زراعة النواب تطالب بوقف إهدار المال العام في جهاز تحسين الأراضي    جامعة المنوفية تتقدم في تصنيف CWUR لعام 2024    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    شعبة القصابين: توقعات بانخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة    قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في أسوان 12 ساعة    العربية: مصر تواصل تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام بعشرات المليارات    أبو الغيط: حلفاء إسرائيل وفروا لها غطاء سياسيًا لتكمل حربها    الرياض تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي    أوكرانيا تشن هجومًا جديدًا على مطار روسي عسكري في القرم    «تدخل في صلاحيات الأمير».. أمر بضبط وإحضار النائب الكويتي أنور الفكر    نجم دورتموند قبل نهائي دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد الأفضل في العالم    ترتيب الدوري السعودي الإلكتروني للعبة ببجي موبايل    بالصور.. الصحة تُغلق 4 مراكز "جلدية وليزر" في مدينة نصر    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات فلكيًا.. (أطول إجازة رسمية)    غدا.. إعادة عرض فيلم "زهايمر" احتفالا بميلاد الزعيم    تعرف على مواعيد عرض فيلم "شرق 12" في مهرجان كان السينمائي    "دار وسلامة".. قافلة طبية للكشف على المواطنين بقرية أولاد يحيى في سوهاج    معهد التغذية: نسيان شرب الماء يسبب الشعور بالتعب والإجهاد    «المشاط» تناقش مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» آفاق الاستثمار الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»    تداول 10 آلاف طن و585 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    الدوري السعودي يستخدم "الغردقة" لجذب محمد صلاح.. ما التفاصيل؟    تراجع دور بيلينجهام في ريال مدريد بسبب مبابي    شوبير السبب.. كواليس إيقاف الحكم محمود عاشور من إدارة مباريات الدوري المصري    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    «التربية والتعليم» تنظم فعاليات مسابقة المعلمة الفعالة    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    خلال 24 ساعة.. رفع 39 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الميادين    «التخطيط»: 7.7 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظة الدقهلية خلال 2023-2024    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    وفاه الشيخ السيد الصواف قارئ الإذاعة المصرية.. وأسرة الراحل: الدفن والعزاء بمسقط رأسه    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    رئيس جامعة المنيا يبحث مع الجانب الإيطالي تطوير معامل ترميم الآثار بالجامعة لخدمة الباحثين    لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند "جوجل"    الرئيس الصيني: موسكو وبكين تدعوان إلى «حل سياسي» في أوكرانيا    نقابة العاملين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا تجيز إضرابا ردا على قمع احتجاجات غزة    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الصحة للمشروعات ويتفقدان مستشفى بني محمديات بمركز أبنوب    «الصحة» تقدم 5 إرشادات مهمة للوقاية من الإصابة بالعدوى خلال فترة الحج 2024    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    المشدد 6 سنوات لعامل ضبط بحوزته 72 لفافة هيروين في أسيوط    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    الأحد.. عمر الشناوي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    "الرعاية الصحية": حل 100% من شكاوى المنتفعين لأول مرة    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    صدام جديد مع ليفربول؟.. مفاجأة بشأن انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر    وزير الخارجية اليمني: قمة المنامة تكتسب أهمية نتيجة لما تتعرض له غزة من حرب    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الصحة ويتفقدان مستشفى بني محمديات بأبنوب    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    مد فترة التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف.. اعرف آخر موعد    «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية المديح والابتهالات.. ماذا قالت؟    اليوم.. انطلاق الملتقى التوظيفي لزراعة عين شمس    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    توقعات الأبراج وحظك اليوم 16 مايو 2024: تحذيرات ل«الأسد» ومكاسب مالية ل«الحمل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين استعدادا للقاء الرئيس الصيني    تنظيم 50 أمسية دينية في المساجد الكبرى بشمال سيناء    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    وزير الرياضة يطلب هذا الأمر من الجماهير بعد قرار العودة للمباريات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسل الأموال.. الطريق السري لنهب ثروات الدولة
رجال القضاء: جريمة فساد لتطهير الأموال الحرام.. والعقوبة السجن 7 سنوات

المستشار محمد عرفة غسل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون.. يلجأ إليها المفسدون لسرقة أموال المواطنين وتهريبها خارج البلاد.. القانون وضع عقوبة الحبس لكل من تقوده نفسه لارتكاب هذه الجريمة.. وشدد علي ضرورة مكافحة ظاهرة غسل الأموال لتأثيرها علي الاقتصاد.. »الأخبار« حاولت الاجابة عن العديد من الأسئلة التي طرحها المواطنون حول معني عمليات غسل الأموال وأهدافها والموقف القانوني منها، وكيفية مواجهتها والحد منها.. عندما تتحدث عن خطورة جريمة غسل الأموال علي الجانب الاقتصادي في الدولة من الناحية الدولية فإنه يتعين الحديث أولا عن تعريف ماهية غسل الأموال والأحكام الصادرة.. حيث يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة.
