بالصور.. كنيسة رؤساء الملائكة تحتفل بأحد الشعانين    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. أسرة محمد صلاح ترفض التدخل لحل أزمته مع حسام حسن    اعتقال عشرات المؤيدين لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية    الزمالك يسعى لخطف بطاقة التأهل أمام دريمز بالكونفيدرالية    عاجل.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن انتقال صلاح لهذا الفريق    الفرح تحول لجنازة.. تشييع جثامين عروسين ومصور في قنا    حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة    الأزهر: دخول المواقع الإلكترونية المعنية بصناعة الجريمة مُحرَّم شرعاً    البنوك المصرية تستأنف عملها بعد انتهاء إجازة عيد تحرير سيناء.. وهذه مواعيدها    عيار 21 بكام.. انخفاض سعر الذهب الأحد 28 أبريل 2024    الأهرام: أولويات رئيسية تحكم مواقف وتحركات مصر بشأن حرب غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 28 أبريل    بطلوا تريندات وهمية.. مها الصغير ترد على شائعات انفصالها عن أحمد السقا    لا بديل آخر.. الصحة تبرر إنفاق 35 مليار جنيه على مشروع التأمين الصحي بالمرحلة الأولى    كينيا: مصرع 76 شخصًا وتشريد 17 ألف أسرة بسبب الفيضانات    محاكمة المتهمين بقضية «طالبة العريش».. اليوم    موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو اليوم في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    الأطباء تبحث مع منظمة الصحة العالمية مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي    سيد رجب: بدأت حياتى الفنية من مسرح الشارع.. ولا أحب لقب نجم    السكك الحديد تعلن عن رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية    لتضامنهم مع غزة.. اعتقال 69 محتجاً داخل جامعة أريزونا بأمريكا    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بقليوب    ماكرون يعتبر الأسلحة النووية الفرنسية ضمان لبناء العلاقات مع روسيا    أتلتيكو مدريد يفوز على أتلتيك بلباو 3-1 في الدوري الإسباني    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية    عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار    حسام البدري: أنا أفضل من كولر وموسيماني.. ولم أحصل على فرصتي مع منتخب مصر    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكلاب الخاصة في مصر وانتشارها ومدي قانونيتها
نشر في شموس يوم 14 - 12 - 2018


شموس نيوز – خاص
مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وزيادة وتيرة التحولات الاجتماعية عادت الكلاب لتحتل الواجهة من جديد ليس لأغراض "المؤانسة" وحراسة القصور فحسب، وإنما للتجارة بها والانتفاع من عائد بيعها.
وأسهمت الأحوال الصعبة التي يعيشها قطاع كبير من المصريين في تخفيف حدة ممانعة الكثير من الأسر لوجود الكلاب، لكن الجديد أن البعض من الآباء اشتروا كلابا لأبنائهم باعتبارها تمثل مشروعا يعزز من دخل الأسرة، فالكلب الصغير أو ما يطلق عليه (الجرو) الذي لا يتجاوز عمره الثلاثة أشهر مثلا يباع بنحو 340 دولارا، أما السلالات الأخرى مثل "رود فايلر"، التي يقال إنها منحدرة من فصيلة "الدروف" التي تعود بدورها إلى الإمبراطورية الرومانية القديمة، فيصل ثمنها إلى 2230 دولارا.
إن مصر تشهد سوقا سوداء للكلاب تتعرض فيها تلك الحيوانات إلى الإيذاء وأغلبيتها غير مرخصة (الترخيص يتمثل في حلقة معدنية تستلم من الطبيب البيطري وتعلق في طوق على رقبة الكلب بعد أن يتم تطعيمه بالتطعيمات الخاصة بالكلاب بشكل كامل، وأهمها تطعيم السعار) ولا تستخدم في الحماية بل للمتاجرة في نسلها أو استخدامها في حلقات مصارعة بالمناطق الشعبية، مقابل التنازل عن الكلب المنهزم أو الحصول على مواد مخدرة.
دبت ظاهرة الكلاب الضالة وانتشارها تمثل أزمة حقيقية فى المجتمع المصري، وسارت ظاهرة مقلقة، نظرا لما تحدثه من حوادث سير وعقر للمواطنين خاصة الأطفال، إلى جانب انتشار الأمراض.
