش واحمد سامي همام عبدالرؤوف وعبدالقادر فهيم عبدالقادر الربيعي وشهرته ( عمر فتحي الربيعي )واشرف حلمي عبد الغنى القهاوى وعادل عبدالفتاح الحنفي وعمر عبد المنجى عبد المحسن ومصطفى عبد المنجى عبد الحميد ومحمود سامي همام ومحمود أيمن محمد سعد وصبرى محمد سطوحى وشريف هارون بركة وهاني سعد حنفي ومحمد حبشوت عبده وناصر حامد القهاوى وماهر مهران شريف وصبحي ربيع عبد العال وحمادة نجيب الكومى ورمضان مسعد البرى وعمر عادل عبدالفتاح ومحمد عبد الستار كفافى وشهرته "شريف" ورامى حلمي أبو شريفه وجلال حبشوت عبده محمد وكامل مهران البرق وإبراهيم مختار سعد وعنتر السيد بعرور وعبد المجيد سعيد عبد المجيد وحمادة وهبه العبادى وعماد فتحي خضر وكامل همام خضر وهادى ربيع مبروك واحمد رجب حافظ الحمامى وحمادة على محمد على ورضا وفدى حتيتة ومحمود عطية أبو حمد وماهر جميل عبدالحليم القهاوى وسعيد يحيى عتريس ومؤمن يوسف المنشاوي ومحسن عبدالفتاح الشنوانى والسيد أمين الحفناوي أبو حنيش وسعد صلاح السباعى بالتوجه للكنيسة محل الواقعة حاملين أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات المولوتوف مقتحمين إياها وأضرموا بها النيران وسرقوا محتوياتها ولاذوا بالفرار 0
وشهد السادس المرحوم الشهيد/ احمد جاد جميل الضابط بقطاع الأمن الوطني أن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة طبقاُ لما شهد به سالفوه وقدم بعد تكليفه من النيابة العامة محضر تحريات مؤرخ 20/11/2014 الساعة 30ر12 ظهراً ادرج فيها أسماء بعض المتهمين اللذين أوردت التحريات الخاصة بالمباحث أسماؤهم فيها بالشهرة 0
وشهد السابع/ بقطر سعد غطاس ( راعي الكنيسة )انه يقطن جوار الكنيسة محل الواقعة وانه على اثر قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة أبصر تجمعا لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين لايعرفهم وقد توجهوا للكنيسة ويحوز أفراد التجمع أسلحة بيضاء وزجاجات المولوتوف وأنه سمع صوت إطلاق أعيرة نارية وأن هذا الجمع دلف داخل الكنيسة وأضرموا النيران فيها وسرقوا محتوياتها وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالكنيسة خسائر مادية تقدر بمبلغ ستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيها 0
وثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الحريق شب نتاج إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب ( ورقة مشتعلة أو كهنه مشتعلة أو ما شابه ) وذلك بمحتويات الكنيسة ويتعذر تحديد ما إذا كان قد استخدم مادة معجلة للاشتعال من عدمه لطول الفترة من وقوع الحادث والمعاينة وتبين وجود أثار تكسير بزجاج النوافذ وشرفات المبنى وإتلاف وبعثرة محتويات المبنى بالكامل 0
وقرر المتهم حاتم السيد ظريف انه شاهد المتهمين رمضان مسعد البرى ومحمد صلاح نور الدين واحمد عبد الخالق عشماوي وماهر مهران شريف وعبدالرؤوف نجم السنوسي وطارق إبراهيم حمد وجلال حبشوت القهاوى وعماد حمدي كفافى وحمادة نجيب الكومى بمحل الواقعة محرزين أسلحة بيضاء وحجارة قذفوا بها الكنيسة.
