مجلس النواب يحيل 10 مشروعات قوانين للجان المختصة    وزارة العمل: توعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمحطة توليد كهرباء بشمال سيناء    وفد من "رجال أعمال إسكندرية" يزور ليبيا لبحث فرص التعاون    وزير الإسكان: مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري    رئيس «صحة النواب»: تشجيع القطاعين الخاص والأهلي يحسن خدمات الرعاية الصحية    حصاد 394 ألف فدان قمح وتوريد 582 ألفا و217 طنا بالشرقية    تداول 11 ألف طن و821 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة    وزارة التجارة والصناعة تستضيف اجتماع لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة    زعيمة حزب العمال في الجزائر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية    باحثة ب«المصري للفكر» تنتقد عجز مجلس الأمن عن إلزام إسرائيل بالانسحاب من غزة    رئيس «المصريين الأحرار»: لن يخرج فائز من الحرب على قطاع غزة    ترامب ينتقد بايدن مجددًا: «لا يستطيع أن يجمع جملتين معًا»    محاضرة فنية أخيرة من جوميز للاعبي الزمالك استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية    البدري: الأهلي قدم مباراة جيدة أمام الترجي .. وتغييرات كولر تأخرت    تصل ل45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ال6 أيام المقبلة    أسماء المتوفين والمصابين في حادث الطريق الدائري بالقليوبية    بسبب لهو الأطفال.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    السجن ل8 متهمين باستعراض القوة وقتل شخص وإصابة 5 آخرين في الإسكندرية    مشاهد من حفل زفاف ابنة سامح يسري.. إطلالة العروس تخطف الأنظار    في ذكرى وفاته.. محطات بارزة في تاريخ حسن مصطفى    تعرف على شروط مسابقة «التأليف» في الدورة ال 17 لمهرجان المسرح المصري    مايا مرسى تشارك في فعاليات افتتاح الدورة الثانية لملتقى التمكين بالفن    صور| باسم سمرة ينشر كواليس فيلمه الجديد «اللعب مع العيال»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    عوض تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع منظومة التأمين الشامل أولا بأول    نصائح مهمة من صحة كفر الشيخ لمواجهة الموجة الحارة.. تعرف عليها    رئيس النواب: قانون المنشآت الصحية لن يؤثر على مجانية الخدمة المقدمة للمواطن    طريقة عمل الكمونية المصرية.. وصفة مناسبة للعزومات    رئيس النواب: الحق في الصحة يأتى على رأس الحقوق الاجتماعية    عقب مواجهة الترجي.. وصول بعثة الأهلي للقاهرة    رضا عبد العال: الأهلي حقق المطلوب أمام الترجي    القومي لحقوق الإنسان يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة لمناقشة التعاون المشترك    أحمد أيوب: مصر تلعب دورا إنسانيًا ودبلوماسيًا لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة    وزيرة التضامن تبحث ريادة الأعمال الاجتماعية مع نظيرها البحريني    مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعًا لبحث العملية في رفح    "اليوم التالي" يثير الخلافات.. جانتس يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو بسبب خطة ما بعد الحرب    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    افتتاح دورة تدريبية عن تطبيقات تقنيات تشتت النيوترونات    شهادات تقدير لأطقم «شفاء الأورمان» بالأقصر في احتفالات اليوم العالمي للتمريض    بيت الأمة.. متحف يوثق كفاح وتضحيات المصريين من أجل استقلال وتحرير بلادهم    رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب    بحضور وزير الشباب والرياضة.. تتويج نوران جوهر ودييجو الياس بلقب بطولة CIB العالم للإسكواش برعاية بالم هيلز    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024 بمستهل التعاملات البنكية    موعد عيد الأضحى 2024 وجدول الإجازات الرسمية في مصر    إعلام روسي: هجوم أوكراني ب6 طائرات مسيرة على مصفاة للنفط في سلافيانسك في إقليم كراسنودار    أخبار جيدة ل«الثور».. تعرف على حظك وبرجك اليوم 19 مايو 2024    تعليم الفيوم يحصد 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى المسابقة الثقافية    إقبال الأطفال على النشاط الصيفي بمساجد الإسكندرية لحفظ القرآن (صور)    «البحوث الإسلامية» يوضح أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج.. «لبيك اللهم لبيك»    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 19 مايو 2024.. الطماطم ب 5.5 جنيه    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    مصرع فتاة أسفل عجلات جرار زراعى بالمنوفية    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    نهائي دوري أبطال أفريقيا| بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التعادل مع الترجي    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص الإنجيل ونصوص القرآن أم حكم الإدارية العليا؟


كتب : د نبيل لوقا بباوى عضو مجل الشورى
أولاً: صدر بتاريخ 2010/5/29 حكمان من المحكمة الإدارية العليا بالزام الكنيسة بإصدار تصريح بالزواج الثاني لكل من حصل علي حكم بالطلاق من المحاكم المصرية ولن تنفذ الكنيسة الحكمين لأن الوضع الحالي أمام الكنيسة في تنفيذ هذه الأحكام هل تنفذ الكنيسة حكم الإدارية العليا أم تنفذ كلام الله في الإنجيل والعقل والمنطق يقول واجب علي الكنيسة الالتزام بنصوص الإنجيل وعدم تنفيذ حكم الإدارية العليا الذي يخالف بشكل صارخ الإنجيل.
