يناقش مجلس الوزراء خلال المرحلة القادمة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية, المتعلقة بالقبض والاحتجاز وكذا المواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة, وهو المشروع الذي أعدته وزارة العدل, وذلك تمهيدا للموافقة عليه. وجاءت تلك التعديلات المقترحة التي حظيت بموافقة اللجنة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء, كي تتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية, لاسيما اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب, ولمعالجة حالات الاختفاء القسري للأشخاص. ونصت المادة98( د) من التعديلات المقترحة علي قانون العقوبات: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة أخري أموالا أو منافع من أي نوع كانت, لارتكاب أي جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر.. ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطي أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع, بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك.. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة.. وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب علي طلب أو أخذأو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها. ونصت المادة(126) من التعديلات علي: يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي, أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان, وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به, بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه, ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته علي إيقافه, وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبات المقررة للقتل عمدا.. واستثناء من أحكام المادة(17) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبات التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. ونصت المادة(129) من التعديلات المقترحة علي قانون العقوبات علي أن: كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس أو أمر بها اعتمادا علي وظيفته, بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه, يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه. ونصت المادة(280) علي أن: كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح, يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه..