تقدم عدد كبير من المواطنين عبر شبكة الإعلام العربية "محيط" بسؤال إلى لجنة الفتوى بالغربية عن الحكم الشرعي في قذف المحصنات، واستحلال الناس أعراض النساء بلا ضابط في ظل تعطيل الحدود التي منها حد القذف، وهل حكم القاضي يغنى عن عدم إقامة الحد؟ عرضنا سؤال المواطنين على لجنة الفتوى بالغربية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حيث أجاب فضيلة الشيخ محمد النواهلي مدير عام منطقة الوعظ ورئيس اللجنة بأن الإسلام حافظ على الإنسان وكرمه وحفظ عرضه وصانه من أي تدنيس؛ ولهذا يجرم الدين هذا القذف تجريما عظيما؛ حيث أوجب له عقوبة رادعة.
أضاف النواهلي، وحينما عُطلت تلك الحدود استباح الناس أعراض الناس، وإن كان بعضهم يلجأ للقضاء، إلا أن ثغرات القانون المدني لم تعط للناس العدالة الحقيقية والقصاص الحازم.
وطالب النواهلي الحكومات العربية بتطبيق الحدود المعطلة صونا لكرامة الإنسان وحفاظا على حياته وأمواله وعرضه؛ مشيراً إلى أن حكم القاضي في الدعاوى لا يغني عن حكم الشرع؛ حتى ولو حكم بالتعويض المالي؛ لأن الوزر يظل معلقا في عنق القاذف.