"القوات المسلحة" تكرم الضباط المتميزين المبعوثين إلى الدول الشقيقة والصديقة    محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة مترو الأنفاق بجامعة الدول العربية    عاجل| وزير الخارجية يؤكد ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة    جماهير غانا ترحب ب شيكابالا قبل مباراة دريمز    إكليل وخواتم وصلبان.. مظاهر استقبال مبهجة لأقباط بورسعيد احتفالا ب"أحد الزعف".. صور    أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 94 بجريدة الوقائع المصرية    الذهب يستقر في محلات الصاغة بختام التعاملات    حجازي: مشاركة أصحاب الأعمال والصناعة والبنوك أحد أسباب نجاح التعليم الفني    للراغبين في مسابقة ال 18 ألف معلم، خطوات التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس مجلس النواب البحرينى    جانتس يهدد بإسقاط الحكومة الإسرائيلية إن عارضت مقترحا جيدا لصفقة تبادل    الأونروا: أنباء عن وفاة طفلين على الأقل بسبب الحر في غزة    زاخاروفا: روسيا لن تساوم على أراضيها الجديدة    عاجل| البيت الأبيض: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية حتى يتسنى لنا طرح رؤانا ومخاوفنا    الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الري: تحديات المياه تتشابه في مصر والعراق    مجموعة الصعود.. 5 مباريات نارية في الجولة الثامنة بدوري المحترفين    لابورتا يحسم مستقبل كوبارسي مع برشلونة    منتخب مصر يرفع رصيده ل 8 ميداليات في ختام بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى البارالمبي    قوات حرس الحدود تضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها.. صور    لحيازتهما كمية من الهيروين.. التحقيق مع تاجري الكيف في الشروق    رضا حجازي: زيادة الإقبال على مدارس التعليم الفني بمجاميع أكبر من العام    تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية «طلائع حسم ولواء الثورة»    الإعدام لعامل قتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة كمبروسر هواء    الجامعة المصرية الصينية تحتفل باليوم العالمي للغة الصينية    نشرة في دقيقة | الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية عقب افتتاحه مركز الحوسبة السحابية الحكومية    طريقتك مضايقاني.. رد صادم من ميار الببلاوي على تصريحات بسمة وهبة    صدى البلد يكرم منة فضالي بعد نجاحها في موسم رمضان الدرامي.. صور    أخبار الفن.. ميار الببلاوى فى مرمى الاتهام بالزنا وعبير الشرقاوى تدافع عنها.. الكينج وشريف منير يكذبان حسن شاكوش    «معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل خدمة توعية الأسر بتطعيمات المواليد عبر الهاتف    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل مرضى ومصابي الحرب من الأشقاء الفلسطنيين    مساعد وزير الصحة: انخفاض نسب اكتشاف الحالات المتأخرة بسرطان الكبد إلى 14%    استعدادا لشم النسيم.. الزراعة: طرح رنجة وفسيج بالمنافذ بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%    تأجيل محاكمة المتهمين في عملية استبدال أحد أحراز قضية    رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    حسام غالي يكشف مفاجأة لأول مرة عن لاعبي الأهلي أثناء توقف النشاط الرياضي    تفاصيل لقاء هيئة مكتب نقابة الأطباء ووفد منظمة الصحة العالمية    فيلم «أسود ملون» ل بيومي فؤاد يحقق المركز الرابع في شباك التذاكر    بحضور محافظ مطروح.. «قصور الثقافة» تختتم ملتقى «أهل مصر» للفتيات والمرأة بالمحافظات الحدودية    موعد مباريات اليوم الثالث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات    سفير روسيا بمصر للقاهرة الإخبارية : علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا فى عهد الرئيس السيسى    «رجال الأعمال المصريين» تدشن شراكة جديدة مع الشركات الهندية في تكنولوجيا المعلومات    زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو في حالة اضطراب كامل وليس لديها رؤية    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية جبل الطير بسمالوط غدا    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الجمعة 3 مايو 2024    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    أجمل دعاء للوالدين بطول العمر والصحة والعافية    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    أهم الأيام في التاريخ القبطي.. الكنيسة تحتفل بأحد السعف وسط فرحة عارمة وإقبال كبير|شاهد    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    شيفيليد أول الهابطين، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    «فوبيا» تمنع نجيب محفوظ من استلام «نوبل»    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور جمهورية تركيا - الجزء الثانى والأخير
نشر في شباب مصر يوم 30 - 06 - 2012

دستور جمهورية تركيا - الجزء الثانى والأخير - ترجمة : ديانا أحمد
ديانا أحمد
الفصل الثالث
السلطة القضائية
أولا الأحكام العامة
أ- استقلال المحاكم
المادة 138. القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ، ويصدرون الحكم - أحكامهم - وفقا للدستور والقانون ، وقناعتهم الشخصية المتفقة مع القانون والمطابقة له.
ولا يجوز لأي جهاز أو سلطة أو مكتب أو فرد إعطاء وإصدار أوامر أو تعليمات إلى المحاكم أو القضاة فيما يتعلق بممارسة السلطة القضائية ، أو إرسال تعميمات لهم ، أو تقديم توصيات أو اقتراحات (مقترحات) إليهم.
ولا يجوز توجيه أي أسئلة ، أو عقد وإجراء أي مناقشات ، أو إلقاء والإدلاء بأي بيانات في الجمعية التشريعية ، فيما يتعلق بممارسة السلطة القضائية بشأن قضية قيد المحاكمة .
ويجب على الأجهزة التشريعية والتنفيذية وكذلك الادارة الامتثال لقرارات المحكمة (المحاكم) ، ولا تغير هذه الأجهزة والإدارة تلك القرارات على أي نحو ، ولا تؤخر تنفيذها.
ب- الأمن الوظيفي للقضاة والمدعين العامين (أمن شغل القضاة وممثلي النيابة العامة لمناصبهم)
المادة 139. لا يفصل ولا يقال القضاة والمدعون العامون (ممثلو النيابة العامة) ، ولا يحالون إلى التقاعد قبل بلوغهم السن المنصوص عليها في الدستور ، ولا يجوز حرمانهم من رواتبهم أو علاواتهم وبدلاتهم أو غيرها من حقوقهم الأخرى المتصلة والمتعلقة بوضعهم ، حتى نتيجة لإلغاء المحكمة التي يعملون فيها أو إلغاء مناصبهم.
وتبقى الاستثناءات المشار إليها والمبينة في القانون والمتعلقة بالمدانين في جريمة تتطلب الفصل من المهنة (تقتضي فصلهم من مهنتهم) ، وأولئك الذين يتقرر بالتأكيد ونهائيا أنهم غير قادرين على أداء واجباتهم بسبب اعتلال الصحة (اعتلال صحتهم) ، وأولئك الذين يتقرر أنهم غير صالحين ولا مناسبين للبقاء في مهنتهم وتلك الاستثناءات هي محفوظة ومصانة لا تمس.
ج- القضاة والمدعون العامون (القضاة وممثلو النيابة العامة)
المادة 140. يعمل القضاة والمدعون العامون (ممثلو النيابة العامة) كقضاة ومدعين عامين في محاكم العدل وفي المحاكم الإدارية. ويقوم بهذه الواجبات قضاة ومدعون عامون مهنيون.
ويؤدي القضاة واجباتهم وفقا لمبادئ استقلال المحاكم والأمن الوظيفي للقضاة (أمن شغلهم لمناصبهم- لا يضارون من أحكامهم ومناصبهم).
وينظم القانون ، وفقا لمبادئ استقلال القضاء والمحاكم والأمن الوظيفي للقضاة ، مؤهلات وتعيين وحقوق وواجبات ورواتب وبدلات القضاة والمدعين العامين وترقيتهم ، والتغييرات المؤقتة أو الدائمة في واجباتهم أو وظائفهم ومناصبهم ، والشروع في اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم وما يلي ذلك من فرض عقوبات تأديبية عليهم لاحقا ، وإجراء التحقيقات المتعلقة بهم ، وما يلي ذلك من اتخاذ قرار لاحق بمحاكمتهم ومقاضاتهم بسبب المخالفات أو الجرائم التي يرتكبونها بخصوص ، أو في أثناء ، ممارساتهم لواجباتهم ، وإدانتهم بتهمة ارتكاب مخالفات أو جرائم أو في حالات عدم كفاءتهم وعدم اختصاصهم التي تتطلب وتقتضي فصلهم من المهنة ، وفي تدريبهم أثناء خدمتهم وغير ذلك من المسائل الأخرى المتصلة والمتعلقة بوضعهم الشخصي.
ويمارس القضاة والمدعون العامون مهامهم وواجباتهم حتى بلوغهم (إلى أن يبلغوا) سن الخامسة والستين ؛ ويحدد القانون وينص على ترقية القضاة العسكريين وفقا للسن وعلى تقاعدهم.
ولا يتولى القضاة والمدعون العامون أي وظائف رسمية أو عامة غير تلك التي ينص عليها القانون.
ويلحق القضاة والمدعون العامون بوزارة العدل حيث تتعلق وتختص وتوكل بها وظائفهم الإدارية.
ويخضع القضاة والمدعين العامين الذين يعملون في وظائف إدارية داخل وفي إطار نظام الخدمات القانونية لنفس الأحكام القضاة والمدعون العامون الآخرون. وتحدد فئاتهم ودرجاتهم وفقا للمبادئ التي تطبق (المطبقة) على القضاة والمدعين العامين ويجوز لهم التمتع بجميع الحقوق الممنوحة للقضاة والمدعين العامين.
د- علنية المحاكمات والجلسات وتبرير الأحكام
المادة 141. جلسات المحاكم مفتوحة للجمهور وعلنية. ولا يجوز اتخاذ قرار بأن تكون كل أو جزء من جلسات الاستماع في جلسة مغلقة (سرية) إلا في الحالات التي يلزم ذلك فيها على الاطلاق (يكون ذلك فيها لازما قطعيا) لأسباب ودواعي تتعلق بالآداب العامة أو الأمن العام.
وينص القانون على أحكام خاصة فيما يتعلق بمحاكمة القُصَّر.
يجب أن تتخذ وتحرر القرارات من جميع المحاكم كتابةً وخطيا مع بيان التبرير (وتكون مشفوعة ببيان تبريرها وحيثياتها).
ومن واجب السلطة القضائية (يقع على الهيئة القضائية واجب) أن تختتم المحاكمات (تنتهي من المحاكمات) في أسرع وقت ممكن (بسرعة قدر الإمكان) وبأقل تكلفة ممكنة.
ه - تنظيم المحاكم
المادة 142. تنظم طريقة تنظيم المحاكم ومهامها ووظائفها واختصاصها ، وأسلوب عملها وإجراءات المحاكمة التي تتبعها ، بموجب القانون.
