أكدت المحكمة الادارية في حيثيات حكمها ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ان نص الاعلان الدستوري حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولي اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية وحصرها في الاعضاء غير المعينين في أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري.. كما حدد مهمة المجتمعين علي وجه صريح وقصرها علي اختيار اعضاء جمعية تأسيسية من "100 عضو" بطريق الانتخاب ثم حدد عمل هذه الجمعية في اعداد مشروع دستوري جديد للبلاد خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها وبهذا يكون قد حدد بصراحة ووضوح في غير ليس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية ووفقا لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وهم 100 عضو من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة. أضافت المحكمة ان الأصل في حالة عدم الحظر هو الاباحة وان السلطة التشريعية تباشر اختصاصها بالاناية عن الشعب المصري والأصل في الانابة عن الغير انها مستمدة من سند تقديرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل من النائب أو الوكيل فان الاصل هو المنع ولم يتضمن الاعلان الدستوري أي نص يجيز لاعضاء البرلمان المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند اليها وضع الدستور الجديد للبلاد.. فاذا كان هناك اتجاه لذلك النص صراحة في الاعلان الدستوري بل انه لم يسمح للسلطة التنفيذية أو التشريعية التعقيب علي ما انتهت اليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب بعد طرح الدستور للاستفتاء. أوضحت انه من حيث القرار المطعون عليه الصادر من هيئة الناخبين في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري فان نص المادة 60 من الاعلان الدستوري المتضمن دخول اعضاء من المجلسين الشعب والشوري لعضوية الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد وهو ما لم ينكره رئيسا مجلسي الشعب والشوري في مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا الدولة وبالتالي لا يكون القرار قد صدر تجاوزا للمهمة المحددة للاجتماع المشترك باقتصاره علي نص المادة 60 من الاعلان الدستوري وهو ما يعيب عليه بعدم مشروعيته.