أكد مفتي جمهورية مصر العربية بأنّه يجوز شرعًا للجهات المسئولة والمنوط بها أن تنظّم النفرة والإفاضة من عرفات أن يجعلوا النفرة على دفعات وذلك بما يتلاءم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدسهم وتدافعهم. وقال الدكتور علي جمعة: إنه "يجوز شرعًا لولِيّ الأمر أو الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة، طبقًا لما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامي". وأوضح أنّه يجوز للقائمين على تنظيم الحجّ أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه محققًا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية. ويكون أنسب لسلامة الحجاج، وأقرب لأمنهم وراحتهم، ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، ولا يُعد هذا تغييرًا لمناسك الحج بحال من الأحوال. وأوضح المفتي- في رده على مدى مشروعية أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة في سهولة ويسر لهذه الأعداد الغفيرة المتزايدة، وهل يُعد ذلك تغييرًا لمناسك الحج؟- أن الإسلام دين راقٍ في تعاليمه ونظامه، ويهدف في العبادات الشرعية إلى أدائها بطريقة تحفظ على المكلَّفين أمنَهم وراحَتهم وسلامَتهم، ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأنه لا مانع من ترك التقيُّد ببعض المذاهب الفقهية إذا كانت المصلحة في غيرها، قياسًا على ما تم الإفتاء به في رمي الجمرات؛ إذ إن التقيد بأدائه في بعض الأوقات دون بعض مشقة كبيرة على الحجيج، وأنه من القواعد الشرعية المقررة "إذا ضاق الأمر اتسع".