السؤال: ما حكم الزواج الذي يتم سراً؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: عقد الزواج كأي عقد له شروطه وهي الإيجاب والقبول والشهود اللازمة له.. وإعلان النكاح علي الناس في سلفنا الصالح وكذا الآن يعتبر وثيقة شرعية. وعقد الزواج لابد أن تكون صيغته تامة وكاملة في المجلس بأن يلتقي الإيجاب مع القبول وأن يكون العاقد بالغاً عاقلاً وغير مكره علي توقيع العقد.. وأن تكون المرأة محلاً للزواج بأن تكون غير محرمة علي من يتزوجها.. ولابد من حضور شهود يشهدون علي هذا الزواج وهذه أشياء لابد من توافرها في العقد.. وقد أجاز الحنفية للبالغة العاقلة أن تتولي صيغة عقد الزواج علي نفسها.. وعند الشافعية لا يجوز للمرأة أن تتولي العقد. ذكر الحنفية أن المرأة مادامت تعقد العقود المالية فإن لها أن تتصرف بتولي عقد زواج نفسها لكن لأوليائها أن يعترضوا علي هذا الزواج وأن يطالبوا بفسخه إذا زوجت نفسها بغير كفء لها أو بأقل من مهر مثلها.. لكن كثيراً من الفقهاء قال ببطلان عقد الزواج الذي تتولاه المرأة لقوله صلي الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وقوله صلي الله عليه وسلم "أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل". عن عبدالله بن الزبير أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح" أي أظهروه واظهارا للسرور وفرقا بينه وبين غيره من المآدب وهذا نهي عن نكاح السر وقد اختلف في كيفيته فقال الشافعي كل نكاح حضره رجلان عدلان وقال: أبو حنيفة رجلان أو رجل وامرأتان خروجا عن نكاح السر وإن تواصوا بكتمانه وذهبوا إلي إن الإعلان المأمور به هو الاشهاد وقال المالكية نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود علي كتمانه وهو باطل. فالإعلان عندهم فرض ولا يغني عنه الاشهاد والأقرب إلي ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس وأن الأمر للندب وأخذ منه ابن قتيبه وغيره أنه لا بأس باظهار الملاعب في المآدب. ولم تكن هناك كتابة عقود الزواج في صدر الإسلام ولكن لما خربت الذمم وضعف الإيمان في نفوس أصحابه أوجب العرف تسجيل عقد الزواج ضماناً للرابطة الزوجية وحفاظاً علي حقوق الزوجين وحقوق الأبناء والإسلام يحترم هذا التسجيل ويقره ما دام فيه ضماناً لحقوق الناس ويكره تركه خوفاً من ضياع الحقوق خاصة في زماننا هذا. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.