آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن الإثنين 29 إبريل 2024    كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات الحوسبة السحابية الحكومية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية برقة شمال غرب نابلس    نتنياهو يعيش في رعب.. هل تصدر محكمة العدل الدولية مذكرة باعتقاله؟    رابطة العالم الإسلامي تعرب عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوتر في منطقة الفاشر شمال دارفور    «مسلم»: إسرائيل تسودها الصراعات الداخلية.. وهناك توافق فلسطيني لحل الأزمة    أول رد رسمي من الزمالك على احتفال مصطفى شلبي المثير للجدل (فيديو)    مدحت شلبي يقدم اقتراحا لحل أزمة الشحات والشيبي    عامر حسين: إقامة قرعة كأس مصر الأسبوع القادم بنظامها المعتاد    مصرع 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالمنيا    وفاة المخرج والمؤلف عصام الشماع عن عمر ناهز 69 عاما    شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا    شقيقة الفلسطيني باسم خندقجي ل«الوطن»: أخي تعرض للتعذيب بعد ترشحه لجائزة البوكر    سامي مغاوري عن صلاح السعدني: «فنان موسوعي واستفدت من أفكاره»    التهديد الإرهابي العالمي 2024.. داعش يتراجع.. واليمين المتطرف يهدد أمريكا وأوروبا    صحة قنا: 4 حالات مازالوا تحت الملاحظة في حادث تسريب الغاز وحالتهم على ما يُرام    حار نهاراً ومائل للبرودة ليلاً.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم    تموين الإسكندرية: توريد نحو 5427 طن قمح إلى الصوامع والشون    برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة يؤكد اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التكنولوجي    بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    الزمالك: لا عقوبات على مصطفى شلبي.. كان يشعر بالضغط    بعد طرح برومو الحلقة القادمة.. صاحبة السعادة تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي    "بلومبرج": الولايات المتحدة تضغط من أجل هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    "بحبها ومش عاوزه ترجعلي".. مندوب مبيعات يشرع في قتل طليقته بالشيخ زايد    إخلاء سبيل سائق سيارة الزفاف المتسبب في مصرع عروسين ومصور ب قنا    الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين وتُحذر: ظاهرة جوية «خطيرة»    ملف يلا كورة.. الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية.. وطائرة الأهلي تتوّج بالرباعية    ميدو: لو أنا مسؤول في الأهلي هعرض عبد المنعم لأخصائي نفسي    بعد حركته البذيئة.. خالد الغندور يطالب بمعاقبة مصطفى شلبي لاعب الزمالك    ميدو: سامسون أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك    فراس ياغى: ضغوط تمارس على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للوصول لهدنة في غزة    فيديو.. سامي مغاوري: أنا اتظلمت.. وجلينا مأخدش حقه    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    هل مشروبات الطاقة تزيد جلطات القلب والمخ؟ أستاذ مخ وأعصاب يجيب    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    العناية بصحة الرموش.. وصفات طبيعية ونصائح فعّالة لتعزيز النمو والحفاظ على جمالها    «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تكرم الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية    هل يؤثر تراجع الطلب على الأسماك في سعر الدواجن.. مسئول بالاتحاد العام للدواجن يجيب    وزير الاتصالات: 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية    4 مليارات جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لعام 24/25    فيصل مصطفى يكتب: عجلة التاريخ    الاقتصاد الأمريكي يحتاج لعمال.. المهاجرون سيشكلون كل النمو السكاني بحلول 2040    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    على مدار نصف قرن.. سر استمرار الفنان سامي مغاوري في العمل بالفن    ندوة حول تطور أذواق المستهلكين بالمؤتمر الدولي للنشر بأبوظبي    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    دعاء في جوف الليل: اللهم جُد علينا بكرمك وأنعم علينا بغفرانك    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    الاستعداد للعريس السماوي أبرز احتفالات الرهبان    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    ضربة للمحتكرين.. ضبط 135 ألف عبوة سجائر مخبأة لرفع الأسعار    طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة    محمد أبو هاشم: حجاج كثر يقعون في هذا الخطأ أثناء المناسك    في أحد الشعانين.. أول قداس بكنيسة "البشارة" بسوهاج الجديدة |صور    وظائف خالية ب الهيئة العامة للسلع التموينية (المستندات والشروط)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية فى الميزان
نشر في أكتوبر يوم 06 - 03 - 2011

انتهت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور من عملها منذ أيام والتى تمت من خلال خبراء وأساتذة فى القانون الدستورى برئاسة المستشار طارق البشرى، فماذا يقول أساتذة القانون الدستورى وخبراء الدستور عن التعديلات التى تمت عن طريق اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهل هذه التعديلات تعتبر كافية لوضع ورسم خريطة العمل السياسى فى مصر وهل تحقق طموحات وآمال الشعب المصرى بكل طوائفه وفئاته التى أيدت ثورة 25 يناير وعضدتها؟!. وهل هى كافية لحياة ديمقراطية وانتخابات حرة نزيهة؟!..
