كتب : د نبيل لوقا بباوى عضو مجل الشورى أولاً: صدر بتاريخ 2010/5/29 حكمان من المحكمة الإدارية العليا بالزام الكنيسة بإصدار تصريح بالزواج الثاني لكل من حصل علي حكم بالطلاق من المحاكم المصرية ولن تنفذ الكنيسة الحكمين لأن الوضع الحالي أمام الكنيسة في تنفيذ هذه الأحكام هل تنفذ الكنيسة حكم الإدارية العليا أم تنفذ كلام الله في الإنجيل والعقل والمنطق يقول واجب علي الكنيسة الالتزام بنصوص الإنجيل وعدم تنفيذ حكم الإدارية العليا الذي يخالف بشكل صارخ الإنجيل. لذلك قرر قداسة البابا شنودة أنه لا يستطيع شخصياً مخالفة تعاليم الإنجيل وأصدر القرار البابوي رقم 7 لسنة 1971 بعد توليه المسئولية مباشرة بعدم إصدار تصريح بالزواج الثاني إلا أن يصدر له حكم بالطلاق بسبب الزني فقط أما إذا كان الطلاق بسبب آخر فلن يعطي له تصريح بالزواج الثاني ولأن المحاكم المصرية كانت تطبق القانون رقم 462 لسنة 1955 وبعد إلغائه كانت تطبق القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم الإجراءات في الأحوال الشخصية لغير المسلمين كانت المحاكم المصرية تصدر أحكاما بالطلاق لأسباب غير الزني مخالفة بذلك تعاليم الإنجيل فقد كانت تصدر أحكاما طبقاً للمواد 51 إلي المواد 58 وهي ثماني حالات مثل حالة الغياب أو حالة الحكم بعقوبة مقيدة للحرية أو حالة المرض والعجز الجنسي أو حالة الاعتداء علي الشخص الآخر وإيذائه جسدياً أو حالة سوء السلوك أو حالة إساءة المعاشرة المؤدية لاستحكام النفور أو حالة الرهبنة. ثانياً: القاعدة في الشريعة الإسلامية التي أقرها الرسول - صلي الله عليه وسلم - في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالطلاق والزواج «اتركهم لما يدينون» أي اترك المسيحيين للإنجيل واترك اليهود للتوراة أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية يكون مشكوكا فيه بعدم الدستورية لمخالفته للمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع لذلك هناك شك أكيد في دستورية قانون الأحوال الشخصية المطبق علي المسيحيين سواء القانون رقم 462 لسنة 1955 أو القانون رقم 1 لسنة 2000 لأنه وضع أسبابًا للطلاق ليست واردة في الإنجيل لذلك قام قداسة البابا شنودة بعمل اجتماع للمجلس الملي في 2008/5/20 وقام بإلغاء أي أسباب للطلاق إلا لعلة الزني فقط ونشر قرار المجلس الملي في الوقائع المصرية في العدد رقم 26 في 2 يونيه 2008 وطبقاً لتعديلات لائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس أصبح الطلاق لدي الأقباط الأرثوذكس في حالتين فقط: الحالة الأولي: الطلاق لعلة الزني سواء زني حقيقيا أو حكميا. الحالة الثانية: الطلاق بسبب تغيير الديانة المسيحية إلي ديانة أخري. ثالثاً: صدرت أحكام الإدارية العليا بالزام الكنيسة بإصدار تصريح بالزواج الثاني حتي لو كان سبب الحكم مخالفاً لنصوص الإنجيل بحجة الحق الدستوري في تكوين أسرة وبنفس المنطق وبنفس المعيار الذي أخذت به محكمة القضاء الإداري فإن الدستور المصري ينص علي الحرية الشخصية للمواطن المصري ولكن علي سبيل المثال ينص الحق الدستوري علي تكوين الأسرة بإباحة الزواج وعلي ذلك.. هل يمكن أن يصدر حكم بإباحة زواج المطلق طلاقاً بائنا وبالثلاثة بدون محلل بالتأكيد هذا مستحيل لأن ذلك يعارض نصًا أصيلاً في القرآن في سورة البقرة آية 230 «فإن طلقها فلا تحل له بعد حتي تنكح زوجاً غيره». رابعاً: والحل طرحته في رسالة الدكتوراه التي سوف أناقشها بعد ثلاثة أشهر في جامعة القاهرة كلية الحقوق ويشرف عليها الدكتور حسن عبدالباسط جميعي ويناقشها قداسة البابا شنودة والدكتور محمود حمدي زقزوق وهو أن تتحرك الدولة وتصدر مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي قدم في عام 1979 للدكتور صوفي أبوطالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت وقد وافقت علي ذلك القانون الملل المسيحية الثلاثة وهي يقصر حالات الطلاق علي حالات لا تعارض نصوص الإنجيل وهي: أولاً: حالة الزني الحقيقي أو الزني الحكمي وهو كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال الآتية 1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه. 2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما. 3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة. 4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور. 5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها. ثانياً: حالة خروج أحد الزوجين علي الديانة المسيحية يحق للزوج الآخر طلب الطلاق. الخلاصة إن القضية ليست كما يصورها بعض الخبثاء المغرضين أن الكنيسة فوق أحكام المحكمة المصرية أو أن الكنيسة لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم فالكنيسة نفذت عشرات آلاف من الأحكام الصادرة ضدها أو لصالحها ولكن إذا تعارض الحكم مع نص في الإنجيل فالإنجيل هو الواجب الاتباع وكذلك إذا تعارض حكم مع نص في القرآن فالقرآن هو الواجب الاتباع خاصة أن الزواج المسيحي سر من أسرار الكنيسة السبعة لابد أن يأخذ الشكل الديني الرسمي لأن عقد الزواج المسيحي عقد ديني وليس عقداً مدنياً فلابد في عقد الزواج أن يكون داخل جدران الكنيسة وأن يعقده كاهن ويجب تلاوة صلاة الاكليل وبدون ذلك لا تعترف الكنيسة بذلك الزواج وعلي ذلك فعلي كل من حصل علي حكم بالطلاق لغير علة الزني فله كل الحرية أن يتزوج بعيداً عن تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية بأن يتزوج زواجاً مدنياً لا تعترف به الكنيسة أما إجبار قداسة البابا شنودة الثالث مخالفة نصوص الإنجيل فهذا صعب جداً.