وقرر المتهم محمود رفاعي بطيخ بمشاهدته للمتهمين / احمد عبدالرؤوف نجم السنوسي وعبدالله نجم السنوسي وعبدالقادر فهيم عبدالقادر الربيعي وشهرته ( عمر فتحي الربيعي ) وماهر مهران البرق والسيد أمين أبو حنيش وعمر عادل عبدالفتاح وصبرى محمد سطوحى ومحمد صلاح نور الدين بمحل الواقعة ضمن افراد التجمهر محرزين أسلحة بيضاء وحجارة القوها على الكنيسة0
وأفادت شهادة صادرة من معهد القلب أن المتهم عنتر السيد بعرور لم يكن متواجدا يوم 14/8/2013 بالمستشفى وأن الشهادة المقدمة منه أمام قاضى التجديد بغرفه المشورة مزورة ومصطنعه بالكامل 0
واستمعت المحكمة خلال تداول الدعوى بالجلسات كطلب الدفاع لشهادة شاهد الإثبات جمعه غالى عبدالرسول على سلام والذي شهد بأنه في يوم الواقعة كان في منزله مع شقيقه وليس لديه علم باى معلومات 0
وشهد عبد الناصر ماهر عبد العزيز منصور والذي شهد بأنه تاريخ الحريق كان ليلة فض اعتصام رابعة في 14/8/2013 وانه لا يعلم شيئا سوى ذلك وأنكر شهادته أمام النيابة العامة وقرر انه لا يعلم عنها شيئا 0
وشهد محمد غالى عبد الرسول انه لا علم له بالواقعه وبمجرد سماعه بنبأ الحادث أغلق مقهاه وانصرف لمنزله 0
واستمعت المحكمة لاقوال الضابط مصطفى محمد عبد العظيم زيدان وقرر انه لا يتذكر الواقعة لمرور وقت طويل عليها وأحال في شهادة إلى أقواله أمام النيابة العامة0
واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد السادس المرحوم الشهيد/ احمد جاد جميل الضابط بقطاع الأمن الوطني بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة الذي شهد بان اجتماعا سريا برئاسة المرشد العام لجماعه الإخوان الإرهابية وضم عددا من قادة جماعه الإخوان أعضاء مكتب الإرشاد بإحدى الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية وتناول الإجراءات الواجب اتخاذها إذا ما قامت الشرطة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتضمن هذا الاجتماع مباشرة أعمال العنف والشغب بكافة محافظات الجمهورية ونبه المرشد إلى ضرورة نقل هذه التكليفات لبعض القيادات المتشددة بالجماعة ونقل التعليمات إلى المكاتب الإدارية للجماعة الإرهابية بكافة المحافظات ومن بينها احد المكاتب الإدارية للجماعة بمحافظة الجيزة على أن تشمل تلك الأعمال اقتحام وتدمير دور العبادة للمسيحين – الكنائس - لإثارة الفتة الطائفية وقام مسئول أدارى بمحافظة الجيزة بنقل تلك التكليفات لقيادات الجماعة بقرية كرداسة وكان من بين الأهداف المقصودة كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم وحرقها وسرقة محتوياتها واعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف لاستخدامها في التعدي على تلك الكنيسة واثر فض اعتصامي رابعة والنهضة في ذات اليوم تجمع عدد من الاهالى بعد تكليفهم من جانب قيادات إرهابية ومتشددة عن طريق الخطابة في المساجد عبر مكبرات الصوت وحض الاهالى على التوجه للكنيسة وافلحوا في إقناع الاهالى أنها ليست حربا من اجل الاخوان أو المعزول محمد مرسى وإنما هي حرب لنصرة الإسلام وكان المتهمون يحرزون الأسلحة النارية مع بعض منهم وأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف مع البعض الأخر وأطلق بعضهم الأعيرة النارية لإرهاب الأهالي وبث الرعب في نفوسهم ومنعهم من التدخل لإنقاذ الكنيسة وروى الشاهد كيفية دخول الكنيسة طبقا لأقوال الشهود السابقين وأكد الشاهد أن الاقتحام تم بالتجمهر وحقق غرضه بحرق الكنيسة والاستيلاء على محتوياتها كان يوم 14/8/2013 مساءاً ، وصمم الشاهد على صحة ما أورده بتحرياته بخصوص أسماء المتهمين كما صمم على ما أورده بأقواله أمام النيابة العامة.