ماذا يقول الخبراء حول هذه التعديلات.. البعض أيد والبعض عارض والطرف الثالث تحفظ بل وطالب بوضع دستور جديد بدلاً من ترقيع الدستور على حد قوله. حاولنا عرض جميع الآراء بحيادية شديدة فى هذا التحقيق لكى نصل إلى حوار مفيد لحياتنا السياسية:
بداية يقول الدكتور أنور رسلان استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن هناك بعض قوانين لابد من تعديلها وهى قانون مباشرة الحقوق السياسية (الانتخابات) وقانون انتخاب رئيس الجمهورية وقانونى مجلسى الشعب والشورى لأن هذه القوانين ينعكس عليها ما يتم من تعديلات فى نصوص الدستور وهى تعتبر قوانين مكملة للدستور.
ويرى الدكتور أنور أن تعديل المادة 76 المتعلقة بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية والخاصة بالقوى التى يجب أن تؤيد المرشح لرئاسة الجمهورية لابد فيها من موافقة وتأييد الترشيح من 30 ألف مواطن من 15 محافظة إذا كان مستقلاً أو 30 عضوا بالبرلمان لا يقل مؤيدو كل محافظة عن ألف ناخب أى أنه معروف فى نصف المحافظات فى الجمهورية وهذا الشرط ضابط معقول للترشح لمنصب الرئيس وهو رقم مناسب ورقم معقول أما الحالة الثانية فهى لو كان المرشح عضواً فى حزب سياسى له مقعد واحد للحزب فى البرلمان وهذا الشرط جاء تشجيعياً للأحزاب السياسية كى تشارك فى العملية الانتخابية وهذا الشرط معقول ومناسب ومقبول وليس به تشدد أو تراخ وهو أمر مناسب وهو يعطى فرصة مناسبة للمنتمين للأحزاب السياسية وأيضاً يعطى فرصة مناسبة للمستقلين كى يشاركوا فى الانتخابات المقبلة.
ويضيف الدكتور رسلان أن المادة الثانية التى تم تعديلها وهى المادة 77 وتنص على 4 سنوات كل فترة وبحد أقصى مرتان فهذا التعديل مناسب لكى نعطى فرصة لتداول المنصب الذى يعتبر أعلى منصب فى البلد أما المادة 88 وهى تختص بالإشراف القضائى على الانتخابات فقد تم تعديلها لكى يشرف القضاء على الانتخابات بالكامل ولكى تكون الجداول معبرة عن حقيقة الناخبين ومنتقاة وهى ضمانة أساسية للجداول الانتخابية أن تكون متاحة لكل مصرى لكى يحصل عليها، وهناك مناقشات تتضمن هل يؤثر اشراف القضاء على الانتخابات على عمل القضاة والملاحظ أن الرأى العام المصرى والشعب المصرى يرتاح ويطمئن إلى اشراف القضاة على الانتخابات وهى ضمانة للانتخابات، أما النقطة الأخرى أيضاً فهى المنازعات الانتخابية فى العملية الانتخابية فمجلس الدولة يقوم بذلك وتبقى مسألة الطعن فى صحة عضوية من اعلن انتخابه فى الوضع الحالى يختص بها كل مجلس على حدة وهى تسبب مشكلة حالياً لطبيعة العمل الحزبى أما الاقتراح المعروض من قبل اللجنة فقد اعتبرته اللجنة منازعة قضائية تختص بها المحكمة الدستورية العليا وهى أعلى محكمة دستورية فى البلاد ولأن طبيعتها المراقبة على نصوص الدستور وتدخل صحة الانتخابات ومدى صحة العملية الانتخابية وهذا اقتراح جيد ولكن لأن عدد أعضاء المحكمة عدد محدود تمكن زيادة العدد بما يكفى لقيامها بواجبها.
