" بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو في محافظات مصر    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير عددًا من المشروعات    مدارس النصيرات بغزة في مرمى نيران الاحتلال ووقوع شهداء    فصائل عراقية تعلن استهدف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير    جهاد جريشة: لا بد من محاسبة من تعاقد مع فيتور بيريرا.. ويجب تدخل وزرارة الرياضة والرابطة    وليد عبدالوهاب: نهائي الكونفدرالية سيكون تاريخيا..وجاهزين بالسعة الكاملة لاستقبال الجماهير    سيد عبد الحفيظ ل أحمد سليمان: عايزين زيزو وفتوح في الأهلي (فيديو)    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 17 مايو 2024    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    انقسام إسرائيلي حول غزة يعقد سيناريوهات إنهاء الحرب    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    عيار 21 الآن في السودان وسعر الذهب اليوم الجمعة 17 مايو 2024    برشلونة يعزز وصافة الدوري الإسباني بانتصار على ألميريا    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    حسين الشحات : نحترم تاريخ الترجي ولكننا نلعب على الفوز دائما    بهذه الطريقة.. اضبط تردد قناة كراميش 2024    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    بعد ساعات من انتشار الفيديو، ضبط بلطجي الإسماعيلية والأمن يكشف ملابسات الواقعة    حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات    ماذا قالت نهاد أبو القمصان عن واقعة فتاة التجمع وسائق أوبر ؟    قوات الإنقاذ تنتشل جثة مواطن سقط في مياه البحر بالإسكندرية    سعر الفراخ البيضاء والبيض البلدي بعد ارتفاعه الجمعة 17 مايو 2024    بعد الانخفاض الأخير لسعر كيلو اللحمة البلدي.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17-5-2024 في الأسواق    ورشة عمل إقليمية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي مدخلاً لإعادة هندسة منظومة التعليم»    للرجال على طريقة «البيت بيتي».. أفضل طرق للتعامل مع الزوجة المادية    رد ناري من شريف الشوباشي على يوسف زيدان بعد تصريحاته عن طه حسين (فيديو)    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    كمال الدين رضا يكتب: الكشرى والبط    اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم    مصر ترفض مقترح إسرائيلي بشأن معبر رفح    ميلاد الزعيم.. سعيد صالح وعادل إمام ثنائي فني بدأ من المدرسة السعيدية    بعد عرضه في «كان» السينمائي.. ردود فعل متباينة لفيلم «Megalopolis»    «السياحة» تلزم شركات النقل بالسداد الإلكتروني في المنافذ    تعرف على.. آخر تطورات الهدنة بين إسرائيل وحماس    كاميرا ممتازة وتصميم جذاب.. Oppo Find X7 Ultra    بنده السعودية.. أحدث عروض الهواتف المحمولة حتى 21 مايو 2024    الأمير تركي بن طلال يرعى حفل تخريج 11 ألف طالب وطالبة من جامعة الملك خالد    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    لراحة القلب والبال.. أفضل دعاء في يوم الجمعة «اللّهم ارزقني الرضا وراحة البال»    نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى.. موعد وطريقة الحصول عليها    لا عملتها ولا بحبها ولن نقترب من الفكر الديني.. يوسف زيدان يكشف سر رفضه «مناظرة بحيري ورشدي»    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة ترسل مشروع قانون بتعديل بعض مواد «قانون العقوبات» ل«الشورى»
نشر في محيط يوم 05 - 03 - 2013

أرسلت حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، حيث تنص تعديلات المادة 98 من القانون على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو للغير أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة أخرى أموالا أو منافع لارتكاب أي جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر .

كما ينص التعديل على معاقبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع جريمة المراد ارتكابها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لتعديل مواد قانون العقوبات على أن المشروع جاء ليعالج الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الحالية بعد الثورة وما لابسها من ظروف اقتصادية استغلها البعض لتحقيق مآربه في تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، لافتة إلى انه ساعد على ذلك قصور نصوص قانون العقوبات عن عقاب بعض صور تمويل الجرائم .

وتنص تعديلات المادة 113 مكرر على معاقبة كل رئيس أو عضو مجلس إدارة احدي الشركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى عليها بغير حق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وتكون العقوبة السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، كما تكون العقوبة بالحبس سنتين ولا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

كما نصت المادة 126 على السجن المشدد لكل موظف أو مستخدم عمومي قام بإصدار أو أمر بتعذيب إنسان وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو الحصول منه على أي معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه أو يشتبه انه ارتكبه هو أو غيره ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بالتحريض على التعذيب.

وتنص المادة 128 على المعاقبة بالحبس كل من دخل من الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص بغير رضاه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون، كما نصت المادة 129 على معاقبة كل موظف عمومي أو مستخدم أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع أحاد الناس أو أمر بها اعتمادا على وظيفته بان اخل بشرفه أو احدث ببدنه إصابات فيعاقب على هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف.

وفي المادة 280 نص التعديل على معاقبة كل من قبض على إنسان أو حجزه في غير الأحوال التي صرحت بها القوانين واللوائح وذلك بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.

ونص تعديل المادة 64 على انه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنسبة لظروفها الخاصة جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق، ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه إذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار القرار الخاص بهذا الندب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.