أكدت عدد من المنظمات النسائية أن تشكيل «قوة عمل» لتقديم مشروع قانون خاص بمناهضة العنف ضد المرأة نتيجة أن هناك عددًا من الاحصائيات والأرقام من واقع مصادر رسمية وتحديدا «استراتيجية تمكين النساء 2030» تشير إلى تعرض 5 ملايين و600 ألف امرأة مصرية للعنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا فى حين لم يتعد عدد النساء اللاتى يبلغن الشرطة عن تعرضهم لجرائم العنف عن 7500 امرأة، وكذلك لا يزيد عدد النساء اللاتى يسعين للحصول على خدمات المجتمع المحلى طلبا للحماية والوقاية من العنف على 7000 امرأة. وأكدت مزن حسن المديرة التنفيذية لمؤسسة «نظرة» خلال المؤتمر الذى عقدته 9 منظمات نسائية لمناقشة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة بمقر مؤسسة المرأة الجديدة أن مناقشة ظاهرة العنف من خلال قانون والشعور للمرأة بقدرتها على التبليغ لما يحدث لها من عنف هذا يشعرها بأنها تستطيع ان تدافع عن نفسها ، مؤكدة أن فكرة وجود قانون موحد ومحاكم مختصة بالعنف ضد النساء يساعد المعنفات بعدم السكوت عن شىء تواجهه سواء بشكل أسرى أو غيره. وأوضحت عزة سليمان رئيس مجلس الأمناء بمركز قضايا المرأة أن طرح هذا المشروع الخاص بالقانون جاء بعد العديد من المحاولات العديدة التى ترغب فيها المنظمات النسائية ان تستغل ما أوصى به رئيس الجمهورية بأن يكون 2017 هو عام المرأة من خلال تقديم شىء ملموس لافتة إلى أن هذا القانون طرح مفاهيم حديثة من بينها ما يسمى «بالاغتصاب الزوجى» حيث كان الشائع أن هذا شأن داخلى مؤكدة ان هذا الكلام غير صحيح لأنه جريمة وعنف ولابد أن تأخذ المرأة التى تتعرض لمثل هذا النوع من الاغتصاب بالدفاع عن نفسها. وأكدت سليمان أن هذا القانون يطرح للدولة كيفية استثمار الخبرات العاملة لمناهضة العنف الأسرى وكيف يكون للجمعيات النسوية دور للدفاع عن تلك السيدات، مشيرة إلى أن النساء المعرضات للإساءة من الأزواج والأقارب تحتاج لحماية وعلى المنظات النسائية ان تقدم الشكوى نيابة عن المرأة المعنفة فضلا عن ضرورة أن يكون للشرطة والنيابة والقضاء دور مختص بالدفاع عن تلك السيدات. ولفتت سليمان إلى أن أغلب السيدات اللاتى يتعرضن للعنف لا يريدن أن يتركن بيوتهن ولكن يحتاجون الحماية وهى الوقاية التى تستطيع من خلالها أن تقوم السيدات باستعادة نفسها ليكون لها القدرة على اتخاذ قراراتها، مشيرا إلى أن لدى المنظمات النسائية برنامجًا متكاملاً لخلق الوعى عند النساء، مطالبة مجلس النواب بأن يقوم بتنقية القوانين لتفعيل هذه التوعية، فضلا عن توفير قدرة المرأة لتفويض أحد الأشخاص لكى تحصل على حقها، منادية بضرورة إنشاء مفوضية لمنع التمييز. وشمل القانون المقدم من 9 منظمات نسائية هن «مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة المرأة والذاكرة، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية،مبادرة محاميات مصريات، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعى»، سبع ابواب يبدأ بالتعريف للمصطلحات التى يشملها القانون ثم إجراءات التقاضى ثم الجرائم الجنسية وجرائم «إسقاط الحوامل» والجرائم الخاصة بخطف النساء والأطفال واستغلالهم وجرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات وأخيرا الإجراءات القانونية. وتنص المادة الثالثة من الباب الثانى من القانون بضرورة أن تنشأ لدى دائرة الشرطة وحدة متخصصة تتولى تلقى الشكاوى والتحقيق فى جرائم العنف ضد المرأة وفق أحكام هذا القانون وأن تضم هذه الوحدة عناصر من النساء مدربات على قضايا العنف ضد المرأة على أن يتم اعتماد التحقيق المسجل بالصوت والصورة. ولا يجرى هذا التحقيق إلا بحضور محامٍ مع الضحية وأخصائية اجتماعية. وتنص المادة 18من الباب الثالث للقانون ويُعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا كانت الضحية لم تبلغ سنها خمس عشرة سنةً.