علق قانونيون ومختصون بالشأن القضائي على واقعة تسريبات "بنما" لوثائق شركة موساك مونسكا للخدمات القانونية والتي أثبتت تورط الأخيرة في مساعدة عملائها - من بينهم علاء مبارك - في أنشطة غسيل أموال وتهرب ضريبي وإفلات من المحاسبة في عدة جرائم قانونية جديدة ضد أبناء مبارك. وقال مستشار التحكيم الدولي عمرو عبد السلام ، إن أبناء مبارك أضافوا إلى سجل جرائمهم جرائم أخرى من بينها الاستيلاء علي المال العام وتهريبه خارج البلاد ، فضلا عن عمليات غسيل أموال لإضفاء الشرعية القانونية علي تلك الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد لافتا إلى إن علاء مبارك أسس شركة في بان وورلد بجزر فبرجينا البريطانية عام 2011 وأوكل بنك كريديه سويس لإدارتها. وشدد عبد السلام على أن ما فعله نجل مبارك مجرم بحكم المادة رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2008 من قانون العقوبات المصري، لافتا إلى القانون عرف جريمة غسل الأموال بأنها جريمة اقتصادية تهدف إلي إضفاء شرعية قانونية علي أموال محرمة لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو إدارتها إذا كانت تلك الأموال متحصله من جرائم جنائية معاقب عليها قانونا كالاتجار في المخدرات أو السلاح أو الآثار أو الرشوة أو الاستيلاء علي المال العام. وقال إنه طبقا لنص المادة الثانية من القانون 181 لسنة فإنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها في المادة 64 من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . ولفت عبد السلام إلى أنه سواء وقع غسيل الأموال في داخل البلاد أو خارجها فإن ما حدث معاقب عليه طبقا للقانونين المصري والدولي ، مؤكدا أن ما فعله جمال جريمة كسب غير مشروع متكاملة طبقا لقانون للقانون رقم 62 لسنة 1975 ووفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون والتي تنص علي انه "يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه احد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة والصفة أو نتيجة سلوك مخالف لنص قانوني عقابي" . وأضاف أن مصادر ثروة العائلة والزوجة والأولاد القصر كانت بسبب استغلال موقعه في الدولة و كل زيادة تحصل عليها طرأت لم تكن لتتناسب مع مواردهم فضلا عن عجزه – علاء - عن إثبات مصدر مشروع لها وطالب مستشار التحكيم الدولي بسرعة مصادرة تلك الأموال غير المشروعة وتطبيق غرامات مضاعفة تعادل قيمتها قيمة تلك الأموال التي تحصل عليها دون وجه حق وهربها خارج البلاد، مشيرا إلى أن المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع نصت على أنه "يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع كل من حصل لنفسه أو لغيره علي كسب غير مشروع بالإضافة إلي رد هذا الكسب: وبين عبد السلام أنه من حق الجهات القضائية والرقابية المختصة تتبع تلك الأموال واستردادها طبقا لنص المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في خالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير . وأضاف أنه يجوز لكل شخص أن يتقدم ببلاغ إلي الجهات القضائية متمثلة في النائب العام للتحقيق فيما نسب بتلك الوثائق، ومخاطبة الجهات القضائية الأجنبية تبيانا للحقيقة، مشددا على أنه في حالة ثبوتها يحق للجهات القضائية المصرية استرداد تلك الأموال فورا ، طبقا للقواعد المقررة في الاتفاقيات الثنائية بين البلدين علاوة على نصوص القانون الدولي .