الفابت المالكة لجوجل تعزز من عائداتها وأرباحها في الربع الأول    مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب    عاجل - حزب الله يعلن استهداف قافلة تابعة للعدو قرب موقع رويسات العلم.. وهذه خسائر قوات الاحتلال    إسرائيل تدرس اتفاقا محدودا بشأن المحتجزين مقابل عودة الفلسطينيين لشمال غزة    وزير الخارجية الصيني يجري مباحثات مع نظيره الأمريكي في بكين    أحشاء طفل و5 ملايين جنيه وتجارة أعضاء بشرية.. ماذا حدث داخل إحدى الشقق السكنية بشبرا الخيمة؟    أنغام تبدع في غنائها "أكتبلك تعهد" باحتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية (فيديو)    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    البنتاجون: أوكرانيا ستتمكن من مهاجمة شبه جزيرة القرم بصواريخ «ATACMS»    عاجل - قوات الاحتلال تقتحم نابلس الفلسطينية    أسعار الأسماك واللحوم اليوم 26 أبريل    سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة    طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة    ماجد المصري عن مشاركته في احتفالية عيد تحرير سيناء: من أجمل لحظات عمري    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين    نجم الأهلي السابق يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة مازيمبي    ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات فوق كوبري المندرة بأسيوط    تطبيق "تيك توك" يعلق مكافآت المستخدمين لهذا السبب    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    بشرى سارة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا    عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    يونيو المقبل.. 21364 دارسًا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    الزراعة: منافذ الوزارة تطرح السلع بأسعار أقل من السوق 30%    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    رمضان صبحي يحسم الجدل بشأن تقديم اعتذار ل الأهلي    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    بالصور.. مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 : روتين جديد    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 دعوي قضائية تطارد الجمعية التأسيسية الثانية للدستور

منظمات مجتمع مدني ومحامون وأحزاب ومواطنون يقفون الآن في وجه الجمعية التأسيسية الثانية المنوط بها إعداد الدستور أمام محكمة القضاء الإداري للحصول علي أحكام قضائية كلها مثلما حلت الجمعية التأسيسية الأولي بحكم من القضاء الإداري.
فالفرق بين الجمعية التأسيسية الأولي والثانية هو كثرة عدد القضايا المرفوعة ضد الثانية التي وصلت إلي أكثر من عشرين قضية بينما تم حل الجمعية التأسيسية الأولي بحكم في قضية واحدة أقامها مركز النزاهة والشفافية بينما باقي القضايا التي لا يزيد عددها علي الخمس قضايا أحالتها المحكمة إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني بشأنها.




المركز العربي للنزاهة والشفافية برئاسة شحاتة محمد شحاتة والحاصل علي حكم من القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الأولي أقام دعوي قضائية أمام القضاء الإداري أيضاً طالب بحل الجمعية الثانية.
وقالت الدعوي في 12 يونيو الحالي اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشوري وأصدروا قراراً بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليها في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011.
وهذا القرار شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده علي قانون غير دستوري صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر علي خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66م وقال شحاتة في دعوته الجمعية التأسيسية الثانية تشكلت بالمخالفة لما جاء بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الأولي الذي جاء في أسباب حكمه أن الإعلان الدستوري حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين «الاجتماع المشترك» والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية فالأولي تتولي انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولي إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لها دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة 60 من الإعلان الدستوري التي قصرتها علي عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر.
ثم تتولي بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وهم مائة عضو من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.
وأكد الحكم الصادر بحل الجمعية التأسيسية الأولي ولا ينال من ذلك القوي بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة 60 منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري والأصل في الإنابة عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم تتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان «الشعب والشوري» المشاركة في عضية الجمعية التأسيسية المستند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه إلي ذلك النص علي ذلك صراحة في الإعلان الدستوري.
بل إنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين «شعب وشوري» التعقيب علي ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
وقال شحاتة من نصوص هذا الحكم ومن صدور قرار جديد بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية تضم من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشوري تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي وكأن الأحزاب لا تضم أعضاء سوي أعضائها في مجلس الشعب.