و- محاكم أمن الدولة
المادة 143. (بصيغتها المعدلة في 18 يونيو 1999 وقد ألغاها المتأسلم أردوغان في عهده)
تنشأ (تقام) محاكم أمن الدولة للنظر في والتعامل مع الجرائم التي ترتكب ضد سلامة أراضي ووحدة الدولة بأراضيها وأمتها غير القابلة للتجزؤ (للتجزئة أو التقسيم) ، أو النظام الديمقراطي الحر ، أو ضد الجمهورية المحددة والمعرفة خصائصها في الدستور (التي تم تحديد وتعريف خصائصها في الدستور) ، والجرائم المتعلقة مباشرة (التي تمس) بالأمن الداخلي والخارجي للدولة (أمن الدولة الداخلي والخارجي). ولكن مع ذلك ، فإن الأحكام المتعلقة بحالة الأحكام العرفية ، وحالة الحرب ، تبقى محفوظة ومصانة وحصينة ولا تمس.
محاكم أمن الدولة تتألف (تتكون) من رئيس وعضوين عاديين (نظاميين) وبديل واحد لهما ، ورئيس نيابة عامة وعدد كاف من أعضاء وممثلي النيابة العامة.
ويعين المجلس الأعلى للقضاة والمدعون العامون رئيس محكمة أمن الدولة ، وعضوين عاديين (نظاميين) فيها وبديلا واحدا لهما ورئيس الادعاء العام (رئيس النيابة العامة) من بين الفئة الأولى للقضاة والمدعين العامين ، ويعين المدعون العامون فيها من بين أعضاء وممثلي النيابة العامة الآخرين (المدعين العامين الآخرين) في الجمهورية ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون خاص وذلك لمدة أربع سنوات ، وتجوز إعادة تعيين أولئك الذين تنتهي مدة شغلهم لمناصبهم.
ومحكمة الاستئناف العليا هي السلطة المختصة لدراسة الطعون والاستئنافات المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة.
ويحدد القانون الأحكام الأخرى المتصلة والمتعلقة بأداء محكمة أمن الدولة لمهامها وواجباتها واختصاصها وإجراءات المحاكمة الخاصة بها.
ز- الإشراف على القضاة والمدعين العامين
المادة 144. يمارس مفتشون قضائيون (مفتشو الهيئة القضائية) بتصريح وإذن من وزارة العدل مهمة الإشراف على القضاة والمدعين العامين فيما يتعلق بأداء واجباتهم وفقا للقوانين واللوائح الداخلية ،والتعميمات (التعميمات الإدارية ، في حالة القضاة) ، والتحقيق في ما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم ومخالفات بخصوص ، أو أثناء تأديتهم لواجباتهم ، وما إذا كانت تصرفاتهم وسلوكياتهم ومواقفهم متفقة مع وضعهم وواجباتهم ، وإجراء التحريات والتحقيقات المتعلقة بهم وبشأنهم عند الضرورة وإذا لزم الأمر. ويجوز لوزير العدل طلب إجراء التحقيق أو التحري من قبل قاض أو مدع عام (ممثل أو وكيل للنيابة العامة) يكون أعلى مرتبة من القاضي أو المدعي العام الذي يجب التحقيق معه وبشأنه.
ه - القضاء العسكري
المادة 145. يمارس القضاء العسكري من قبل المحاكم العسكرية والمحاكم التأديبية العسكرية. ويكون لهذه المحاكم اختصاص محاكمة العسكريين في حالة ارتكابهم الجرائم العسكرية ، وفي حالة ارتكابهم الجرائم ضد أفراد عسكريين آخرين أو في أماكن عسكرية أو في حالة ارتكابهم جرائم ذات صلة ومرتبطة بالخدمة العسكرية والواجبات العسكرية.
وللمحاكم العسكرية أيضا اختصاص محاكمة الأشخاص غير العسكريين على الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون خاص (في حالة ارتكابهم تلك الجرائم) ، وعلى الجرائم المرتكبة أثناء أداء واجباتهم المنصوص عليها والمحددة في القانون ، أو الجرائم ضد الأفراد العسكريين في الأماكن العسكرية التي يحددها القانون.
وينظم القانون الجرائم والأشخاص الذين يقعون ويندرجون ضمن اختصاص المحاكم العسكرية في زمن الحرب أو في ظل الأحكام العرفية ، وتنظيم تلك المحاكم وتعيين (انتداب) القضاة والمدعين العامين من محاكم العدل للعمل في المحاكم العسكرية عند الضرورة وإذا لزم الأمر.
وينظم القانون طريقة تنظيم الهيئات القضائية العسكرية (الأجهزة القضائية العسكرية) ، ووظائفها ، والمسائل المتعلقة بوضع القضاة العسكريين ، والعلاقات بين القضاة العسكريين الذين يعملون في منصب الادعاء العسكري (ممثلي النيابة العسكرية) ومكتب القائد الذي يعملون تحت إمرته ، وذلك وفقا لمبادئ استقلال المحاكم والأمن الوظيفي للقضاة (أمن شغلهم لمناصبهم) وتبعا لمتطلبات الخدمة العسكرية. ويحدد القانون أيضا العلاقات بين القضاة العسكريين ، ومكتب القائد الذي يعملون تحت إمرته ، فيما يخص ويتعلق بمتطلبات الخدمة العسكرية عدا عن الوظائف القضائية.
ثانيا- المحاكم العليا
أ- المحكمة الدستورية
1- التنظيم
المادة 146. تتألف (تتكون) المحكمة الدستورية من أحد عشر عضوا نظاميا (عاديا) وأربعة أعضاء بدلاء.
ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين عضوين نظاميين وعضوين بديلين من محكمة الاستئناف العليا ، ويعين عضوين نظاميين وعضوا واحدا بديلا من مجلس الدولة ، ويعين عضوا واحدا من كل من محكمة الاستئناف العسكرية العليا ، والمحكمة الإدارية العسكرية العليا ومحكمة مراجعة الحسابات ، ويجري ترشيح وتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب شاغر من قبل الجمعية العامة لكل محكمة من بين رؤساء هذه المحاكم وأعضائها ، بالأغلبية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء (من أصوات جميع الأعضاء) ، ويعين رئيس الجمهورية أيضا عضوا واحدا من قائمة من (تضم) ثلاثة مرشحين من قبل مجلس التعليم العالي (يرشحهم ويسميهم مجلس التعليم العالي) من بين أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الذين لا يكونون (ليسوا) أعضاء في المجلس ، وثلاثة أعضاء وعضوا واحدا بديلا من بين كبار المسؤولين والمحامين الإداريين.
و للتأهل (ليكونوا مؤهلين) للتعيين كأعضاء نظاميين أو ما يقوم مقامهم (بدلاء) في المحكمة الدستورية ، يشترط على أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ، وكبار المسؤولين (الموظفين) والمحامين الإداريين ، أن يكونوا فوق (قد تجاوزوا) سن الأربعين ويكونوا قد أكملوا تعليمهم العالي ، أو أن يكونوا قد خدموا (عملوا) لمدة خمسة عشر سنة على الأقل كأعضاء في هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي أو يكونوا قد عملوا في الواقع (فعلا) مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما في الخدمة العامة أو يكونوا قد مارسوا العمل كمحامين لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.
وتنتخب المحكمة الدستورية رئيسا ونائبا لرئيسها من بين أعضائها النظاميين لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء (من أصوات جميع الأعضاء). وتجوز إعادة انتخابه - رئيس المحكمة الدستورية ونائبه - في نهاية فترة ولايتهما وشغلهما لمنصبيهما.
ولا يتولى أعضاء المحكمة الدستورية أي وظائف رسمية أو خاصة أخرى ، عدا وظائفهم الرئيسية.
2- إنهاء العضوية
المادة (147). يتقاعد أعضاء المحكمة الدستورية التقاعد عند بلوغهم سن الخامسة والستين. وتنتهي العضوية في المحكمة الدستورية تلقائيا إذا ما أدين عضو في جريمة (بارتكاب جريمة) تتطلب وتقتضي فصله من مهنة القضاء ، وتنتهي العضوية بقرار يصدر من الأغلبية المطلقة من مجموع عدد أعضاء المحكمة الدستورية إذا ثبت بالتأكيد وتبين بشكل قاطع أنه - العضو - غير قادر على أداء واجباته بسبب اعتلال صحته.
3- المهام والصلاحيات
المادة (148). تنظر المحكمة الدستورية وتدرس دستورية القوانين ، من حيث الشكل والمضمون على حد سواء ، والمراسيم التي لها قوة القانون ، والنظام الداخلي (اللائحة الداخلية والقواعد الاجرائية) للجمعية الوطنية التركية الكبرى. ولا تُدرس التعديلات الدستورية ويجري التحقق منها ومن صحتها إلا فيما يتعلق بشكلها فقط. ولكن مع ذلك ، لا يجوز رفع أي دعوى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية شكل أو مضمون المراسيم التي لها قوة القانون التي تصدر خلال حالة الطوارئ ، أو فرض الأحكام العرفية أو في زمن (أوقات) الحرب.
ويقتصر التحقق من صحة القوانين من حيث الشكل على النظر في ما إذا كان قد تم الحصول على الأغلبية المطلوبة واللازمة في الاقتراع الأخير (آخر اقتراع) ، ويقتصر التحقق من التعديلات الدستورية على النظر في ما إذا كان قد تم الحصول على الأغلبية المطلوبة واللازمة بالنسبة لاقتراح تلك التعديلات وفي الاقتراع ، و ما إذا كان قد جرى الامتثال للحظر المفروض على إجراء مناقشات في إطار اتخاذ وإتباع الإجراءات العاجلة . ويجوز أن يطلب رئيس الجمهورية أو أن يطلب خُمس أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى التحقق من حيث الشكل. ولا يجوز تقديم طلبات إبطال وإلغاء قانون على أساس وبدعوى وجود عيوب فيه من حيث الشكل بعد أن يكون قد انقضى أكثر من عشرة أيام بعد التاريخ الذي صدر فيه هذا القانون (تاريخ صدوره) ، ولا يجوز إثارة الاعتراض عليه.
وتحاكم المحكمة الدستورية ، بصفتها المحكمة العليا ، رئيس الجمهورية ، وأعضاء مجلس الوزراء ، ورؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية ، ورؤساء وأعضاء محكمة الاستئناف العليا ، ورؤساء وأعضاء مجلس الدولة ، ورؤساء وأعضاء محكمة الاستئناف العسكرية العليا ، ورؤساء وأعضاء محكمة الاستئناف الإدارية العسكرية العليا ، وكبيري المدعين العامين لدى تلك المحاكم ، ونواب المدعين العامين للجمهورية ، ورؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ، ورؤساء وأعضاء محكمة مراجعة الحسابات على ارتكاب الجرائم المتعلقة بوظائفهم والمتصلة بمهامهم .
