الحكم لم يدلل على ثبوت القصد الجنائى ولم يورد قيمة الربح والمنفعة فى حق جرانة أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر بمعاقبة محمد زهير جرانة بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بتحصيل غيرة على ربح ومنفعة دون حق من عمل من أعمال وظيفته فى قضية تراخيص الشركات السياحية وقررت المحكمة إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى . قالت المحكمة فى حيثياتها برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيى خليفة ومنصور القاضى ومحمد عبد الحليم ووائل أنور نواب رئيس المحكمة وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة، إن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيه والأفعال التى قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الحصول للغير دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته وكيف أن وظيفته طوعت له ذلك بغير حق سواء بالترخيص بتأسيس شركات جديدة أو تعديل فئات شبكات قائمة . وأشارت المحكمة إلى أن الحكم تساند دون مبرر ودون دليل مقنع إلى ما قيل من أن الوساطة من شخصيات عامة وأعضاء مجالس نيابية بين الطاعن والشركات المقول بحصولها على ربح ومنفعة كانت محل اعتبار فى إصدار تلك الموافقات وفى الحصول على الربح كما أن الحكم لم يدلل على نحو كاف على ثبوت القصد الجنائى فى حق الطاعن فى الجريمة المسندة إليه ولا يكفى فى هذا الصدد ما قرره الحكم عن تطبيق الطاعن للقرارات الصادرة بوقف قبول طلبات جديدة سواء بالترخيص بتأسيس شبكات جديدة أو تعديل فئات شبكات قائمة ولا يعدو ذلك أن يكون حديثًا عن الأفعال التى قارفها الطاعن دون أن يدلل على أن ارتكابه لتلك الأفعال كان مصحوبًا بنية تربيح الغير دون حق ولم يورد الحكم الوقائع التى تشهد للرأى الذى انتهت إليه المحكمة لإيضاح أنها ألمت المامًا صحيحًا بمبنى الأدلة القائمة فيها . كما أن الحكم المطعون عليه لم يورد أى شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للوقائع المكونة للجريمة التى أدانه بها فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص . وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون عليه قد أشار إلى المستندات التى قدمها الطاعن وتمسك بدلالتها أن الحكم لم يعن ببحثها ولم يبد رائيًا فى مدلولها وفى صحة دفاع الطاعن المستند إليها بل اجتزأت المحكمة الرد على ذلك كله بعبارة عامة مجملة بما أوردته فى عجز حكمها ومن ثم يكون الحكم مشوبًا فوق قصوره فى البيان بالإخلال بحق الدفاع وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه قد دان الطعن عن جريمة الحصول لغيره دون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته دون أن يورد فى مدوناته قيمة هذا الربح أو المنفعة مما أعجزه عن القضاء بعقوبتى الرد والغرامة ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فضلا عن مخالفة القانون لما كان ما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون عليه والإعادة .