ولما كان عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري سبباً في صدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية وبإلغائها فإن انضمام أعضاء من المجلس في التأسيسية الثانية هو التفاف علي الحكم.
بل ما تم في التأسيسية الثانية يعتبر امتناعاً عن تنفيذ حكم قضائي الأمر الذي ينطبق عليه قانون العقوبات في المادة 123 والتي تنص علي وجوب الحبس والعزل لكل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائي.
الدكتور سيد بحيري المحامي أقام دعوي قضائية أمام القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم بحل الجمعية التأسيسية الثانية، وقال في الدعوي: إن هذه الجمعية لم يراع فيها التنوع والتوافق الوطني ومراعاة مصلحة الوطن وإعلائها فوق مصلحة الأحزاب والأفراد وكذلك الترفع عن الانتخابات الحزبية ومراعاة الكفاءة وضم الخبرات ومراعاة تمثيل المرأة وحفظ حقوق الأقباط وكذلك قاطني المناطق النائية والحرص كل الحرص علي ضم فقهاء دستوريين وقانونيين وتمثيل الأزهر الشريف والكنائس والنقابات والاختيار وفقاً لوحدة التمثيل الوطني وألا تكون الغلبة لحزب أو جماعة بعينها حتي يكون الدستور لكل المصريين وأكدت الدعوي نهائياً بأن استمرار عدم مراعاة الضوابط التي يجب علي أساسها اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية وعدم تمثيل جميع أطياف الشعب لإعداد مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء عليه من قبل الشعب نتائج يتعذر تداركها تتعلق بالحقوق والحريات العامة للمواطنين.
مبروك محمد المحامي أقام دعوي قضائية طالب في نهايتها إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور الصادر في 12 يونيو هذا عام 2012.
وقال مبروك في دعوته في 12 يونيو الحالي اجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشوري لاختيار مائة عضو وهم إجمالي أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وحصل حزب الحرية والعدالة وحزب النور علي ما يقرب من 50٪ من إجمالي عضوية الجمعية التأسيسية وهذا الاختيار والاستحواذ من جانب الحزبين جاء مخالفاً للدستور، كما أن قبول أعضاء من أعضاء مجلسي الشعب والشوري للاشتراك في تشكيل الجمعية التأسيسية مخالف للقانون والدستور وحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بحل الجمعية التأسيسية الأولي.
وأكدت الدعوي بأن الجمعية التأسيسية مخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري كما أنه مجحف بحقوق السلطات الدستورية وبحقوق الجهات الإدارية والطوائف المهنية والتنفيذية الدينية وغيرها من أبناء وطوائف وفئات هذا المجتمع والتي من حقهم المشاركة ولو برموز منها في إعداد الدستور للمساهمة بأفكارهم وآرائهم وللدفاع عن حقوقهم الدستورية المكتسبة لهم بحق المواطنة في هذا المجتمع.
وأكدت الدعوي أن السلطات الدستورية في مصر لكل منها اختصاصاته الواردة بالدستور والقانون المكمل لوظيفتها الدستورية فالسلطة التنفيذية لها وظيفتها التي حددها الدستور والقانون وكذلك السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
ولما كانت السلطة التشريعية والممثلة في مجلس الشعب قد أناط بها الدستور القيام بسن القوانين فقط دون باقي التشريعات الأخري «الدستور أو اللوائح التنفيذية» بالإضافة إلي مراقبة مجلس الشعب للحكومة ومحاسبتها عن أدائها طبقاً للدور الذي رسمه لها الدستور وفي حدود هذا الدور فقط.
ولما كان مجلس الشعب ممنوعاً وغير مختص دستورياً أو قانونياً بسن ووضع الدستور إلا بأوضاع معينة تتيح له طلب إجراء بعض تعديل في الدستور ولا تعطيه الحق في وضعه بالكامل فلا يجوز طبقاً للإعلان الدستوري المؤقت أن يتولي وضع الدستور سوي الجمعية التأسيسية والتي يجب أن تتكون من مائة عضو يتم اختيارهم بالانتخاب عن طريق أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين وذلك من الأشخاص الذين سوف يتقدمون للقيام بإعداد الدستور.
