انضمام جامعة مدينة السادات لتصنيف التأثير لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لعام 2024    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصعود    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة.. مرحلة أكتوبر 2024    محافظ دمياط تعتمد خرائط وإحداثيات الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لمشروع مول تجاري سكني بشبين الكوم    المشاط توقع اتفاقيات 8 منح تنموية بقيمة 130 مليون دولار مع السفيرة الأمريكية    مجموعة "إي اف جي" القابضة تشتري 413 ألف سهم خزينة    إيران تدعو لاجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي لبحث جرائم إسرائيل في غزة    حريق المنقف.. النيابة العامة الكويتية تأمر بحبس مواطن ومقيمين احتياطيا لاتهامهم بالقتل الخطأ    10 جرحى على الأقلّ في حريق داخل مصفاة نفط شمال العراق    مايكل أوليفر حكمًا لمباراة إسبانيا وكرواتيا فى يورو 2024    وصيف دوري أبطال أوروبا، رحيل مدرب بوروسيا دورتموند رسميا    وزير الشباب يتفقد تطوير مدرسة الموهوبين رياضيا الدولية    قرار من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسبّ "الخطيب وعباس"    حبس شخص زعم تسريب امتحانات الثانوية بمقابل مادي بسوهاج    حملات الداخلية على مخالفات المخابز تضبط 14 طن دقيق    ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة بالجيزة    سلمى أبو ضيف توثق عقد قرانها بأحدث جلسة تصوير لها    تفاصيل دور أسماء جلال في «ولاد رزق 3»    توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 14-6-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء    بعد تصدره الترند.. مسلم يكشف كواليس محاولة اختطاف خطيبته من سائق «أوبر»    خالد الجندي: لو عاوز ثواب يوم عرفة افعل هذه الأمور    نقيب الأشراف مهنئًا بالعيد: مناسبة لاستلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام    فوائد الزعفران، يعزز صحة القلب والشرايين ويحافظ على صحة الجهاز العصبى    بيان عاجل بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال الرضع    مجانًا.. فحص 1716 شخصًا خلال قافلة طبية بقرية حلوة بالمنيا    أمل سلامة: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج للعمل الجماعي    محافظ القليوبية يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام    محافظ أسوان: تخطي المستهدف في توريد القمح    ضبط نجار مسلح أطلق النار على زوجته بسبب الخلافات فى الدقهلية    مصرع مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات    قرار جمهوري بتعيين الدكتورة حنان الجويلي عميدًا ل«صيدلة الإسكندرية»    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    إيران: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب وقف الإبادة الجماعية هناك    المفتى يجيب.. ما يجب على المضحي إذا ضاعت أو ماتت أضحيته قبل يوم العيد    أمريكا توافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة تؤمن لأوكرانيا أنظمة دفاع جوية    إخماد حريق داخل محل فى إمبابة دون إصابات    بالأسماء.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل موقعة فاركو بدوري نايل    عقوبات أمريكية لأكثر من 300 فرد وكيان يساعدون روسيا على حرب أوكرانيا    ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    محافظ القليوبيه يتابع أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    يوم عرفة.. إليك أهم العبادات وأفضل الأدعية    حملة مرورية إستهدفت ضبط التوك توك المخالفة بمنطقة العجمى    اليوم.. موعد عرض فيلم "الصف الأخير" ل شريف محسن على نتفليكس    بيان من الجيش الأمريكي بشأن الهجوم الحوثي على السفينة توتور    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    وزير الصحة يؤكد على الدور المحوري للصحة الانجابية    وزيرة الهجرة تشيد بتشغيل الطيران ل3 خطوط مباشرة جديدة لدول إفريقية    "الله أكبر كبيرا.. صدق وعده ونصر عبده".. أشهر صيغ تكبيرات عيد الأضحى    فطيرة اللحمة الاقتصادية اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»:«هنجيبه في دقيقتين».. «التعليم» تحذر من هذا الفعل أثناء امتحانات الثانوية العامة.. ماذا أقول ليلة يوم عرفة؟.. أفضل الدعاء    قرار عاجل من فيفا في قضية «الشيبي».. مفاجأة لاتحاد الكرة    عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة    هاني سعيد: المنافسة قوية في الدوري.. وبيراميدز لم يحسم اللقب بعد    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث تعديلات «العدل» على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
نشر في محيط يوم 07 - 11 - 2012

يناقش مجلس الوزراء خلال المرحلة القادمة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، المتعلقة بالقبض والاحتجاز وكذا المواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة، والذي أعدته وزارة العدل..

وجاء تلك التعديلات المقترحة التي حظيت بموافقة اللجنة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء، كي تتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ولمعالجة حالات الاختفاء القسري للأشخاص..

ونصت المادة 98 (د) من التعديلات المقترحة على قانون العقوبات: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخرى أموالا أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أي جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر..

ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع، بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك.. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة.. وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب على طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها"..

ونصت المادة ( 126) من التعديلات على : "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به، بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أي معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه.. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبات المقررة للقتل عمدا.. واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبات التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة"..

ونصت المادة ( 129 ) من التعديلات المقترحة على قانون العقوبات على أن : "كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس - أو أمر بها - اعتمادا على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه"..

ونصت المادة ( 280 ) على أن : "كل من قبض على إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته..

فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.. فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه تكون العقوبة السجن، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، فإذا أفضى ذلك إلى موته يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد"..

ونصت المادة ( 290 ) على أن: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه"..

وشملت التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية نصوص المواد 63 فقرة ثالثة و 64 و 154 فقرة أخيرة و 162 و 210 من القانون..

وجاء نص المادة 63 فقرة ثالثة متضمنا: "وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد 123 و 126 و 127 و 128 و 129 و 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها"..

ونصت المادة (64) على أنه : "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.. ويجوز للمجني عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو للمتهم إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابعة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.. ومع ذلك يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجني عليه أو بإصدار قرار بندب قاضى للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المواد 123 و 126 و 127 و 128 و 129 و 280 من قانون العقوبات.. وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار ذلك"..

ونصت المادة (154) فقرة أخيرة على انه :"ويعلن الأمر للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وإذا توفى أحدهما يكون الإعلان للورثة جملة في محل إقامته"..

ونصت المادة (162) ان: "للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد 123 و 126 و 127 و 128 و 129 و 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوى الجنائية والمدنية"..

ونصت المادة (210) على انه :"للمجني عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار ليها في المواد 123 و 126 و 127 و 128 و 129 و 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوى الجنائية و المدنية..

ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية بالأمر.. ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.