حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش
نشر في الوفد يوم 01 - 04 - 2011

أصدر المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‮.‬
يتضمن التعديل تشديد عقوبة التحرش بالأنثي‮ والاغتصاب إلي‮ الاعدام أو السجن المؤبد إذا كانت أقل من‮ 18‮ عاماً‮.‬
كما تعاقب التعديلات بالسجن المشدد في‮ حالات هتك العرض‮.‬
أضافت التعديلات باباً‮ جديداً‮ إلي‮ ابواب الكتاب الثالث بقانون العقوبات ويتعلق بالمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«.‬
وعمل المرسوم رقم‮ 11‮ لسنة‮ 2011‮ ويقضي‮ بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم‮ 58‮ لسنة‮ 1937.‬
وفيما‮ يلي‮ نص المرسوم‮:‬
رئيس المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة‮..‬
بعد الاطلاع علي‮ الإعلان الدستوري‮ الصادر بتاريخ‮ 2011/‬2/‬13‮ وعلي‮ قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء،‮ قرر المرسوم بقانون الآتي‮ نصه وقد اصدرناه‮:‬
‮(‬المادة الأولي‮)‬
يستبدل بنصوص المواد أرقام‮ (‬267،‮ 268،‮ 269،‮ 269‮ مكرر،‮ 288،‮ 289،‮ 306‮ مكرر»أ‮«) من قانون العقوبات النصوص الآتية‮:‬
مادة‮ (‬267‮):‬
من واقع أنثي‮ بغير رضاها،‮ يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد،‮ ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا كانت المجني‮ عليها لم تبلغ‮ سنها‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من اصول المجني‮ عليها،‮ أو من المتولين تربيتها،‮ أو ملاحظتها،‮ أو ممن لهم سلطة عليها،‮ أو كان خادماً‮ بالاجر عندها،‮ أو عند من تقدم ذكرهم،‮ أو تعدد الفاعلون للجريمة‮.‬
مادة‮ (‬268‮):‬
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في‮ ذلك،‮ يعاقب بالسجن المشدد‮. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة،‮ أو كان مرتكبها،‮ أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في‮ الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 7‮ سنوات،‮ وإذا اجتمع هذان الطرفان معاً،‮ يحكم بالسجن المؤبد‮.‬
مادة‮ (‬296‮):‬
كل من هتك عرض صبي‮ أو صبية لم تبلغ‮ سن كل منهما‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد،‮ يعاقب بالسجن،‮ وإذا كانت سنه لم تتجاوز‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في‮ الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮)‬،‮ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 7‮ سنوات‮.‬
مادة‮ (‬269‮ مكرر‮):‬
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ 3‮ أشهر كل من وجد في‮ طريق عام أو مكان مطروق‮ يحرض المارة علي‮ الفسق بإشارات أو أقوال‮.‬
فإذا عاد الجاني‮ الي‮ ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً‮ في‮ الجريمة الأولي،‮ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ 500‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 3‮ آلاف جنيه،‮ ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة‮.‬
مادة‮ (‬288‮):‬
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً‮ ذكراً‮ لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة‮ غيره،‮ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات‮.‬
مادة‮ (‬289‮):‬
كل من خطف بنفسه أو بواسطة‮ غيره من‮ غير تحيل ولا إكراه طفلاً‮ لم تبلغ‮ سنة‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة،‮ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات‮.‬
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن‮ 5‮ سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه‮ 12‮ سنة ميلادية كاملة ولم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة‮.‬
فإذا كان المخطوف انثي،‮ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ 10‮ سنوات‮.‬
ومع ذلك‮ يحكم علي‮ فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‮.‬
مادة‮ (‬206‮ مكرر‮):‬
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ 6‮ أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن‮ 500‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 2000‮ جنيه أو بإحدي‮ هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي‮ وجه‮ يخدش حياءه في‮ طريق عام أو مكان مطروق‮.‬
ويسري‮ حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي‮ وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية‮.‬
فإذا عاد الجاني‮ الي‮ ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في‮ الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم،‮ يحكم عليه نهائياً‮ في‮ الجريمة الأولي،‮ فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ 1000‮ جنيه ولا تزيد علي‮ 5000‮ جنيه‮.‬
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ الجريدة الرسمية،‮ وتكون له قوة القانون،‮ ويعمل به اعتباراً‮ من تاريخ نشره‮.‬
صدر بالقاهرة في‮ 17‮ ربيع الآخر سنة‮ 1432‮ الموافق‮ 22‮ مارس سنة‮ 2011.‬
المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة
كما قرر المرسوم في‮ مادته الأولي‮ إضافة باب جديد الي‮ ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمي‮ 375‮ مكرراً‮ و375‮ مكرراً‮ (‬أ‮)‬،‮ عي‮ النحو الآتي‮: الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«‬
مادة‮ 375‮ مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في‮ نص آخر،‮ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني‮ عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،‮ وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي‮ أذي‮ مادي‮ أو معنوي‮ به أو الاضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علي‮ منفعة منه أو التأثير في‮ إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي‮ القيام بعمل أو حمله علي‮ الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة،‮ متي‮ كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في‮ نفس المجني‮ عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره‮.‬
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان‮ يثير الذعر أو‮ يحمل أية أسلحة أو عصي‮ أو آلات أو مواد حارقة أو كاوية أو‮ غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري‮ ضارة أو إذا وقع الفعل علي‮ أنثي،‮ أو علي‮ من لم‮ يبلغ‮ 18‮ سنة ميلادية كاملة‮.‬
ويقضي‮ في‮ جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها‮.‬
مادة‮ 375‮ مكرر‮ (‬أ‮)‬
يضاعف كل من الحدين الأدني‮ والأقصي‮ للعقوبة المقررة لأية جنحة اخري‮ تقع بناء علي‮ ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة السابقة،‮ ويرفع الحد الأقصي‮ لعقوبتي‮ السجن والسجن المشدد إلي‮ 20‮ سنة لأية جناية اخري‮ تقع بناء علي‮ ارتكابها‮.‬
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضية إلي‮ الموت المنصوص عليها في‮ المادة‮ 236‮ من قانون العقوبات بناء علي‮ ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة السابقة،‮ فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‮.‬
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في‮ المادة‮ 375‮ مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في‮ الفقرة الأولي‮ من المادة‮ 234‮ من قانون العقوبات‮.‬
ويقضي‮ في‮ جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه،‮ بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز‮ 5‮ سنين‮.‬
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ الجريدة الرسمية،‮ وتكون له قوة القانون،‮ ويعمل به اعتباراً‮ من تاريخ نشره‮.‬
صدر بالقاهرة في‮ ربيع الآخر سنة‮ 1432‮ هجرية الموافق‮ 10‮ مارس سنة‮ 2011.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.