أعلنت السلطات اليابانية اغلاق فرع سيتي بنك الأمريكي باليابان وكندا وثلاثة مكاتب تمثيل له لوجود شبهة غسيل أموال في تعاملاته المالية. هذا التصرف الجرئ والحازم من السلطات اليابانية أثار لدينا العديد من التساؤلات لعل أهمها مدي خضوع فروع البنوك الاجنبية في مصر لقانون مكافحة غسل الأموال، وما حكم البنوك غير الخاضعة للبنك المركزي مثل المصرف العربي الدولي وبنك ناصر الاجتماعي وهل ينص القانون في لائحته التنفيذية علي عقوبات رادعة لمن تحوم حولهم شبهة غسل أموال؟ لا يوجد استثناء يقول المستشار سري صيام مساعد وزير العدل لشئون التشريع ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي أن قانون مكافحة غسل الأموال نص في لائحته التنفيذية علي أن مواد القانون تسري علي جميع البنوك العاملة في مصر دون استثناء سواء البنوك المصرية وفروعها في الخارج، أو فروع البنوك الاجنبية المتواجدة في مصر دون تفرقة أو تمييز بينهما. كما أكد أن القانون لم يستثن أحدا من البنوك سواء تلك الخاضعة للمركزي أو غير الخاضعة له حيث إنه يهدف لحماية الاقتصاد المصري ككل والحفاظ علي سمعته وليس الحفاظ علي البنوك فقط من شبهة غسل الأموال. ويستطرد صيام قائلا أن ذلك يظهر جليا من خلال دور "المركزي" في هذا الشأن والمتمثل في كونه السلطة الرقابية علي جميع المؤسسات المالية "بنوك، شركات صرافة، شركات تحويل الأموال" وذلك حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون ولم تختص البنوك عن غيرها بشيء. حالات الاشتباه ومن جانبه يقول عصام الدين أباظة نائب مدير عام وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك الأهلي أن القانون رقم 80 لسنة 2002 والخاص بعمليات غسل الأموال حدد في بنوده كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيهما وذلك من خلال وحدة البنك الخاصة ثم ابلاغ الوحدة الرئيسية بالبنك المركزي لاستكمال التحريات وتتبع تلك الحالات واتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة. الوحدة الخاصة ويؤيد صلاح عابدين مدير وحدة مكافحة غسل الأموال ببنك قناة السويس الرأي السابق حيث يؤكد أن القانون في مواده حدد كيفية وأوجه التعامل مع الحالات المشتبه فيها، حيث نص القانون علي ضرورة تواجد وحدة خاصة بكل بنك تكون مهمتها متابعة العملاء والاستعلام الدقيق عنهم وعند وجود شبهة ما يتم اخطار الوحدة الرئيسية بالبنك المركزي وهي تقوم بالاجراءات اللازمة باستكمال التحري عن تلك الحالات ومن تثبت ادانته يحول للنيابة العامة ومن ثم معاقبة المخطئ دون تفرقة بين المؤسسات المصرية والأخري الاجنبية. السجن 7 سنوات وعن القانون ولائحته التنفيذية يقول فؤاد حجازي نائب مدير عام القطاع القانوني ببنك قناة السويس ان القانون رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بقانون 78 لسنة 2003 والخاص بمكافحة غسل الأموال قد نص في المادة الثالثة منه علي انشاء وحدة مستقلة في البنك المركزي ذات طابع خاص تتولي الاشراف والمتابعة علي جميع المؤسسات المالية العاملة في مصر بما فيها المؤسسات الأجنبية المتواجدة في مصر كما ينص القانون علي ضرورة تواجد وحدة في كل بنك ومسئول في كل فرع تابعين للوحدة الرئيسية بالبنك المركزي. وعن العقوبات التي حددها القانون يقول حجازي ان العقوبة تكون سجنا لمدة لا تتجاوز 7 سنوات مع غرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة لكل من ارتكب أو شرع في جريمة غسل أموال، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو غرامة مالية اخري تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو التصرف فيها. ويؤكد أن تلك العقوبات تكون واجبة النفاذ علي العميل أو المؤسسة نفسها سواء كانت بنوكاً أو شركات صرافة وشركات تحويل الأموال والأوراق المالية والسمسرة، حيث يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبة في حالة ثبوت علمه بها أو وقوعها نتيجة اخلاله بواجبات وظيفته.