وقالت الدعوي: إن الأمن العام هو أعضاء المجلسين المنتخبين هم نواب عن جمهور الشعب من الناخبين والأصل في الإنابة القانونية هو الالتزام المنوب بحدود الإنابة فلا يجوز للنائب أو الوكيل أن يتعدي حدود الإنابة أو الوكالة وإلا كان تصرفه باطلاً فلا يجوز للنائب عن الشعب أن يحصل لنفسه علي شيء مما أنيب فيه أو وكل عنه بمعني أن علي النائب ألا يستأثر أمراً أو شيئاً من الأعمال التي أنيب للقيام بأدائها طبقاً لنص المادة 702 فقرة 3 والتي تنص علي أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
كما أكدت الدعوي وأقام به أعضاء مجلسي الشعب والشوري وخاصة الأغلبية الحاكمة قد جاء مخيباً لآمال كل المصريين الذين خاب ظنهم في نوابهم الذين يحاولون الاستثمار لأنفسهم دون باقي طوائف وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور، وهذا الأمر من أعضاء مجلسي الشعب والشوري مخالفاً لنص المادة 7 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ولما كان قرار مجلسي الشعب والشوري بأن حصول نسبة محددة لكل حزب سياسي طبقاً لأغلبية في البرلمان من بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري فهذا القرار باطل ومخالف للدستور ولمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويجب إلغاؤه.
وخالد فؤاد المحامي أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلسي الشعب والشوري وطالب في نهايتها إصدار حكم قضائي ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية وبطلان جميع قراراتها.
وقال فؤاد: إن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 حدد بصراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين «الاجتماع المشترك» والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية.
فالأولي تتولي انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولي إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لها دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء من الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة 60 من الإعلان الدستوري التي قصرتها علي عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والتي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازمة توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر ثم تتولي بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان «الشعب والشوري» المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور الجديد ولو كان الاتجاه إلي ذلك ولنص علي ذلك صراحة في الإعلان الدستوري علي أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين شعب وشوري التعقيب علي ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب الاستغناء ولهذا كلمة يجب إصدار حكم قضائي ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية وبطلان جميع قراراتها.
وأقام حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها أيضاً بإصدار حكم قضائي ببطلان الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لأنها تضم من بين أعضائها أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وقال أبوسعدة في دعوته: إن الجمعية التأسيسية الثانية شابها نفس أخطاء الجمعية التأسيسية الأولي التي أبطلها حكم محكمة القضاء الإداري لأنها اختارت أعضاءها بشكل طائفي ولا تمثل جميع شرائح المجتمع المصري وأن الذي يقوم باختيار أعضاء هذه الجمعية حزب الحرية والعدالة علي نصف مقاعد الجمعية التأسيسية إلي جانب شخصيات عامة لها نفس توجهات الحزب.
وأكد أبوسعدة أنه كان يجب علي الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري الذي انعقد لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للمرة الثانية أن يتبع استقلالية تأسيسية الدستور عن البرلمان وعن أية سلطة سواء تنفيذية أو قضائية كونها المنوط بها وضع ضوابط وصلاحيات كل سلطة وأنه لا يجب تقسيم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بين قوي مدنية ودينية بمنطق تكريس التحيز علي أساس ديني بين أبناء الشعب وعدم تأكيد مبدأ المواطنة ومعايير الكفاءة والنزاهة ومن الواضح أنه تم اللجوء إلي محاولات حثيثة للالتفاف علي حكم محكمة القضاء الإداري وإعادة هيمنة التيار الديني علي الجمعية التأسيسية عبر إشراك أنصاره من داخل وخارج البرلمان والسعي لخلخلة جبهة المعارضة وإسكات ذوي الأصوات العالية الباحثة عن دور والتي وقف بعضها ضد هذا النهج في السابق بشكل انتهازي لا مبدئ عبر اختيارهم لعضوية التأسيسية.