المادة 179
ويؤكد الدكتور رسلان أن هذه المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب كانت تعطى امكانية اصدار قانون لمكافحة الإرهاب ويتضمن اعطاء أى استثناء للسلطات المختصة وقد تضمنت التعديلات امكانية الغاء قانون يتضمن الاعتداء على حرية وحقوق الانسان المصرى وهى تعديلات تحقق الأهداف المرجوة وتكفل ضمان حقوق وحريات المواطنين ولكن تبقى مشكلة جوهرية متعلقة بالمواطن المصرى وهى قضية المشاركة فى الانتخابات فالمشاركة الحالية ما بين 20 و 30% والمقيدون بالجداول الانتخابية وهم أكثر من 40 مليون مواطن وهى نسبة قليلة وتأتى المشاركة كواجب على المواطن والأهم أن الانتخاب تقرر بالرقم القومى والأهم هنا هو أن يؤدى المواطن واجبه الانتخابى وفى النهاية نقول إن الضمانة الأولى والأخيرة والأساسية هى دور المواطن المصرى وقيامه بواجبه الوطنى بالمشاركة فى العملية الانتخابية.
تغيير لا تعديل
ويرى الدكتور جابر جاد نصار استاذالقانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن هذه التعديلات جزئية ولا يمكن أن تعالج الخلل الأساسى فى النظام الدستورى المصرى حيث أن هذا الدستور يركز السلطات فى يد رئيس الدولة كما أن تطبيق هذه التعديلات سيؤدى إلى مشكلة حقيقية حيث إن الواقع السياسى فى مصر الآن يحتاج إلى إجراءات لتكفيك بنية الاستبداد السياسى حتى يمكن عمل انتخابات حرة ونزيهة فليس بالضمانات القانونية وحدها نضمن حرية ونزاهة الانتخابات ومن هذه الضمانات إلغاء حالة الطوارئ واطلاق حرية تكوين الأحزاب واطلاق سراح المعتقلين واتخاذ اجراءات لتنقية الجداول الانتخابية وضمان انضباطها هذا من حيث المبدأ العام وهو أمر لن يتحقق إلا بتغيير دستورى شامل.
ويضيف أنه إذا نظرنا إلى هذه التعديلات الجزئية لنقيمها فسنجد أولاً بالنسبة للمادة 75 أنها تشددت بغير مبرر فى شروط الترشيح فاستبعدت ليس فقط مزدوجى الجنسية بل من كان أحد والديه مزدوج الجنسية وهذا تشدد فى غير موضعه ولا يتناسب مع العصر الحديث ثم إنه يحرم المتزوج من أجنبية سواء أكانت عربية أم غير عربية وفى ذلك تشدد غير مقبول ثم نجد أن هذا التعديل فى نص المادة 75 لم يبين هل يقصد التزوج بالأجنبية الزواج الحالى أم الزواج السابق ولم يواجه فروض من كان متزوجاً بأجنبية ثم طلقها بيوم هل ينطبق عليه الشرط أم لا ينطبق؟. ولذلك فإن هذا الشرط يتشدد بغير مبرر وكأنه يقصد استبعاد أشخاص بذاتهم من العملية الانتخابية.
شبهة عدم الدستورية
ويضيف الدكتور جابر أنه بالنسبة للمادة 76 فإن هذا النص تؤخذ عليه مجموعة من الانتقادات أو المسالب أولها أنه توجد به شبهة عدم الدستورية من حيث إنه سمح للحزب الذى له مقعد واحد فى البرلمان أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة ومنع المستقل الذى هو عضو فى البرلمان من ترشيح نفسه والشىء الثانى هو أن هذه المادة جعلت قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن وهذا أمر لا يمكن تصوره ويخالف العدالة وسيادة القانون والمشروعية فكيف يتسنى للجنة أن تصدر قراراً ثم لا يطعن فيه ومن ناحية ثالثة فإن المادة (76) قد أخذت بالرقابة السابقة على مشروع القانون وهى رقابة هزلية ولا تفلح فى ضبط اطار القانون وكانت محل انتقاد فى النص الذى تعدل فى عام 2007.
