مصطفى الفقي: وزير التموين من أكفأ الوزراء في حكومة مدبولي    أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 يونيو.. اعرف التحديث الجديد    أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. الفراخ البيضاء ب 103 جنيهات    وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات مدينة قنا الجديدة    قائمة أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024    أسعار الأسمنت اليوم الاربعاء 5-6-2024 في محافظة قنا    تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون    أسعار الجمبري والكابوريا اليوم الاربعاء 5-6-2024 في محافظة قنا    أسعار الخضروات اليوم 5 يونيو في سوق العبور    مهندس يقاضي ميتا بتهمة إقالته بسبب محتوى متعلق بحرب غزة    انتشار أمني مكثف بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت بعد إطلاق نار حولها    "لوموند": الهند تدخل حقبة من عدم الاستقرار السياسي بعد الانتخابات التشريعية    خبير يكشف رسائل اللقاء بين وزير الخارجية المصري والقبرصي    صحيفة تسلط الضوء على الانقسام بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الأصول الروسية    مجلس النواب الأمريكى يوافق على تشريع جديد يعاقب المحكمة الجنائية الدولية    موعد مباراة مالي وغانا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-6-2024 بالدوري المصري والبطولات العالمية    حسين علي: الأهلي يسر وفقًا لنظام إداري قوي.. والزمالك يعاني ماليًا من سنوات    حرارة أعلى من المعدلات تضرب صيف 2024.. الأرصاد تكشف توقعاتها    محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80٪    معلومات الوزراء: التقارير المزيفة تنتشر أسرع 10 مرات من نظيرتها الحقيقية    شاومينج يزعم تداول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024    البحوث الفلكية تكشف موعد هلال شهر ذي الحجة    اليوم.. الحكم على أحد المتهمين بقتل عميل بنك مصر لسرقته بالعمرانية    انطلاق القافلة الطبية بقرية سيدي شبيب فوكة بالضبعة شرق مطروح    العرضي المسرحي الأرتيست كامل العدد لليلة الثالثة على التوالي    انطلاق فعاليات الاجتماع الفني لتطوير البنية التحتية للطاقة النووية في مصر بفيينا    5 نصائح من «الصحة» ل«الحجاج».. اتبعوها للوقاية من العدوى    طريقة عمل شاورما اللحمة، أكلة سريعة ومغذية    "قومي المرأة" بالمنيا يناقش طرق التعاون المشترك مع الأجهزة التنفيذية    جميلة عوض تتصدر الترند بعد عقد قرانها على أحمد حافظ (صور)    ما سبب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ؟.. الإفتاء: وصية الرسول    منها الحيض.. مركز الأزهر للفتوى يوضح جميع أحكام المرأة فى الحج    ما هو السن الشرعية للأضحية وهل يجوز التضحية بالتي لم تبلغ السن؟.. الإفتاء توضح    تعرف على عقوبة أفشة في الأهلي.. وموقفه من العودة للتدريبات    «معدومي الضمير وضموا لاعبين مبيعرفوش يباصوا».. ميدو يهاجم مسؤولين سابقين في الإسماعيلي    محافظ الدقهلية: توفير إيواء مؤقت ومساعدات للأسر المتضررة بانهيار عقار ميت غمر    النائبة مها عبد الناصر تطالب بمحاسبة وزراء الحكومة كل 3 أشهر    برلمانية: نحتاج من الحكومة برامج مٌعلنة ومٌحددة للنهوض بالصحة والتعليم    تعادل إيطاليا مع تركيا في مباراة ودية استعدادًا ليورو 2024    المصري البورسعيدي يكشف موعد الإعلان عن الملعب الجديد في بورسعيد    «الأهلي» يرد على عبدالله السعيد: لم نحزن على رحيلك    عربية بورش وظهور لافت ل طليقة شاكوش، مشاهد جديدة من احتفال حمو بيكا بعيد ميلاد زوجته    الإفتاء تحذر المصريين من ظاهرة خطيرة قبل عيد الأضحى: لا تفعلوا ذلك    وفد «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية يصل القاهرة لاستعراض الأوضاع الحالية في غزة    إبراهيم عيسى: المواطن يشعر بأن الحكومة الجديدة ستكون توأم للمستقيلة    برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة    البابا تواضروس: بعض الأقباط طلبوا الهجرة خارج البلاد أيام حكم مرسي    «شديد السخونة».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وتكشف موعد انخفاض درجات الحرارة    البابا تواضروس يكشف كواليس لقائه الأول مع الرئيس السيسي    البابا تواضروس ل"الشاهد": بعض الأقباط طلبوا الهجرة أيام حكم مرسي    علماء الأزهر: صكوك الأضاحي لها قيمة كبيرة في تعظيم ثوابها والحفاظ على البيئة    البابا تواضروس يكشف تفاصيل الاعتداء على الكاتدرائية في عهد الإخوان    البابا تواضروس: التجليس له طقس كبير ومرسي أرسل رئيس وزراءه ذرًا للرماد    حظك اليوم| الاربعاء 5 يونيو لمواليد برج الميزان    حظك اليوم| الاربعاء 5 يونيو لمواليد برج الحمل    مع اقتراب عيد الأضحى.. 3 طرق فعالة لإزالة بقع الدم من الملابس    عيد الأضحى 2024 : 3 نصائح لتنظيف المنزل بسهولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاغتصاب والبلطجة القاتلة = إعدام
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 06 - 04 - 2011

حصلت «روزاليوسف» علي نص التعديلات علي بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص أعمال البلطجة والتخويف وترويع الناس والاغتصاب والتحرش والمعروف إعلاميًا باسم قانون البلطجة.
وأصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسومين للعمل بالتعديلات التي شملت تغليظ عقوبة الاغتصاب لتصل إلي الإعدام لكل من واقع أنني بغير رضاها إذا لم تكن قد بلغت الثامنة عشر من عمرها أو كانت عن لهم سلطة عليها كالخادمة.
كما نصت التعديلات أيضًا علي تغليظ عقوبة هتك العرض لتصل إلي 7 سنوات سجن وإذا اقترن هتك العرض بالقوة أو التهديد تصل العقوبة للسجن المشدد والمعاكسة التليفونية وياواد يا جميل عقوبتها سنتين سجن.
وفيما يخص خطف الأطفال شدد القانون من عقوبة خطف الأطفال فإذا كان الطفل لم يصل إلي 12 سنة بسجن 5 سنوات فإذا كان الطفل قد تجاوز الثانية عشرة ولم يصل للثامنة عشر وهو ما ينطبق علي ابنة عفت السادات التي تم خطفها منذ يومين يكون السجن مدة لا تقل 20 عامًا للخاطفين وتغلظ العقوبة للإعدام إذا اقترن الخطف بهتك العرض وفيما يلي نص التعديلات.
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 .
وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولي)
يضاف باب جديد إلي أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمي 375 مكرر و375 مكرر (أ) وذلك علي النحو الآتي:
الباب السادس عشر الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة»
مادة 375 مكرر:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويع أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخري ضارة، أو إذا وقع الفعل علي أنثي، أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها.
مادة 375 مكرر (أ):
يضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأي جنحة أخري تقع بناءً علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأي جناية أخري تقع بناءً علي ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر واقترنت أو ارتبطت أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في 5 ربيع الآخر سنة 1432ه (الموافق 10 مارس سنة 2011م).
المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 . وعلي قانون العقوبات، وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر:
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه (المادة الأولي)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر «أ») من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (267):
من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة زو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة. مادة (268):
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا تحكم بالسجن المؤبد.
مادة (269):
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم يجتوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مادة (269 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة (288):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكرًا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (289):
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
فإذا كان المخطوف أنثي تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (306 مكرر «أ»):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب جريمة من نفس النوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولي، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في 17 ربيع الآخر سنة 1432ه (الموافق 22 مارس سنة 2011م).
المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.