ويعمل رئيس الادعاء العام (رئيس المدعين العامين) للجمهورية أو نائب رئيس النيابة العامة للجمهورية (نائب رئيس المدعين العامين) بصفة المدعي العام في المحكمة العليا.
وتكون الأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا نهائية.
وتؤدي وتنفذ المحكمة الدستورية أيضا المهام الأخرى الممنوحة لها والمسندة إليها بموجب الدستور (التي يمنحها لها ويسندها إليها الدستور).
4- سير وأسلوب عمل وإجراءات المحاكمة
المادة (149). (بصيغتها المعدلة - التي عُدلت بها - في 17 أكتوبر 2001)
تنعقد المحكمة الدستورية بحضور (مع- ب) رئيسها وعشرة أعضاء ، وتتخذ القرارات - قراراتها- بالأغلبية المطلقة. وتتخذ قرارات إلغاء وإبطال التعديلات الدستورية وقرارات الإغلاق في حالة الأحزاب السياسية من قِبل أغلبية مكونة من ثلاثة أخماس الأصوات.
وتعطي المحكمة الدستورية الأولوية للنظر إلى ، والبت في القرارات المتعلقة بطلبات الإلغاء والإبطال على أساس وجود عيوب في الشكل (أو من حيث الشكل).
ويحدد القانون طريقة تنظيم المحكمة الدستورية وإجراءات المحاكمة فيها ، وتنظم القواعد الإجرائية (اللائحة الداخلية ، النظام الداخلي) التي تضعها المحكمة أسلوب عمل المحكمة وتقسيم العمل فيها بين أعضائها.
تدرس المحكمة الدستورية القضايا المعروضة عليها على أساس الأدلة المكتوبة والمستندات التي يتضمنها ملف كل قضية ، إلا حيثما كانت تعمل بمثابة و بصفتها المحكمة العليا. ومع ذلك يجوز لها ، عندما ترى ذلك ضروريا (متى رأت ضرورة لذلك) ، أن تطلب إلى أولئك المعنيين وأولئك الذين لديهم معرفة - معلومات - ذات صلة بالقضية المعروضة عليها ، أن يقوموا بتقديم توضيحات عن طريق الفم (شفهية) أو تفسيرات خطية (مرفق الحكم : 1995/07/23 -- المادة 4121/14) ، والدعاوى القضائية بشأن الموافقة على الحل الدائم لحزب سياسي أو الرفض ، يجب على المحكمة الدستورية الاستماع إلى الدفاع عن رئيس الحزب الذي تكون عملية حله جارية أو تستمع إلى وكيل يعينه رئيس الحزب ، وذلك بعد الاستماع إلى النائب العام للجمهورية (كبير المدعين العامين للجمهورية).
5- إجراءات الإبطال والإلغاء
المادة 150. يكون لرئيس الجمهورية ، والمجموعة البرلمانية التابعة للحزب الذي يكون في السلطة ، والمجموعة البرلمانية التابعة لحزب المعارضة الرئيسي والحد الأدنى من - أي خُمس - إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، يكون لهم الحق في تقديم طلب (التقدم بطلب) إلى المحكمة الدستورية لكي تتخذ إجراءات إبطال ، استنادا إلى تأكيد وزعم عدم دستورية القوانين في (من حيث) الشكل والمضمون ، وعدم دستورية المراسيم التي لها قوة القانون ، وعدم دستورية النظام الداخلي (القواعد الإجرائية ، اللائحة الداخلية) للجمعية الوطنية التركية الكبرى أو عدم دستورية مواد محددة أو أحكام محددة في ذلك النظام الداخلي. وإذا كان هناك أكثر من حزب سياسي واحد في السلطة ، يمارس الحزب الذي يكون لديه أكبر عدد من الأعضاء حق الأحزاب التي تكون في السلطة في التقدم بطلب لاتخاذ إجراءات الإبطال .
6- المهلة الزمنية (الحد الزمني) لإجراءات الإبطال
المادة (151). ينقضي الحق في التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية مباشرة لغرض إبطال قانون أو مرسوم له قوة القانون أو النظام الداخلي (القواعد الاجرائية - اللائحة الداخلية) للجمعية الوطنية التركية الكبرى ، بعد مضي وانقضاء ستين يوما على نشر القانون المطعون فيه والمتنازع عليه ، أو المرسوم المطعون فيه ، أو النظام الداخلي المطعون فيه في الجريدة الرسمية.
7- الزعم والمطالبة بعدم الدستورية أمام محاكم أخرى
المادة 152. إذا وجدت (رأت) المحكمة التي تحاكم (تتولى المحاكمة) في قضية ما معروضة عليها ، أن القانون أو المرسوم الذي له قوة القانون الذي سيتم تطبيقه غير دستوري ، أو إذا كانت المحكمة مقتنعة (اقتنعت) بجدية الزعم والمطالبة بعدم الدستورية المقدمة من أحد الأطراف ، يجب على المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية وتبت بشأن هذه المسألة.
وإذا لم تقتنع المحكمة - التي تتولى المحاكمة في القضية - بجدية المطالبة والزعم بعدم الدستورية ، تبت سلطة الاستئناف المختصة في هذا الزعم وكذلك في الحكم الرئيسي.
تبت المحكمة الدستورية وتقرر في هذه المسألة ، وتعلن حكمها وقرارها في غضون خمسة أشهر من تلقيها هذا الزعم. وإذا لم يتم التوصل إلى قرار في غضون هذه الفترة ، يتعين على المحكمة - التي تتولى المحاكمة - اختتام وانهاء النظر في القضية بموجب الأحكام القانونية القائمة. ولكن مع ذلك ، إذا أصبح القرار المتعلق بشأن موضوع الدعوى ووجاهة القضية نهائيا ، يتعين على المحكمة - التي تتولى المحاكمة - الالتزام به والامتثال له (تصبح المحكمة ملزمة بأن تمتثل له).
ولا يجوز تقديم أي زعم بعدم الدستورية فيما يتعلق بنفس الحكم والنص القانوني نفسه حتى مرور (أو إلا بعد انقضاء) عشر سنوات بعد (على) نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية والقاضي برفض الطلب استنادا إلى مضمونه وموضوعه.
8- قرارات المحكمة الدستورية
المادة 153. تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية. ولا يجوز الإعلان عن قرارات الإبطال بدون أن تكون مشفوعة ببيان مكتوب وخطي للأسباب.
في سياق وأثناء إلغاء وإبطال القوانين والمراسيم التي لها قوة القانون ، إلغاء كاملا كليا أو إلغاء حكم منها فقط ، يتعين على المحكمة الدستورية أن لا تعمل بصفتها واضعة وصانعة القوانين في هذا الصدد ولا تقوم بإصدار حكم يؤدي ويفضي إلى تنفيذ جديد.
ويتوقف سريان وينقضي مفعول القوانين والمراسيم التي لها قوة القانون ، أو النظام الداخلي (اللائحة الداخلية والقواعد الاجرائية) للجمعية الوطنية التركية الكبرى أو أحكامه ، اعتبارا من تاريخ نشر قرار الإبطال في الجريدة الرسمية. وعند الضرورة ، يجوز للمحكمة الدستورية أيضا أن تتخذ قرارا بشأن التاريخ الذي يدخل فيه قرار الإبطال حيز التنفيذ ويبدأ في السريان. ويجب ألا يتجاوز هذا التاريخ عاما واحدا (سنة واحدة) من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وفي حال تأجيل تاريخ سريان قرار الإبطال ، يتعين على الجمعية الوطنية التركية الكبرى إجراء مناقشة واتخاذ قرار مع منح الأولوية لذلك في مشروع القانون أو اقتراح القانون الذي يهدف إلى ملء الفراغ القانوني الناجم عن قرار الإبطال .
ولا يمكن تطبيق قرارات الإبطال بأثر رجعي.
وتنشر القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية فورا في الجريدة الرسمية ، وتكون ملزمة للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وملزمة للسلطات الإدارية ، وملزمة للأشخاص والهيئات الاعتبارية.
ب- محكمة الاستئناف العليا
المادة 154. محكمة الاستئناف العليا هي محكمة الدرجة الأخيرة (المرة الأخيرة) التي تتولى مراجعة القرارات والأحكام الصادرة من (عن) محاكم العدل (المحاكم القضائية) والتي لم يشر إليها بالإحالة من قِبل القانون (لم يُحِلها القانون ) لسلطة قضائية أخرى. وتكون أيضا محكمة الدرجة الأولى والدرجة الأخيرة (المرة الأولى والأخيرة) للتعامل مع وللنظر في حالات وقضايا محددة ينص عليها القانون.
ويعين المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين أعضاء محكمة الاستئناف العليا من بين الفئة الأولى من القضاة والمدعين العامين للجمهورية ، ومن بين قضاة محاكم العدل (المحاكم القضائية) والمدعين العامين لديها ، أو أولئك الذين يعتبرون أعضاء في هذه المهنة ، وذلك عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء (أي من أصوات جميع الأعضاء).
وتنتخب الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا الرئيس الأول للمحكمة ، والنائب الأول لرئيسها ورؤساء الأقسام (رؤساء شعب المحكمة) ، وذلك من بين أعضائها ، ولمدة أربع سنوات ، بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء ؛ ويجوز إعادة انتخابهم في نهاية فترة ولايتهم.
ويعين رئيس الجمهورية كبير المدعين العامين للجمهورية ونائبه - نائب كبير المدعين العامين للجمهورية - لدى محكمة الاستئناف العليا لمدة أربع سنوات وذلك من بين خمسة مرشحين لكل منصب رشحتهم و سمتهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا من بين أعضائها بالاقتراع السري. ويجوز إعادة انتخابهم في نهاية فترة ولايتهم (عند انتهاء مدتهم).
وينظم القانون طريقة تنظيم ، ووظائف ومهام ، والمؤهلات المطلوبة وإجراءات انتخاب رئيس محكمة الاستئناف العليا ، ونائب رئيسها ، ورؤساء الأقسام (رؤساء شعب المحكمة) وأعضائها (أعضاء تلك الشعب) ورئيس الادعاء العام للجمهورية (كبير المدعين العامين للجمهورية أو باختصار المدعي العام للجمهورية) ونائب رئيس المدعي العام للجمهورية في (لدى) محكمة الاستئناف العليا ، ينظم القانون ذلك كله وفقا لمبادئ استقلال القضاء والمحاكم والأمن الوظيفي للقضاة (أمن شغلهم لمناصبهم).