ويضيف الدكتور نصار أنه بالنسبة للمادة 88 فإنها قد جعلت اللجنة المشرفة على الانتخابات هىالتى تنتدب القضاة ولم تترك هذا الأمر للجهات القضائية فاللجنة هى التى ستختار القضاة كما تريد وهذا أمر منتقد وكان أيضاً فى المادة السابقة أمابالنسبة للمادة 93 فإنها تسند الفصل فى صحة العضوية إلى المحكمة الدستورية العليا وهو أمر غير عملى لأن المحكمة الدستورية العليا عددها محدود ولا يتجاوز 20 عضواً ولا يمكن أن تنظر فى آلاف الطعون على مجلسى الشعب والشورى خلال مدة 90 يوما فهذا تكليف بمستحيل ولا يمكن تنفيذه.
ويضيف أنه بالنسبة للمادة 189 مكرر فقد أوكلت إلى مجلس الشعب القادم اختيار الجمعية التأسيسية وفى ذلك مغامرة غير محسوبة العواقب لأنه من المستحيل انتخاب برلمان ديمقراطى فالانتخابات سيطرت عليها فلول رجال الأعمال الفاسدين وفلول الحزب الوطنى وبعض التيارات السياسية الأخرى كالاخوان المسلمين وغيرهم، ولذلك كان من الأوفق البداية بالانتخابات الرئاسية لأن الانتخابات الرئاسية يصعب فيها الرشاوى الانتخابية ولا يمكن لمرشح أن يتدخل لإفساد كل هؤلاء الناخبين وعددهم 40 مليوناً.
ويؤكد أن الامر الآخر الأكثر خطورة أن هذه التعديلات فى المادة 189 مكرر واحد تتطلب الاستفتاء على الدستور الجديد بعد وضعه من الجمعية التأسيسية التى يختارها البرلمان القادم خلال 15 يوما فهل هذا ممكن؟!. وهل هذا معقول أن يستفتى الشعب على دستور كامل من 250 مادة على الأقل فى 15 يوماً؟.
إن هذه التعديلات بحالتها لا يمكن أن تؤدى إلى اى تقدم ديمقراطى حقيقى وسوف تزيد الأمر تعقيداً.
المشهد السياسى
وترى المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن كل الشعب المصرى تبنى كل متطلبات الثورة بما فيها بناء دولة مدنية دستورية حديثة وبالرغم من الجهد العظيم والكبير الذى بذلته لجنة التعديل فإن الشعب المصرى يجب أن يكون المصدر المباشر لوضع دستور جديد بدلاً من مجلسى الشعب والشورى الذى اختصته اللجنة فى تعديلاتها بانشاء وتشكيل لجنة تأسيسية لتعديل الدستور عن طريق لجنة تأسيسية منتخبة من 100 شخصية وذلك بدلاً من الشعب وهنا نتساءل لماذا تكون إرادة الشعب المصرى رهناً بالمجلسين «الشعب والشورى»؟.. ولماذا لا تكون إرادة الشعب المصرى قبل انتخاب المجلسين؟. وهل نضمن تعبير المجلسين عن إرادة الشعب المصرى وما يطلبه الشعب ويتطلع إليه من اصلاحات وآمال وطموحات فى الدستور الجديد الذى يطلبه أبناؤه؟ وهنا نتساءل أيضاً: كيف يمكن لمجلسين أن يتحكما فىحوار يريده الشعب ولماذا نستبدل إرادة الشعب بإرادة المجلسين واللجنة التأسيسية؟.. فهل هناك وصاية على إرادة الشعب ولماذا لا يتم انتخاب الجمعية التأسيسية من الشعب نفسه؟.. نحن نرى أن الوضع السياسى المصرى الحالى يقول إن هناك قوتين فقط يمكن أن تصلا إلى البرلمان.. فلماذا نصمم على اجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية.
حرية تكوين الأحزاب
وتؤكد المستشارة تهانى أنه لابد أن نعترف بأن هناك ضرورة لتحضير المشهد السياسى المصرى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وتتمنى أن يعاد ترتيب المهمات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية لأن هناك اختلافا حقيقيا فى هذه الأوقات بين المهام التى يطمح إليها الشعب المصرى الذى قام بالثورة وأيدها وبين ترتيبات المرحلة الانتقالية.
