اليوم.. مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة    بعد تخطي عيار 21 قيمة 3150 جنيه.. سعر الذهب اليوم 20 مايو 2024 ببداية التعاملات    الاثنين 20 مايو 2024.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب4 مليارات جنيه    الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للنحل لإذكاء الوعي    مصر تنعى رئيس إيران إبراهيم رئيسي (نص البيان)    بدأت بسبب مؤتمر صحفي واستمرت إلى ملف الأسرى.. أبرز الخلافات بين جانتس ونتنياهو؟    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    السيسي: مصر تتضامن مع القيادة والشعب الإيراني في مصابهم الجلل    تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية في القاهرة.. والتعليم ترد    اليوم.. محاكمة طبيب نساء بتهمة إجراء عمليات إجهاض داخل عيادته    اليوم.. الذكرى الثالثة على رحيل صانع البهجة سمير غانم    دعاء النبي للتخفيف من الحرارة المرتفعة    الرعاية الصحية تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء    زد يسعى لمواصلة صحوته أمام الاتحاد السكندري بالدوري اليوم    باكستان تعلن يوما للحداد على الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته عقب تحطم المروحية    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    مجلس الوزراء الإيرانى: سيتم إدارة شئون البلاد بالشكل الأمثل دون أدنى خلل عقب مصرع إبراهيم رئيسي    تفاصيل الحالة المرورية اليوم الإثنين 20 مايو 2024    الشعباني يلوم الحظ والتحكيم على خسارة الكونفيدرالية    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل اجتماع البنك المركزي    استقرار أسعار الفراخ عند 82 جنيها فى المزرعة .. اعرف التفاصيل    السيطرة على حريق بمنفذ لبيع اللحوم فى الدقهلية    اليوم.. أولى جلسات استئناف المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور    اليوم.. محاكمة 13 متهمًا بتهمة قتل شقيقين واستعراض القوة ببولاق الدكرور    جوميز: هذا هو سر الفوز بالكونفدرالية.. ومباراة الأهلي والترجي لا تشغلني    رحل مع رئيسي.. من هو عبداللهيان عميد الدبلوماسية الإيرانية؟    نجمات العالم في حفل غداء Kering Women in Motion بمهرجان كان (فيديو)    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    أول رد رسمي من الزمالك على التهنئة المقدمة من الأهلي    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون لا يعرف من هو« سيئ السمعة»

الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإبعاد سمير زاهر- رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم - من منصبه وبطلان ترشيحه لعدم توافر شرط حسن السير والسلوك عليه ثم الحكم المضاد الذي أصدرته نفس المحكمة بإعادة زاهر إلي منصبه وانتفاء وصفه بسوء السير والسلوك.. هذان الحكمان المتعارضان أثارا جدلاً صاخباً حول معني حسن السير والسلوك وكذلك الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والتي لا يوجد نص قانوني واضح سواء في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحدد بشكل جامع ومانع هذه الجرائم أو هذه الأفعال التي يمكن اعتبار فاعلها سيئ السمعة.
مسألة حسن السير والسلوك أو العكس هي أمور نسبية من الممكن أن تختلف من مجتمع لآخر،مثل شرب الخمور أو لعب القمار فهي في الدول الأوروبية من الأفعال التي لا يوصف صاحبها بسوء السير والسلوك عكس ما يحدث في العالم العربي علي الرغم من عدم تجريم بعض هذه الأفعال بل إن الفعل نفسه يتم الاختلاف عليه إذا كان صاحبه سيئ السلوك أم لا وهو ما يتسبب في الأحكام المتعارضة كما حدث في قضية سمير زاهر.
--
من أبرز الشخصيات التي تم تطبيق مبدأ ارتكاب جريمة مخلة بالشرف عليها أيمن نور بعد إدانته في قضية تزوير توكيلات حزب الغد وعلي أساسها تم شطبه من كشوف نقابة المحامين بالإضافة إلي حرمانه من الحق في الترشح في الانتخابات كذلك ماهر الجندي محافظ الجيزة الأسبق الذي تم عزله من منصبه واستبعاده من أي وظيفة عامة بعد قضائه فترة العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية رشوة.