واستمعت المحكمة كطلب الدفاع بهيئة مغايره لأقوال شهود النفي وهم/ محمد سليمان عبد العال / ريمون وليم داوود /حسين محمد سليم حيث قرر الأول انه كان مرافقا للمدعو / الشيخ محمود وقت الواقعة وانه خلال منع الجماهير من التدفق ناحية الكنيسة وقرر أن هذا الفعل حرام شرعا وأضاف أن المتهم المدعو / الشيخ محمود ينتمى لحزب النور وأضاف الثاني أن المدعو / محمود بطيخ كان معه في المحل وانه عندما ازداد الهرج وكذا توافد الجماهير ناحية الكنيسة طلب منه أن يبقى أولاده الصغار عنده وأكد الشاهد أن المدعو / محمود بطيخ لم يشارك في الحريق وانه ينتمى فكريا لحزب النور وانه كان معه وقت اشتعال النار في الكنيسة وأضاف الشاهد الثاني انه يعرف كلا محمود بطيخ وحاتم ظريف وإنهم محترمون ولا صلة لهم بالواقعه0
وشهد الثالث أن المدعو عبد القادر فهيم كان موجودا معه بمغلق الخشب وإنهما كانا خائفين من الحريق وأن شقيق المتهم كان معهم أيضا وان المسافة بين الكنيسة المشتعلة ومحل الخشب كانت تستغرق خمس دقائق تقريبا 0
وحيث ان الدفاع الحاضر مع الطفلين المتهمين/ محمود ايمن محمد سعد الحمامي و احمد سعيد محمد جاد قدم اصل شهادة ميلاد رسمية مميكنة لكل منهما طالعتها المحكمة فتبين لها ان الطفل الاول المتهم/ محمود ايمن محمد سعد من مواليد 25/7/1996 ويبلغ عمره وقت الواقعة الحاصل في 14/8/2013 ( 17 سنة و 19 يوم ) وان الطفل الثاني المتهم/ احمد سعيد محمد جاد من مواليد 4/8/1996 ويبلغ عمره وقت الواقعة الحاصل فى 14/8/2013 (17 سنة و عشرة ايام ) فينطبق عليهما قانون الطفل وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعمول به اعتبارا من 29 مارس سنة 1999 قد نص في مادته الثانية على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر، كما نص في المادة 95 منه على أنه "تسري الأحكام الواردة في هذا الباب - باب المعاملة الجنائية للطفل - على من لم يبلغ سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة......، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير0
وبجلسة 26/9/2017 ناقشت المحكمة الخبير الاجتماعي/سلامه سيد سلامه الذى اعد تقريرين عن الطفلين / محمود ايمن محمد سعد و احمد سعيد محمد جاد قدمهما للمحكمة وارفقا بالأوراق وقرر في مناقشته احوال كل منهما الاجتماعية والمعيشية والدراسية والمالية على النحو المبين بالأوراق 0
ونصت المادة 111 من قانون الطفل على انه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون. أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.
