تطبيقا للمبادئ التى ذكرناها، يتبين لنا: أن الطريق الوحيد لثبوت العقائد هو القرآن الكريم، وذلك فيما كان من آياته قطعى الدلالة (لا يحتمل معنيين فأكثر)، كالآيات التى ذكرناها من قبل فى إثبات الوحدانية والرسالة، واليوم الآخر. وأما ما كان غير قطعى فى دلالته محتملا لمعنيين فأكثر، فهذا لا يصلح أن يتخذ دليل على عقيدة يحكم على منكرها بأنه كافر، وذلك كالآيات التى استدل بها بعض العلماء على رؤية الله بالأبصار فى الدار الآخرة: {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} «يونس: 26»، {إن الأبرار لفى نعيم (22) على الآرائك ينظرون} «المطففين: 22 و23»، {وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة} «القيامة: 22 و23». ولم يسلم لهم آخرون من العلماء فهمهم فيها، بل نفوا الرؤية المذكورة بآية أخرى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير} «الأنعام: 103». إذن فثبوت العقيدة بالقرآن أو عدمه مبنى على قطعية الدلالة أو ظنيتها، أما قطيعة الورود، فهذا مما لا شك فيه، إذ القرآن كله قد وصل إلينا كما أنزل الله متواترا جيلا عن جيل. وإذا كانت العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعى فى وروده ودلالته، كان لابد من تبيين المبادئ التى تقوم عليها قطعية السنة أو ظنيتها. وأول ما يجب التنبه له فى هذا المقام أن «الظنية» تلحق السنة من جهتى الورود والدلالة: فقد يكون فى اتصال الحديث برسول الله (صلى الله عليه وسلم) شبهة، فيكون ظنى الورود. وقد يلابس دلالته احتمال، فيكون ظنى الدلالة. وقد يجتمع فيه الأمران: الشبهة فى اتصاله. والاحتمال فى دلالته، فيكون ظنيا فى وروده ودلالته. ومتى لحقت «الظنية» الحديث على أى نحو من هذه الثلاثة، فإنه لا يمكن أن تثبت به عقيدة يكفر منكرها، وإنما يثبت الحديث العقيدة وينهض حجة عليها إذا كان قطعيا فى وروده وفى دلالته. ولكى يتضح مناط «القطعية والظنية» فى ورود الحديث، ينبغى أن نبين ما قرره العلماء فى «التواتر والآحاد» ليكون منارا يهتدى به من يريد الوصول إلى الحق: قسم العلماء «السنة» إلى قسمين: ما ورد بطريق التواتر، وما ورد بطريق الآحاد. وضابط التواتر أن يبلغ الرواة حدا من الكثرة تحيل العادة معه تواطؤهم عن الكذب. ولابد أن يكون ذلك متحققا فى جميع طبقاته: أوله ومنتهاه ووسطه، بأن يروى جمع عن النبى (صلى الله عليه وسلم)، ثم يروى عنهم جمع مثلهم، وهكذا حتى يصل إلينا. وهو عند التحقيق رواية الكافة عن الكافة. ويقول بعض علماء الأصول: «الخبر المتواتر هو الذى اتصل بك من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اتصالا بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه، وذلك أن يرويه قوم لا يحصى عددهم، ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم، ويدوم هذا فى وسطه وآخره كأوله، وذلك مثل: القرآن، والصلوات الخمس، وأعداد الركعات، ومقادير الزكوات». هذا هو التواتر الذى يوجب اليقين بثبوت الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم). أما إذا روى الخبر واحد، أو عدد يسير ولو فى بعض طبقاته، فإنه لا يكون متواترا مقطوعا بنسبته إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وإنما يكون «آحاديا»، فى اتصاله بالرسول شبهة، فلا يفيد يقينا. إلى هذا ذهب أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: مالك وأبوحنيفة والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه، وقد جاء فى الرواية الأخرى خلاف ذلك، وفيها يقول شارح مسلم الثبوت: «وهذا بعيد عن مثله فإنه مكابرة ظاهرة». وقال البزدوى: «وأما دعوى علم اليقين يريد فى أحاديث الآحاد فباطلة بلا شبهة لأن العيان يرده، وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة، ولا يقين مع الاحتمال، ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله». وقال الغزالى: «خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو أى عدم إفادته العلم معلوم بالضرورة. وما نُقل عن المحدثين من أنه يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما، ولذا قال بعضهم: خبر الآحاد يورث العلم الظاهر، والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن».