قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، في الدعوى رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ"، أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة استناداً إلى نصوص جنائية، قضى بعدم دستوريتها، تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاماً باتة. وشيدت المحكمة، حكمها تأسيسا على ما نصت عليه المادة 49 من قانونها، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.