ج- مجلس الدولة
المادة 155. (بصيغتها المعدلة في 13 أغسطس 1999)
مجلس الدولة هو الهيئة الأخيرة (الدرجة الأخيرة) لمراجعة القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية والتي لم يشر إليها من قبل القانون (لم يُحِلها القانون) إلى المحاكم الإدارية الأخرى. ويكون المجلس أيضا هو الهيئة الأولى والأخيرة (هيئة الدرجة أو المرة الأولى والأخيرة) للتعامل مع وللنظر في حالات وقضايا محددة ينص عليها القانون.
ويتولى مجلس الدولة المحاكمة في القضايا الإدارية ويبدي رأيه في غضون شهرين بشأن مشاريع القوانين والتشريعات والشروط والعقود ، التي بموجبها يتم منح الامتيازات المتعلقة بالخدمات العامة ، والتي تقدم بها وعرضها رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ، ويقوم مجلس الدولة أيضا بدراسة مشاريع الأنظمة (اللوائح) ويتولى تسوية المنازعات الإدارية ويؤدي غيرها من الواجبات الأخرى التي حددها ونص عليها القانون.
ويعين المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الدولة من بين الفئة الأولى من القضاة والمدعين العامين الإداريين ، أو من بين أولئك الذين يعتبرون من ممارسي هذه المهنة ، بينما يعين رئيس الجمهورية الربع الباقي (المتبقي) من بين مسؤولين يستوفون المتطلبات ويلبون الاحتياجات التي يحددها القانون.
وتتولى الجمعية العامة لمجلس الدولة انتخاب رئيس المجلس والمدعي العام الرئيسي (كبير المدعين العامين) ، ونائب رئيس المجلس ، ورؤساء الأقسام والشعب التابعة لمجلس الدولة ، من بين أعضائها لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من العدد الكلي للأعضاء (أعضائها). ويجوز إعادة انتخابهم في نهاية فترة ولايتهم (عند انتهاء مدتهم).
وينظم القانون طريقة تنظيم ، وأداء ، ومؤهلات وإجراءات انتخاب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس الادعاء العام (كبير المدعين العامين)، ونواب رئيس المجلس ورؤساء الأقسام والشُعب - شعب المجلس - وأعضاء مجلس الدولة ، وذلك وفقا لمبادئ الطابع المحدد (الطبيعة المحددة) للقضاء الإداري ، واستقلال المحاكم والأمن الوظيفي للقضاة (أمن شغلهم لمناصبهم).
د- محكمة الاستئناف العسكرية العليا
المادة 156. محكمة الاستئناف العسكرية العليا هي محكمة الدرجة الأخيرة (المرة الأخيرة) التي تتولى مراجعة القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية. وتكون أيضا محكمة الدرجة الأولى والأخيرة (المرة الأولى والأخيرة) للتعامل مع والنظر في حالات وقضايا محددة يعينها ويسميها القانون بشأن الأفراد العسكريين.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محكمة الاستئناف العسكرية العليا من بين ثلاثة مرشحين عن كل منصب من المناصب الشاغرة تسميهم وترشحهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العسكرية العليا من بين القضاة العسكريين من الفئة الأولى ، عن طريق الاقتراع السري و بالاغلبية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء.
ويعيَّن رئيس محكمة الاستئناف العسكرية العليا ، ورئيس النيابة العامة (كبير مدعي المحكمة العامين) ونواب رئيسها ورؤساء شعب محكمة الاستئناف العليا العسكرية ، وفقا لرتبهم وأقدميتهم من بين أعضاء محكمة الاستئناف العليا العسكرية.
وينظم القانون طريقة تنظيم ، وأداء محكمة الاستئناف العسكرية العليا لعملها ، والمسائل التأديبية ومسائل شؤون الموظفين والأفراد المتعلقة بوضع ومركز أعضائها. وذلك وفقا لمبادئ استقلال القضاء والمحاكم والأمن الوظيفي للقضاة ووفقا وتبعا لمتطلبات الخدمة العسكرية.
ه - محكمة الاستئناف الإدارية العسكرية العليا
المادة 157. تكون محكمة الاستئناف الإدارية العسكرية العليا هي محكمة الدرجة الأولى والأخيرة (المرة الأولى والأخيرة) للإشراف القضائي على المنازعات الناشئة عن ونتيجة القوانين والإجراءات الإدارية التي تمس أفرادا عسكريين أو المتصلة والمتعلقة بالخدمة العسكرية ، حتى لو (إذا) تم تنفيذ هذه القوانين والإجراءات من قبل السلطات المدنية. ولكن مع ذلك ، في النزاعات (المنازعات) التي تنشأ نتيجة للالتزام بواجب أداء الخدمة العسكرية ، يجب ألا يكون هناك شرط يقتضي أن يكون الشخص المعني عضوا في المؤسسة العسكرية.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محكمة الاستئناف الإدارية العسكرية العليا ، الذين يكونون قضاة عسكريين ، من قائمة من ثلاثة مرشحين عن كل منصب من المناصب الشاغرة يسميهم ويرشحهم رئيس وأعضاء المحكمة ، الذين يكونون هم أيضا قضاة عسكريين ، وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من مجموع عدد هؤلاء الأعضاء ، من بين القضاة العسكريين من الفئة الأولى ، أما الأعضاء الذين ليسوا من القضاة العسكريين فيعينهم رئيس الجمهورية من قائمة من ثلاثة مرشحين عن كل منصب من المناصب الشاغرة يسميهم ويرشحهم رئيس هيئة الأركان العامة من بين الضباط الذين لديهم الرتبة والمؤهلات المنصوص عليها في القانون.
ولا تتجاوز مدة الأعضاء الذين ليسوا قضاة عسكريين أربع سنوات.
ويعيَّن رئيس المحكمة ، ورئيس النيابة العامة (كبير مدعي المحكمة العامين ) ورؤساء شعب المحكمة ، من بين القضاة العسكريين وفقا للرتبة والأقدمية.
ينظم القانون طريقة تنظيم وسير العمل في المحكمة الإدارية العسكرية العليا (وأداءها لعملها) ونظامها الداخلي ، وإجراءاتها وشؤونها التأديبية وغيرها من المسائل المتعلقة بوضع ومركز أعضائها ، وينظم القانون ذلك كله وفقا لمبادئ استقلال القضاء والمحاكم والأمن الوظيفي للقضاة وفي إطار (ضمن) متطلبات الخدمة العسكرية.
و- محكمة منازعات الاختصاص (المنازعات المتعلقة بالاختصاص)
المادة 158. تكون لمحكمة المنازعات المتعلقة بالاختصاص الولاية القضائية والصلاحية لإصدار الأحكام النهائية في المنازعات بين المحاكم العدلية (القضائية) والمحاكم الإدارية والعسكرية المتعلقة باختصاصها وقراراتها.
وينظم القانون طريقة تنظيم محاكم المنازعات المتعلقة بالاختصاص ومؤهلات أعضائها وإجراءات انتخابهم ، وأداءها لمهامها ووظائفها. ويشغل عضو منتدب تنتدبه المحكمة الدستورية من بين أعضائها منصب رئيس هذه المحكمة.
وتكون لقرارات المحكمة الدستورية الأسبقية والأولوية في منازعات الاختصاص بين المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى.
ثالثا. المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين
المادة 159. ينشأ (يقام) المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ويمارس مهامه ووظائفه وفقا لمبادئ استقلال القضاء والمحاكم والأمن الوظيفي للقضاة.
ورئيس المجلس هو وزير العدل. ويكون وكيل وزير العدل عضوا - بحكم منصبه - في المجلس. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء نظاميين في المجلس وثلاثة أعضاء بدلاء لمدة أربع سنوات من قائمة من ثلاثة مرشحين عن كل منصب من المناصب الشاغرة تسميهم وترشحهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف العليا ، من بين أعضائها ، وتعين الجمعية العامة لمجلس الدولة عضوين نظاميين ، وعضوين بديلين بالمثل من قائمة من ثلاثة مرشحين عن كل منصب من المناصب الشاغرة. ويجوز إعادة انتخاب هؤلاء في نهاية فترة ولايتهم. ويقوم المجلس بانتخاب نائب الرئيس من بين أعضائه النظاميين المنتخبين.
ويتولى المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين مسألة قبول القضاة والمدعين العامين في أو للمحاكم العدلية (القضائية) وللمحاكم الإدارية في المهنة ، وتعييناتهم ، ونقلهم إلى وظائف ومواقع أخرى ، وتفويضهم سلطات وصلاحيات مؤقتة ، وترقيتهم ، وترفيعهم إلى الفئة الأولى ، وتوزيع مناصبهم والقرارات المتعلقة بأولئك الذين يتبين عدم صلاحيتهم وعدم ملاءمتهم للاستمرار في مهنتهم ، وفرض العقوبات التأديبية عليهم وعزلهم وإقالهم من مناصبهم ووظائفهم. ويتخذ المجلس القرارات النهائية بشأن المقترحات المقدمة من وزارة العدل بشأن إلغاء محكمة أو منصب قاض أو مدع عام ، أو بشأن إدخال تغييرات في اختصاص محكمة. ويمارس المجلس أيضا الوظائف الأخرى الممنوحة له والمسندة إليه بموجب الدستور والقوانين.
ولا يجوز الطعن (الاستئناف) لدى وفي أي محكمة قضائية من أي درجة كانت ضد قرارات المجلس.
وينظم القانون طريقة عمل المجلس وأساليب أدائه لواجباته ، والإجراءات التي تنظم وتحكم الانتخابات وأساليب العمل فيه ، والمبادئ المتعلقة بدراسة ونظر الاعتراضات داخل المجلس.
ولوزير العدل صلاحية تعيين القضاة والمدعين العامين بموافقتهم ، لأداء وظائف مؤقتة أو دائمة في المكاتب المركزية لوزارة العدل.
ويجوز لوزير العدل ، في الحالات التي يعتبر ويرتأى أن التأخير فيها يضر ويمثل تحيزا ، أن يمنح صلاحيات مؤقتة للقضاة أو لأعضاء النيابة العامة (المدعين العامين) لمنع انقطاع وتعطل الخدمات ، ويخضع ذلك ( ويكون رهنا) لموافقة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في أول اجتماع له بعد ذلك.
رابعا. محكمة مراجعة الحسابات
المادة 160. يعهد إلى محكمة مراجعة الحسابات بمهمة أن تقوم ، بالنيابة عن الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، بمراجعة جميع الحسابات المتعلقة بنفقات ومصروفات وإيرادات وممتلكات الإدارات الحكومية ، والممولة من الميزانيات العامة والفرعية ، ومهمة اتخاذ القرارات النهائية بشأن أعمال وأفعال وحسابات هؤلاء المسؤولين ، وبمهمة ممارسة المهام والوظائف المطلوبة منها بموجب القانون في مسائل التدقيق والتحري والتحقيق والمراجعة وإصدار الحكم. ويجوز للأطراف المعنية أن تتقدم بطلب واحد (وحيد) لإعادة النظر في القرار النهائي لمحكمة مراجعة الحسابات وذلك خلال وفي غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه خطيا (الإخطار الخطي) بالقرار. ولا يجوز إيداع أو تقديم أي طلبات للحصول على مراجعة قضائية لمثل هذه القرارات في المحاكم الإدارية.