وكان البين مما سلف انه قد تجاوز عمر كل من الطفلين المتهمين خمس عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة ولم يكونا قد بلغا الثامنة عشرة سنة بعد وكان مفاد النص المار ذكره أن الشارع بما نص عليه في المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى السجن . ومن ثم فإن القانون رقم 126 لسنة 2008 يعد قانوناً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن للجريمة بدون حد أدنى ويكون القانون رقم 126 لسنة 2008 المار ذكره هو الواجب التطبيق 0
*** واستمعت المحكمة بهيئة مغايرة كطلب الدفاع لشاهد النفي /عبدا لهادى حسن عبدالونيس والذى شهد بان المتهم جلال حبشوت كان في بيته يوم الواقعة لإجراء بعض أعمال الصيانة وقرر الشاهد انه لم يتركه إلا في الساعة 12 مساءا وأن منزل المتهم المذكور يبعد عن مكان الواقعة بحوالي كيلو مترين وشهد الثاني عادل معتمد عبد الجواد بشندى بان المتهم محمد حبشوت كان معه يوم الواقعة في المشتل الخاص للمتهم من الظهر حتى الثانية صباحا وكان معهما المدعو / رجب السيد الصاوى وأن هذا المشتل يبتعد عن الكنيسة بحوالي أربعه كيلو مترات وشهد الثالث سعيد عباس سعيد أن المتهم حاتم ظريف كان يسهر معه كصديق يوميا بعد صلاة العشاء وانه كان معه وأن المتهم المشار إليه دخل إلى منزل شقيق الشاهد ساعة الواقعة وانه قام بفك الصنابير والخلاطات وركب بدلا منها صنابير أخرى تصلح للعمل على خرطوم مياه للمساعدة في إطفاء النار المشتعلة بالكنيسة التي تبعد عن مكان تواجدهما بحوالي ثلاثة أمتار وأضاف أنه رأى الكنيسة (الشاهد الخامس ) اتصل به للمساعدة في إطفاء الحريق وان المتهم ظل في بيت الشاهد حتى الساعة الثانية صباحا وأضاف الشاهد أن المتهم سالف الذكر تربطه علاقة طيبة بالمسيحيين وأن عدد المتجمهرين أمام الكنيسة كان حوالي ثلاثمائة شخص 0
واستمعت المحكمة بهيئة مغايرة كطلب الدفاع للشاهد عمرو السيد محمد عياش والذى شهد بان المتهم المدعو / الشيخ محمود سعد إبراهيم عبدالمولى كان معه يوم الواقعة وانه شاهده بحانوته يوم الواقعة ومعه المدعو / سعيد إبراهيم خالد وان حانوت المتهم سالف الذكر يبعد عن مكان الواقعة بحوالي كيلو متر واحد 0
والنيابة العامة تمسكت بالخطاب الصادر من جهة الإدارة بان مكان الواقعة معد لإقامة شعائر دينيه خاصة بالمسيحيين 0
واستمعت المحكمة بهيئة مغايرة وبذات الهيئة لشهادة شاهد الإثبات الأخير راعي الكنيسة ويقيم بجوار الكنيسة منذ زمن واسرته ويدعى/ سمير سعد غطاس داود والذي شهد بان المتهمين عادل عجوز وصبري منصور عجور لم ير أحدا منهما وأن حالة الضوء كانت ضعيفة لاحتراق احد مصادر الكهرباء بالبلده وأضاف بعد النظر لقفص المتهمين انه يعرف معظمهم وإنهم لم يشعلوا النار في الكنيسة وأكد أن دخول المتظاهرين للكنيسة تم عن طريق كسر نافذة على الشارع الرئيسي وأن شخصا ممن دخلوا للكنيسة قام بفتح الباب من الداخل وأن القفل الحديدى الخاص بالباب الرئيسي للكنيسة تم كسره وكذا الشراعة الحديدية الموضوعة على النافذة من الخارج وأن مبنى الكنيسة مملوك لبطريركية الأقباط بالجيزة "الأرثوذكس" وصمم على إبعاد الاتهام عن المتهمين الموجودين بقفص الاتهام والنيابة العامة أبدت مرافعتها طالبة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين 0
