قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار علي فكري صالح بوقف تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد للبلاد علي ضوء الدعوي القضائية التي اقامها محامون وعدد من اساتذة القانون الدستوري في هذا الشأن. وتضمن حكم المحكمة رفض الدفع المبدئي بعدم اختصاص القضاء الاداري بنظرالقضية ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية مع احالة القضية الي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية. وقالت القضاء الإداري بمجلس الدولة في أسباب حكمها إن نص الإعلان الدستوري حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولي اختيار أعضاء التأسيسية وحصرها في الأعضاء غير المعينين في أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري.. وحدد أيضا مهمة المجتمعين علي وجه صريح وقصرها علي اختيار أعضاء جمعية تأسيسية من100 عضو بطريق الانتخاب. وردت المحكمة علي مشاركة أعضاء البرلمان, وقالت إن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة, ان السلطة التشريعية تباشر اختصاصها بالإنابة عن الشعب المصري والأصل في الإنابة عن الغير انها مستمدة من سند تقريرها, وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل من النائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع, ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها وضع الدستور الجديد للبلاد. وأشارت المحكمة إلي أنه لو كان هناك اتجاه لذلك لنص علي ذلك صراحة في الإعلان الدستوري, بل إنه لم يسمح للسلطة التنفيذية أو التشريعية التعقيب علي ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن, ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه. وقالت المحكمة إنه من حيث القرار المطعون فيه الصادر من هيئة الناخبين في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري فإن نص المادة60 من الإعلان الدستوري المتضمن دخول أعضاء من المجلسين الشعب والشوري لعضوية الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد, وهو ما لم ينكره رئيسا مجلسي الشعب والشوري في مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا الدولة, وبالتالي لا يكون القرار قد صدر تجاوزا للمهمة المحددة للاجتماع المشترك التي اقتصرت علي نص المادة60 من الإعلان الدستوري علي انتخاب الجمعية التأسيسية وهو مايعيب عليه بعدم المشروعية.