من القضايا الشهيرة في هذا السياق أيضاً خروج النائب محمد عصمت السادات من مجلس الشعب عقب إدانته في قضية إشهار إفلاسه لكنه حصل علي حكم بالبراءة من هذه التهمة وبعدها حصل علي حكم آخر برد الاعتبار وبالتالي تم إسقاط التهمة عنه وأثرها المترتب عليه حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.
ومن الأمور المهمة أيضاً في هذا الشأن أن الشخص الذي ارتكب جريمة مخلة بالشرف والاعتبار يمكنه العودة مرة أخري لمباشرة حقوقه السياسية والاجتماعية بشرط الحصول علي حكم برد الاعتبار حيث العديد من الإجراءات الطويلة تبدأ بتقديم الشخص لطلب برد الاعتبار إلي «النائب العام» حيث يتم التحقيق في الطلب والتحقق من جميع بياناته بعدها يتم إرسالها إلي محكمة الاستئناف التي تحكم برد الاعتبار ولكن بشروط أهمها تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو الحصول علي عفو أو يمضي علي تنفيذ العقوبة 6 سنوات بالنسبة للجناية و3 سنوات بالنسبة للجنحة ويتم مضاعفة المدة إلي 12 سنة و6 سنوات في حال سقوط العقوبة وعدم تنفيذها.
المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق - قال إن الجرائم المخلة بالشرف المقصود بها الجرائم التي ترجع إلي ضعف في الخلق أو الانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وظيفة الشخص ونوع الجريمة وظروفها ومدي كشفها عن تأثره بالشهوات وسوء السيرة.. وتابع : إنه رغم هذا التعريف إلا أنه مجرد اجتهاد لأن هذه الجرائم ليس لها تعريف محدد في القانون وأن تحديد هذه الجرائم يرجع إلي القضاة والآراء الفقهية وأحكام النقض لكن مع ذلك تظل هذه التعريفات مطاطية ولا يمكن الاعتماد عليها،خاصة أن بعض الجرائم قد تدخل تحت نطاق التعريف الذي سبق مثل كتابة شيكات بدون رصيد والتي يعاقب صاحبها بتهمة النصب وهي من الجرائم المخلة بالشرف والقانون، إلا أن هذا الجزء من جرائم النصب وهو كتابة شيكات بدون رصيد لا يتم اعتباره من الجرائم المخلة بالشرف.
يضيف الجمل أن هذا الأمر يفتح المجال نحو الاجتهاد وبالتالي الجدل مثلما حدث في مسائل مثل الهروب من أداء الخدمة العسكرية والتي يعتبرها المجتمع إخلالاً بالشرف والأمانة لكن قانوناً لا تتم محاسبة صاحبها بأنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف.
الأمر نفسه ينطبق علي مسألة حسن السير والسلوك والتي لا يوجد نص واضح لتحديدها لكن الشائع هو اعتبار أن كل من ارتكب جريمة وعوقب بسببها فإنه شخص سيئ السير والسلوك بالإضافة إلي بعض الأمور الأخري التي لا يعاقب عليها القانون والتي تفقد صاحبها حسن السير والسلوك مثل شرب الخمر والاعتداء بالسب والشتم علي الناس في الشارع في حال عدم اتخاذ مواقف قانونية ضده.
شوقي السيد - عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري- قال: إن القانون لم يصف الجرائم المخلة بالشرف لكن تم الاستقرار علي بعض هذه الجرائم عن طريق وصف القانون وأحكام القضاء وأضاف أن كل شخص ارتكب جناية وصدر ضده حكم نهائي فيها فهذه الجناية هي جريمة مخلة بالشرف أما الجنح فتختلف حسب طبيعة الجريمة وهناك جنح يمكن وصفها بأنها مخلة بالشرف والأمانة مثل القضايا التي تتعلق بالذمة المالية مثل السرقة والنصب والتزوير وخيانة الأمانة والاختلاس وكذلك الجرائم المتعلقة بالأخلاق مثل الزني وقضايا الآداب.