والدفاع الحاضر مع المتهمين طلب تعديل القيد والوصف باستبعاد جريمة الإتلاف والتخريب والتكسير الواقع على دور العبادة أو اى مكان معد لإقامة الشعائر الدينية المسيحية لان المكان محل الواقعة عقار سكنى وليس كنيسة0واضاف الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وبغير الطريق القانوني ولمخالفتها نص المادة 270 اجراءات جنائية وبطلان تحريات الامن الوطني وبطلان اذون الضبط والاحضار الصادرة بناء على تلك التحريات الدفع بعدم دستورية المادة 86 عقوبات لمخالفتها نصوص المواد 95 ، 96 من الدستور ودفع ببطلان امر الاحالة لاشتماله على قانون التجمهر الملغي وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة لعدم تواجدهم على مسرح الاحداث وبطلان التحقيقات مع المتهمين لعدم حضور محامى معهم 0
وانضم باقى السادة المحامين للدفاع السالف واضافوا بطلان استجواب المتهمين طبقا لنص المادة 124 اجراءات جنائية0
ودفع ببطلان المحكمة لسرية الجلسات ولوجود المتهمين داخل قفص زجاجي يعزلهم عن قاضيهم ولانعقاد المحاكمة داخل ثكنه عسكرية ، وبطلان قرار الإحالة لان القانون 10 لسنة 1914 قد تم نسخه بموجب القانون 107 لسنة 2013 بشان التظاهر 0
ودفع ببطلان إذن النيابة العامة المتضمن ضبط وإحضار بعض المتهمين وما تلاه من إجراءات لكونه وليد تحريات غير جدية ومغلوطة بشان أسماء بعض المتهمين 0
كما دفع ببطلان التحريات حال كونها مكتبية ومرسلة ومجهله المصدر لم يبين فيها اى من الضابطين المصادر السرية التي اعتمد عليها ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ودفع ببطلان أمر الإحالة لاشتماله على تهم تخالف ما ثبت من الأوراق وبطلان أية صلة بين المتهمين وجماعه الأخوال المسلمين وعدم ثبوت صفة الكنيسة للمبنى محل الواقعة وذلك لعدم الترخيص واستعمال هذا المبنى كنيسة ودفع بعدم معقولية الواقعة طبقا للوارد بالأوراق وبقصور التقرير الفني الصادر من المعمل الجنائي لقصوره عن بيان نوع وحجم التلفيات وأسبابها وبطلان أمر الإحالة لاشتماله على نص المادة 26 ق 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بق 6 لسنة 2012 وذلك لعدم دستوريتها
وأضاف الدفاع انه قدم العديد من حوافظ المستندات تطوى شهادة رسمية من الشهود بالعدول عن أقوالهم وطالب الدفاع بطرح شهادة الشهود أمام النيابة العامة حال كونها قد أمليت على الشهود ودفع بالتراخي في الإبلاغ وانعدام صفة المحامى الذي ابلغ عن الواقعة كوكيل عن الشاهد " راعى الكنيسة " سيما وأن الشاهد لم يشر على اى منهم بالقفص وقرر أنهم جميعا لم يشتركوا في الواقعة وقرر الدفاع أن تهمة إحراز السلاح منتفية في حق المتهمين لعدم العثور على سلاح أو طلقات بمسرح الحادث 0 ودفع ببطلان استجواب المتهمين أمام النيابة العامة لعدم حضور محام معهم إمامها وبطلان الاستجواب لإجراءاته من وكيل نيابة غير مختص وذلك بشيوع الاتهام ودفع أيضا ببطلان الاستجواب لان من أجراه لا يجوز ندبه في ظل تمتع المحكمة بسلطة قاضى التحقيق وبطلان كافة إجراءات الدعوى التي أجراها ضباط الأمن الوطني لان قرار إنشاء هذا الجهاز لم يثبت الجريدة الر سمية ودفع بالتناقض بين تحريات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني ، وأضاف بان اللجنة المنتدبة من المعمل الجنائي لم تعثر على اثر لمواد معجلة للاشتعال وبذلك ينتفي الدليل الفني في الدعوى 0
