صدر مؤخرا حكم من الادارية بالزام الكنيسة بالتصريح بالزواج الثاني لمن صدر له حكم بالطلاق وقد سبق للمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 13/8/0102 إصدار حكم بالزام الكنيسة باصدار ترخيص بالزواج الثاني وصدر حكمان اخران بتاريخ 92/5/0102 بالزام الكنيسة باصدار ترخيص بالزواج الثاني وهذه الاحكام لا يمكن تنفيذها لان المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان اصدرت حكما تاريخيا بايقاف احد هذه الاحكام وهذا الحكم يطابق صحيح القانون لان قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 84 لسنة 9791 طبقا لنص المادة 23 اذا كانت هناك احكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين من حق المحكمة الدستورية ان تأمر بوقف تنفيذ الحكمين او احدهما حتي الفصل في النزاع وقد اصدرت الإدارية العليا احكاما بالزام الكنيسة باصدار ترخيص بالزواج الثاني علي اساس ان الطلاق والزواج عمل مدني وعلي النقيض صدر حكم مناقض من جهة قضائية اخري وهي محكمة جنح الوايلي في الجنحة رقم 8417 لسنة 8002 بعدم الزام الكنيسة باصدار ترخيص بالزواج الثاني علي اساس ان الطلاق والزواج عمل ديني كنسي ومن أجل هذا التناقض تدخلت المحكمة الدستورية العليا والقضية المطروحة الان هل يملك قداسة البابا شنودة تغيير نصوص الانجيل بأنه لا طلاق الا لعلة الزنا الواردة بانجيل متي ولوقا وتنفيذ الاحكام القضائية المخالفة للانجيل ان القاعدة الواردة في القرآن والانجيل »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق« ومن خلال هذه القاعدة لا يملك الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر مخالفة نصوص القرآن في سورة المائدة آية 3 »حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير« مثلا باباحة اكل الخنزير وهل يملك مخالفة سورة البقرة آية 032 »فإن طلقها فلا تحل له بعد حتي تنكح زوجا غيره« ان النصوص الواردة من الله في القرآن والانجيل لا يملك احد مخالفتها ولا يستطيع احد تغيير نصوص القرآن والانجيل وهذا الموضوع هو حجر الزاوية في رسالة الدكتوراه التي سوف اناقشها ويشرف عليها الدكتور حسن عبدالباسط جميعي وكيل حقوق القاهرة ويناقشها كلجنة مناقشة كل من قداسة البابا شنودة الثالث والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف وسوف تكون المناقشة في القاعة الكبري بجامعة القاهرة التي القي فيها اوباما خطابه وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 12/21/0102 وفي الرسالة حل لكل مشاكل المسيحيين في مصر. كاتب المقال : عضو مجلس الشوري