ويعد من مسؤوليات الدولة، حماية المواطنين من انتشارها، والحذر من المشاكل التي يمكن أن تسببها الكلاب الضالة، ومن هنا قامت الدولة باتخاذ العديد من الاجراءات، من أهمها اصدار قوانين للحد من هذه الظاهرة، وقامت بإصدار القانون رقم 203 لسنة 1956 بشأن الكلاب وأمراضها.
كما أصدرت الدولة قرارات وزارية، أهمها القرار رقم 35 لسنه 1956، والذي يحدد الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب وأمراضها ومراقبة الحيوان الشرس والتعامل معه.
وقضى القانون رقم 203 لسنة 1956 بوجوب أن تقيد الكلاب بسجل خاص بأرقام مسلسلة، مبينا به اوصاف كل كلب واسم صاحبة وعنوانه، وحفظ هذا السجل بمصلحة الطب البيطري، ويسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل، وان تثبت هذه اللوحة في رقبة الكلب بصفة دائمة، والا تعرض صاحب الكلب للمسائلة القانونية.
كما أوجب القانون ضرورة أن تكون الكلاب مكممه وموقودة بزمام اثناء سيرها في الطرقات والأماكن العامة، وأوجب القانون ايضا إعدام الحيوانات التي تظهر عليها أعراض مرض الكلب، كما أوجب القانون ضرورة قيام الادارات البيطرية وأقسام الشرطة بتسميم الكلاب الضالة المتواجدة في الطرق والاماكن العامة واعدامها مع وجوب ملاحظة دفن الجثث او حرقها بمعرفة الادارة البيطرية.
ولا يفرض القانون في مصر عقوبة على امتلاك حيوان غير مرخص إلا في حالة ارتكابه جريمة، فإذا استخدمه صاحبه في القتل يعاقب على أنه قاتل متعمّد، لأنه استخدم حيوانا شرسا يعتدي به كأنه نوع من الأسلحة، وإذا استخدمه في إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى المؤبد (25 عاما)، أما الترخيص فيحفظ حق الكلب وحق مالكه.
وفي ظل حالة الفوضى وغياب مدونة أخلاقية للسلوك وعدم وجود التزام من أي نوع باشتراطات اصطحاب الكلاب إلى الشارع في مصر إن "الوضع أصبح كارثيا لأن اقتناء الكلاب والتجول بها من الأمور التي يسمح بها القانون بشرط أن يكون الحيوان مكمّما وأن يكون حاملا لرخصة في رقبته وبطاقة تطعيمه من مرض السعار".
تنتشر في مصر حاليا أكاديميات لتدريب الكلاب بسعر يصل إلى 282 دولارا للكلب الواحد، ويتم التركيز في التدريب على إخضاع الحيوان لسيطرة صاحبه وإطاعة أوامره وزيادة شحنه بميول عدوانية وهجومية.
وأمام ارتفاع نفقات تربية البعض من أنواع الكلاب في مصر والتي تصل إلى 5 دولارات في اليوم الواحد، فقد أنشأت فتاة تدعي هبة أحمد، أول مطعم لتوفير وجبات جاهزة وسريعة بواقع 3 وجبات مختلفة في شكل مغلّف، وهو ما أثار حالة من الجدل في مجتمع يعاني 26.3 بالمئة من سكانه الفقر، وفقا لتقديرات رسمية.
وكشفت ظاهرة اقتناء الكلاب بأبعادها المختلفة عن تغيّر لافت في منظومة القيم المصرية، خاصة الكلاب التي تقتنى من أجل المتاجرة أو التحرش بالفتيات أو السرقة بالإكراه. أن هناك هزة حقيقية حدثت في الثقافة المصرية، فاقتناء الحيوانات بالمناطق الفقيرة أصبح أكثر من الغنية رغم أن تربيتها من المفترض أن تكون مكلفة ماليا، والأكثر غرابة هو وضع الكلب كشرط في البعض من عقود الزواج بمناطق تقطنها أسر فقيرة لأنها باتت تجارة تدر ربحا وفيرا. ويزداد الأمر خطورة من خلال توظيف الكلاب في التحرش الجنسي وتهديد الحريات الشخصية للفتيات في الشارع.
لقد صار اقتناء الكلاب عالما معبّرا عن طبقات مختلفة وأغراض متباينة، وكاشفا عن تحولات ثقافية واجتماعية عاصفة ببنية المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة. أنه من الملاحظ في هذه الفترة الأخيرة اقتناء الشباب للكلاب والتباهي بها بين الناس والتحرش بالفتيات، أنه أن من يقتنى الكلاب دون ترخيص معرض للاتهام لجنحة الإهمال والتقصير والتسبب في إضرار الآخرين في حالة إذا صدر من الكلب أي ضرر للآخرين وعقوبتها الحبس بالإضافة إلى تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر تطبيقا لقاعدة مسؤولية حارس الحيوان و مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع .
أن القانون لم ينص بمادة تتعلق بتربية الكلاب الشرسة، وإنما هناك نصوص في قانون العقوبات تتعلق بالتبعية وهي تتنوع في موادها فإذا استخدم مواطنا كلبا شرسا في إرهاب مواطن آخر فيحاكم هذا الشخص الأول بعد ثبوت إرهابه للأشخاص من خلال إثبات الواقعة من قبل الشهود وتحريات المباحث بالتبعية
وتتحدد العقوبة على نوع الجريمة التي يرتكبها الكلب الشرس فإذا كانت الجريمة قتل عمد أي أن صاحب الكلب أمره بالتخلص من مواطن وقتله بالفعل فيحاكم على أنه قاتل متعمد لأنه استخدم الكلب الشرس والذي يعتد به كأنه نوع من الأسلحة.
أنه إذا استخدمه في إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى المؤبد وهو ما حدث في واقعة كلب شبرا الخيمة حيث أكدت المحكمة في حكمها أن المتهمين استخدما كلبا شرسا بالتبعية في سرقة بعض المواطنين بالإكراه وإرهاب مواطنين آخرين والتحرش بفتيات وأصدرت حكما بالمؤبد على المتهمين. أن هناك عدة طرق للحصول رخصة للكلب ولكنها تكون طبية فقط وليست أمنية وتصدر من مديرية الطب البيطري ويحصل عليها بعد الانتهاء من التطعيمات كافة التي تعطى للكلب لمنع شراسته وتفادى مرض داء الكلب».
إن المادة 176 من القانون المدني نظمت مسئولية حارس الحيوان عنه إذا كان مالكا له أو لا عن إحداث أي ضرر بالغير، حيث يحاسب حارس الحيوان علي إهماله بالقدر الذي أخطأ به. أن القانون 60 لسنة 1948 بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطي الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه سواء كان مصحة للحيوانات أو لدي صاحبه كما أن لها الحق في إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث للحيوان إذا أثبت أنه ضار بالغير.
لذلك فالقانون فرض علي صاحب الحيوان الذي يرعاه وكذلك حارس الحيوان الاهتمام به إذا كان شرسا مثل كلاب الحراسة حتي لا توجه إيذاء للآخرين، وإلا فإنه يكون مسئولا أمام القانون ويحاسب بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر الذي يوقع علي الفرد، وهي ليس لها حد أدني أو حد أقصي، وإذا تسبب هذا الحيوان في وفاة المصاب فيحق صرف تعويض لأسرته، أما إذا تعمد صاحب الكلب أن يصيب الآخرين، فإنه يعاقب علي جريمته جنائيا ويعامل الحيوان علي أنه أداة للجريمة ويعاقب الشخص على كل جريمة حسب وصفها القانوني.
أن العقر الذي يتسبب فيه أحد الكلاب أو الحيوانات الشرسة للغير يوقع علي صاحب الكلب جنحة إهمال في الحيوان وعدم الحفاظ عليه، تماما مثل الأم التي تترك ابنها في الشارع وتصدمه سيارة، ومثل هذه الأنواع من كلاب الحراسة وغيرها لابد من استخراج رخصة لها من وزارة الداخلية لأنها مثل السلاح، فهي وسيلة للدفاع عن النفس مثلها في ذلك مثل كل حيوان شرس. أن مالك هذا الحيوان يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتي لا يصيب هذا الحيوان الآخرين بأي ضرر،
وهذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الحيوان بتعويض يقدر حسب جسامة فعل الحيوان، أي بقدر ما يحدثه من ضرر مادي أو معنوي, فضلا عن حجم الألم الذي يتسبب فيه للآخرين، وعقوبة الجنحة بشكل عام هي الحبس مدة تتراوح بين يوم وثلاث سنوات، أو الغرامة، أو كليهما معا، وقد نص علي ذلك قانون العقوبات، فضلا عن التعويض المدني الذي يقع من جراء مسئولية صاحب الحيوان عن خطأ حيوانه الذي تسبب فيه للآخرين.
