رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    حماية المنافسة: تحديد التجار لأسعار ثابتة يرفع السلعة بنسبة تصل 50%    رئيس «مصر العليا»: يجب مواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور    بعد الانخفاض الكبير في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالمصانع والأسواق    شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على منزلين برفح ومخيم البريج (فيديو)    حزب الله يستهدف عدة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا حدث؟    «قطع في وتر اكيليس».. التشخيص المبدئي لإصابة علي معلول    فيريرا يدعم الزمالك: بالروح والعزيمة سنفوز بكأس الكونفدرالية لإسعاد الجماهير    اسكواش - وأخيرا خضع اللقب.. نوران جوهر تتوج ببطولة العالم للسيدات    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    محمود أبو الدهب: الأهلي حقق نتيجة جيدة أمام الترجي    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    الأرصاد الجوية تحذر من أعلى درجات حرارة تتعرض لها مصر (فيديو)    حقيقة تعريض حياة المواطنين للخطر في موكب زفاف بالإسماعيلية    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    مصطفى قمر يشعل حفل زفاف ابنة سامح يسري (صور)    حظك اليوم برج العذراء الأحد 19-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أصل الحكاية.. «مدينة تانيس» مركز الحكم والديانة في مصر القديمة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    إجراء من «كاف» ضد اثنين من لاعبي الأهلي عقب مباراة الترجي    قفزة جديدة ب160 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024 بالصاغة (آخر تحديث)    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    رئيس الموساد السابق: نتنياهو يتعمد منع إعادة المحتجزين فى غزة    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    ماجد منير: موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية وأهداف نتنياهو لن تتحقق    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    رغم تعمق الانقسام فى إسرائيل.. لماذا لم تسقط حكومة نتنياهو حتى الآن؟    تزامناً مع الموجة الحارة.. نصائح من الصحة للمواطنين لمواجهة ارتفاع الحرارة    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    الهبوط والعصب الحائر.. جمال شعبان يتحدث عن الضغط المنخفض    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    مصرع شخص في انقلاب سيارته داخل مصرف بالمنوفية    مسلم يطرح أحدث أغاني ألبومه الجديد «اتقابلنا» (تعرف على كلماتها)    «فايزة» سيدة صناعة «الأكياب» تكشف أسرار المهنة: «المغزل» أهم أداة فى العمل    إعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" اليوم    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    وزير روسي: التبادلات السياحية مع كوريا الشمالية تكتسب شعبية أكبر    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    أدعية مستحبة خلال مناسك الحج.. تعرف عليها    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين منشأة تجارية وصناعية تعانى «عدم الدستورية»
نشر في أكتوبر يوم 25 - 05 - 2014

أكد خبراء القوانين الصادرة بهدف التسهيل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنها غير دستورية ولا تفيد أصحاب المشروعات بل تسبب لهم المشاكل ويصل الأمر إلى غلق المنشأة، مشيرين إلى أن تلك المشروعات مازالت تعانى العديد من تشوهات القانون رقم 141 لسنه 2004 الخاص بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. والقانون 453 لسنه 1954 الخاص بتراخيص المحال التجارية والصناعية. وأشار الخبراء إلى أن هناك اكثر من 10 ملايين منشأة تجارية وصناعية تتعامل مع تلك القوانين كما دعوا لضرورة عقد موائد مستديرة مع مديرى التراخيص للمحال التجارية والصناعية فى المحافظات ومجالس المدن والاحياء ومسئولى التفتيش العمالى ومكتب العمل ومديريات الاسكان ومسئولى هيئة التنمية الصناعية والغرف التجارية ليتم الاستماع الى رؤيتهم فى القانون المقترح الجديد والتعرف على الدراسات التى أعدها خبراء ومستشارو اتحاد الجمعيات الاقتصادية فى هذا الصدد.