وتدعو المستشارة تهانى الجبالى المجلس العسكرى للنظر فى إعداد وتحضير المشهد السياسى فى مصر وحقيقته من خلال الواقع السياسى المصرى وتتمنى أن يسمع صوت باقى الآراء والمطالب العاجلة لها مثل اطلاق حرية تكوين الأحزاب.
وتضيف أن هناك بعض نصوص مقترحة فى المادة 76 والتى تنص على ألا يكون المرشح متزوجاً من أجنبية واستخدام تاء التأنيث فى كلمة أجنبية يشير إلى أنه تم اقصاء المرأة من امكانية الترشح بمعنى أن يكون اللفظ -أجنبياً- بدلاً من أجنبية بدون تاء التأنيث حتى لا يصطدم بالنص الدستورى فى المادة 40 التى تنص على المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللغة أو العقيدة.
وتضيف أن الأحزاب السياسية كانت مطلباً بارزاً لثورة 25 يناير وهى مسألة مهمة لانطلاق القوى الاجتماعية الجديدة فى المجتمع وتنظيم كوادرها تمهيداً لمشاركتها فى الانتخابات ومن ثم يكون لديها الفرصة لتكوين رؤية شاملة سياسياً واقتصاديا وثقافياً لشكل الدولة المدنية التى نتمناها لمصر فى المرحلة القادمة، ومن ثم وجب التوصل إلى حالة التوافق الوطنى لبناء الشرعية الدستورية الجديدة والدولة المدنية الحديثة بمصداقية لدى الشعب المصرى وبهذه الخطوات يكون الطريق ممهداً لدينا لننتقل لنظام ديمقراطى محصن دستوريا وأن نضع الضمانات الدستورية لحماية الدولة المدنية والوحدة الوطنية.
النظام الفردى
ويؤكد الدكتور نبيل حلمى استاذ القانون بجامعة الزقازيق وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان التعديلات الدستورية هى تعديلات ممتازة فى اطار المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، فهذه التعديلات من المفترض أنها ستخضع للتعديل هى ومواد الدستور بعد انتخاب الرئيس الجديد لمصر ولكن هناك ملاحظات بالنسبة للمادة 76 وهىأصعب المواد الخاصة بضوابط الترشح لرئاسة الجمهورية فاننى أجد أن العدد الذى يرشح الشخص لرئاسة الجمهورية ب 30 ألف صوت من الناخبين من 15 محافظة يفتح المجال لدخول اشخاص عن طريق دفع الرشاوى الانتخابية التى تؤهلهم إلى الترشح لرئاسة الجمهورية وهى غير مناسبة ولذلك فأننى أرى أن يكون الترشيح حوالى 30 عضوا من مجلسى الشعب والشورى فى حين أننى أرى أن الضوابط الأخرى الخاصة بالاحزاب وأعضاء مجلسى الشعب والشورى مناسبة.
ويضيف الدكتور نبيل حلمى أننى لا اتفق مع اغلاق الباب لمن تزوج من أجنبية أو يكون لديه جنسية أخرى فالمهم أن يكون مصرياً ومن أبوين مصريين فهناك كثير من المصريين الذين هاجروا للخارج للعلم ونجحوا هناك وحصلوا على جنسية أخرى وأنا أرى أن يكون المقياس والمعيار والضابط أن يكون ولد مصريا أى أن تكون جنسيته مصرية منذ الولادة وأن يكون من أبوين مصريين لأن القانون المصرى يسمح بتعدد الجنسيات مثل معظم دول العالم نظراً لتقارب الدول بعد تطور وسائل الاتصال والمواصلات.
ويضيف ان اختيار لجنة الاشراف على الانتخابات هى لجنة قضائية ولكن لابد أن تكون هناك هيئة مستمرة للإشراف على الاعداد للانتخابات والكشوف الانتخابية وتنقيتها ووضع القواعد المنظمة للدوائر الانتخابية وألا يكتفى كما كان يحدث من قبل أن تنعقد وتجتمع فقط أثناء الانتخابات.
ويشير الدكتور نبيل أن تزوير الانتخابات وافساد الناخبين سيستمر مع استمرار النظام الانتخابى الفردى لأنه يحمل تنافس افراد ومن ثم فهم يريدون الحصول على المقعد لأسباب متعددة قد تكون وجاهة اجتماعية أو عزوة عائلية وحماية لمصالح معينة فهناك بعض العائلات تتوارث المقاعد فى المجالس النيابية أو تكون هناك مصالح شخصية أو مصالح مالية لذلك أرى أنه لتلافى تلك العيوب فى النظام الانتخابى الردى فأننى ارى أن نطبق نظام القائمة النسبية وأن يتقدم كل حزب بقائمته فى كل دائرة ويتم الانتخاب على قائمة الحزب وعلى مبادئ الحزب ومن ثم لا يستطيع أحد بعد انتخابه أن يغير حزبه لأن الحزب يكون له الفضل فى دعمه وأنه انتخب على مبادئ هذا الحزب وهذا سيؤدى إلى قلة المنافسة الفردية وإثراء الحياة الحزبية وأن تكون المنافسة على المبادئ ومزيد من الديمقراطية والارتباط بمبادئ وليس الأفراد.
ويرى الدكتور نبيل أن يظل النظام الرئاسى لفترة مع تقييد سلطات رئيس الجمهورية وأن يتم العمل تدريجياً على تقوية الأحزاب ومن ثم نستطيع أن نأخذ بالنظام البرلمانى الرئاسى وهو نظام مختلط موجود فى كثير من الدول كنظام برلمانى رئاسى.
فترة واحدة
أما بالنسبة لنائب رئيس الجمهورية فأننى أرى أن الاختيار الأساسى له يكون لرئيس الجمهورية نفسه وأن يتم ذلك خلال فترة قصير ة بعد الانتخاب لأن هذا النائب سيتعاون مع رئيس الجمهورية ويظل الرئيس مسئولاً عن اعمال الرئاسة لكن فى نفس الوقت يجب ألا تبقى الدولة بدون نائب رئيس أكثر من مدة محددة ولتكن 60 يوماً من انتخاب الرئيس وايضاً فى حالة رغبة الرئيس فى تغييره.
ويؤكد الدكتور نبيل أن الرئيس القادم لا يبقى أكثر من مدة واحدة ولأنها فترة انتقالية ولدى نقطة أخرى مهمة وهى أن فترة الرئاسة ب 4 سنوات غير كافية.
صحية العضوية
ويرى المستشار د. عادل عبدالباقى الوزير السابق للتنمية الادارية وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن هذه التعديلات فى مجملها جيدة وهى متفقة تماما مع معظم المقترحات التى تمت فى مجلس حقوق الانسان عام 2006 وكنت عضواً فى اللجنة التى قامت بذلك ويضيف أننى كنت افضل أن يكون الطعن فى صحة عضوية المجلسين (الشعب والشورى) أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة وليس الدستورية العليا وذلك لأن المحكمة الادارية العليا هى اعلى محكمة فى مجلس الدولة ومحاكم مجلس الدولة هى المختصة بنظر الطعون فى المراحل السابقة على اجراء العملية الانتخابية فتنسيقاً مع ذلك كان من الأفضل فى تصورى أن يكون الطعن فى صحة العضوية من اختصاص المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة وليس المحكمة الدستورية العليا خاصة أن عدد اعضائها قليل بعكس اعضاء المحكمة الادارية العليا خاصة أن محاكم مجلس الدولة بها العديد من الدوائر وبالتالى تكون هى الأقدار على نظر الطعون الانتخابية والفصل فيها والتى من المحتمل أن تكون بأعداد كبيرة يصعب على عدد مستشارى المحكمة الدستورية الفصل فيها فى وقت مناسب.
حلف اليمين
ويضيف عن التحفظ الثانى أننى كنت أفضل أن تتضمن التعديلات الدستورية نصاً وقتياً بأن يكون حلف اليمين للسيد رئيس الجمهورية القادم فى أول انتخابات رئاسة يكون أمام المحكمة الدستورية العليا حتى يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية لإعطاء الفرصة لتكوين احزاب جديدة ولتقوية الاحزاب الحالية القائمة وتوسيع قواعدها الشعبية وحتى تكون هناك منافسة قوية بين مختلف الاحزاب والاتجاهات السياسية.
ويؤكد أن هذه التعديلات جيدة وكنت أتمنى أن تكون مدة رئيس الجمهورية 5 سنوات تجدد مرة واحدة فقط وأننى لا أرى ضرورة لاستعجال الانتخابات البرلمانية حالياً والأهم هى الانتخابات الرئاسية.
الاشراف القضائى
يرى الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو لجنة تعديل الدستور أن التعديلات التى تمت كانت ايجابية وقد حاولت اللجنة بقدر الامكان التوصل إلى هذه التعديلات التى سيقوم الشعب بالاستفتاء عليها.