وقدم الدفاع الحاضر مع المتهمين مجموعه عديدة من الحوافظ تدور معظمها حول إقرارات موقعه بالشهر العقاري اثبت فيها شهادة من شهود النفي والإثبات تفيد عدم اشتراك جميع المتهمين في الواقعة المنسوبة إليهم 0

وحيث أن المحكمة لاتعول على إنكار المتهمين لما نسب إليهم بحسبان ذلك وسيلة من وسائل الدفاع قصدوا منه الإفلات من العقاب بما جنته أيديهم على غير سند من الواقع أو صحيح القانون ومن ثم تغض المحكمة الطرف عنه 0
**وحيث انه عن الدفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام معهم حال استجوابهم أمام النيابة العامة طبقا لنص المادة 124 إجراءات جنائية فانه مردود عليه بما ثبت باستهلال التحقيقات التي أجريت مع كل منهم من أنها لم تشرع في استجواب اى منهم إلا بعد أن أخطرت نقابة المحامين بالمكان الذى يجرى فيه التحقيق ولم يتيسر حضور اى من المحامين كي يتم الاستجواب في حضوره وكانت حالة السرعة واستجلاء الحقيقة والخشية من ضياع الأدلة هي المسيطرة في هذا الوقت والإحداث مشتعلة وطبقا للجرائم التي يتم التحقيق حولها والتي كانت تستوجب سرعه الإجراء فضلا عن أنه لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوى محامية للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر، وعلى المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .... وكان مفاد هذا النص أن المشرع استمد ضمانه خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا هي وجوب دعوة محامية لحضور الاستجواب أو المواجهة ، إلا إن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محامية بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن أو اخطر به المحقق ، لما كان ذلك . وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن ايا من المتهمين أجاب نفيا عند استجوابه بمعرفة السيد وكيل النيابة عما إذا كان لديه مدافعا فضلا عن انه لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن فإن استجوابه في تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا في القانون ويكون منعي دفاع المتهمين في هذا الخصوص غير قويم وهو ما يكفى كي ينحسر معه عيب البطلان عن إجراءات الاستجواب وهو ما يؤكد للمحكمة أن هذا الدفع عاريا من سند صحته الإجرائية متعينا رفضه 0

**وحيث إنه وعن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم تحقق العلانية في تلك المحاكمات ضماناً لاستقلال القضاء وردع السلطة التنفيذية عن كل أشكال التدخل في شئونها ، وعدم حضور الجمهور جلسات المحاكمة ، ووضع المتهمين داخل قفص زجاجي فمردود عليه بأنه من المقرر وفقاً للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب أن تكون الجلسة علنية ، وتتحقق علنية الجلسة بالوسيلتين الآتيتين :-
السماح لكل شخص دون تمييز بأن يشهد المحكمة وهى تتحقق بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور سواء حضر أشخاص بالفعل أم لا والسماح بنشر ما يجرى داخل الجلسات من إجراءات بكافة طرق النشر.
لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أنها جلسة علنية ولم يثبت المتهمين او دفاعهم أن أي من تلك الجلسات كانت سرية كما أن المحكمة لم تمنع أي شخص من حضور أي جلسة من جلسات المحكمة بل كان حضورها مباحاً لكل شخص دون تمييز وإن رات عدم دخول بعضا من اهلية المتهمين لمقر المحكمة سواء كان بقاعات المحكمة المخصصة بكل من - اكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس او معهد امناء الشرطة بطرة حلوان- مراعاة للحالة الأمنية التي تمر بها الدولة وباعتبار أن المكان الذي تجرى فيه المحاكمة هو مؤسسة تعليمية أمنية يلزم إتباع التعليمات الإدارية الصادرة عن قيادتها بشأن دخول وخروج الأهالي ، فضلاً عن أن تلك الجلسات كانت مغطاة إعلامياً وتم نقل كل ما يدور بداخلها من إجراءات بكافة طرق النشر الصحفي المقروء والالكتروني ، ومن ثم فإن جميع جلسات المحاكمة تكون قد جرت علنية ، كما أن المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ( تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة فيها محكمة ابتدائية ، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ) ، فإن مفاد ذلك هو جواز انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة على أن يكون ذلك بقرار من وزير العدل وبناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة او معهد الامناء بطره بحلوان نظراً إلى خطورة المتهمين وحساسية موضوع القضية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى أن مساحة قفص القاعة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية لا يستوعب أعداد المتهمين ، وإذ أصدر السيد وزير العدل عدة قرارات بذلك بناء على طلب من السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة للاعتبارات السابقة ، فأنه يكون قد جاء وفقاً لصحيح القانون ، وعلى ضوء ما تُجيزه المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا تثريب عليه ، وعن القول بأن ارتياد مكان انعقاد المحكمة يخضع لإجراءات تفتيش فمردود بأن التفتيش هو حرص على سلامة الحاضرين لجلسات المحكمة في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد ، ولا ينال من صحة وسلامة وعلنية انعقاد المحكمة طالما أنه مسموح لكل شخص دون تمييز بأن يحضر المحاكمة ، ولم يثبت للمحكمة أنه تم منع أي شخص يرغب في حضور المحكمة ،ولم يتقدم الدفاع للمحكمة بأي شكوى فعلية في هذا الصدد.
بالاضافة لذلك وكانت المحكمة استعملا لحقها المخول لها طبقا للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية ونظراً لظروف الدعوى الماثلة وما يلزمها من اعتبارات أمنية والاتهامات الموجهة لأشخاص المتهمين فيها فقد رأت المحكمة تنظيم عملية حضور الجلسات مراعاة للنظام العام ومحافظة على الآداب ومنعت بعض اهلية المتهمين من الحضور دون تصريحاً مسبق من المحكمة ولم يتقدم احدا بذلك وهو الأمر الذي لا يخل بمبدأ علانية الجلسات حسبما تقدم .
وأما عن القفص الزجاجي والذي وضع فيه المتهمين فقد ثبت لدى المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا القفص الزجاجي الذي صنع خصيصاً لتمكين المحكمة من ضبط الجلسة وإدارتها ومنع الشوشرة من المتهمين ومحاولات تعطيل سير الجلسة وتأخير الفصل في الدعوى ، لم يمنع دخول وخروج الصوت إلى المتهمين وهو ما تأكد من إبداء المتهمين جميعاً لدفاعهم والتحدث إلى المحكمة من داخل القفص خلال تداول جلسات المحاكمة ولم يكن ذلك القفص الزجاجي طوال تلك المحاكمة بمانع من إبداء المتهمين لأقوالهم ودفاعهم ولا لتوجيه الأسئلة للشهود و لملاحظاتهم أثناء نظر الدعوى أو أنه يمثل قيداً على حريتهم في إبداء دفاعهم وأوجه دفوعهم في الدعوى ومن ثم يكون الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة بجميع أسبابه في غير محله وترفضه المحكمة .
** وحيث إنه وعن الدفع المبدي بعدم دستورية نصوص المواد 40 ، 86 وما ورد ذكره من مواد من قانون العقوبات بدفاع المتهمين فمردود عليها بما هو مقرر في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 والذي ينص في المادة 29 منه على أنه " إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن " ولما كان هذا النص يتسق والقاعدة العامة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها شريطة أن تقيم قضاءها في هذا الشأن على أسباب سائغة.
ولما كان ما تقدم ذلك وكانت هذه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية ترى أن دفوع المتهمين بعدم الدستورية غير جدية ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية وأن القصد منها تعطيل أمد الفصل في الدعوى واطال امده ومن ثم تقضي المحكمة برفضها .
