أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهمًا بغرفة عمليات رابعة، حيث قضت بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في ابريل الماضي بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي، وعلى رأسهم محمد بديع عبد المجيد محمد سامي المرشد العام للإخوان وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة) ومصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد) وسعد عصمت محمد الحسيني (مهندس مدني) ووليد عبد الرؤوف محمود شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة) وصلاح الدين عبد الحليم مرسي سلطان (أستاذ الشريعة) وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال) وبمعاقبة 25 متهما آخرين بالسجن المؤبد. وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعًا من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة بعدم جواز الطعن للمتهمين أحمد محمود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد (لأنهما طعنا أمام النقض، ولكنهما لم يسلما أنفسهما أمامها مما يعتبر الحكم الصادر ضدهما غيابيا فلا يجوز الطعن ) وجاءت الحيثيات في 51 صفحة فلوسكاب. وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوى وهشام أبوعلم وخالد القضابي ومحمد عبدة واشرف المصري وجمال مصطفي ومحمد اباظة وبسكرتارية ايمن كامل أن الحكم المطعون فيه لم يبن كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه علي ارتكاب تلك الجريمة مكتفيًا بما نسبه له من أنه حرض علي مقارفتها ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتي الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44 ,70, 77 من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات، دون أن يدلل تدليلا سائغا على حيازة أي متهم لها كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حتى العاشر ومن 16 حتي 33 بجريمة إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون لأن يستظهر ما اذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فان الحكم يكون قاصرًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به اركان الجرائم. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم لم يبين بوضوح سواء في معرض إرادة لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها على وجود جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسسها وكيفية الانضمام إليه وكيف أنها اتخذت الارهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو اليها وماهي المعونات التي تم امدادها بها، وكيفية امدادها بها، وماهي الافعال التي قارفها الطاعنون، والمثبتة بارتكابهم لهذه الجرائم هذا فضلاً علي إنه دان الطاعنين من الثاني حتى الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منة قلب دستور الدولة، وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات ودان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون دون أن يدلل على قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتي الأخير إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه كما الحكم المطعون فية قد عول في إدانة الطاعنين على اعترافهم دون أن يرد على هذا الدفع الجوهرى ويقول كلمته فيه فانه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ولا يغني عن ذلك ما اوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل في الراي التي انتهت اليه المحكمة. وأضافت الحيثيات أن لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شانه أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائه علس سبق الفصل فيها فقد كان واجبًا علي المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبًا في القصور. ولما كان البين من محضر جلسة 21 ابريل 2015 حضور محامي عن كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29و10 و17و37و 50و51 وطلب اجلا لحضور محاميهم الأصيل وذلك لسفر الأول للخارج، وعذر مرض مفاجئ للثاني غير أن المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهم بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهم، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتهما للتأجيل أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة هذا فضلاً عن أن دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعًا شكليًا إذ اقتصرت مرافعته عن نفي الاتهام وتلفيقه وانتقاء أركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر والطاعنين المحكموم عليهم بالإعدام وهم 3و4و8و15و22و37، وكان ما أبداه المحامي المنتدب لايتحقق به في صورة الدعوى الغرض الذى من اجله اوجب المشرع حضور محامي مع المتهم فإن إجراءات المحاكمةه قد وقعت باطلة بطلانا أثر في الحكم، بما يوجب نقضه حتى تتاح فرصة للمحكوم عليهم والدفاع عن أنفسهم دفاعًا حقيقيًا لا مبتسرًا ولا شكليا أمام سلطة القضاء، مما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الإخلال بشأنهما ولباقي الطاعنين عدا أحمد محممود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد اللذين قضي بعدم جواز طعنهما لأنهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة ووصف الحكم محمد محمود بأنه بحضوره يكون غير صحيح، لأنه في حقيقة الأمر حكمًا غيابيًا، ولكنها اصابت صحيح القانون بوصفها حكمًا غيابيًا على المتهم سمير فإن طعنهما غير جائز ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.