ويضيف أن اللجنة قامت بتعديل جميع المواد التى أوجبت الظروف الحالية تعديلها الآن وقد نصت التعديلات على وضع دستور جديد بعد انتخاب مجلسى الشعب والشورى عن طريق تشكيل لجنة تأسيسية من المجلسين بمقتضى المادة 179 مكرر والتى أوجبت دعوة المجلسين إلى وضع دستور جديد لأن الثورة التى قامت وأطلق الشباب شرارتها كان هدفها الاصلاح السياسى وهو ما سيتم بعد انتخاب المجلسين عن طريق وضع دستور جديد.
ويضيف الدكتور البنا أن لجنة التعديل اقترحت أيضا مادة الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات، فمصر فيها احزاب وفيها حياة حزبية منذ 44 سنة ولكنها ضعيفة حتى الأحزاب الرئيسية ضعيفة والتى كانت تحصد 10 مقاعد أو 5 مقاعد على الأقل لذا سنجد أنها مع الاشراف القضائى الكامل ستحصل على مقاعد معقولة ولا يمكن أن ننتظر 5 سنوات على الأقل أو 10 سنوات لكى تكتمل الحياة الحزبية ونضع تصوراً للخريطة الحزبية او السياسية التى ستكون موجودة لكن فى النهاية اللجنة رأت أن الحياة السياسية هى التى ستفرز الخريطة السياسية وبالتالى نتائجها ممثلة فى صناديق الانتخاب التى ستتمتع بإشراف قضائى كامل طبقا للتعديلات وهو ما سيضمن نزاهة الانتخابات.
ترقيع الدستور
وترى الدكتورة عائشة راتب أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن هذه التعديلات التى تمت غير كافية لأن الدستور القديم قد سقط والمفترض أن تكون هناك لجنة تضع دستوراً جديداً وهناك سوابق من دساتير سابقة مثل دستورى 1923 و 1954 فهى دساتير جيدة بالنسبة لزمانها.
وتضيف الدكتور عائشة أن الثورة التى حدثت كنت من أشد أنصارها والمفترض حالياً أنه يتم انتخاب أناس يمثلون الثوار والقوات المسلحة وكل أطياف المجتمع ويختارون لجنة تضع دستوراً جديداً إنما الذى يحدث حالياً فهو عملية عشوائية وتتم باستعجال شديد.
أنا أؤكد هنا نحن نحتاج لدستور جديد يمثل تطلعات الجماهير وطموحاتها وطموحات وآمال وأهداف الثوار فالدستور الحالى يعطى رئيس الجمهورية سلطات واسعة وقد اعترضت فى عام 1971 على ذلك واختارنى فى السادات وزيرة عام 1972 وقد أبلغنى ان اعتراضى الموضوعى على سلطات الرئيس هو الذى لفت نظره إلى شخصيتى لذلك قرر اختيارى وزيرة وتؤكد الدكتورة عائشة أن التعديلات التى اقترحت فى مواد بعينها هى ترقيع للدستور ونحن نحتاج لدستور يتماشى مع ثورتنا التى أحدثها الشباب وأيدتها جماهير المواطنين ومختلف فئات الشعب.
دستور جديد
وترى الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائى والدستورى بجامعة القاهرة أنها كانت تتمنى لو أن اللجنة شكلت فوراً لوضع دستور جديد للبلاد يتناسب مع العهد الجديد الذى أقدمت عليه مصر وهذا شئ طبيعى جداً لأن الدستور الحالى تم تشويهه بعد أن أدخلت عليه تعديلات كثيرة وأؤكد أن هذه اللجنة لا يشترط أن تكون مشكّلة من الشعب لكن لابد أن تكون مشكّلة من متخصصين فى الدساتير ويضاف إليهم كبار رجال القضاء وكبار أساتذة القانون الدستورى وهو ضمانة للجانب الفنى للدستور القانونى يضاف إلى ذلك رؤساء النقابات المختلفة ورؤساء الأحزاب وممثلون للشباب الذين قاموا بالثورة.
وتؤكد الدكتورة فوزية أننى من منطلق عملى وأبحاثى فإننى إذا ركزت الجهود فإن أى دستور جديد فى مصر سوف لا يستغرق أكثر من شهرين، وسوف يحتوى على ما يقرب من 200 مادة على أكثر تقدير.
