وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات ويوجه بمتابعة جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية    «شعبة الأسماك»: 50% ارتفاعًا بسعر الفسيخ عن العام الماضي.. والإقبال أقل من المتوقع    محافظ قنا يتفقد مزرعة الخراف لطرحها للبيع قبل عيد الأضحى    أبرز مستجدات إنشاء وتطوير الموانئ لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت    الري تفتح الحدائق والمزارات أمام المواطنين في احتفالات شم النسيم    أحمد إمام يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة    الأنباء الفرنسية: إسرائيل تقصف منطقتين طالبت بإخلائهما في رفح الفلسطينية    افتتاح دار واحة الرحمة في العاصمة الإدارية (صور)    نزوح أكثر من ألف أسرة بسبب الفيضانات في أفغانستان    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    رقم خرافي.. عرض قطري ضخم ل"علي معلول" يقربه من الرحيل عن الأهلي    فان دايك يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم    زياد السيسي يحقق ذهبية تاريخية لمصر في بطولة الجائزة الكبرى للسلاح    مع شم النسيم.. ضبط محل بحيازته سجائر أجنبية غير مصرح ببيعها بالإسكندرية    10 تعليمات من تعليم القاهرة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل الامتحانات    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بالوادي الجديد    تعرف على إيرادات فيلم السرب ل أحمد السقا في خامس أيام عرضه    كيف دعم تركي آل الشيخ صديقه محمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان؟    6 مشروبات مهمة يجب تناولها عقب وجبة الرنجة والفسيخ في شم النسيم    ختام فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة العظام بطب قنا    معهد أمراض العيون: استقبال 31 ألف مريض وإجراء 7955 عملية خلال العام الماضي    حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب إقامة والده معها في الإسكندرية    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    وزير الشباب يشهد "المعسكر المجمع" لأبناء المحافظات الحدودية بمطروح    «الصحة»: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    "دور المرأة في بناء الوعي".. موعد ومحاور المؤتمر الدول الأول للواعظات    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    أسهلها الدفع أونلاين.. تعرف على طرق حجز تذاكر القطارات لكافة المحافظات (تفاصيل)    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    5 ملفات تصدرت زيارة وفد العاملين بالنيابات والمحاكم إلى أنقرة    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    في ذكرى ميلادها.. محطات فنية بحياة ماجدة الصباحي (فيديو)    لماذا يتناول المصريون السمك المملح والبصل في شم النسيم؟.. أسباب أحدها عقائدي    مفاجأة.. فيلم نادر للفنان عمر الشريف في مهرجان الغردقة لسينما الشباب    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    زيادة قوائم المُحكمين.. تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    طارق العشرى يُخطط لمفاجأة الأهلي في مواجهة الثلاثاء    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    الرئيس الصيني: نعتبر أوروبا شريكًا وتمثل أولوية في سياستنا الخارجية    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    الشرطة الأمريكية تقتل مريضًا نفسيًا بالرصاص    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    موعد عيد الأضحى لعام 2024: تحديدات الفلك والأهمية الدينية    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    رئيس لجنة الدينية بمجلس النواب: طلب المدد من ال البيت أمر شرعي    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم في «مذبحة كرداسة»
نشر في محيط يوم 16 - 03 - 2016

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين علي حسن علي، ومعتز زايد، وقدري عبدالله، وأشرف مسعد وبسكرتارية طارق عبد المنعم ومحمد سالم، حيثيات حكمها، بإعادة محاكمة المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مذبحة كرداسة".
* الوجه الأول:
سئل الحكم الطاعنين عن كافة الجرائم التى دانهم بها إستنادا إلى اساسين متناقضين للمسئولية الجنائية الأول ما نصا عليه المادة 39 من قانون العقوبات والثاني الوارد بنص المادة 3/ فقرة 2 من القانون لسنة 10 لسنة 1914 مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون.
