كتب عمرو جمال: أفتي فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أنه يجوز شرعا للجهات المسئولة والمنوط بها تنظيم النفرة والإفاضة من عرفات بما يتلاءم مع اعداد الحجيج ويمنع تكدسهم وتدافعهم, ويجوز شرعا لولي الأمر أو الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة. وذلك طبقا لما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامي, ولذا فيجوز للقائمين علي تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة مايرونه محققا للمقاصدالشرعية والمصالح المرعية, ويكون انسب لسلامة الحجاج, وأقرب لأمنهم وراحتهم, ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة من عرفات علي مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج ولايعد هذا تغييرا لمناسك الحج بحال من الأحوال. وأوضح المفتي في معرض رده علي مدي مشروعية أن تكون نفرة الحجيج من عرفات علي مراحل لتتم النفرة في سهولة ويسر لهذه الأعداد الغفيرة المتزايدة.