رئيس الاتحاد العام لنساء: يفتقد الرحمة والإنسانية وتسبب في ظهور المئات من أطفال الشواع بدران : لم نطالب بإلغاء التعدد كما فعلت تونس ولكن نطالب بتقنينه نائب رئيس النيابة الإدارية: لم يعد يصلح للتطبيق في المجتمع المصري "منظمة مصر أولا": يحتاج لإعادة نظر وتتبنى تعديله خبير قانوني: قوانين الطلاق لا يمكن تعديلها لأنها تخضع للشريعة الإسلامية رعب تجربة الزواج للمرة الثانية بعد فشل الارتباط الأول وبدء حياة جديدة مع آخر ، ربما لا نجد له صدى كبير أو تأثير ضخم على الرجل المصري إذ معظم حالات الزواج الثاني للمرأة يصاحبها إسقاط حضانة الأطفال عنها عنها طبقها لقانون الأحوال الشخصية . ذلك القانون الذي لاقى اعتراضات كثيرة وحمَّله كثيرون تهم من بينها : التسبب في ضياع التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء، ما قد يسبب آثارا نفسية واجتماعية وأسرية سلبية كبيرة للزوجة والاولاد. فضلا عن اتهامات اخري مالانتقاص من حقوق المرأة وإهدار كرامتها ، الأمر الذي دفع كثير من المدافعين عن حقوق المرأة والمنظمات النسوية وغيرها من المؤسسات التي تختص بحماية حقوق المرأة والطفل تطالب بتعديل جوهري في القانون من أجل قوانين عادلة للأسرة المصرية والعربية . يفتقد الرحمة هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، علقت على تزايد وحدة المطالبات بتعديل قانون الأحوال الشخصية بقولها : سوف نلاحق قانون الأحوال الشخصية حتي نرتقي به ليشمل الرحمة والمساواة وغيرها من الحقوق التي يفتقدها القانون الحالي. وأضافت بدران في تصريحات لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن هناك مواد بعينها بالأحوال الشخصية تسبب أضرارا منها الطلاق الغيابي والتعسفي والذي يؤدي إلي انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، مشددة على ضرورة تغير القوانين الخاصة بالطلاق بشكل عاجل وفوري حفاظا على الأسرة المصرية. تعديل قوانين الطلاق والنفقة ونبهت رئيس اتحاد نساء مصر إلى ضرورة أن يكون الطلاق بحضور الطرفين وأمام القاضي وليس غيابيا، حيث إن العقد شريعة المتعاقدين، مشيرة إلى أن الطلاق وظروفه وأحواله إنما هو منظومة كاملة لابد من صياغة ووضع أحكام قوانين مكملة له ، وهي تلك الأحكام الخاصة بالنفقة والحضانة حتي يتم التسهيل على السيدة نظرا لما تواجهه من صعوبات في الحصول على حقوقها بعد الطلاق. وشددت بدران على حق المرأة في طلب الطلاق حال زواج زوجها من أخرى، بدون أن يطلب منها إثبات الضرر فكيف تثبت الضرر النفسي من دخول أخرى حياتها ؟! لافتة إلى أن كما تعدد الزوجات لابد أن يكون له أحكام تضبطه لم نطالب بإلغائه كما فعلت تونس وإنما نسعي لتقنينه. وأشارت رئيس اتحاد نساء مصر إلى أن هناك لجنة حاليا من المتخصصين تعكف على بحث جميع أوجه القصور في القانون للوقوف على مشاكله والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية الأخرى التي نجحت في تغير القانون، قائلة: وسوف نعرض الفكرة على الحوار المجتمعي لأن مساندة المجتمع لنا مهمة كما يوجد 280 جمعية منتشرة في المحافظات المختلفة وسنقيم ندوات واجتماعات لتعريف الناس بالقانون ومشاكله. قانون لا يصلح من جهتها قالت المستشار نجوى الصادق، نائب