وفي حال وجود نزاع واختلاف بين مجلس الدولة ومحكمة مراجعة الحسابات بشأن القرارات المتعلقة بالمسائل الضريبية أو الالتزامات والواجبات المالية المماثلة ، يكون لقرار مجلس الدولة الأسبقية (تسري قرارات مجلس الدولة) .
وينظم القانون طريقة تنظيم محكمة مراجعة الحسابات وأدائها وقيامها بإجراءات مراجعة الحسابات واجراءاتها الاشرافية ، ومؤهلات أعضائها ، وتعييناتهم ، وواجباتهم ومهامهم وسلطاتهم وحقوقهم والتزاماتهم ، وغيرها من المسائل والأمور الأخرى المتعلقة بأحوالهم الشخصية ووضعهم ، وضمانات رئيس المحكمة (الأمن الوظيفي) وأعضائها. ينظم القانون إجراء مراجعة الحسابات ، بالنيابة عن الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، بالنسبة لممتلكات الدولة التي في حوزة القوات المسلحة وفقا لمبادئ السرية التي يتطلبها الدفاع الوطني.
(ألغى المتأسلم الإخوانى أردوغان فقرة مراجعة حسابات القوات المسلحة في 29 أكتوبر 2005 .. وأضاف : وتضطلع محكمة مراجعة الحسابات بعملية الإشراف على حسابات الإدارات المحلية وتتخذ القرار النهائي بشأنها)
-- ربما تكون محكمة مراجعة الحسابات هي ديوان المحاسبة أو الرقابة المالية -- المترجمة .
****
الباب الرابع
الأحكام المالية والاقتصادية
الفصل الأول
الأحكام المالية
أولا الميزانية
أ- إعداد وتنفيذ الميزانية
المادة 161. تحدد الميزانيات السنوية ، نفقات (مصروفات) الدولة ونفقات المؤسسات العامة الأخرى غير مشروعات الدولة الاقتصادية.
ويحدد القانون موعد بدء (بداية) السنة المالية وإعداد وتنفيذ الميزانيات العامة والفرعية.
ويجوز أن ينص القانون على فترات وإجراءات خاصة للاستثمارات المتصلة (المتعلقة) بخطط التنمية ، أو للأعمال التجارية والخدمات التي يتوقع أن تستمر أكثر من عام واحد (أكثر من سنة واحدة).
ولا تدرج أي أحكام أخرى غير تلك المتعلقة بالميزانية في قانون الميزانية.
ب- مناقشة الميزانية
المادة 162. يتولى مجلس الوزراء تقديم مشروع الموازنة العامة والفرعية (الموازنة =الميزانية) وتقديم التقرير الذي يحتوي على تقديرات الميزانية الوطنية إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى قبل بداية السنة المالية بخمسة وسبعين يوما على الأقل.
وتنظر في مشروع الميزانيات والتقارير ، لجنة الموازنة ، التي تتألف (تتكون) من أربعين عضوا. ينبغي ، ويراعى ويؤخذ بعين الاعتبار في تشكيل وتكوين هذه اللجنة ، التمثيل النسبي لمجموعات الأحزاب السياسية المختلفة وللأعضاء المستقلين في الجمعية ، وذلك رهنا بتخصيص ما لا يقل عن خمسة وعشرين مقعدا لأعضاء الحزب الذي يكون أو الأحزاب الذين يكونون في السلطة.
وتعتمد لجنة الموازنة مشروع الميزانية ، في غضون خمسة وخمسين يوما وبعد ذلك تنظر فيه الجمعية وتبت فيه قبل بداية السنة المالية.
ويقوم أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالتعبير عن آرائهم في الميزانيات الوزارية ، والميزانيات الإدارية والميزانيات الفرعية خلال وأثناء المناقشات التي تجري في جلسة عامة حول كل ميزانية ككل ، وتتلى وتقرأ مختلف العناوين والاقتراحات لإجراء تعديلات وتطرح للتصويت دون مناقشة منفصلة.
وخلال وأثناء المناقشات التي تجري في الجلسة العامة على مشروع قانون الميزانية ، فإن أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى لا يقدمون مقترحات تترتب عليها زيادة في النفقات (المصروفات ) أو نقصا في الايرادات.
ج- المبادئ التي تحكم تعديلات الميزانية
المادة 163. تبين الاعتمادات الممنوحة بموجب وفي إطار مشروع الموازنة العامة والفرعية ، تبين الحد المسموح به من النفقات. ولا تدرج أي أحكام في الميزانية تفيد بإمكانية تجاوز حد الإنفاق تنفيذا أو بناء على قرار من مجلس الوزراء. ولا تكون لمجلس الوزراء صلاحية تعديل الميزانية بواسطة مرسوم له قوة القانون. وتُبيَّن في مشاريع التعديلات التي تترتب عليها زيادة في الاعتمادات في إطار ميزانية السنة المالية الحالية ، وتبين كذلك في مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي تنص على التزامات مالية إضافية في الميزانية للعام الحالي أو التالي (للسنة الجارية أو التالية) ، الموارد المالية التي من شأنها أن تلبي وتغطي النفقات المذكورة والإنفاق المشار إليه.
د- الحساب الختامي
المادة 164. يقدم مجلس الوزراء مشاريع (مسودة) الحسابات الختامية (النهائية) إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى في غضون سبعة أشهر من نهاية (انتهاء) السنة المالية ذات الصلة ، ما لم ينص القانون على فترة أقصر. وتقوم محكمة مراجعة الحسابات بتقديم إشعار إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى بمطابقة مشاريع الحسابات الختامية لتلك الميزانية في غضون خمسة وسبعين يوما من تقديم مشاريع الحسابات الختامية المعنية.
وتوضع وتدرج مشاريع الحسابات الختامية على جدول أعمال لجنة الميزانية جنبا الى جنب مع مشروع قانون الموازنة للسنة المالية الجديدة. وتقوم اللجنة - لجنة الموازنة- بتقديم مشروع قانون الميزانية إلى الجمعية العامة للجمعية الوطنية التركية الكبرى اقترانا مع مشاريع الحسابات الختامية ، وتنظر الجمعية العامة ، وتبت في مشاريع الحسابات الختامية بالتزامن مع (اقترانا مع) مشروع قانون الميزانية للسنة المالية الجديدة.
ولا يحول تقديم مشاريع الحسابات الختامية وإشعار (إخطار) المطابقة إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، لا يحول دون تدقيق الحسابات للسنة المعنية التي لا تكون محكمة مراجعة الحسابات قد نظرت فيها ، ولا يشير ذلك التقديم إلى أن القرار النهائي قد تم اتخاذه بشأن هذه الحسابات (لا يشير إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الحسابات) .
ه - مراجعة حسابات مشروعات الدولة الاقتصادية (المشروعات الاقتصادية الحكومية)
المادة 165. ينظم القانون المبادئ التي تحكم قيام الجمعية الوطنية التركية الكبرى بمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة ما يزيد على نصف رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر (ملكية مباشرة أو غير مباشرة) .
الفصل الثاني
الأحكام الاقتصادية
أولا - التخطيط
المادة 166. التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولا سيما (بخاصة) التنمية الصناعية والزراعية في جميع أنحاء البلد التنمية السريعة والمتوازنة والمنسجمة ، والاستخدام الفعال الكفء للموارد الوطنية (القومية) على أساس واستنادا إلى تحليل مفصل وتقييم ، وإنشاء (إقامة) التنظيم اللازم لهذا الغرض ، جميع ما سبق في هذه الفقرة هي واجبات الدولة (تمثل واجبات تقع على عاتق الدولة) .
وتدرج في الخطة تدابير لزيادة الكفاءة والإنتاج الوطني (الإنتاج على الصعيد الوطني أو القومي) ، ولضمان وكفالة الاستقرار في الأسعار والتوازن في المعاملات التجارية الخارجية (المعاملات المتعلقة بالتجارة الخارجية) ، ولتشجيع الاستثمار والنهوض بالعمالة ، وتؤخذ في الاعتبار وتدرج في الخطة ، الاستثمارات ، والمنفعة العامة والاحتياجات ، ويكون الهدف هو الاستخدام الفعال (بكفاءة) للموارد. وتجري أنشطة التنمية (الأنشطة التنموية) وفقا لهذه الخطة.
وينظم القانون الإجراءات والمبادئ التي تحكم إعداد خطط التنمية ، والموافقة عليها من قبل الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، وتنفيذها ومراجعتها ، ومنع إدخال تعديلات عليها من شأنها أن تؤثر على وحدتها كخطة (وحدة هذه الخطة).
ثانيا- الاشراف على الأسواق وتنظيم التجارة الخارجية
المادة 167. تتخذ الدولة تدابير لضمان وكفالة وتعزيز أداء أسواق المال (أسواق النقد) ، والائتمان ، والسلع ورأس المال والخدمات ، على نحو سليم ومنظم ، وتمنع تشكيل ونشوء - في الممارسة العملية أو عن طريق الاتفاق - الاحتكارات والتكتلات في الأسواق.
من أجل تنظيم التجارة الخارجية لصالح اقتصاد البلاد (على نحو يعود بالفائدة على اقتصاد البلاد) ، يجوز أن يخول مجلس الوزراء بموجب القانون الصلاحية لفرض أو رفع قيود مالية إضافية على الواردات والصادرات وغيرها من المعاملات الخارجية ، بالإضافة إلى (علاوة على) الضرائب وما شابه ذلك.
ثالثا- استكشاف والتنقيب عن واستغلال الموارد الطبيعية
المادة 168. توضع الثروات والموارد الطبيعية تحت سيطرة ، وتحت تصرف الدولة. والحق في استكشاف والتنقيب عن واستغلال الموارد ، هو حق ملك للدولة. ويجوز للدولة أن تفوض هذا الحق إلى أفراد أو إلى مؤسسات عامة لفترات محددة. ومن بين الثروات والموارد الطبيعية تخضع للحصول على ترخيص صريح وموافقة صريحة بموجب القانون ، تلك التي تستكشفها الدولة وتنقب عنها وتقوم باستغلالها في شراكة مع الأفراد أو المؤسسات العامة ، وتلك التي يتم استكشافها والتنقيب عنها واستغلالها بصورة مباشرة من قبل الأفراد أو المؤسسات العامة. ولاحظ أن الظروف في مثل هذه الحالات من قبل الأفراد والمؤسسات العامة ، ويحدد القانون وينص على الشروط التي يجب أن يتقيد بها الأفراد والمؤسسات العامة في كل حالة ، وعلى الإجراءات والمبادئ التي تحكم الإشراف والرقابة من جانب الدولة ، والعقوبات والجزاءات الواجب تطبيقها.