فى البداية قال المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية إنه أصبح غير مقبول بأى حال أن تنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 141 لسنه 2004 على إعفاء المشروعات التى يمولها الصندوق الاجتماعى من الضرائب لمدة خمس سنوات لتعارضه مع العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للمواطنين وكذا عدم دستورية ذلك بعد صدور دستور 2014 والذى نص فى الباب الثالث (الحقوق والحريات والواجبات العامة ) مادة (53) على أن «المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تميز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس والأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاشة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر.... وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز والمادة (9) تنص على أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
وأضاف من العدالة أن المشروعات الصغيرة الممولة ذاتيا لا تعفى وتعفى فقط تلك المشروعات التى يمولها الصندوق الاجتماعى فإن ذلك يعتبر خللاً تشريعياً يجب تعديله.
القطاع غير الرسمى
وطالب ثابت بضرورة وضع تسهيلات للقطاع غير الرسمى للانضمام إلى القطاع الرسمى ( القطاع الرسمى يشترط – السجل التجارى – الرخصة – البطاقة الضريبية – التأمينات ) مقترحًا الاكتفاء بشرطين ليكون القطاع شبه رسمى بتنفيذها وبمزيد من التطور والدعم ليصبح رسميا، مع ضرورة تقنين مهنة الباعة الجائلين وأساليب تطورها وكذا تقنين المشروعات الصغيرة فى المنازل والنص على دور وزراء البيئة وجهاز شئون البيئة فى الارشاد البيئى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
رفع دعوى
وأضاف المستشار القانونى للاتحاد انه من الممكن رفع دعوى لعدم دستورية هذه المادة لتكون هى البداية لإحداث تغيير فى القانون ولكن لابد أن يكون هنا نزاع حاليا بين احد اصحاب المشروعات والضرائب ليتم التدخل السريع.
فرص تعديل وتطوير
من جانبه أوضح المهندس الاستشارى عزمى مصطفى أن قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، صدر كأول قانون مصرى يعنى بالمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وبحلول مايو 2014 يكون قد مر على صدور القانون والعمل به عشر سنوات كاملة، مضيفًا لاقى صدور القانون ترحيباً كبيراً من المهتمين والعاملين فى مجال المشروعات الصغيرة، فيما واجه القانون بعض الانتقاد من جانب آخر كعادة أى جهد بشرى يخضع للاتفاق والاختلاف.
وأشارعزمى بعد مرور عشر سنوات من صدور القانون والعمل به، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من أحداث ثورة 25 يناير، والربيع العربى – إذا اتفقنا على المسمى – يزداد اليقين المصرى والعربى أن الصناعات والمشروعات الصغيرة، يمكن أن تكون قاطرة للتنمية بحق، وأن تساهم بنصيب كبير فى تحقيق النمو والحد من البطالة والتخفيف من الفقر والمساهمة فى تنافسية الاقتصاديات العربية، ونتلفت حولنا لنجد فى مصر والعديد من الدول العربية مشاكل متشابهة تتمثل فى أرتفاع نسبة البطالة والفقر، وانتشار العشوائيات والقطاع غير الرسمى والباعة الجائلين، وانفصام بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وتنافسية متدنية للاقتصاديات العربية، وغزو منظم للبضائع العينية والتركية والأجنبية لجميع الأسواق العربية بلا استثناء.
التضخم
ولفت عزمى النظر إلى أن القانون الحالى اغفل اعتبارات التضخم ونمو المشروعات الصغيرة التى تحدد المشروع الصغير الذى لا يزيد رأس ماله على مليون جنيه والآن وبعد مرور عشر سنوات فأن هذا السقف فى حاجة الى مراجعة.
كما أن القانون أغفل مصادر تمويل الخدمات غير المالية المطلوبة للمشروعات الصغيرة وقصرها على الصندوق الاجتماعى والذى مازال دوره محدوداً فى هذه الخدمات واهمل دور البنوك والمؤسسات المالية والجامعات ومكاتب الخبره الاستشارية وغيرها.
