السؤال:هل يفقد الماء طهارته.. أو صفته الطهورية عند تغير احد أوصافه.. أو عند تغير الاوصاف كلها؟ ** يجيب الشيخ محمد عبدالرازق عمر وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: الاصل في الماء أنه طاهر مطهر. هذا في الماء المطلق. ومعني كونه طاهراً مطهراً انه يزيل النجاسات ويرفع الأحداث. يزيل النجاسات لو غسلت به نجاسة حتي زال أثرها فإن حكم ذلك النجاسة ايضا يزول بزوالها عندما تغسل بالماء. وهو في نفس الوقت مطهر لأنه يرفع الاحداث. يرفع الأحداث أي إذا توضأ به المحدث حدثاً أصغر فإنه بتوضئه به يرتفع حدثه وتباح له الصلاة. وإن اغتسل به من كان محدثاً حدثاً أكبر فإن حدثه ذلك ايضا يرتفع إذا اغتسل به جنب أو اغتسلت به حائض أو اغتسلت به نفساء فإنه يطهر هؤلاء من حدثهم الأكبر. يطهر الجنب من جنابته ويطهر الحائض من حيضها ويطهر النفساء من نفاسها أي ذلك بعد انقطاع دم الحيض ودم النفاس. أي إذا رأت المرأة الطهر بعد الحيض والنفاس واغتسلت فإن هذا الاغتسال يرفع عنها حكم الحدث الأكبر الذي كانت متلبسة به بسبب حيضها أو بسبب نفسها. فلذلك هو طاهر مطهر. ولكن عندما يختلط به غيره ويغلب عليه بحيث يغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينظر في صفة ذلك الذي اختلط به هل هو مشارك للماء في وصفيه أو مخالف له في وصفيه أو هو موافق له في أحدهما ومباين له في الآخر. فإن كان له مشارك له في وصفيه فإنه لا يؤثر عليه شيئاً وذلك هو التراب. لأن التراب يشارك الماء في كونه طاهراً بنفسه ومطهراً لغيره. هو طاهر بنفسه لأنه ليس بنجس في الأصل إلا إذا تلبس بنجاسة وأثرت عليه النجاسة. وهو مطهر لغيره لأنه يرفع به الحدث فيتيمم به للحدث الاصغر وللحدث الاكبر كذلك. فالتراب بسبب مشاركته للماء في كلا وصفيه في كونه طاهراً ومطهراً لايسلبه أي وصف من وصفيه ولو غلب عليه فغير لونه أو طعمه أو ريحه مادام المختلط به مشاركاً له في وصفيه لا يؤثر عليه. وإذا كان مباينا له في وصفيه وهو النجاسة وذلك بأن تختلط النجاسة بالماء حتي تؤثر عليه تغييراً في لونه أو تغييراً في طعمه أو تغييراً في ريحه فإنه في هذه الحالة ينتقل من وصف الطهر إلي ضد ذلك. يسلب هذا المختلط به وهو النجس يسلب الماء كلا وصفيه. فلا يكون طاهراً ولا يكون مطهراً. المصدر: جريدة "المساء" المصرية