وأعتقد أن هناك الكثيرين الذين يؤيدون وجهة نظرنا وبالمنطق فإن الدساتير السابقة المصرية هى دساتير جيدة دستور 23 و1956 ودستور عام 30 ولدينا مجموعة دساتير عالمية وعربية وستكون تحت يد اللجنة المختصة بذلك وهذا سهل التنفيذ ولا يستغرق أكثر من شهرين فى رأينا.
وتضيف الدكتورة فوزية أنه بالنسبة للتعديلات التى توصلت إليها اللجنة فمدة رئيس الجمهورية معقولة وهى مناسبة وتجدد مرة واحدة، أما المادة 179 فقد اطلقت عليها مادة كارثية والخاصة بالارهاب فهذه المادة تجرد الانسان من الحرية وبدون ضمانات وكانت كارثة وقد تنبهت إليها اللجنة وقامت بإلغائها وأنا أشكر اللجنة على ذلك، أما بالنسبة لمادة الطوارئ فقد تم تعديلها على أنه تكون 6 شهور فقط واحتاطوا فى التجديد وأكدت التعديلات أن التجديد لا يتم إلا باستفتاء الشعب.
وتضيف أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والخاص بالمادة 88 هو خطوة ممتازة لضمان نزاهة الانتخابات وصدق تعبيرها عن حقيقة الإرادة الشعبية وأنا أؤيدها.
وتضيف الدكتورة فوزية إننى لى بعض الملاحظات والخاصة برئيس الجمهورية أولها عدم وضع حد أقصى للسن بالنسبة للمرشح لرئيس الجمهورية وألا يقل عن 40 عاما وهى سن معقولة ولكننى مع تحديد حد أقصى لسن المرشح لرئاسة الجمهورية وحتى لا نتركها مفتوحة ولأن رئيس الجمهورية يحتاج لنشاط وحركة وحماس وكل هذا يستلزم تحديد حد أقصى لسن المرشح للرئاسة وأيضا أن يكون الجدان للأب والأم مصريين لضمان نقاء الانتماء لمصر.
وتشير إلى أن قيود الترشيح للرئاسة عام 2007 كانت تقيد الترشح لمرشح الحزب الوطنى فقط، أما القيود التى وضعت حالياً هى غير ذات جدوى وأنا أرى إلغاء هذه القيود والعبرة فى النهاية لصندوق الانتخابات لأن الوعى السياسى لدى الشعب المصرى قد ثبت أنه وعى سياسى عال، فحق الترشح لرئاسة الجمهورية فى معظم الدساتير مكفول لكل مواطن وهو مستقل يستطيع أن يقدم نفسه لانتخابات الرئاسة أما قصر الترشيح على الأحزاب يخالف مبدأ المساواة لأنه فى هذه الحالة يحرم المستقلين من الترشيح لانتخابات الرئاسة وهذا يمثل ضرراً بالغاً فلا داعى لهذا القيد إطلاقاً.
وتؤكد الدكتورة فوزية أن النص الخاص بالمادة 139 يجعل تعيين النائب جوازياً لرئيس الجمهورية وقد ألزمت التعديلات رئيس الجمهورية بتعيين نائب لكنها خولت ذلك لرئيس الجمهورية لكننى أطالب إن يكون النائب وجوبياً ولكن بالانتخاب مع رئيس الجمهورية وفى ورقة واحدة لا يكلف الناخب أو الدولة أى شئ وهو من الأفضل كثيراً أن يأتى نائب رئيس الجمهورية بالإرادة الشعبية بدلاً من أن يأتى بارادة رئيس الجمهورية. *
النص الكامل للتعديلات الدستورية
مادة 75: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 76 : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى اى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد .
وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية « الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخابات.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيه جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصاتها وحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 88.
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
مادة 77 : مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخابات رئاسة الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
المادة 88 : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الانتخاب والأستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل للإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيام بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
ويجرى الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
المادة 93: تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة.
المادة 139: يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الاكثر من مباشرته مهام منصبة، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية.
المادة 148: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الاعلان فى غير دور الإنعقاد وجبت دعوة مجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس فى أول إجتماع له.
المادة 179 : تلغى مادة 189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
المادة 189 مكرر : يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة 189 مكرر : يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.