مستشار ترامب يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية    رصدنا جريمة، رئيس إنبي يهدد اتحاد الكرة بتصعيد أزمة دوري 2003 بعد حفظ الشكوى    جوميز يتحدى الأهلي: أتمنى مواجهته في السوبر الأفريقي    حلمي طولان: مستاء من سوء تنظيم نهائي الكونفدرالية.. وأحمد سليمان عليه تحمل الغرامات    أهالي سنتريس بالمنوفية ينتظرون جثامين الفتيات ضحايا معدية أبو غالب (فيديو وصور)    متحدث "مكافحة الإدمان": هذه نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة    برقم الجلوس.. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني (الرابط والخطوات)    بالصراخ والبكاء.. تشييع جثامين 5 فتيات من ضحايا غرق معدية أبو غالب    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    زيادة يومية والحسابة بتحسب، أسعار اللحوم البتلو تقفز 17 جنيهًا قبل 25 يومًا من العيد    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    سيراميكا كليوباترا : ما نقدمه في الدوري لا يليق بالإمكانيات المتاحة لنا    نائب روماني يعض زميله في أنفه تحت قبة البرلمان، وهذه العقوبة الموقعة عليه (فيديو)    السفير محمد حجازي: «نتنياهو» أحرج بايدن وأمريكا تعرف هدفه من اقتحام رفح الفلسطينية    دبلوماسي سابق: ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري    روسيا: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود    بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    إبداعات| «سقانى الغرام».... قصة ل «نور الهدى فؤاد»    تعرض الفنانة تيسير فهمي لحادث سير    إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوة البطاطس.. «وصفة اقتصادية سهلة»    لعيش حياة صحية.. 10 طرق للتخلص من عادة تناول الوجبات السريعة    اليوم.. قافلة طبية مجانية بإحدى قرى قنا لمدة يومين    وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    دعاء في جوف الليل: اللهم ألبسنا ثوب الطهر والعافية والقناعة والسرور    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    هتنخفض 7 درجات مرة واحدة، الأرصاد الجوية تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    قناة السويس تتجمل ليلاً بمشاهد رائعة في بورسعيد.. فيديو    شارك صحافة من وإلى المواطن    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 22 مايو 2024    قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 مايو 2024    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير شارع صلاح سالم وحديقة الخالدين    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    مواصفات سيارة BMW X1.. تجمع بين التقنية الحديثة والفخامة    أول فوج وصل وهذه الفئات محظورة من فريضة الحج 1445    عمر مرموش يجرى جراحة ناجحة فى يده اليسرى    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    بعبوة صدمية.. «القسام» توقع قتلى من جنود الاحتلال في تل الزعتر    المتحدث باسم مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة انخفضت إلى 1 %    محمد حجازي ل"الشاهد": إسرائيل كانت تترقب "7 أكتوبر" لتنفيذ رؤيتها المتطرفة    ضد الزوج ولا حماية للزوجة؟ جدل حول وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق ب"كلمة أخيرة"    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع صادرات مصر السلعية 10% لتسجل 12.9 مليار دولار    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم ''النقض'' بإعادة محاكمة ''بديع'' وآخرين ب''غرفة عمليات رابعة''
نشر في مصراوي يوم 23 - 12 - 2015

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهمًا بغرفة عمليات رابعة، حيث قضت بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في ابريل الماضي بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي، وعلى رأسهم محمد بديع عبد المجيد محمد سامي المرشد العام للإخوان وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة) ومصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد) وسعد عصمت محمد الحسيني (مهندس مدني) ووليد عبد الرؤوف محمود شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة) وصلاح الدين عبد الحليم مرسي سلطان (أستاذ الشريعة) وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال) وبمعاقبة 25 متهما آخرين بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعًا من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة بعدم جواز الطعن للمتهمين أحمد محمود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد (لأنهما طعنا أمام النقض، ولكنهما لم يسلما أنفسهما أمامها مما يعتبر الحكم الصادر ضدهما غيابيا فلا يجوز الطعن ) وجاءت الحيثيات في 51 صفحة فلوسكاب.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوى وهشام أبوعلم وخالد القضابي ومحمد عبدة واشرف المصري وجمال مصطفي ومحمد اباظة وبسكرتارية ايمن كامل أن الحكم المطعون فيه لم يبن كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه علي ارتكاب تلك الجريمة مكتفيًا بما نسبه له من أنه حرض علي مقارفتها ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتي الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44 ,70, 77 من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات، دون أن يدلل تدليلا سائغا على حيازة أي متهم لها كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حتى العاشر ومن 16 حتي 33 بجريمة إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون لأن يستظهر ما اذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فان الحكم يكون قاصرًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به اركان الجرائم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم لم يبين بوضوح سواء في معرض إرادة لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها على وجود جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسسها وكيفية الانضمام إليه وكيف أنها اتخذت الارهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو اليها وماهي المعونات التي تم امدادها بها، وكيفية امدادها بها، وماهي الافعال التي قارفها الطاعنون، والمثبتة بارتكابهم لهذه الجرائم هذا فضلاً علي إنه دان الطاعنين من الثاني حتى الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منة قلب دستور الدولة، وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات ودان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون دون أن يدلل على قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتي الأخير إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه كما الحكم المطعون فية قد عول في إدانة الطاعنين على اعترافهم دون أن يرد على هذا الدفع الجوهرى ويقول كلمته فيه فانه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ولا يغني عن ذلك ما اوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل في الراي التي انتهت اليه المحكمة.
وأضافت الحيثيات أن لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شانه أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائه علس سبق الفصل فيها فقد كان واجبًا علي المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبًا في القصور.
ولما كان البين من محضر جلسة 21 ابريل 2015 حضور محامي عن كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29و10 و17و37و 50و51 وطلب اجلا لحضور محاميهم الأصيل وذلك لسفر الأول للخارج، وعذر مرض مفاجئ للثاني غير أن المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهم بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهم، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتهما للتأجيل أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة هذا فضلاً عن أن دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعًا شكليًا إذ اقتصرت مرافعته عن نفي الاتهام وتلفيقه وانتقاء أركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر والطاعنين المحكموم عليهم بالإعدام وهم 3و4و8و15و22و37، وكان ما أبداه المحامي المنتدب لايتحقق به في صورة الدعوى الغرض الذى من اجله اوجب المشرع حضور محامي مع المتهم فإن إجراءات المحاكمةه قد وقعت باطلة بطلانا أثر في الحكم، بما يوجب نقضه حتى تتاح فرصة للمحكوم عليهم والدفاع عن أنفسهم دفاعًا حقيقيًا لا مبتسرًا ولا شكليا أمام سلطة القضاء، مما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الإخلال بشأنهما ولباقي الطاعنين عدا أحمد محممود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد اللذين قضي بعدم جواز طعنهما لأنهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة ووصف الحكم محمد محمود بأنه بحضوره يكون غير صحيح، لأنه في حقيقة الأمر حكمًا غيابيًا، ولكنها اصابت صحيح القانون بوصفها حكمًا غيابيًا على المتهم سمير فإن طعنهما غير جائز ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.