رئيس النيابة الإدارية، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في تصريحات سابقة إن قانون الأحوال الشخصية الحالي لم يعد يصلح للتطبيق في المجتمع المصري. منوهة إلى أنه تم إجراء العديد من التعديلات عليه وظن البعض أن تلك التعديلات بمثابة قوانين جديدة للأحوال الشخصية، وهذا غير صحيح بالمرة، وكان لابد من وجود قانون متكامل للأحوال الشخصية في مصر، يتناسب مع التغييرات التي طرأت على المجتمع مشروع تعديل للقانون وفي السياق ذاته أكد وليد سامى رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولا لحقوق الانسان على ضرورة إعادة النظر في قانون الاحوال الشخصية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد تقدمت بمشروع لتعديله لرئيس الجمهورية ليتم عرضه على مجلس الشعب القادم. وأضاف في تصريح ل "محيط " أن المشروع يعمل على استقرار الأسرة المصرية و حل النزاع القائم بين الرجل والسيدة دون محاباة لطرف دون الاخر، منوها إلى انه يهتم أيضا بمصلحة الطفل لينشأ في أسرة مستقرة ويكون سليما على المستويين النفسي والاجتماعي. واشار إلي بعض نصوص المواد المطلوب تعديلها والتي تطالب منظمة مصر اولا بتغيرها لكثير من الأسباب : أولا : المادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 والتى تنظم الرؤية فى حاله الخلاف بين الزوجين ) فبتطبيق ذلك نجد أن هناك مأساة حقيقيه تقع على الطرف غير الحاضن فهى تقتصر على رؤيه الصغير ثلاث ساعات أسبوعيا وذلك بما يعادل تقريبا 90 يوما على مدى فترة حضانة الصغير (للأب وفى حاله غيابه للأجداد فقط دون ان يتعرف الصغير على اهله وذويه فهناك ما يقرب من سبعه ملايين طفل يتعرضون لمشاكل من جراء الخلافات الزوجية بين الزوجين فى المحاكم . ومن هنا وجب علينا مطالبه المشرع باستبدال نص مادة الرؤية فى القانون باستضافة الطرف غير الحاضن للصغير وفقا لما يتوافق مع مصلحه الصغير وما يحدده المشرع مع مراعاه مد فترة الاستضافة فى إجازة نصف العام وأخر العام والأعياد . ثانيا: الماده 20 من القانون رقم 4 لسنه 2005 والخاصة بس حضانة الصغير فقد نصت هذه الماده على أن سن الحضانة للنساء هى خمسه عشر سنه للولد والبنت وبعدها يخير الصغير على بقاءه مع أمه أو الانتقال لحضانة أبيه ففى هذه المادة قد اجحف المشرع بحق الأب وأضر بمصلحه الصغير الذى من أجله شرعت هذه القوانين لذا فأننا نطالب بتخفيض سن الحضانة ليكون سبعه سنوات للولد وتسع سنوات للبنت فالصغير فى هذا السن يحتاج الى أبيه كى يرعاه بعطفه وحنانه وكذلك بتعليمه بحزمه وشدته . ثالثا : المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 الخاص بالخلع وإننا نرى أنه من الأسباب الرئيسية التى كانت وراء استصدار قانون الخلع هو تعسف الزوج فى الطلاق بالرغم من استحاله العشرة الزوجية ببنهم ومطالبه الزوجة بالطلاق لاستحاله العشرة بينهم الا ان الكبر والعناد من جانب الزوج هو الذى أدى لتشريع هذا القانون وبالرغم من ذلك فقد جاء نص هذه المادة مطلقا دون أي قيد او شرط واسهم إسهاما مباشرا فى تدمير الأسرة المصرية فقد كان لزاما على المشرع ان يقيد التطليق خلعا بشروط وذلك بعد أن ترد الزوجة مقدم الصداق الحقيقي وليس الصوري الثابت بقسيمه