تحسم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، مصير قانون التظاهر، بإصدار حكمين فى طعنين على 4 مواد هى «8 و10 و7 و19»، بعدما انتهت من سماع المرافعات، الشهر الماضى. وتمثل المادتان 8 و10 جوهر القانون، حيث تنصان على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عددا من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها، وسيؤدى الحكم بعدم دستورية أى مادة من الأربعة إلى سقوط الأحكام القضائية الجنائية التى صدرت استنادا لها، سواء كانت هذه الأحكام باتة أو قابلة للطعن. فالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن «الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن»، كما تنص المذكرة الإيضاحية للقانون بأنه «إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص، تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة». وسبق أن أصدرت المحكمة الدستورية فى 6 فبراير الماضى، حكما جديدا من نوعه يقضى «بسقوط الأحكام الباتة المستندة إلى نصوص قانونية قُضى بعدم دستوريتها»، استنادا إلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها، ما حسم تماما إشكالية إعمال الأثر الرجعى لأحكام المحكمة التى تبطل النصوص القانونية الجنائية. ويفتح هذا المبدأ باب الأمل أمام المواطنين المحبوسين فى قضايا التظاهر، خاصة المعاقبين لمخالفة المادة 8 الخاصة بشروط الإخطار بالمظاهرة، والمادة 7 الخاصة بالأفعال المجرمة خلال التظاهر، كما أن الحكم بعدم دستورية أى مادة سينعكس على المقترحات المتداولة فى الحكومة والبرلمان لتعديل القانون.