كما أن الوقائع كانت نتاج تجمهر إجرامي متفقا عليه وقصودا به قتل أكبر عدد من أفراد رجال الشرطة انتقاما من فض إعتصاميين إحراميين برابعة العدوية والنهضة بما يدرأ ما اثارة الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه من الواقع والقانون بإثارة الشك حول مسئولية المتجمهرين التضامنية طبقا لنص المادتين 2،3 من القانون 10 لسنة 1914
لما كان ذلك كان من المقرر أن مناط العقاب وفقا لنص المادة 39 من قانوةن العقوبات هو الأصل العام المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة وهو أن الجاني لا يسأل بصقته فاعلا أصليا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك باليقام بالفعل أو الأمتناع الذى يجرمه القانون وأن مسئوليته تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ولا يحاج بما يقع من غيره أو يقضي به عليه.
كما أنه من المقرر أن مناط العقاب علي جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذا للغرض منه وهو ثبوت علمهم بهذا الغرض وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين تنفيذ لغرض أو قصد خاص به فإن الحكم المطعون فيه جمع بين المسئولية التضامنية والشخصية للطاعنين واتخاذا لهما معا سندا لقضائة بالإدانة على نحو ما سلف فوق خطئه في القانون قد أوقعه في تناقض في بيان اساس المسئولية التى عاقب الطاعنين على سند منها كان له أثرة فيما تردى فيه الحكم من قصور وتناقض واضطراب في التسبيب فيما انتهى إليه من إدانه مما كان له صداه في خصوص عدد من الجرائم.
* الوجهان الثاني والثالث:
الحكم دلل عل التجمهر والعلم والغرض منه بما لا يكفي ولا يسوغ وساءل كل الطاعنين بالبناء عبلى ثبوته فى حقه عن سائر الجرائم على خلاف القانون.
حيث أن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه : إذ وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيا بصقتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض والمذكور.
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل على ذلك الإجتماع الذى استمد منه العلم بالغرض من التجمهر وما رتبه عليه بتحريات الشرطة وبأقوال الضباط الذين أجروها وبما قاله الشاهد الثامن والعشرون من أنه نما إلى علمه حدوث ذلك الاجتماع.
لما كان ذلك ومن المقرر أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة التى يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصضح القانون أن يدخل فى تكوين عقيدتهخ بصحة الواقعة التى اقام علها قضاؤه أو بعدم صحتها حكما لسواه.
ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وهى عيوب لها الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وبما يعجز هذة المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فيما ينعاه الطاعنون بوجه النعى الأخر لخطأ الحكم فى تطبيق الثانون إذ ساءلهم عن سائر الجرائم إستنادا إلى هذا الأساس المعيب
* الوجهان الرابع والخامس:
الحكم عرض لواقعة الدعوى وأدلتها فى إجمال وإبهام وبما لا تتوافر به أركان الجرائم التى دانهم بها وينبئ عن أن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصرؤ وبصيرة وعول على أدلة وقرائن لم يتبين وجه استدلاله بها على ثبوت مقارفتهم تلك الجرائم ولا تكفي لحمل قضائه ولا تؤدى إلى ما رتبه عليها.
وحيث ان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والألدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة.
أما ما يتعلبق ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سوالء ما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
ولما كان ذلك فإن ما اورده الحكم من بيان للأدلة التى عول عليهات قد جاء غامضا ناقصا ومبتورا بحيث لا يبين منه ان المحكمة حين استعرضت هذه الأدلة قد ألمت بها إلماما شاملا فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيبي والفساد في الإستدلال بما يبطله ولا يغني عن ذلك ما أورده من أدله أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية وبحسب ما سلف فى معاللجة الوجهين الثاني والثالث متساندة بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على الأثر الذى كان له فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة
* الطعن السادس والسابع والثامن والتاسع:
لم يبين الحكم الأفعال المادية التى ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة وعول على الدليليلن القولي والفني رغم تعارضهما ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر ضرف سبق افصرار فى حق الطاعنين مما يعيب الحكم.
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أن يشهد مباشرة بل تستفاد من وزقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستننتاج ويشترط لتوافره فبي حق الجاني أن يكون فى حالة يتسني له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه فى روية وهدوء كما أن المقرر أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد الوسيلة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الإنفعلال
لذلك فإن الحكم لا يكون قد أورد بالدليل المعتبر فى القانون على ثبوت ذلك الظرف وهو إذ عاقب الطاعنين بعقوبة جرائم القتل العمد والشروع فيه مع توافر الظرف المشدد وأعمل اثره فى حقهم مسئولية وعقابا دون أن يورد ما يكفي ويسوغ توافره فى جانبهم يكون قاصرا فاسدا استلاله
ويشمل الطعن السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والأحد عشر والأثنى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر مايلى:
ذلك أن المحكمة أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق أخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم بعلة سير الدفاع فى اتجاه واحد ومكرر إضافة إلى أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعا شكليا.