الزواج هذا بالإضافة الى ان هذا النص قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين فالثابت ان حكم أول درجه فى الخلع حكم نهائي وبات مما يخالف قاعده قانونيه ثابته. ومن هنا فقد تبنت منظمه مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية مشروع متكامل لتعديل ما يقارب من 14 مادة من قانون الأحوال الشخصية اشرنا لبعض منها حفاظا على كيان الأسرة المصرية ولكي ينشا أطفال أسوياء لبناء دوله قويه بسواعد أبناءها فأطفال اليوم هم رجال الغد . ونشير ان هذه بعض بنود القانون المراد تعديله وليس كلها لأنها سوف تعرض علي الجهات المختصة أولا ثم تطرح بعدها للنقاش العام . ومن جانبه قال جمعه سليمان رئيس مجلس إدارة منظمة مصر أولا، أن مشروع القانون المقدم من المنظمة جاء نتيجة حوار مجتمعي على نطاق واسع من متضرري قوانين الأحوال الشخصية ومستشاري اللجنة القانونية بالمنظمة ونأمل أن يعمل مشروع القانون على استقرار الأسرة المصرية . علاقته بالشريعة الإسلامية وعن وجهة النظر القانونية أوضح محمد مسلم الخبير القانوني، أن قانون الأحوال الشخصية قابل للتعديل ولكن الأمور الخاصة بالزواج والطلاق تخضع للشريعة الإسلامية ولا يمكن التلاعب بها وأي تعديلها بما يخالف الشرع. ونبه مسلم إلى أن الزواج عقد مدني قائم على القبول والتراضي بين الطرفين، كما أن هناك بنودا ثابتة شرعا فإذا كانت التعديلات المطلوبة ستتم وفقا للضوابط الشرعية وبناء على تغيرات مجتمعية طرأت على المجتمع المصري فلا توجد أزمة. الجدل الفقهي والقانوني ومن ناحية أخري فقد قرر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر استمرار العمل بقانون الأسرة الصادر عام 2007 يما بخص الرؤية والحضانة، والذى ينص على أن حضانة الولد حتى سن 15 عاما، وحضانة البنت حتى الزواج، ولم يكن لدى الأزهر من جديد حتى الأن سوى أشراك الأب والأم فى الولايات التعليمية، بعد أن استقر رأى العلماء على أن القانون يوافق أوضاع الأسرة المصرية. ولم تنه فتوى الأزهر وتشفي غليل القانونيين أو تنهي هذا الجدل الفقهى ، إذ لم تطمئن إليها قلوب آلاف الأسر بالإضافة إلي المنظمات المعنية بحقوق الأسرة المصرية . الخلع بين المأخذ الشرعية والعرفية من أكثر التعديلات التى يراد إجرائها على قانون الأسرة "قانون الخلع " الذى يرى فيه الرجال انتقاصا لهم، بينما اعتبرته المرأة انتصارا لها حيث يمنحها القانون قوة كبيرة. وحول الرؤية الشرعية للقانون يقول الدكتور حامد أبوطالب عميد كلية الشريعة والقانون السابق أن قانون الخلع المطبق حاليا بالمحاكم وان كان ليس فيه ما يخالف الشريعة، قد يكون عليه بعض المآخذ العرفية، فكثير من الناس يرون أنه يجب على المرأة ان تصمت وتتحمل الظلم أيا كان نوعه من أجل استقرار بيتها، وابنائها متجاهلين أن المرأة التى تلجأ لذلك لها مشاعر وأحاسيس وعقل تماما كالرجل، ولها الحق فى الخلع مثل الرجل الذى له الحق فى الطلاق. الأمومة رعاية الرؤية حق أما قانون الرؤية والولايات على الأبناء يقول الدكتور مصطفى مراد الاستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ان الإسلام راعى حق الطفل والأبوين اذا حدثت بينهما فرقة احساسا بالطفل ورعاية له ورفقا بوالديه من جانب