رابعا- الغابات وسكان القرى الموجودة في الغابات
أ- حماية وتنمية الغابات
المادة 169. تسن الدولة ما يلزم من التشريعات اللازمة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الغابات وتوسيع نطاق مساحاتها. ويعاد تشجير مناطق الغابات التي تكون الحرائق والنيران قد دمرتها ؛ ولا يسمح بممارسة الأنشطة الزراعية وأنشطة الرعي وتربية الماشية الأخرى في هذه المناطق. وتكون جميع الغابات تحت رعاية وإشراف الدولة (وتخضع الغابات جميعها لرعاية الدولة وإشرافها).
لا يجوز للدولة نقل ملكيتها للغابات للآخرين. وتتولى الدولة إدارة الغابات واستغلالها وفقا للقانون. لا يمكن حيازة ملكية هذه الغابات عن طريق التقادم ، ولا تفرض السُخرة بخلاف وباستثناء تلك التي تكون في المصلحة العامة (من أجل الصالح العام) فيما يتعلق بهذه الغابات.
ولا يسمح بالقوانين والإجراءات والأعمال التي قد تلحق الضرر بالغابات. ولا تجوز الدعاية السياسية التي قد تؤدي إلى تدمير الغابات ، ولا يشرع أي عفو أو تصاريح واستثناءات عن (فيما يتعلق ب) الجرائم التي ترتكب ضد الغابات تحديدا. ولا تدرج الجرائم المرتكبة بقصد ونية حرق أو تدمير الغابات أو الحد من مناطق ومن مساحات الغابات ، لا تدرج ضمن نطاق العفو أو السماح أو التصريح والاستثناء الصالح للتطبيق في حالات أخرى.
ويحظر فرض قيود على حدود الغابات ، إلا فيما يتعلق بالمناطق التي يعتبر فيها الحفاظ على الغابات أمرا غير مجدي (عديم الجدوى) تقنيا وفنيا وعلميا ، ولكن يكون قد تبين أن تحويلها إلى أرض زراعية مفيد قطعيا وبالتأكيد ، وأيضا باستثناء الحقول وبساتين الكروم والبساتين الأخرى وأشجار الزيتون أو المناطق المماثلة الأخرى التي لم تعد تقنيا وفنيا وعلميا في عداد الغابات قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981 والتي تبين أن استخدامها لأغراض الزراعة أو تربية الماشية أمر مفيد ، وباستثناء المناطق المبنية في المناطق القريبة من المدن (ضواحي المدن) أو البلدات أو القرى.
ب- حماية سكان القرى الموجودة في الغابات
المادة 170. يجب اتخاذ التدابير اللازمة بموجب القانون لتأمين وكفالة التعاون بين الدولة وسكان القرى الواقعة في أو بالقرب من الغابات فيما يتعلق بالإشراف على واستغلال الغابات لغرض ضمان الحفاظ عليها وكفالة صونها وتحسين الظروف والأحوال المعيشية لسكانها ، وينظم القانون أيضا تنمية المناطق التي لم تعد تقنيا وفنيا وعلميا في عداد الغابات قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981 ، وتحديد المناطق التي يعتبر الحفاظ على الغابات فيها (الحفاظ عليها كغابات) أمرا غير مُجدي (عديم الفائدة) تقنيا وفنيا وعلميا ، واستبعادها من حدود الغابات وتحسينها من قبل الدولة لغرض توطين كل أو بعض سكان قرى الغابات فيها ، وتخصيصها لهذه القرى.
وتتخذ الدولة تدابير لتسهيل وتيسير اقتناء وحصول هؤلاء السكان على المعدات الزراعية وغيرها من المدخلات الزراعية الأخرى.
ويعاد فورا تشجير الأراضي المملوكة للقرويين (سكان القرى) الذين يعاد توطينهم خارج غابة وتعتبر تلك الأراضي غابة تابعة للدولة.
خامسا - تعزيز وتشجيع التعاونيات
المادة 171. (بصيغتها المعدلة في 23 يوليو 1995)
على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة والمتماشية مع المصالح الوطنية (القومية) والاقتصادية ، لتعزيز تطوير وتشجيع إقامة وتنمية التعاونيات ، أساسا بهدف زيادة الانتاج وحماية المستهلكين.
سادسا - حماية المستهلكين وصغار التجار والحرفيين
أ- حماية المستهلكين
المادة 172. تتخذ الدولة تدابير لحماية وتوعية المستهلكين ، وتقوم بتشجيع مبادراتهم الرامية إلى حماية أنفسهم.
ب- حماية صغار التجار والحرفيين
المادة 173. تتخذ الدولة تدابير لحماية ودعم صغار التجار والحرفيين.
الباب الخامس
أحكام متنوعة
أولا - المحافظة على القوانين الإصلاحية (الحفاظ على القوانين الإصلاحية)
المادة 174. لا يجوز تفسير أو تأويل أي حكم من أحكام الدستور على أنه يلغي دستورية القوانين الإصلاحية المبينة أدناه ، والتي تهدف وترمي إلى الارتقاء بالمجتمع التركي إلى مستوى الحضارة المعاصرة ، وإلى صون والحفاظ على الطابع العلماني للجمهورية (طابع الجمهورية العلماني) ، والتي كانت سارية المفعول في تاريخ ووقت اعتماد وتبني دستور تركيا بواسطة استفتاء عام.
1- القانون رقم 430 الصادر بتاريخ 3 مارس سنة 1340 هجرية (1924 ميلادية) بشأن توحيد النظام التعليمي ؛
2- القانون رقم 671 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1341 هجرية (1925 ميلادية) بشأن ارتداء القبعات ؛
3- القانون رقم 677 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1341 هجرية (1925 ميلادية) بشأن إغلاق تكايا وخنقاوات (أماكن عبادة) الدراويش ومقابرهم (أضرحتهم) ، وإلغاء مكتب حارس القبور (الأضرحة) وإلغاء وحظر ألقاب معينة ؛
4- مبدأ الزواج المدني الذي يعقد وفقا له عقد الزواج الذي تبرم في وجود وحضور المسؤول المختص ، وهو المبدأ المعتمد بالقانون المدني التركي رقم 743 الصادرة بتاريخ 17 فبراير سنة 1926 ، والمادة 110 من نفس القانون ؛
5- القانون رقم 1288 الصادر بتاريخ 20 مايو سنة 1928 بشأن اعتماد الأعداد الدولية ؛
6- القانون رقم 1353 الصادر بتاريخ 1 نوفمبر سنة 1928 بشأن اعتماد وتطبيق واستخدام الأبجدية التركية ؛
7- القانون رقم 2590 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1934 بشأن إبطال وإلغاء ألقاب وتسميات مثل أفندي ، أو بك أو باشا ؛
8- القانون رقم 2596 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1934 بشأن حظر ارتداء ملابس معينة.
****
الباب السادس
المواد المؤقتة
المادة المؤقتة 1. عند إعلان اعتماد الدستور دستورا لجمهورية تركيا بواسطة استفتاء عام ، في إطار وبموجب إجراءات قانونية ومشروعة ، يحمل رئيس مجلس الأمن الوطني (القومي) ورئيس الدولة في وقت الاستفتاء ، يحمل لقب رئيس الجمهورية ويقوم بممارسة المهام والصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات. وتبقى وتظل اليمين (القَسَم) التي أداها رئيس الدولة في 18 سبتمبر سنة 1980 ، صالحة وسارية. وفي نهاية فترة السنوات السبع تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية وفقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
ويتولى رئيس الجمهورية أيضا رئاسة مجلس الأمن الوطني الذي تشكل يوم 12 ديسمبر سنة 1980 ، بموجب القانون رقم 2356 ، وذلك حتى (إلى حين) انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى وتشكيل مكتب الجمعية في أعقاب أول انتخابات عامة.
إذا خلا منصب رئاسة الجمهورية وأصبح شاغرا لأي سبب من الأسباب قبل انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى وتوليها مهامها في نهاية أول انتخابات عامة (الانتخابات العامة الأولى) ، يقوم أكبر وأعلى عضو في أعضاء مجلس الأمن القومي رتبة ً بمهام رئيس الجمهورية ويقوم بممارسة جميع مهامه ووظائفه وسلطاته وصلاحياته الدستورية حتى (إلى حين) انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى وانتخابها رئيسا جديدا للجمهورية وفقا لأحكام الدستور.
المادة المؤقتة 2. يواصل مجلس للأمن الوطني المشكَّل في 12 ديسمبر سنة 1980 بموجب القانون رقم 2356 ممارسة مهامه ووظائفه بموجب القانون رقم 2324 بشأن النظام الدستوري وبموجب القانون رقم 2485 بشأن الجمعية التأسيسية لحين (إلى حين) انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى و تشكيل مكتب الجمعية في أعقاب الانتخابات العامة الأولى التي تجري بموجب وفي إطار قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات المعدين وفقا للدستور.
وبعد اعتماد الدستور يتوقف تطبيق المادة 3 من القانون رقم 2356 (بشأن) المتعلق بإجراءات الفوز بمقعد في مجلس الأمن القومي يكون قد خلا وشغر لأي سبب من الأسباب.
وبعد انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى وتوليها مهامها ، يصبح مجلس الأمن القومي مجلسا للرئاسة (مجلسا رئاسيا) لمدة ست سنوات ، ويكتسب أعضاء مجلس الأمن القومي لقب أعضاء مجلس الرئاسة (المجلس الرئاسي) . وتظل سارية ً اليمين (القَسَم) التي يكونون قد أدوها في 18 سبتمبر سنة 1980 ، بوصفهم أعضاء في مجلس الأمن القومي. ويتمتع أعضاء المجلس الرئاسي بالحقوق والحصانات التي يمنحها الدستور لأعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى. وينتهي الوجود القانوني للمجلس الرئاسي عند انتهاء فترة أو مدة السنوات الست.
وتشمل وظائف ومهام مجلس الرئاسة (المجلس الرئاسي) ما يلي (الآتي) :
أ - دراسة القوانين التي تعتمدها الجمعية الوطنية التركية الكبرى والتي تعرض على رئيس الجمهورية بشأن ما يلي : الحقوق الأساسية والحريات والواجبات ، ومبدأ العلمانية ، والحفاظ على إصلاحات أتاتورك ، والأمن القومي والنظام العام المنصوص عليهما في الدستور ، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية ، والمعاهدات الدولية ، وإرسال القوات المسلحة إلى دول أجنبية والسماح بمرابطة وبتمركز قوات أجنبية في تركيا ، والقواعد التي تحكم حالات الطوارئ ، والأحكام العرفية وحالة الحرب ، وغيرها من القوانين الأخرى التي تعتبر ضرورية لدى رئيس الجمهورية (ويرى هو ضرورتها) ، وذلك خلال وفي غضون الأيام العشرة الأولى من فترة ومدة الخمسة عشر يوما الممنوحة لرئيس الجمهورية للنظر فيها ؛
ب - بناء على طلب من رئيس الجمهورية وخلال وفي غضون الفترة التي يحددها :
دراسة والنظر وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بإجراء انتخابات عامة جديدة ، وممارسة سلطات وصلاحيات حالة الطوارئ وما يلزم اتخاذه من تدابير خلال وأثناء حالة الطوارئ ، وإدارة والإشراف على هيئة الاذاعة والتلفزيون التركية ، وتدريب الشباب وإدارة الشؤون الدينية ؛
ج - القيام ، وفقا لطلب من رئيس الجمهورية ، بدراسة والنظر والبحث والتحقيق في المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي أو الخارجي وغيرها من المسائل التي يُرتأى أنها ضرورية ، وتقديم نتائجه واستنتاجاته إلى رئيس الجمهورية.
المادة المؤقتة 3. مع انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى وتشكيل مكتب للجمعية في أعقاب الانتخابات العامة الأولى التي تجرى وفقا للدستور، يتوقف سريان القوانين التالية :
أ - القانون رقم 2324 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1980 بشأن النظام الدستوري ؛
ب - القانون رقم 2356 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1980 بشأن مجلس الأمن القومي ؛
ج - القانون رقم 2485 الصادر بتاريخ 29 يونيو سنة 1981 بشأن الجمعية التأسيسية ،
وينتهي الوجود القانوني لمجلس الأمن القومي والجمعية الاستشارية.
المادة المؤقتة 4. (ملغاة في 17 مايو 1987 ،)
المادة المؤقتة 5. في اليوم العاشر بعد إعلان المجلس الأعلى للانتخابات نتائج أول انتخابات عامة (الانتخابات العامة الأولى) ، يتعين على الجمعية الوطنية التركية الكبرى أن تنعقد من تلقاء نفسها في مقر (مبنى) الجمعية الوطنية الكبرى التركية في أنقرة في الساعة 15،00 أي في الساعة الثالثة بعد الظهر. ويتولى أكبر نواب الجمعية سناً رئاسة هذه الجلسة. في هذه الجلسة يؤدي النواب اليمين (القَسَم).
المادة المؤقتة 6. ريثما (إلى أن) تعتمد الجمعية الوطنية التركية الكبرى ، التي شكلت وفقا للدستور ، تعتمد النظام الداخلي (قواعدها الاجرائية ولائحتها الداخلية) الذي يحكم جلساتها ومداولاتها، وتسري أحكام النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي كانت سارية المفعول قبل 12 سبتمبر سنة 1980 ، والتي لا تخالف ولا تتعارض مع الدستور.
المادة المؤقتة 7. يستمر مجلس الوزراء الحالي في منصبه ويمارس مهامه حتى (إلى حين) انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى وتشكيل مجلس الوزراء الجديد في أعقاب أول انتخابات عامة (الانتخابات العامة الأولى).
المادة المؤقتة 8. تسن أثناء وخلال فترة الجمعية التأسيسية التي تبدأ من تاريخ اعتماد الدستور ، التشريعات المتعلقة بتنظيم وواجبات وصلاحيات وأداء وطريقة عمل الأجهزة الجديدة والمؤسسات الجديدة والوكالات الجديدة المنشأة بموجب الدستور ، وكذلك التشريعات الأخرى المنصوص في الدستور على سنها أو تعديلها ، أما التشريعات التي لا يمكن التعامل معها وتناولها خلال وأثناء هذه الفترة فإنها تسن خلال وفي غضون السنة التالية للدورة الأولى للجمعية الوطنية التركية الكبرى المنتخبة حديثاً.
المادة المؤقتة 9. في غضون ست سنوات بعد تشكيل مكتب الجمعية الوطنية التركية الكبرى التي يجب أن تنعقد بعد أول انتخابات عامة (الانتخابات العامة الأولى) ، يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى أي تعديلات دستورية تكو الجمعية قد اعتمدتها ، وذلك لكي تجري مزيدا من النظر فيها. وفي هذه الحالة لا يجوز للجمعية الوطنية التركية الكبرى أن تعيد تقديم مشروع أي تعديل دستوري كما هو دون تغيير إلى رئيس الجمهورية إلا بأكثرية (أغلبية) ثلاثة أرباع الأصوات من مجموع عدد الأعضاء - أعضائها-.
المادة المؤقتة 10. تجرى الانتخابات المحلية في غضون عام واحد (سنة واحدة) من الدورة الأولى للجمعية الوطنية التركية الكبرى.
المادة المؤقتة 11. يواصل أعضاء المحكمة الدستورية النظاميون والبدلاء الذين كانوا في مناصبهم (كانوا يتولون مناصبهم) في وقت وتاريخ اعتماد الدستور بواسطة الاستفتاء العام ، يواصلون شغل مناصبهم وممارسة وظائفهم. ويحتفظ أولئك الذين تكون المحكمة الدستورية قد سبق أن انتخبتهم لشغل مناصب محددة بالوضع والمركز الذي يكونون قد اكتسبوه بذلك.
ولا تجرى أي انتخابات لملء المقاعد الشاغرة الخاصة بأعضاء المحكمة الدستورية النظاميين إلا عندما ينخفض عدد هؤلاء الأعضاء إلى أحد عشر ، ولا يجوز اجراء أي انتخابات لملء المقاعد الشاغرة الخاصة بالأعضاء البدلاء إلا بعد أن ينخفض العدد الإجمالي (مجموع عدد) للأعضاء النظاميين والبدلاء إلى خمسة عشر. وريثما (إلى أن) تتكيف المحكمة الدستورية مع النظام الجديد ، يجب التقيد بمبادئ ونظام وترتيب الأسبقية المنصوص عليها في الدستور أثناء الانتخابات التي يجب أن تجرى لأن عدد الأعضاء النظاميين قد انخفض إلى أقل من أحد عشر، أو لأن العدد الإجمالي (مجموع عدد) للأعضاء النظاميين والبدلاء إلى أقل من خمسة عشر.
وإلى أن ينخفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية النظاميين إلى أحد عشر ، يجب التقيد بالنصاب القانوني المنصوص عليه في القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 22 أبريل سنة 1962 ، في جميع الحالات والإجراءات.
المادة المؤقتة 12. يواصل الأشخاص الذين يعينهم رئيس الدولة كأعضاء نظاميين وبدلاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من بين أعضاء محكمة الاستئناف العليا ومجلس الدولة بموجب المادة المؤقتة 1 من القانون رقم 2461 الصادر بتاريخ 13 مايو سنة 1981 ، بشأن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ، وككبير مدعين عامين ونائب كبير المدعين العامين وفقا للمادة المؤقتة الملحقة بالقانون رقم 1730 بشأن محكمة الاستئناف العليا بموجب القانون رقم 2483 الصادر بتاريخ 25 يونيو سنة 1981 ، وكرئيس لمجلس الدولة ، وكبير المدعين العامين (المدعي العام الرئيسي) في المجلس ، ونواب لرئيس المجلس ورؤساء الأقسام والشعب التابعة لمجلس الدولة بموجب الفقرة 2 من المادة المؤقتة 14 من القانون رقم 2576 الصادر بتاريخ 6 يناير سنة 1982 بشأن مجلس الدولة ، يواصلون هؤلاء ممارسة مهامهم وأداء وظائفهم حتى نهاية (إلى حين انتهاء) مدة المناصب التي انتخبوا فيها.
ويستمر أيضا سريان أحكام المواد المؤقتة المنصوص عليها في القانون رقم 2576 الصادر بتاريخ 6 يناير سنة 1982 ، والمتعلقة بتعيين رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية.
المادة المؤقتة 13. يجرى انتخاب عضو واحد نظامي وعضو واحد بديل في المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين من بين أعضاء محكمة الاستئناف العليا في غضون عشرين يوما من بدء نفاذ وسريان الدستور.
وحتى (إلى حين) تولي الأعضاء المنتخبين لمناصبهم ، يتحقق النصاب القانوني لعقد اجتماعات المجلس بمشاركة الأعضاء البدلاء في تلك الاجتماعات.
المادة المؤقتة 14. يجب الوفاء بالتزام النقابات العمالية بإيداع عائداتها وإيراداتها في بنوك الدولة في غضون سنتين من بدء نفاذ وسريان الدستور ، على الأكثر وعلى أبعد تقدير.
المادة المؤقتة 15. لا يجوز ادعاء المسؤولية الجنائية أو المالية أو القانونية ، ولا يجوز أن يقدم طلبا إلى محكمة لهذا الغرض فيما يتعلق بأي قرارات أو التدابير المتخذة على الاطلاق وأيا كانت والتي يتخذها : مجلس الأمن الوطني الذي تشكل بموجب القانون رقم 2356 والذي يكون قد مارس السلطة والصلاحيات التشريعية والتنفيذية نيابة عن الأمة التركية اعتبارا من 12 سبتمبر 1980 وحتى تاريخ تشكيل مكتب الجمعية الوطنية التركية الكبرى والتي يجب أن تنعقد في أعقاب (بعد) الانتخابات العامة الأولى ، أو الحكومات المشكلة خلال فترة ومدة المجلس ، أو الجمعية الاستشارية التي مارست مهامها ووظائفها بموجب القانون رقم 2485 بشأن الجمعية التأسيسية.
وتنطبق أيضا أحكام الفقرات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالأشخاص الذين يكونون قد اتخذوا قرارات وتدابير واعتمدوها أو نفذوها كجزء من تنفيذ قرارات وتدابير من هذا القبيل اتخذتها (صدرت عن ) الإدارة أو السلطات المختصة أو الهيئات والأجهزة المختصة أو المسؤولين المختصين.
المادة المؤقتة 16. لا يحق للأشخاص الذين لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور دون ذكر أسباب قانونية أو فعلية حقيقية (صالحة ومناسبة) على الرغم من أحقيتهم التصويت ورغم إدراج أسمائهم في سجل الناخبين وفي سجل مراكز الاقتراع اللذين يعدان من أجل الاستفتاء ، لا يحق لهم المشاركة ولا الترشح للانتخابات في الانتخابات العامة ، أو الانتخابات الفرعية أو الانتخابات المحلية أو الاستفتاءات العامة لمدة خمس سنوات في أعقاب الاستفتاء العام على الدستور.
