تناول د. سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف في حلقة أمس من برنامج "ألغاز فقهية" على قناة "أزهري" الفضائية موضوع خصوصية الوالدين في الأحكام، ومنها الأحكام المتعلق بحد القذف والتي وردت في المذاهب الفقهية. حيث بدأ د. هلالي حديثه بتعريف القذف بأنه هو رمى المحصنين بالزنا في معرض التعيير والإهانة، سواء أكان ذلك في إطار صريح أو غير صريح بما جرى عليه العرف. وأضاف أنه يعد من الكبائر بإجماع الفقهاء، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجتنبوا السبع الموبقات"، ويترتب عليه بإجماع الفقهاء الإثم يوم القيامة، والحد الذي يتمثل في جلد القاذف بثمانين جلدة، ووصف القاذف بالفسق، وعدم قبول شهادته إلا في حال توبته، مستشهدا بقوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم". وأوضح د. هلالي أن المالكية هم فقط من قالوا بأن الأب إذا ارتكب كبيرة القذف في حق ولده فإنه يعاقب بعقوبة حد القذف، في حين أن الجمهور قد قال بأنه لا عقوبة ولا حد على الأب في حال قذفه لولده بإعتبار أن الإبن هو بعض أبيه. وأضاف أن المالكية قد ذهبوا إلى أنه في حال رفع الأمر للقضاء فإنه من حق المقذوف أن يعفو عن القاذف في حالتنين وهما إما أن إذا كان القاذف هو والده، أو إذا أراد المقذوف كتمان الأمر وعدم إشاعته، في حين أن مذهب الجمهور يرى بأن المقذوف من حقه أن يعفو عن القاذف في أى وقت سواء أكان ذلك قبل الرفع إلى القاضي أو بعد الرفع إليه.