لمال كان منالمقرر أن القانون أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات كي يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا منه بان الإتهام بجناية أمر له خطره فإن هذا الغرض لا يحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايبتها .
لما كان ذلك وكانت المحكمة الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العداله أشد الإباء وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوقو الهيئة الإجتماعية وهو ما لا يصح فى القانون ذلك ان القانون يوجب سماع الدفاع كاملا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فيه لإحتمال ان يجي هذا الدقاع بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى لما كان ما تقدمن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والبطلان فى إجراءات المحاكمة
كما سئل الحكم الطاعنين عن جرائم حيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بها للإخلال بالسلم العام وعن جرائم الشرقة رغم أنه تساند إلى ما لا يؤدى إلى ما أنتهى أليه ولما كان ذلك فإن الحكم بكون مشوبا بالغموض والإبهام وهو ما أثر من أثار اتخاذه اساسين متناقضين للمسئولية على النحو المنبين بمعالجة الوجه الأول للطعن.
كما أن الحكم لم يعول فى إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة رغم أنه أطرحها باللنسبة لمتهمين أخرين قضي ببراءتهما فكانت إدانتهم مع اجتماع ذات الاعتبارات بالنسبة إليهم وإلى المتهمين الأرخين المحكومة ببراءتهما تحمل معني التناقض في الحكم ولا يعترض بأن من حق محكمة الموضوع تجزئه الدليل فلا يمكنت الإراد بوضع مستقل بغير مرجح لا سند له من الحكم ولا شاهد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.
ولما كان الحكم لم يستظهر سن الطاعن فرحات محمد صالح كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث وهو ما قعدت عنه وبما لا يجزئ فيه ما قرر به الباحث الإجتماعى في محاضر الجلسات عن مصدر علمه بسن الطاعن وبذلك فإنه قد يكون خالف القانون
وبالنسبة لعرض النيابة العام :لما كان ذلك وكانت المادة 43 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف ا؟لأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التى ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون ذاته لا أن الشارع اذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة إنما تقع نتيجة محتمله للمساهمة فى الجريمة الصلية المقصودة إبتداءا وفقا للمجرى العادى للأمور قد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتمله لجريمته الأصلية متى كان فى مقدورة أو كان من واجبه أن يتوقع حدوقها على أساس أفتراض أن إرادة الجاني وا دام سبق االاصرار والإتفاق على مقارفتها قد جمع بينهم وفقا لما قر في عقيدة المحكمة في هذا الخصوص وأيا كان الرأى فيه هذا
فضلا عن أنه لما كان الحكم قد قصرت أسبابه وفسد استدلاله على ثبوت جريمة التجمهر ولما كان ذلك وكان من المقرر طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الإرادة أو افدراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم أيا كان نوع الجريمة المسندة إليه وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفع من المحكوم عليه يعد دفاعا جوهريا
* وبناء على ما سلف:
ما استبان للمحكمة من عيوب في تطاق عرض النيابة العامة ولئن كانت الأوجه من الثاني عشر حتى السادس عشر أو العيبين الثالث وزالرابع تقتصر كل منها في مبناها وأثرها على طاعن واحد أو طاعنين بذواتهم إلا أن ساتئر الأوجه والعيوب تتصل بكل الطاعنين وتؤدى هذه الأوجه والعيوب فى مجموعها إلى تعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقصه والإعادة وفي جميع التهم المسندة إلى الطاعنين لما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه فى جميع التهم ما دام الحكم قد اعتبرها جرائم مرتبطة وقضي بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولما كان الغالب من الأوج الناقصه تتصل بالمحكوم عليه شحاته مصطفي محمد على الذى لم يقبل طعنه شكلا فإن أثر النقض يمتد إليه
- فلهذه الأسباب..
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم قبول طعن المحكوم عليه شحاته مصطفي على شكلا.
ثانيا : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن سائر الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم ولمن لم يقبل طعنه شكلا إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديدة دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.