جامعة الإسكندرية تتألق في 18 تخصصًا فرعيًا بتصنيف QS العالمي 2024    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024    القاصد يشهد اللقاء التعريفي لبرامج هيئة فولبرايت مصر للباحثين بجامعة المنوفية    وزير الأوقاف: إن كانت الناس لا تراك فيكفيك أن الله يراك    التصديري للصناعات الغذائية: السعودية أكبر الدول المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة 91 مليون دولار خلال يناير وفبراير    على مدار 4 أيام.. فصل التيار الكهربائي عن 34 منطقة ببني سويف الأسبوع المقبل    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    فصل التيار الكهربائي "الأسبوع المقبل" عن بعض المناطق بمدينة بني سويف 4 أيام للصيانة    بعد ال 700 جنيه زيادة.. كم تكلفة تجديد رخصة السيارة الملاكي 3 سنوات؟    «تعليم الأقصر» يحصد المركز الخامس ببطولة الجمهورية للسباحة    توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتاً بسبب عاصفة شديدة    الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يجبر العائلات في بيت حانون على النزوح تحت تهديد السلاح    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    الأهلي يتوج ببرونزية السوبر الإفريقي لسيدات كرة اليد    رئيس ريال مدريد يرد على ماكرون بشأن مبابي    «الأهلي مش بتاعك».. مدحت شلبي يوجه رسالة نارية ل كولر    غدا.. انطلاق بطولة الجمهورية للاسكواش في نادي مدينتي    السجن 10 أعوام لمتهمة بالشروع في قتل ابن زوجها في الإسكندرية    حالة الطقس غدًا.. أجواء حارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة تعيق الرؤية    الملابس الداخلية ممنوعة.. شواطئ الغردقة تقر غرامة فورية 100 جنيه للمخالفين    إيرادات الأفلام..«شقو» يواصل صدارة شباك التذاكر.. والحريفة في المركز الأخير    مصطفى كامل يوضح أسباب إقرار الرسوم النسبية الجديدة على الفرق والمطربين    الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي وصلاح جاهين بالإسكندرية    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    ترقية 24 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 7 مُعلمين بجامعة طنطا    فى ذكرى ميلاده.. تعرف على 6 أعمال غنى فيها عمار الشريعي بصوته    هيئة الاعتماد والرقابه الصحية: نفذنا 2400 زيارة رقابية خلال عامين    هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قات ل حبيبة الشماع    "بعد السوبر هاتريك".. بالمر: أشكر تشيلسي على منحي فرصة التألق    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    الطب البيطرى بالجيزة يشن حملات تفتيشية على أسواق الأسماك    مؤتمر كين: ندرك مدى خطورة أرسنال.. وتعلمنا دروس لقاء الذهاب    ضبط خاطف الهواتف المحمولة من المواطنين بعابدين    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    يعود بعد غياب.. تفاصيل حفل ماهر زين في مصر    وزارة الأوقاف تنشر بيانا بتحسين أحوال الأئمة المعينين منذ عام 2014    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    ضبط 7 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط تعاقد خلال 24 ساعة    المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخر بتهمة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج    اقتراح برغبة حول تصدير العقارات المصرية لجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    موعد مباراة سيدات يد الأهلى أمام بطل الكونغو لحسم برونزية السوبر الأفريقى    "التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والعواصف وصواعق البرق فى باكستان ل 41 قتيلا    برلماني يطالب بمراجعة اشتراطات مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    بالتزامن مع تغيير الفصول.. طرق الحفاظ على صحة العيون    بعد تصديق الرئيس، 5 حقوق وإعفاءات للمسنين فى القانون الجديد    الصين تؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين    جوتيريش: بعد عام من الحرب يجب ألا ينسى العالم شعب السودان    الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا    ننشر قواعد التقديم للطلاب الجدد في المدارس المصرية اليابانية 2025    «الصحة» تطلق البرنامج الإلكتروني المُحدث لترصد العدوى في المنشآت الصحية    دعاء ليلة الزواج لمنع السحر والحسد.. «حصنوا أنفسكم»    أحمد كريمة: تعاطي المسكرات بكافة أنواعها حرام شرعاً    أيمن دجيش: كريم نيدفيد كان يستحق الطرد بالحصول على إنذار ثانٍ    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرشد الإخوان ونائبيه يتقدمون ببلاغ ضد "فيتو"
نشر في الوفد يوم 11 - 01 - 2012

تقدم صباح اليوم عبد المنعم عبد المقصود – محامي جماعة الإخوان المسلمين- بصفته وكيلاً عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "الدكتور محمد بديع", ونائبيه الدكتور رشاد البيومي, المهندس خيرت الشاطر "والأمين العام للجماعة" الدكتور محمود غزلان ببلاغ للنائب العام وشكوى لنقابة الصحفيين ضد رئيس تحرير جريدة " فيتو".
