أكد د.علي جمعة مفتي الجمهوية بأنه يجوز شرعا للجهات المنوط بها تنظيم النفرة والإفاضة من عرفات أن تقوم بعملها بما يتلاءم مع أعداد الحجيج لمنع تكدسهم وتدافعهم، كما يجوز شرعًا لولي الأمر أو الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة، ولذا يجوز للقائمين علي تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية ما يرونه محققا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، ويكون أنسب لسلامة الحجاج، وأقرب لأمنهم وراحتهم، ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة من عرفات علي مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، ولا يعد هذا تغييرًا لمناسك الحج بحال من الأحوال. وأوضح في معرض رده عن مدي شرعية سر قيام نفرة الحجيج من عرفات علي مراحل، وهل يعد ذلك تغييرا لمناسك الحج؟ أن الإسلام دين راق في تعاليمه ونظامه، ويهدف في العبادات الشرعية إلي أدائها بطريقة تحفظ علي المكلفين أمنهم وراحتهم وسلامتهم، ويقدم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة، وأنه لا مانع من ترك التقيد ببعض المذاهب الفقهية إذا كانت المصلحة في غيرها، قياسا علي ما تم الإفتاء به في رمي الجمرات، إذ إن التقيد بأدائه في بعض الأوقات دون بعض مشقة كبيرة علي الحجيج، وأنه من القواعد الشرعية المقررة "إذا ضاق الأمر اتسع".