آخر و نظر الى المصلحة ككل فحيثما وجدت ثم شرع الله ولذلك جعلت الحضانة أولا للأم مالم تتزوج لما ورد ان امرأة جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت: يارسول الله ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له حواء وان أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال النبي: أنت أحق به مالم تنكحي. وأضاف مراد أن عنصر الأمومة لما له من رعاية وكثرة رحمة فهو الأصل فى الحضانة فعند جماهير الفقهاء تقدم الأم أولا فإن تزوجت أو سقطت حضانتها لظرف ما فإن أمها ثم أم الأب ثم الأخوات وبعض العلماء نظر الى جانب المصلحة الحقيقية فى تربية الطفل وحضانته فإن كانت الأم فاسقة فإنه لا تتحقق الحضانة ولذلك اشترطوا فى الحضانة العقل والبلوغ واتفاق الحضانة والمحضون فى الدين والقدرة على التربية وألا تكون الأم متزوجة و العدالة هى عدم الفسق لما يؤدى ذلك الى ضياع الولد أو تربيته تربية فاسقة. الحضانة تشترط سن التميز وبالنسبة لسن الحضانة فقد أوضح أن لها سن معينة فإذا استغنى الطفل عن الخدمة وبلغ سن التمييز وقدر وحده على القيام بحاجياته الأولية كالأكل والشرب واللبس فإنه يترك للقاضى تقدير وتحديد نهاية سن الحضانة بالمصلحة وحال الطفل ولذلك فإن بعض الفقهاء ذهبوا الى أن الصبى اذا بلغ سبع سنوات والبنت اذا بلغت 9 سنوات والمالكية قالوا تبقى البنت عند أمها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها والاحناف قالوا: أنها اذا بلغت الحيض تضم الى ابيها وفى رواية عن الامام أحمد قال: اذا بلغت البنت سبعا ضمت الى أبيها بدون تخيير لكن جمهور الفقهاء ذهبوا الى أنها تخير كالطفل الذكر وقد ورد فى التخيير عدة روايات منها أن عمر رضى الله عنه اختصم إليه صبى فقال هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه أى يحسن الكلام فيختار وفى رواية أن عليا رضى الله عنه أتت إليه امرأة وصبى فقال على للصبي: أنت مع أمك فإذا بلغت تختار والمشهور ان الصبى اذا بلغ سبعا يخير والبنت اذا بلغت تسعا تخير، والعبرة فى كل هذا بالتمييز والمصلحة التى تتناسب مع الحاضنة والمحضون والأب وهنا يقدر القاضى مايراه أنسب والأصل العام ألا يزاد فى سن الحضانة. ويؤكد الدكتور مصطفى انه لا يجوز ان يزاد فى السن المقدر للتخيير عن تسع سنوات الا لمصلحة ضرورية كأن يكون الأب مشهورا بالفسق وسيعلم ولده الإجرام، ومع هذا فإن الشرع لم يحدد وقتا للزيارة بين الطفل وأبيه بل ترك الأمر مفتوحا على مصراعيه ولو كانت الزيارة يومية ولو زادت ساعاتها عن نصف اليوم والعبرة فقط أنه يضم الى أمه ويأوى اليها لاسيما أن كان الأب صالحا مشهورا بالصلاح أو كان محترفا لحرفة والولد يحتاجها أو كان المال المعطى للمرأة غير كاف كما تتقى الأم وأقاربها الله فى حق الطفل فلا يغيرن قلبه على أبيه ولايغمزن فى قلب الصبى حقدا أو حسدا أو ضغينة على الوالد مهما حدث كما عليها ان تعلم الصبى حب الأب والتماس العذر له وتقديره فى حضوره وغيابه فإن كانت الأم مقصرة فى ذلك فلا يجوز للأب أن يرفع قضية لمحاسبتها على ذلك واحقاق الحق لأنه لم يقصد بالحضانة تقطيع الأواصر والهجر والتواصل وانما الوئام والحب والتآلف والمسألة لاتعدو كونها الا زيارة بين أحباب.