وأشار شوقي السيد إلي أن وصف الشخص بأنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف والاعتبار أو أنه سيئ السير والسلوك من الأمور الخطيرة لأنه يترتب عليها حرمانه من بعض حقوقه مثل الترشح في الانتخابات أو لشغل وظيفة عامة لذا فإنه لا يمكن أن تترك هذه الأمور بدون نصوص واضحة ووصف جامع وشامل يتم علي أساسه تحديدها لا أن تترك في يد القضاة والجهات الإدارية.
بهاء أبوشقة -المحامي وعضو مجلس الشوري- قال: إن الأزمة هي أن بعض اللوائح لا تستطيع أن تفرق بين الأفعال التي يمكن اعتبار الشخص علي أساسها سيئ السير والسلوك أم لا فإن وجود هذا الشرط في أغلب اللوائح المنظمة للعمل في معظم الجهات دون تحديد واضح وشامل لكيفية الحكم علي الشخص بأنه حسن السير والسلوك أم العكس تفتح المجال أمام التلاعب في بعض القضايا.
وأوضح أن أحد الأشخاص قد يقع ضحية لابتزاز آخرين في تحرير عشرات المحاضر الوهمية وقضايا التبديد والتي يمكن بعد ذلك اعتبارها من الأفعال التي يوصف صاحبها بأنه سيئ السير والسلوك.
يضيف أبوشقة أن القانون لم يقدم أمثلة للجرائم المخلة بالشرف وهو ما يجعلها في سلطة القاضي وكذلك مسألة حسن السير والسلوك التي تقوم الجهة الإدارية بتقريرها وهو ما يدفع البعض إلي اللجوء للقاضي الإداري للطعن في هذه الأمور لكن المشكلة تكمن في أنه حتي في القضاء الإداري المسألة لا تخضع لنص قانوني وهو ما يتسبب في أحكام متناقضة مثل الحكمين اللذين نتحدث عنهما فيما يتعلق باستبعاد الكابتن سمير زاهر من اتحاد الكرة وإعادته إليه مرة أخري.
أما مرتضي منصور - المحامي - فقال إن الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار تم تحديدها من قبل قانون 1949 لكن الأزمة تكمن في مسألة سوء السير والسلوك حيث إنها كلمة مطاطة وليس لها تعريف واضح أو محدد..
وأضاف أن القانون المصري لا ينص علي شرط السمعة في شغل الوظائف وتابع إن هذه اللوائح يتم وضعها بشكل غير دقيق وهو ما يمكن الإدارة من اتهام أي شخص بأنه سيئ السير والسلوك حسب الأهواء ويتم استخدام الأمر كنوع من الانتقام أو عقاب بعض الأشخاص وأوضح أن الأمر يحتاج إلي إعادة النظر في اللوائح وليس في القانون.
--
المستشار رفعت السيد - رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق - قال إن قانون العقوبات حدد الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار علي سبيل الحصر وليس علي سبيل القياس وأضاف أن القانون الجنائي لايعرف القياس وأنه يحدد كل جريمة بأركانها وعقوبتها وآثارها وأن مسألة الإخلال بالشرف والاعتبار من أهم الآثار المترتبة علي الجريمة.
وتابع السيد: إن هذا التحديد في القانون هو ما يجعل بعض الجرائم مخلة بالشرف والاعتبار مثل الجرائم المتعلقة بالذمة المالية أو الآداب وجرائم العرض والتجسس وتجارة المخدرات في الوقت الذي توجد فيه جرائم أخري أشد خطورة مثل القتل أو الاعتداء علي النفس مثل الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة وغيره لا تدخل تحت بند الجرائم المخلة بالشرف بل إن العجيب أن تجارة المخدرات تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف بينما تعاطي المخدرات لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.