هذه العقوبة غير كافية خاصة أن بعض الأفراد يصطحبون هذه الحيوانات الشرسة، خاصة الكلاب، ويطلقونها علي الآخرين والمارة والفتيات علي سبيل الدعابة أو المعاكسة، مما يسبب نوعا من الإرهاب من جراء ما يحدث من خوف ورعب من هذا الحيوان، وقد نص القانون أخيرا علي أن الإمساك بأي شيء يهدد الآخرين أو يسبب لهم الرعب يعتبر نوعا من الإرهاب مثل حمل السلاح الأبيض مثلا،
لذلك لابد أن تكون العقوبة بمقياس الإهمال بحيث إنه كلما زاد التهاون غلظت العقوبة.ترخيص الكلاب يحفظ حق الكلب وحق صاحبه، ويحمى أصحاب الكلاب من المساءلة القانونية في حال اعتداء الكلب على غريب. كما أن القانون60 لسنة 1948 بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطي الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه, سواء كان مصحة للحيوانات, أو لدي صاحبه, كما أن لها الحق في إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث للحيوان إذا أثبت أنه ضار بالغير.
لذلك فالقانون فرض علي صاحب الحيوان الذي يرعاه وكذلك حارس الحيوان الاهتمام به إذا كان شرسا مثل كلاب الحراسة حتي لا توجه إيذاء للآخرين, وإلا فإنه يكون مسئولا أمام القانون ويحاسب بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر الذي يوقع علي الفرد, وهي ليس لها حد أدني أو حد أقصي, وإذا تسبب هذا الحيوان في وفاة المصاب فيحق صرف تعويض لأسرته, أما إذا تعمد صاحب الكلب أن يصيب الآخرين فإنه يعاقب علي جريمته جنائيا ويعامل الحيوان علي أنه أداة للجريمة ويعاقب الشخص علي كل جريمة حسب وصفها القانوني.
أن العقر الذي يتسبب فيه أحد الكلاب أو الحيوانات الشرسة للغير يوقع علي صاحب الكلب جنحة إهمال في الحيوان وعدم الحفاظ عليه, تماما مثل الأم التي تترك ابنها في الشارع وتصدمه سيارة, ومثل هذه الأنواع من كلاب الحراسة وغيرها لابد من استخراج رخصة لها من وزارة الداخلية لأنها مثل السلاح, فهي وسيلة للدفاع عن النفس مثلها في ذلك مثل كل حيوان شرس.
أن مالك هذا الحيوان يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتي لا يصيب هذا الحيوان الآخرين بأي ضرر, وهذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الحيوان بتعويض يقدر حسب جسامة فعل الحيوان, أي بقدر ما يحدثه من ضرر مادي أو معنوي, فضلا عن حجم الألم الذي يتسبب فيه للآخرين, وعقوبة الجنحة بشكل عام هي الحبس مدة تتراوح بين يوم وثلاث سنوات, أو الغرامة, أو كليهما معا,
وقد نص علي ذلك قانون العقوبات, فضلا عن التعويض المدني الذي يقع من جراء مسئولية صاحب الحيوان عن خطأ حيوانه الذي تسبب فيه للآخرين. هذه العقوبة غير كافية خاصة أن بعض الأفراد يصطحبون هذه الحيوانات الشرسة, خاصة الكلاب, ويطلقونها علي الآخرين والمارة والفتيات علي سبيل الدعابة أو المعاكسة,
مما يسبب نوعا من الإرهاب من جراء ما يحدث من خوف ورعب من هذا الحيوان, وقد نص القانون أخيرا علي أن الإمساك بأي شيء يهدد الآخرين أو يسبب لهم الرعب يعتبر نوعا من الإرهاب مثل حمل السلاح الأبيض مثلا, لذلك لابد أن تكون العقوبة بمقياس الإهمال بحيث إنه كلما زاد التهاون غلظت العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.