أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلامياً ب"إحراق كنيسة كفر حكيم بكرداسة"، بأنه وبعد الإطلاع على الأوراق والمستندات، وتلاوة أمر الإحالة، وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونياً، وحيث إن واقعة الدعوة تمت فى14 أغسطس 2013 عقب فض الشرطة اعتصام رابعة والنهضة. وأوضحت المحكمة، أنها تتمثل في قيام المتهمين بالتجمهر وآخرين يقدر عددهم بألف شخص حُرضوا على اجتماعهم بواسطة المتهمين من خلال مكبرات الصوت بالمساجد، محرزين أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف، ورددوا شعارات مناهضة للشرطة توجها صوب كنيسة "العذراء" مريم بكفر حكيم، وكسروا نوافذها الزجاجية وحطموا الاقفال الحديدية الموضوعة على البوابة الرئيسية، وأضرموا النيران فى محتويات الكنيسة. وأشارت المحكمة إلى استقرار الدليل على الشاهد السادس" أحمد جاد" الذى أكد أن اجتماعاً سرياً بقيادة المرشد العام للإخوان تضمن مباشرة أعمال الشغب والعنف بجميع محافظات الجمهورية، لافتاً خلال شهادته الى ان تشمل تلك الأعمال اقتحام وتدمير دور العبادة للمسيحيين لإشعال الفتنة الطائفية، متبعاً بالقول أن مسئول إداري قام بنقل تلك التكليفات الى قيادات الجماعة بمركز كرداسة، فأصبحت كنيسة "العذراء" أحد أهداف الجماعة الإرهابية. انتقلت المحكمة للإشارة الى أقوال المتهمين حاتم سيد ظريف وومحمود رفاعى بطيخ، حيث شهد عدداً من المتهمين يحملون الأسلحة البيضاء والحجارة ويلقون بها صوب الكنيسة المشتعلة لتؤكد أن ذلك يضع الحقيقة الكاملة أمام المحكمة معززاً بأقوال الشهود ورواية المتهم "عنتر السيد بعرور" المزورة التي أدلى بها للإفلات من العقاب. وبيّنت المحكمة فى حيثياتها، أن الدفوع القانونية التى تقدم بها الدفاع التى جاء فيها، أنه بخصوص الدفع الخاص ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محامٍ معهم حال استجوابهم فى النيابة، مردود عليه بأنه لم يتم الشروع فى استجواب أي منهم الى بعض إخطار نقابة المحامين بمكان إجراء التحقيقات ولم يتيسر حضور أى من المتهمين ومع وجوب سرعة التحقيقات نظرًا لاشتعال الاحداث ينحسر عيب البطلان عن إجراءات الاستجواب. وذكرت أنَّه فيما يتعلق بالدفع ببطلان إذن النيابة العامة بشأن ضبط وإحضار المتهمين لقصور التحريات، مردود عليه ان التحريات التى أجريت شملت أشخاص المتهمين ومحل إقاماتهم وصناعتهم وسنة وكيفية مشاركته فى الواقعة، وهذا ما دفع المحكمة الى ان تطمئن الى سلامة التحريات، والدفع بعدم معقولية الواقعة وتصورها بهذا الشكل، فهذا مردود عليه باطمئنان المحكمة الى أدلة الثبوت واتفاقها مع إعمال العقل والمنطق. وواصلت المحكمة الرد على الدفع الذى تقدم به الدفاع والخاص ببطلان المحاكمة لسرية الجلسات، بأنها لم يثبت بحقها منع أى أحد من حضور الجلسات فى حدود حجم القاعة المخصصة للجلسة، فمحاولة الدفاع فى هذا الدفع ما هى إلا قول مرسل فاقد السند والدليل، أما الدفع الخاص ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها فمردود عليه بأن ما أبداه الدفاع افتقد سنده من صحيح القانون، وردت المحكمة على الدفع الخاص بعدم توافر صفة الضبط القضائى لضباط قطاع الأمن الوطنى، وردت المحكمة على الدفع الخاص ببطلان التحريات لبنائها على مصادر سرية غير محددة بأنه لا يحظر على مأمور التعامل مع المرشدين السريين بشرط الاطمئنان إليهم والثقة بهم وبما ينقلوه إليه من معلومات. وأشارت إلى أنَّها اطمأنت الى ما ورد بشهادة شهود الإثبات وأدلة الثبوت المطروحة امامها، الذى أكدت ان المتهمين جمعهم هدف واحد هو الانتقام من الوطن، واتفقوا على هدف إجرامى وحرقوا الكنيسة التى تقام فيها شعائر الأخوة المسيحيين، بعد ان تجمهروا وأحازوا أسلحة نارية وحرضوا الأهالى على التجمهر ومنعوا المواطنين من إطفاء النيران المشتعلة بها، فقد استقر فى يقين المحكمة، ان المتهمين كانوا متفقين وعالمين بالغرض الإجرامى، معتقدين ان الإسلام يدعوهم الى ذلك وهو منهم براء. واختتمت المحكمة صحيفة حيثيات الحكم بالقول، حيث انه لما كان ذلك فإنه يكون ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم ان المتهمين اشتركوا فى تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص يضر بالأمن والسلم العام، والتأثر على رجال السلطة العامة، وضعوا النار عمداً فى مبانٍ غير معدة للسكن، بأن توجهوا لكنيسة العذراء مريم بعد ان حازوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات المولتوف وأشعلوا النيران فيها، وسرقوا محتوياتها، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 71 متهماً وتغريمهم 20 ألف جنيه والسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين الحدث وتغريمهم 20 ألف جنيه. ردت المحكمة فى حيثياتها على الدفوع القانونية التى تقدم بها الدفاع التى جاء فيها، انه بخصوص الدفع الخاص ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محامٍ معهم حال استجوابهم فى النيابة، مردود عليه بأنه لم يتم الشروع فى استجواب اى منهم الا بعد إخطار نقابة المحامين بمكان إجراء التحقيقات ولم يتيسر حضور اى من المتهمين، ومع وجوب سرعة التحقيقات نظراً لاشتعال الاحداث ينحسر عيب البطلان عن إجراءات الاستجواب، اما الدفع ببطلان وأذن النيابة العامة بشأن ضبط وإحضار المتهمين لقصور التحريات، مردود عليه بأن التحريات التى أجريت شملت أشخاص المتهمين ومحل إقاماتهم وصناعاتهم وسنه، وكيفية مشاركته فى الواقعة، وهذا ما دفع المحكمة الى ان تطمئن الى سلامة التحريات، والدفع بعدم معقولية الواقعة وتصورها بهذا الشكل، فهذا مردود عليه باطمئنان المحكمة الى أدلة الثبوت واتفاقها مع إعمال العقل والمنطق. استكملت المحكمة الرد على الدفع الذى تقدم به الدفاع والخاص ببطلان المحاكمة لسرية الجلسات، بأن المحكمة لم يثبت بحقها منع اى احد من حضور الجلسات فى حدود حجم القاعة المخصصة للجلسة، فمحاولة الدفاع فى هذا الدفع ما هى إلا قول مرسل فاقد السند والدليل، أما الدفع الخاص ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها فمردود عليه بأن ما أبداه الدفاع افتقد سنده من صحيح القانون، وردت المحكمة على الدفع الخاص بعدم توافر صفة الضبط القضائى لضباط قطاع الأمن الوطنى، وردت المحكمة على الدفع الخاص ببطلان التحريات لبنائها على مصادر سرية غير محددة بأنه لا يحظر على مأمور التعامل مع المرشدين السريين بشرط الاطمئنان إليهم والثقة بهم وبما ينقلونه إليه من معلومات. واطمأنت المحكمة الى شهادة شهود الإثبات وأدلة الثبوت المطروحة امامها، الذى أكدت ان المتهمين جمعهم هدف واحد هو الانتقام من الوطن، واتفقوا على هدف إجرامى وحرقوا الكنيسة التى تقام فيها شعائر الأخوة المسيحيين، بعد ان تجمهروا وحازوا أسلحة نارية وحرضوا الأهالى على التجمهر ومنعوا المواطنين من إطفاء النيران المشتعلة بها، فقد استقر فى يقين المحكمة، ان المتهمين كانوا متفقين وعالمين بالغرض الإجرامى، معتقدين ان الإسلام يدعوهم الى ذلك وهو منهم براء. وعما أثاره الدفاع من انتفاء حيازة المتهمين لإسلحة نارية وذخيرة لعدم ضبط أحراز أو ذخيرة بمحل الواقعة، مردود عليه بأن ضبط السلاح والذخيرة ليس شرطاً للإدانة فى جرائم حيازة السلاح ما دامت المحكمة اطمأنت الى أدلة الثبوت. حيث انه عما أثاره الدفاع من دفوع موضوعية ينعى من ورائها تشكيك المحكمة فى دلالة أدلة الثبوت فإن حسب المحكمة ان تطمئن الى تلك الأدلة كى تطرح هذه الأوجه الموضوعية للدفاع، ولا تعويل عليها ولا تلقى بالاً إليها. وحيث انه اذا أضيف الى ما تقدم ما قرر به المتهمان حاتم سيد ظريف ومحمود رفاعى بطيخ من رؤيتهما لعدد من المتهمين الماثلين يحملون الأسلحة البيضاء والحجارة ويلقون بها صوب الكنيسة المشتعلة فإن ذلك يطرح الحقيقة الكاملة امام المحكمة، ويتعزز بأقوال الشهود، كما ان الشهادة المزورة التى قدمها المتهم عنتر السيد بعرور للتدليل على وجوده بالمستشفى فى تاريخ الواقعة للأفلات من العقاب، تقطع بأن الصورة التى استخلصتها المحكمة ورسخت فى عقيدتها هى حقيقة الواقعة ولا نقاش فيها ولا تأويل لدلالتها. وحيث إنه لما كان ذلك فإنه يكون ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم ان المتهمين اشتركوا فى تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص يضر بالأمن والسلم العام، والتأثر على رجال السلطة العامة، ووضعوا النار عمداً فى مبانٍ غير معدة للسكن، بأن توجهوا لكنيسة العذراء مريم بعد ان حازوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات المولوتوف واشعلوا النيران فيها، وسرقوا محتوياتها، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 71 متهماً وتغريمهم 20 ألف جنيه والسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين الحدث وتغريمهم 20 ألف جنيه.