وطالب البلاغ بإحالة رئيس التحرير المذكور إلي المحاكمة الجنائية لأنه بتاريخ 10/1/2012 قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد (188, 200 مكرر أ, 302 , 303 ) من قانون العقوبات بأن نشر أخباراً وبيانات كاذبة ومزورة منسوبة كذباً إلي مرشد الإخوان ونائبيه وأمينها العام.
كما طالب بإحالة الصحفي المذكور إلي لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في القانون 76 لسنة 1976 لأنه طبقاً للمادة (75) من قانون نقابة الصحفيين "مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوي المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديباً طبقاً لأحكام المادة (81) من هذا القانون كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج علي مقتضي الواجب في مزاولة المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الأضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافي مع قواعد آداب المهنة".
وقال عبد المقصود في بلاغه وشكواه إن الشاكين فوجئوا بباكورة إصدار جريدة "فيتو" وفي عددها الأول الصادر بتاريخ 10/1/2012 تحمل عنواناً مكذوباً علي صفحتها الأولي بمقولة "بديع التقي مبارك في المركز الطبي العالمي" ثم استطرد المشكو في حقه "رئيس التحرير" في نسج قصة خيالية من وحي خيال لا يستند إلي دليل أو بيّنة أو مهنية أو موضوعية في الصفحة الخامسة بعنوان مكذوب أيضاَ" بديع ومبارك وجهاً لوجه في المركز الطبي العالمي".
وأضاف أن ما نشر ليس سوي محض افتراء ومحاولة لتشويه صورة الجماعة ومرشدها ونائبيه وأمينها العام وإثارة الرأي العام ضدهم في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الوطن وفي هذه اللحظة الحرجة التي تشهد فيها بلادنا انتخابات برلمانية.
وأشار إلي أن الأفعال الصادرة من المشكو في حقه تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره بتاريخ 26/3/1998 والذي أكد: "إن الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب وتكتسب شرفًا من ولائها للحقيقة وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري".
كما أوجب هذا الميثاق على ضرورة أن يلتزم الصحفي جملة واجبات مهنية على رأسها الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مُثله وقيمه وبما لا ينتهك حقًّا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته, وأكد أيضًا على الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تحريفها أو اختلاقها على نحو غير أمين.
وقد أكد أن أحكام المحاكم قد تواترت على أن "حرية الإعلام لا يحكمها" نظرية السلطة" وهي الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحكام أيًّا ما كانت ولا يحكمها كذلك "نظرية الحرية" القائمة على إطلاق حق الفرد في المعرفة بحسبانه حقًّا طبيعيًّا لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع ومن ثَمّ حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح إنما يحكمها نظرية "المسئولية الاجتماعية " وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من اقتحام لخصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الشائعات والأكاذيب ولتنبذ إعلان الابتذال والابتزاز والمبالغة ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية والحرية وفقًا لهذه النظرية حقًّ وواجبً ومسئولية في وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل العام.
كما أكدت محكمة النقض أن"القانون إن كان لا يتطلب في جريمة القذف قصدًا خاصًا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره, ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقدًا صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف".
كما أكدت أن"الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونًا, هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية, أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وإنه إذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح".
وأضاف أن الأفعال الصادرة من المشكو في حقه تشكل الجرائم المنصوص عليها في المادة 188 من قانون العقوبات التي جاء نصها على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واختتم عبد المقصود بأن رئيس تحرير جريدة "فيتو" قد أساء استخدام حرية الرأي والتعبير, وقام بنهش أعراض الشاكين تحت ستار هذه الحرية, ولم يحكّم ضميره المهني والصحفي وكأنه يحاول أن يجلب لنفسه مجداً علي حساب سير الآخرين وسمعتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.