القطاع غير الرسمى
وأضاف عزمى لم يتعرض القانون للقطاع غير الرسمى وكذا الباعة الجائلين ووسائل وطرق تخفيزهم للانضمام الى القطاع الرسمى بعكس دستور 2014 الذى اهتم برعاية القطاع غير الرسمى والباعة الجائلين حيث ينبغى أن يكون ذلك واضحا فى القانون لكى يتوافق مع الدستور.
تابع: لم يهتم القانون باستراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة وتقارير أدائها واحصائياتها ونموها ومسئولية اعداد هذه التقارير واحصائياتها.
بل إنه تجاهل تماما الاعفاء الضريبى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وحق الاعفاء على تلك المشروعات التى يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعى للتنمية مخالفا بذلك دستور 2014 الذى ينص على ان جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات.
وخلص عزمى مصطفى إلى أن القوانين لابد أن تعبر عن تلبية احتياجات ملحة للأنشطة البشرية والممارسات الاقتصادية وخطط التنمية والنمو، ولابد أن تستند القوانين لفلسفة ينطلق منها تنظيم هذه الممارسات وانسيابها وانطلاقها بيسر وسلامة ونجاح والحوار والتفاهم والتباحث والاستفادة من خبرات الآخرين قبل إصدار القوانين يوفر سبل التوفيق.
تضارب القوانين
أما الدكتور عادل الغزناوى الخبير والمتخصص فى مجال الضرائب فقد أكد أن القانون رقم 141 لسنه 2004 غير متوافق مع القانون رقم 91 لسنه 2005 والخاص بالضريبة العامة على الدخل وتعديلاته فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة .
مشيراً لا يوجد اتساق بين قرار وزير المالية رقم 54 لسنه 2014 وأحكام كل من القانونين سالفة الذكر، موضحاً لقد فَرق القانون رقم 141 المراد تعديله بين المنشاة الصغيرة والمتناهية الصغر تفرقة جوهرية ويؤكد على ذلك ما جاء فى المادة الاولى من مواد الأصدار.
تبسيط المحاسبة الضريبية
ولفت الغزناوى النظر إلى أن القرار54 لسنة 2012 تجاهل عدداً من التيسيرات الواجبة لتبسيط المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت، كما أنه لم يعد بفائدة ضريبية على أصحاب المنشآت الصغيرة، ولم يتضمن التيسيرات المنشودة التى طالب بها المجتمع الضريبى وأصحاب هذه المنشآت، فالقواعد التى انتظرها أصحاب المنشآت الصغيرة لعدة سنوات منذ صدور القانون 91 لسنة 2005 م، وردت ولم تضف جديدا لما جاء به القانون ولم تحمل تشجيعا لأصحاب هذه المنشآت من اجل الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، وإنما هى مجرد التفاف على المادتين 18و78 من قانون الضريبة على الدخل رقم91لسنة 2005 م.
المعاملة الضريبية
وأوضح الخبير الضريبى أن قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة تهم ملايين المنشآت فى مصر، ولذلك كان من المفترض أن يأتى القرار واضحا ومنصفا لتلك المنشآت، إلا أن القرار جاء ليفرَّق فى المعاملة الضريبية بين المنشآت المختلفة من حيث الالتزام بإمساك الدفاتر والالتزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية، ومن ثم فأن القرار لن يعود على مصلحة الضرائب بأية ميزة وأيضا لن يعود على الممولين بأية ميزة كما سبق توضيحه وهو لا يعدو أن يكون مسألة تنظيمية ليس إلا.