المادة المؤقتة 17 . في الانتخابات العامة الأولى التي تجرى بعد سن القانون المتعلق بإضافة مادة مؤقتة إلى الدستور التركي ، لا تنطبق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من الدستور على أحكام قانون الانتخابات البرلمانية رقم 2839 الصادر بتاريخ 10 يونيو سنة 1983 بشأن المرشحين المستقلين في اقتراع مشترك .
المادة المؤقتة في القانون رقم 4709
(يعدل القانون رقم4709 بعض مواد الدستور)
أ) لا تطبق الفقرة الأخيرة التي أضافتها المادة 24 من القانون رقم 4709 هذا إلى المادة 67 من الدستور في الانتخابات العامة الأولى التي يجب إجراؤها بعد بدء سريان هذا القانون رقم 4709 وبعدما يصبح ساري المفعول.
ب) لا تطبق التعديلات التي تدخلها المادة 28 من هذا القانون رقم 4709 على المادة 87 من الدستور ، ولا يمكن تنفيذها على أولئك الذين يرتكبون الأفعال المبينة والمنصوص عليها في المادة 14 من الدستور ، قبل بدء سريان هذا القانون رقم 4709 وقبل أن يصبح ساري المفعول.
يسري هذا القانون رقم 4709 ويدخل حيز التنفيذ في (من) تاريخ صدوره ، وفي حالة تقديمه وطرحه إلى الاستفتاء ، يتم ويجري التصويت عليه ككل.
****
الباب السابع
أحكام ختامية
أولا - تعديل الدستور ، والمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات
المادة 175. (بصيغتها المعدلة في 17 مايو 1987)
يقترح التعديل الدستوري - أي تعديل في الدستور - بشكل اقتراح مكتوب (خطي) من قبل ما لا يقل عن ثلث العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى. وتناقش مقترحات (اقتراحات) تعديل الدستور مرتين في جلسة عامة. ويتطلب ويقتضي اعتماد اقتراح أي تعديل للدستور الحصول على أغلبية ثلاثة أخماس من مجموع عدد أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري.
ويخضع النظر في اعتماد ومقترحات (اقتراحات) تعديل الدستور للأحكام التي تحكم وتنظم النظر في التشريعات واعتمادها، باستثناء الشروط المنصوص عليها والمبينة في هذه المادة.
ويجوز لرئيس الجمهورية إحالة القوانين ذات الصلة (المتعلقة ) بالتعديلات الدستورية إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى لمواصلة وإجراء المزيد من النظر فيها. وإذا اعتمدت الجمعية مشروع القانون المحال إليها من قبل الرئيس بأغلبية الثلثين ، يجوز للرئيس أن يقدم ويطرح القانون للاستفتاء العام.
إذا ما تم تبني واعتماد قانون من قبل ثلاثة أخماس أو أقل من أغلبية الثلثين من مجموع عدد من الأصوات في الجمعية ولم يقم الرئيس بإحالته إلى الجمعية مرة أخرى لمواصلة وإجراء المزيد من النظر فيه ، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويقدم ويطرح للاستفتاء العام.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يطرح للاستفتاء العام أي قانون بشأن التعديل الدستوري - تعديل الدستور - تكون قد اعتمدته أغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى مباشرة أو إذا كان رئيس الجمهورية قد أحاله مرة أخرى إلى الجمعية لمواصلة وإجراء المزيد من النظر فيه ، أو إذا رئي أن مواده . وتنشر في الجريدة الرسمية ، القوانين أو المواد ذات الصلة الواردة في التعديل الدستوري التي لم تطرح للاستفتاء الشعبي العام.
وتستلزم وتقتضي القوانين ذات الصلة (المتعلقة) بالتعديل الدستوري - تعديل الدستور - التي تقدم وتطرح للاستفتاء العام ، تقتضي الحصول على موافقة أكثر من نصف الأصوات الصحيحة.
وتتخذ الجمعية الوطنية التركية الكبرى أيضا ، عند اعتمادها القوانين ذات الصلة (المتعلقة) بمشروع التعديل الدستوري ، قرارا بشأن الأحكام التي يجب طرحها للاستفتاء العام معا ، وتلك التي يجب طرحها للاستفتاء بشكل فردي (كلا على حدة).
وتتخذ كل التدابير - كل تدبير يلزم - بما في ذلك الغرامات لضمان وتأمين المشاركة في الاستفتاءات العامة والانتخابات العامة ، والانتخابات الفرعية والانتخابات المحلية.
ثانيا - الديباجة وعناوين المواد
المادة 176. تشكل الديباجة ، التي تنص على وجهات النظر والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور ، تشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور.
وتشير عناوين المواد فحسب إلى موضوع المواد وترتيبها ، والصلات بينها. ولا تعتبر هذه العناوين جزءا من نص الدستور.
ثالثا - بدء نفاذ وسريان الدستور
المادة 177. يصبح هذا الدستور ، عند اعتماده عن طريق الاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية ، فإن هذا الدستور ، يصبح دستور جمهورية تركيا ويدخل حيز النفاذ في مجمله ويبدأ سريانه برمته ، مع مراعاة الاستثناءات التالية والأحكام التالية المتعلقة ببدء سريانه ودخوله حيز النفاذ :
أ- أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني ، المتعلقة بالحرية الشخصية ، والأمن وحرية الصحافة والنشر ووسائل الإعلام ، والحق في حرية التجمع.
أحكام الفصل الثالث ، المتعلقة بالعمل ، والاتفاقات الجماعية ، والحق في الإضراب ، وإغلاق مكان العمل.
وتدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ ويبدأ سريانها عند صدور التشريعات ذات الصلة ، أو عند تعديل التشريعات القائمة ، وعلى أبعد تقدير (على الأكثر) ، عند تولي الجمعية الوطنية التركية الكبرى مهامها ووظائفها. ولكن حتى دخولها حيز النفاذ وإلى أن يبدأ سريانها، تطبق التشريعات القائمة والمراسيم القائمة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي.
ب - تطبق أحكام الباب الثاني المتعلقة بالأحزاب السياسية والحق في ممارسة والمشاركة في الأنشطة السياسية ، وتدخل حيز النفاذ ويبدأ سريانها عند صدور قانون الأحزاب السياسية الجديد، الذي يجب أن يتم إعداده وفقا لهذه الأحكام.
ويبدأ سريان الحق في التصويت والحق في الترشح للانتخابات ويدخل حيز النفاذ عند صدور قانون الانتخابات ، والذي يجب أيضا أن يتم إعداده وفقا لهذه الأحكام.
ج - أحكام الباب الثالث ، فيما يتعلق بالسلطة التشريعية :
وتدخل هذه الأحكام حيز النفاذ ويبدأ سريانها عند إعلان نتائج أول انتخابات عامة (الانتخابات العامة الأولى). ولكن مع ذلك ، يجب أن يمارس مجلس الأمن القومي ما تنص عليه الأحكام المتعلقة بمهام ووظائف وصلاحيات الجمعية الوطنية التركية الكبرى الواردة في هذا القسم ، إلى أن تتولى الجمعية الوطنية التركية الكبرى وظائفها ومهامها ، وذلك باستثناء أحكام القانون رقم 2485 الصادر بتاريخ 29 يونيو سنة 1981 بشأن الجمعية التأسيسية ، فأحكامه محفوظة لا تمس ومصونة.
د - يبدأ سريان أحكام الباب الثالث المتصلة والمتعلقة بمهام وصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية ومجلس الدولة الإشرافي تحت عنوان أو بند "رئيس الجمهورية" ؛ وبالأنظمة واللوائح ، والدفاع الوطني (القومي) ، والإجراءات التي تنظم وتحكم فرض حالة الطوارئ الواردة تحت عنوان "مجلس الوزراء" ؛ وجميع الأحكام الأخرى الواردة تحت عنوان"الإدارة"، باستثناء الإدارة المحلية ، وفيما عدا مؤسسة أتاتورك للثقافة واللغة والتاريخ ، وجميع الأحكام المتعلقة بالجهاز القضائي (بالهيئة القضائية) ، باستثناء محاكم أمن الدولة ، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ نشر الجريدة الرسمية لاعتماد الدستور بواسطة استفتاء. أما الأحكام المتعلقة والخاصة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والتي لا توضع موضع التطبيق فهي تسري عندما يبدأ البرلمان مدته الجديدة . وأما الأحكام المتعلقة بالإدارات المحلية وبمحاكم أمن الدولة فيبدأ سريانها وتدخل حيز النفاذ عند صدور التشريعات ذات الصلة.
ه - إذا كانت ثمة حاجة إلى تشريعات جديدة ، أو إدخال تعديلات على التشريعات القائمة بخصوص الأحكام الدستورية التي يجب أن يبدأ سريانها وتدخل حيز النفاذ عند الإعلان عن اعتماد الدستور بواسطة استفتاء عام أو بخصوص منظمات ومؤسسات ووكالات قائمة أو ستنشأ مستقبلا (حالية أو مستقبلية) ، تخضع الإجراءات الواجب إتباعها لأحكام القوانين القائمة غير الدستورية ، أو لأحكام الدستور ، وفقا للمادة 11 من الدستور.
و - يبدأ في سنة 1984 سريان الفقرة الثانية من المادة 164 التي تنظم الإجراءات المتعلقة بالنظر في مشاريع الحسابات الختامية .
المواد المؤقتة التي لم تدرج (غير المدرجة) في دستور الجمهورية التركية
المادة المؤقتة في القانون رقم 4709 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2001
المادة المؤقتة : أ) لا تطبق الجملة التي أضيفت إلى المادة 67 من الدستور باعتبارها الفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون ، ولا يجوز تنفيذها ، خلال وأثناء الانتخابات العامة الأولى التي يجب إجراؤها بعد سن هذا القانون.
ب) لا يطبق التعديل الذي أدخل على المادة 87 من الدستور من خلال المادة 28 من هذا القانون ولا يجوز تنفيذه على أولئك الذين يكونون قد ارتكبوا الأنشطة والأعمال التي تغطيها وتشملها المادة 14 من الدستور قبل سن وصدور هذا القانون.
المادة المؤقتة في القانون رقم 4777 الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2002
المادة المؤقتة 1. لا يجوز تطبيق وتنفيذ الفقرة الأخيرة من المادة 67 من دستور جمهورية تركيا ، في الانتخابات الفرعية الأولى التي يجب إجراؤها خلال وأثناء المدة الثانية والعشرين للجمعية الوطنية التركية الكبرى.
((تم قبول دستور جمهورية تركيا ، بعد أن صاغته الجمعية الاستشارية ، بنسبة 92 ٪ من أصوات الجمهور والرأي العام التركي في استفتاء عام في 7 نوفمبر 1982 ، ونشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 17863 ، الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 1982)).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.