** وحيث إنه وعن الدفع بانتفاء صفة الضبطية القضائية عن محرر محضر التحريات وبعدم اختصاصه اقليميا ونوعيا ولعدم نشر قرار وزير الداخلية بالجريدة الرسمية فمردود عليه بأن قرار وزير الداخلية المشار اليه رقم 445 لسنة 2011 قد نص في المادة الثانية منه على أنه " ينشأ قطاع جديد بمسمى قطاع الأمن الوطني يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية أمن وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته وينهض بالعمل به ضباط يتم اختيارهم بناء على ترشيح القطاع " ولما كان مسمى مأمور الضبط القضائي يطلق وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء على فئة من الموظفين العموميين ممن عقد لهم المشرع سلطة مباشرة إجراءات جمع الاستدلالات ، وكان ضباط الشرطة بالأمن الوطني ممن عددتهم المادة 23/أ من قانون الإجراءات الجنائية يعدون من رجال الضبطية القضائية بمجرد حلفهم اليمين القانونية لأداء عملهم ولم يسلب قرار وزير الداخلية رقم 445/2011 هذه الصفة منهم إذ هم بحسب الأصل من مأموري الضبط القضائي وكان لهم سلطة جمع المعلومات داخليا وخارجيا لحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الارهاب دون ان يكون ذلك خروجا عند اختصاصهم الإقليمي والنوعي فضلا عن انه قرارا تنظيميا لعملهم ووضع قطاع امن الدولة وتغيير مسماه الى قطاع الامن الوطني وتنظيم فروعه اداريا الأمر الذي يكون معه الدفع غير سديد خليق بالرفض .
** وحيث إنه وعن الدفع المبدى بانتفاء أركان جريمة التجمهر فمردود عليه بانه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة المذكورة هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، وكان يشترط لقيام جريمة التجمهر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، لما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوي ومن اقوال شهود الاثبات التى اخذت بها المحكمة من اقوالهم بتحقيقات النيابة واقرارات بعض المتهمين وتحريات مباحث الامن الوطني على النحو السلف سرده ان المتهمين اشتركوا فى تجمهر مع باقي المحكوم عليهم غيابيا مؤلف من اكثر من الف شخص من شأنه جعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملها بالقوة والعنف مع حمل بعض المتجمهرين أسلحة نارية وأدوات والحريق العمدي لدور العبادة والسرقة والاتلاف العمدي وأن المتهمين تنفيذاً للغرض من التجمهر وتنفيذاً لغرضهم الإرهابي انتقما منهم لسلطات الدولة والتأثير عليهم بجعل السلم العام فى خطر وذلك لفضهم اعتصامي رابعة و النهضة فى ذات اليوم صباحا والقائم من قبل جماعة الاخوان الارهابية قاموا ليلا باضرام النيران وباحراق وتخريب عمدي لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة وسرقة محتوياتها وحازوا وبعض المتجمهرين أسلحة نارية غير مششخنة وافردة خرطوش وبنادق آلية وذخائر ، واستعرضوا القوة ضد كل من حاول من الاهالي اطفاء النيران بالكنيسة لترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم و ظلت نية الاعتداء الارهابي مصاحبة لهم اثناء التجمهر وقد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور من حرق واضرام النيران بالكنيسة واتلاف وسرقة محتوياتها وحاز بعض المتجمهرين اسلحة نارية وذخائر وترويع الأهالي وبث الرعب فى نفوسهم وهو ما يتحقق به عناصر جريمة التجمهر بركنيها المادي والمعنوي و ما يتحقق به معنى الارتباط بين هذه الجرائم . فإن هذا الارتباط يمتد إلى الجرائم جميعاً التى اتهم المتهمون بها ما يقتضى اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لاشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فى حق المتهمين جميعا الشركاء فى التجمهر بحسبان ان مسئولية المشتركين في التجمهر طبقا‏ لنص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه : " إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور " ، فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر وفقًا لذلك النص ، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكهم في التجمهر ، أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ، فإن كانت قد وقعت تنفيذاً لقصد آخر سواء أكان قد بيَّ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.