وأضاف أن القرار تعدى الحدود الدستورية المخوله للجهه التنفيذية عندما خالف الاحكام العامة لقانون الضرائب باعفاء كل المنشآت الصغيرة من الفحص بالعيَّنة وعطل المادة 78 من قانون الضريبة على الدخل بمد الاعفاء من الدفاتر الى كل المنشآت حتى رقم اعمال مليون جنيه اشخاص طبيعيين واعتباريين، كما أحدث عشوائية فى علاقة الممولين مع المصالح الضريبية نتيجة لأنه يعفى المنشأة حتى مليون جنيه من امساك الدفاتر أمام ضريبة الدخل بينما نفس المنشأه مطالبة بالدفاتر أمام ضريبة المبيعات بدءاً من رقم اعمال 54 ألف جنيه.
المادة 31
وطالب الغزناوى بضرورة إعادة النظر فى المادة 31 بند 6 بألا يكون الاعفاء مقصورا فقط على المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية وجعل بداية الإعفاء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج، وذلك بأن يمتد الإعفاء حالة حصول المنشأة على تمويل اثناء مزاولتها للنشاط، أو بعد بدء الإنتاج ولا يحول ذلك من تمتعها بالاعفاء المقرر وفى حدود نسبة هذا التمويل.
وأضاف لابد أن يمتد الاعفاء كذلك للمنشآت التى لم تحصل على تمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، فالمنشأة التى تحملت عبء تدبير الموارد المالية ولم تلجأ الى الحصول على تمويل من الصندوق وتركت موارده لتغطية جوانب أخرى تعود بالنفع للمجتمع أولى بأن تعامل مثل المنشأة التى تحصلت على قرض من الصندوق ولا يكون الاعفاء فقط للمنشآت الممولة من الصندوق سالف الذكر.
وتابع: وذلك مع ضرورة العمل على منح اعفاءات لتلك المنشآت التى تقام فى المناطق العمرانية الجديدة والمناطق النائية تشجيعا على اقامة المشروعات فى تلك المناطق ولإمكان دخوهم ضمن الاقتصاد الرسمى ومساهمتهم فيه عقب زوال الاعفاء.
مادة جديدة
أشار الخبير الضريبى إلى أنه لكى يتحقق ذلك يتعين إدراج مادة جديدة يقترح ان يكون نصها على النحو التالى:
«تعفى من الضريبة الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة الصغيرة والمتناهية الصغر المنشأة وفقا لاحكام القانون 141لسنة 2004 وسواء اكانت شركة اشخاص أم منشأة فردية الممولة كليا أو جزئيا وكذا غير الممولة من الصندوق الاجتماعى للتمنية , لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الاحوال».
قرار وزير المالية
وأضاف: فيما يتعلق بقرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2012 لابد من إلغاء عبء إلزام المنشآت الصغيرة من الفئة (أ) بإصدار فواتير مقابل مبيعاتها أو أداء خدماتها، مادامت تقع فى الحدود غير الملزمة بإمساك الدفاتر والسجلات لأن ذلك لم ينفذ فى الواقع العملى، وأن يتم تطبيق نظام الاتفاق الضريبى المقطوع سنويا،بالنسبة للمنشآت متناهية الصغر، والذى يتم تحديده بعد دراسة لطبيعة كل نشاط من الأنشطة ويتم ذلك بالتنسيق مع ممثلى النقابات والاتحادات والروابط والجمعيات التى ينتمى إليها مزاولو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويتم تحديد ضريبة سنوية يراعى فيها كافة النواحى الفنية والاجتماعية (الشريحة المعفاة)، ويتم تحصيلها سنويا إما بمعرفة الجهات مانحة الترخيص وأما تجديدها وأما سدادها سنويا بالمأموريات التابعة لها ويعمل به لمدة ثلاث سنوات (1) ثم يعاد تقييم الضريبة المقررة بعد ذلك.
استصدار ما يقضى بإلزام الممولين عدا الممولين من الفئة ( أ ) من المنشآت الصغيرة بالتعامل بمقتضى الفواتير, وتفعيل تجريم عدم التعامل بمقتضاها , وبذلك يمكن القضاء على الكثير من المشاكل التى تقابل المنشآت التى ترغب فى الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.