لذلك قرر قداسة البابا شنودة أنه لا يستطيع شخصياً مخالفة تعاليم الإنجيل وأصدر القرار البابوي رقم 7 لسنة 1971 بعد توليه المسئولية مباشرة بعدم إصدار تصريح بالزواج الثاني إلا أن يصدر له حكم بالطلاق بسبب الزني فقط أما إذا كان الطلاق بسبب آخر فلن يعطي له تصريح بالزواج الثاني ولأن المحاكم المصرية كانت تطبق القانون رقم 462 لسنة 1955 وبعد إلغائه كانت تطبق القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم الإجراءات في الأحوال الشخصية لغير المسلمين كانت المحاكم المصرية تصدر أحكاما بالطلاق لأسباب غير الزني مخالفة بذلك تعاليم الإنجيل فقد كانت تصدر أحكاما طبقاً للمواد 51 إلي المواد 58 وهي ثماني حالات مثل حالة الغياب أو حالة الحكم بعقوبة مقيدة للحرية أو حالة المرض والعجز الجنسي أو حالة الاعتداء علي الشخص الآخر وإيذائه جسدياً أو حالة سوء السلوك أو حالة إساءة المعاشرة المؤدية لاستحكام النفور أو حالة الرهبنة.
ثانياً: القاعدة في الشريعة الإسلامية التي أقرها الرسول - صلي الله عليه وسلم - في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالطلاق والزواج «اتركهم لما يدينون» أي اترك المسيحيين للإنجيل واترك اليهود للتوراة أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية يكون مشكوكا فيه بعدم الدستورية لمخالفته للمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع لذلك هناك شك أكيد في دستورية قانون الأحوال الشخصية المطبق علي المسيحيين سواء القانون رقم 462 لسنة 1955 أو القانون رقم 1 لسنة 2000 لأنه وضع أسبابًا للطلاق ليست واردة في الإنجيل لذلك قام قداسة البابا شنودة بعمل اجتماع للمجلس الملي في 2008/5/20 وقام بإلغاء أي أسباب للطلاق إلا لعلة الزني فقط ونشر قرار المجلس الملي في الوقائع المصرية في العدد رقم 26 في 2 يونيه 2008 وطبقاً لتعديلات لائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس أصبح الطلاق لدي الأقباط الأرثوذكس في حالتين فقط:
الحالة الأولي: الطلاق لعلة الزني سواء زني حقيقيا أو حكميا.
الحالة الثانية: الطلاق بسبب تغيير الديانة المسيحية إلي ديانة أخري.
ثالثاً: صدرت أحكام الإدارية العليا بالزام الكنيسة بإصدار تصريح بالزواج الثاني حتي لو كان سبب الحكم مخالفاً لنصوص الإنجيل بحجة الحق الدستوري في تكوين أسرة وبنفس المنطق وبنفس المعيار الذي أخذت به محكمة القضاء الإداري فإن الدستور المصري ينص علي الحرية الشخصية للمواطن المصري ولكن علي سبيل المثال ينص الحق الدستوري علي تكوين الأسرة بإباحة الزواج وعلي ذلك.. هل يمكن أن يصدر حكم بإباحة زواج المطلق طلاقاً بائنا وبالثلاثة بدون محلل بالتأكيد هذا مستحيل لأن ذلك يعارض نصًا أصيلاً في القرآن في سورة البقرة آية 230 «فإن طلقها فلا تحل له بعد حتي تنكح زوجاً غيره».
رابعاً: والحل طرحته في رسالة الدكتوراه التي سوف أناقشها بعد ثلاثة أشهر في جامعة القاهرة كلية الحقوق ويشرف عليها الدكتور حسن عبدالباسط جميعي ويناقشها قداسة البابا شنودة والدكتور محمود حمدي زقزوق وهو أن تتحرك الدولة وتصدر مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي قدم في عام 1979 للدكتور صوفي أبوطالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت وقد وافقت علي ذلك القانون الملل المسيحية الثلاثة وهي يقصر حالات الطلاق علي حالات لا تعارض نصوص الإنجيل وهي:
أولاً: حالة الزني الحقيقي أو الزني الحكمي وهو كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال الآتية
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور.
5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.
ثانياً: حالة خروج أحد الزوجين علي الديانة المسيحية يحق للزوج الآخر طلب الطلاق. الخلاصة
إن القضية ليست كما يصورها بعض الخبثاء المغرضين أن الكنيسة فوق أحكام المحكمة المصرية أو أن الكنيسة لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم فالكنيسة نفذت عشرات آلاف من الأحكام الصادرة ضدها أو لصالحها ولكن إذا تعارض الحكم مع نص في الإنجيل فالإنجيل هو الواجب الاتباع وكذلك إذا تعارض حكم مع نص في القرآن فالقرآن هو الواجب الاتباع خاصة أن الزواج المسيحي سر من أسرار الكنيسة السبعة لابد أن يأخذ الشكل الديني الرسمي لأن عقد الزواج المسيحي عقد ديني وليس عقداً مدنياً فلابد في عقد الزواج أن يكون داخل جدران الكنيسة وأن يعقده كاهن ويجب تلاوة صلاة الاكليل وبدون ذلك لا تعترف الكنيسة بذلك الزواج وعلي ذلك فعلي كل من حصل علي حكم بالطلاق لغير علة الزني فله كل الحرية أن يتزوج بعيداً عن تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية بأن يتزوج زواجاً مدنياً لا تعترف به الكنيسة أما إجبار قداسة البابا شنودة الثالث مخالفة نصوص الإنجيل فهذا صعب جداً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.