وقال أبوسعدة: إن الجمعية التأسيسية ضمت بعض الشخصيات المتداولة إعلامياً التي عليها علامات استفهام بحجة أنها تمثل شباب الثورة أو خبراء، بالإضافة إلي إعطاء مساحة واسعة للأحزاب رغم أن معظمها لا توجد له أرضية في الشارع ومنع تمثيل شكلي للمرأة والشباب.
فتقسيم الجمعية التأسيسية بين التيار الديني والمدني مؤشر خطير للغاية يؤثر علي مستقبل هذا الوطن إذا يجب أن يراعي في تأسيس الجمعية أن تعلو علي كل السلطات كونها تنظم شئون السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وكان من الأوفق الالتفاف علي مباشرة اللجنة الشعبية للدستور التي طرحت في أشهر بشأن استقلالية التأسيسية الكاملة عبر تشكيلها من خبراء مستقلين عن كل التيارات السياسية يتسمون بالكفاءة والنزاهة يتولون تلقي مقترحات من كل الأحزاب والقوي السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية والجامعات وكل أبناء الوطن ثم تقوم بالمواءمة بين كل الرؤي وصياغة دستور يعبر عن كل المصريين وطرحه للنقاش المجتمعي قبل تعديله والاستفتاء.
ولكن علي الرغم من كل ذلك فقد انتهي الاجتماع علي إصرار حزب الحرية والعدالة علي أن يكون تمثيل التيار الديني في الأغلبية علي الرغم من أنه يجب أن تشكل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان لأن مهمة عضو البرلمان تقتصر علي انتخاب لجنة المائة لا أن يقوم بترشيح واختيار نفسه في هذه اللجنة لأن الانتخاب هنا يتم بشكل غير مباشر ويختلف عن الانتخاب المباشر والذي يجوز فيه اتحاد صفة الناخب والمرشح.
أما الانتخاب غير المباشر فيصبح فيه عضو مجلس الشعب وكيلاً أو مندوباً ولا يجوز له انتخاب نفسه وهذا ما يؤكد عدم مشروعية القرار الصادر من جمعية الانتخاب بانتخاب أعضائها وببطلان الإجراءات التي تمت باختيار أعضاء البرلمان.
وأكد أبوسعدة بأن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية مخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري والمادة 60 من الإعلان الدستوري والأعراف القانونية وأن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية بهذه الطريقة ستنجم عنها مخاطر منها أن اختيار مجلس الشعب لعدد من أعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضائه أحدث نوعاً من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة - التشريعية - التنفيذية والقضائية بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات.
وأن هذا الانفراد يمثل خطراً حقيقياً مع حل مجلسي الشعب والشوري بسبب شبهة عدم الدستورية.
كما أن انفراد أغلبيته من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة علي البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذه علي معظم تلك اللجان قد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظاماً برلمانياً مخالفاً لللنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه.
ضياء الدين عبدالوهاب نائب رئيس الحزب الجمهوري الحر أقام أيضاً دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية وبطلان جميع قراراتها وقال عبدالوهاب في دعوته بأن عدم إدراج اسمه ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية باعتباره ممثلاً عن الحزب مخالف للإعلان الدستوري لأن الجمعية التأسيسية الثانية سيطر عليها تيار إسلامي سياسي وما يحدث يعني العودة إلي الوراء والاستبداد باسم الدين وفتح باب وصاية الجماعات الدينية علي مصر كلها كما ضمنت جماعات الإسلام السياسي أغلبية البرلمان بغرفتيه سعياً لضمان فرض إرادتها علي تأسيسية الدستور.
وأيضاً أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أقام دعوي قضائية لوقف عمل الجمعية التأسيسية الثانية، وقال: إن انتخاب عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري داخل الجمعية مخالف لحكم القضاء الإداري الذي يمنع ضم هؤلاء الأعضاء للتأسيسية الثانية أن يفرض الاختيار علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوصفه مخولاً له صلاحيات رئيس الجمهورية لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية.
هذا بالإضافة إلي أن هذه الجمعية التأسيسية الثانية مخالفة للمادة 60 من الدستور الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي ببطلان الجمعية التأسيسية وبطلان قراراتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.