يقول المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ان غسل أو تبيض الأموال يفترض مزاولة نشاط ظاهري مشروع كغطاء لنشاط آخر غير مشروع كالاتجار في المخدرات أو الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار العمدي بالمال العام أو تهريب الآثار أو أي نشاط إجرامي آخر ويتم إيداع الأموال غير النظيفة المتحصلة من النشاط الإجرامي في البنوك كما لو كانت متحصلة من نشاط مشروع.. وأضاف ان عمليات غسل الأموال عبارة عن جريمة مرتكبة من جرائم سابقة لها ولاحقة عليها يحاول بها المجرم التمتع بحصيلة إجرامه من خلال إضفاء الشرعية علي أمواله غير المشروعة.
جرائم الغسل
وقد صدر القانون رقم 08 لسنة 2002 لمكافحة غسل الأموال في مصر وورد بنص المادة الثانية منه علي.. يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص والجرائم التي يكون الإرهاب بالتعريف الوارد في المادة 68 من قانون العقوبات أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وضعها بغير ترخيص والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن ضمن هذه الجرائم العدوان علي المال العام وهي جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح للنفس وللغير والاضرار العمدي بالمال العام وكل الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها وجرائم الفجور والدعارة والجرائم الواقعة علي الآثار سرقتها والاتجار فيها والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم سالفة الذكر في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.. وقد نصت المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال علي ان تنشأ بالبنك المركزي المصري وحده مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية وتتولي الاختصاص المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
الآثار السلبية
مما سبق يتضح أن جرائم غسل الأموال لها آثار سلبية علي الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي.. فالأموال في الخفاء ولها آثار مدمرة علي اقتصاد الدولة وهذه الخطورة تنصب علي أموال البنوك وبورصة الأوراق المالية التي تؤثر في البنيان الاقتصادي للدول ومن الآثار الخطيرة لهذه الجريمة تهريب الأموال للخارج.. وقد تؤدي هذه الجرائم إلي تعريض البنوك التي تتورط في عمليات غسل الأموال إلي أزمات اقتصادية.
مكافحة الفساد
وأكد انه تم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والمفسدين وما استتبعه ذلك من صدور تشريعات خاصة بكل دولة في إطار هذه الاتفاقية العالمية حتي تتكامل المنظومة الدولية لمحاصرة الفساد والقضاء ولذا صدر القانون رقم 08 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والذي جرم غسل الأموال المتحصلة من أفعال غير مشروعة وبين الجهة المختصة بمراقبة تنفيذ هذا القانون وأحكامه. أما عملية غسل الأموال يقصد بها كل سلوك ينطوي علي اكتساب أيا من الأموال سواء من العملة الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أو عقارات بالإضافة إلي الصكوك والمحررات والوثائق المثبتة متي كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم التي حظرها هذا القانون وكان القصد من هذا السلوك اخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو تغيير حقيقته أو يحول له دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصيل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها هذا المال.. أما الجرائم التي عددها قانون الأموال المتحصلة منها بانها أموال »قذرة« ويقوم صاحبها بغسلها أو تبيضها بقصد إضفاء الطهارة والنقاء عليها فهي جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الاتجار بالأسلحة، الرشوة، اختلاس المال العام.
واضاف أحمد موافي رئيس نيابة النقض ان القانون نص علي انشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي تقوم بمكافحة غسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم تختص بتلقي الاخطارات التي ترد من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسلا للأموال وان هذه المؤسسات تقوم بالاخطار في البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وايضا فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر وشركات الصرافة المختصة لها التعامل في النقد الأجنبي والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال وكذلك الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية أو تلقي الأموال ومكاتب البريد والجهات التي تمارس نشاط التأمين وأعمال السمسرة في مجال التأمين وجهات التمويل العقاري والتأجير التحويلي.. وأكد المستشار موافي ان القانون اعطي للعاملين بتلك الوحدة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لهذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.